منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة كتاب الاسرة الخبرة اعمال المادة قانون العضوي العقد محاضرات نمودج الجرائم المدني منهجية الجزائري التعليق السرقة المحكمة الواقعة الاستثمار القانون المتعلق المرسوم رئيس الفرق مكرر
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تفريد الجزاء الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

تفريد الجزاء الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: تفريد الجزاء الجنائي   تفريد الجزاء الجنائي Icon_minitime1الأحد مارس 31, 2013 9:05 pm


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي خنشلة
مدرسة الدكتوراه في العلوم القانونية والإدارية
تخصص: قانون جنائي دولي
بحث في السياسة الجنائية
العنوان:
تفريد الجزاء الجنائي
إعداد الطالب: تحت إشراف الأستاذ الدكتور :
بديار ماهر طاشور عبد الحفيظ
السنة الدراسية :2008/2009

بسم الله الرحمان الرحيم

قال الله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)*

----------------
*سورة الزمر –الآية 7
فهرست المحتويات
مقدمة..........................................................................03
المبحث الأول : تجسيد التفريد الجزائي في الفقه ومضمونه في القانون.........06
المطلب الأول:التفريد بين النظرية والشرعية....................................
الفرع الأول : نظرية تفريد العقاب.............................................
الفقرة الأولى: فردية العقوبة في الفقه الوضعي....................................
الفقرة الثانية: فردية العقوبة في الفقه الإسلامي.................................07
الفرع الثاني: شرعية العقوبة الجنائية............................................10
الفقرة الأولى : الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب المشرع....... .11
الفقرة الثانية: الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب القاضي..........
المطلب الثاني: مضمون الجزاء الجنائي.........................................13
الفرع الأول : العقوبات........................................................
الفقرة الأولى: تصنيف العقوبات حسب جسامتها.................................14
الفقرة الثانية: تصنيف العقوبات حسب علاقتها فيما بينها.........................16
الفرع الثاني: تدابير الأمن..................................................... .18
الفقرة الأولى: أهم خصائص تدابير الأمن......................................
الفقرة الثانية: تدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات.................19
المبحث الثاني: مظاهر التفريد الجزائي..........................................23
المطلب الأول: ضمانات التفريد.................................................
الفرع الأول : أنواع التفريد العقابي ............................................
الفقرة الاولى :التفريد التشريعي ................................................
الفقرة الثانية: التفريد القضائي...................................................
الفقرة الثالثة : التفريد التنفيذي ..................................................
الفرع الثاني : تفريد العقوبة الجنائية في مرحلة التنفيذ ........................24
الفقرة الأولى: الظروف المشددة للعقوبة.........................................
الفقرة الثانية: الظروف المخففة للعقوبة..........................................25
الفقرة الثالثة: إيقاف تنفيذ العقوبة................................................27
المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير العقوبة كمظهر للتفريد..................30
الفرع الأول: ماهية سلطة القاضي في تقدير العقوبة.............................
الفقرة الأولى: التقدير القضائي الموضوعي......................................
الفقرة الثانية: التقدير القضائي الشخصي........................................31
الفرع الثاني: النطاق القانوني لسلطة القاضي في تقدير العقوبة..................
الفقرة الأولى: اختيار العقوبة نوعا.............................................32
الفقرة الثانية: اختيار العقوبة كما...............................................33
الخاتمة........................................................................34
المراجع.......................................................................35
-01-

مقدمــــة

مقدمـــة:
يعتبــر تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ فى الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها.
فمـن يسـرق بسبــب الجـوع و الحرمـان, يختلـف عمـن يسـرق للحصول على ما يمكلـه الآخـر بـدون وجـه حـق.
ومـن يرتكــب جريمــة وقـت الغضـب, يختلـف عـن مـن يرتكـب جريمـة بعمــد أو عـن صـد أو ترصد.
و مـن يرتكــب جريمـة عن طريق الخطأ يختلف عـن مــن يرتكب جريمة بقصد إحداث ضرر للغير
و من لا رصيد له في السجــل الجنائــي يختلف عن من له قائمة طويلة من مخالفات قانونية, و أحكـــام جنائيـة, و بنــاءا على ذلـك, تضمنت القوانين الوضعية قواعد تضمن أن العقوبة تناسب الجرم مع اعتبار الظروف المحيطة بالواقعة,
و الأسلوب الذي تعتمده المحاكم للتمكن من تفريد العقوبة هو استعمال نصوص القانـون الجنائي التي تحدد لكل جريمة عقوبة لها حدا أقصى و حدا أدنى, و هذه العقوبة تتضمـن خيارا بين الحبس أو الغرامة أوكليهما, و في الجرائم الجسيمة تحــدد عقوبــة الإعدام أو الحبس المؤبد, أو المؤقت.
و القاضي عليه أن يقيم ظروف القضية, و يختار العقوبة الواجبة طبقا لظرف وقائعها, فيخفف العقوبة عن من لم يقصد الإيذاء أو مـن أخطـأ بـدون عمـد, و يغلظهـا لـمن يتعمدهـا, أو يكررها,أو سبق إصراره على ارتكابها.
و قد سمح القانون بمعاقبة المذنب بعقوبـة السجـن, أو الحبس أو الغرامة, أو كليهما طبقا لجسامة الجريمة.
كما سمح القانون بفرض عقوبة إيقاف التنفيذ, أو الاكتفاء بوضع المتهم تحت المراقبة, لفترة معينة,
كما سمحت بعض التشريعات المشابهة بوضع المذنب فى مراكز تأهيل, أو رعاية صحية في حالات إدمان تعاطي المخدرات أو الخمور,
و أعتقد أن القانون الجزائري قد اتبع المنهج الذي اتبعته معظم التشريعات في هذا المجال حيث أنه فرق في كثير من الحالات في النطق بالعقوبة بين الحالات التي تم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.

- 03-

المبحث الأول:
تجسيد التفريد الجزائي
في الفقه ومضمونه
في القانون



المطلب الأول:
التفريد بين النظرية والشرعية

المطلب الأول: التفريد بين النظرية والشرعية

الفرع الأول : نظريــة تفريـــد العقاب
العقوبـــة هـي جــزاء وضعــه الشــارع للــردع عــن ارتكـــاب مــا نهـــى عنــه وتــرك مــا أمـر بــه, فهي جـــزاء (مــادي أو أدبـــي) مفــروض سلفـــا يجعــل المكلــف يحجـم عـن ارتكـاب الجريمة, فــإذا ارتكبهـــا زجــر بالعقوبــة حتـــى لا يعــاود الجريمــة مـرة أخـرى كمــا يكـــون عبـــرة لغيـــره, فالعقوبــــة موانــع قبــــل الفعـــل زواجـــر بعـده, أي العلــم بشرعيتهــا يمنــع الإقـدام علـى الفعـــل وإيقاعها بعـــده يمنـع مــن العـــودة اليــها.
الفقرة الأولى :فرديـــة العقوبــة فــي الفقـــه الوضعي:
إن الشــارع إذا أراد رســم سياسة محكمـــة رشيـــدة للعقــاب, يتعيـــن عليــه أن يوجـه عملــه بصفــة خاصـــة إلــى أن يجعــل العقــاب متلائمـا مــع حالـــة كـــل مجــــرم وظــــروفه الخاصـــة, أي ما كــان داخـــلا في نطـــاق مــا يصــح أن يقــال لـه تفريـد العقــــاب.
وأهـم مظاهـر تفريــد العقوبة كمـــا هــي واضحة فــي القانــون الوضعـــي تنحصـر في :
01/ تشديـــد العقـــــاب:
ويكـــون ذلـــك بـــأن يتـــرك للقاضــي فــي حــدود السلطــة المخولـــــة لـــه بتوقيـع عقوبــة بيـــن الحديــن الأعلـى و الأدنــى الــذي نـص عليهمـــا المشـرع وهــو ما يسمــى بالظـروف القضائيــة المشــددة. أو بــأن يميـز الشـــارع طائفــة بعينهــا بعقوبــات خاصــــة (فئــــة المجرميــن العدائييـن).
02/ وقــف تنفيـذ العقوبــة:
ويكــون ذلـك بالنسبـة للجانــي الـــذي يرجـــى صلاحـــه.
03/ تخفيـــف العقوبــــة :
ويكـون ذلـك بـأن يتـرك المشـرع للقاضـي التخفيــف بالنسبــة لحالــة الجانــي وهــو مــا يسمـى بالظـروف القضائيـة المخففـة أو أن ينـص مــن بــادئ الأمـر علـى أعـذار قانونيـــة مخففـة كصغــر الســن(01)
04/ التعويـض عـن العقـــاب بوسائــل إصــلاح ووقايـــة كمعاملـة المجرمين متعادي الإجـرام أو المجرميـن الأحــداث معاملــة خاصــة.
05/ الإعفـاء مـن العقـاب: وهـي خطـة يتبعهـا المشـرع حيــال المجرم فــي بعـض الحـــالات تقديــرا لأعــذار شتـى.
---------------------------------------
01- للمزيد من التفصيل أنظر د/ بوسقيعة أحسن, الوجيز في القانون الجزائي العام, طبعة06 سنة 2008 ص283 وما بعدها
-06-

الفقرة الثانـية : فرديـة العقوبـة فــي الفقــه الإسلامــي :

نستطيــع أن نلمــس فـي القانـون الجنائي الإسلامــي مبدأ الفرديـة: وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال:

أولا: فـي الحـدود والقصــاص :

أ/ تشديــد العقوبــة:

بالنسبة لجسامة الضرر المترتب على الجريمة :
فحد قاطع الطريق(1) هو قطع يده ورجله من خلاف أن أخذ المال ولم يقتل, والقتل ان قتل ولم يأخذ المال, والقتل أو الصلب بعد قطع اليد والرجل أو دون قطع ان أخذ المال وقتل. والنفي ان أخاف دون أن يأخذ مالا أو يقتل نفسا.
وقد قال " ابن تيمية" في قطاع الطريق: (هم قطاع الطرق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات وحوها ليغتصبوهم المال, مجاهرة, من الاعراب و التركمان والفلاحين, وفسقة الجند أو مردة (2) الحاضر أو غيرهم).
ولو شهرا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال , فقد قيل أنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب, لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس.
وقال أكثر الفقهاء : ان حكمهم في البنيان والصحراء واحد, وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد بن حنبل وبعض أصحاب أبي حنيفة, بل في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء.
كذلك جريمة الردة في الدين الإسلامي ترتب أثار خطيرة في المجتمع, ففيها شيء من المماثلة لجريمة تغيير النظام الاجتماعي في الفقه الغربي كالفوضى وغيرها من المذاهب الهدامة لأثرها في المجتمع لذلك كان المشرع الإسلامي حريصا على تشديد العقاب على مرتكبها فمن يكفر بعد إسلامه فجزاءه القتل.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه)(3) .

--------------------------
1- قطاع الطرق هم الذين يستولون على القوافل وينهبون الأموال مثل القراصنة في البحار في يومناهذا
2- المردة هم الذين بلغوا الغاية من العتو ومجاوزة الحد في الشر.كما يمكن أن يكون رجلا أو امرأة.
3- رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس –رضي الله عنهما.

-07-

ب/ بالنسبة لدناءة البواعث التي دفعت المجرم لارتكاب الجريمة:
فمن زنى بذات محرم تشدد عليه العقوبة
فالأصل في جريمة الزنا في الشريعة أن عقوبة من يرتكبها إن كان غير محصن( أي لم يسبق أن تزوج) الجلد مائة جلدة والنفي مدة عام, وان كان محصنا فجزاءه الرجم ( أي القتل رجما بالحجارة) إلا انه في الحالة التي ورد بها الحديث أتى الرجل فاحشة تخالف النواميس الطبيعية فكان جزاؤه القتل بصرف النظر عما اذا كان محصنا أو غير محصن.

ج/ : بالنسبة لصفة خاصة في الجاني :
ان الجريمة كما تتغلظ عليها العقوبة باجتماع الموانع تتغلظ العقوبة باجتماع النعم ولهذا هدد الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بضعف ما هدد به غيرهن قال تعالى ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير) (01).

د/ بالنسبة لوحشية الوسائل :
ان مبدأ القصاص كفيل بأن تشدد العقوبة على الجاني بالكيفية التي آذى بها المجني عليه. قال الله عز وجل ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص).(02)

ب/ تخفيــــــف العقوبـــــــــــة:

يراعي المشرع داما ظروف الجاني فالسارق ادا كان فقيرا أو سرق ليأكل لا تقطع يده بل يعاقب بعقوبات أخرى أخف كما أن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الا فيما زاد على حد معين.
كما روى عن البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وفي الموطأ عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن(03) وفي رواية أخرى لاتقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا, وعن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قطع في مجن قيمة دينارا أو عشرة دراهم.

----------------------------
1- سورة الأحزاب, الآية 30
2- سورة المائدة, الآية 45
3- المجن هو ما يستتر به في الحرب
-08-
ج/ وقف تنفيذ العقوبة:
وقد يصل الامر أن يوقف تنفيذ العقوبة للاسباب التي سنوردها فيما يلي:

روي عن الامام مالك في الموطا:
أن رفيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها, فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر : أراك تجيعهم ثم قال : والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم , فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم .
وفي هذا الاثر نرى أن، الفاروق فهم تشريع قطع اليد أنه عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجئه ال الاعتداء على مال الغير. وحين تبيين أن هؤلاء الغلمة أضطروا لما أجترحوا بسبب ما نالهم من الجوع والحرمان. لم ير أن يمضي عليهم حد السرقة.
ثانيا: في التعزير
التعزير ميدانا واسعا لتفريد العقوبة, ويجوز للقاضي أن يضم الحبس الى التعزير بالضرب اذا رأ فيه مصلحة وهذا لانه يصلح تعزيرا ابتداء.

أنواع التعزير :

فقد يعزر بالحبس, وقد يعزر بالضرب , وقد يعزر بتسويد الوجه وإركاب دابة مقلوبا, كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شهادة الزور فأن الكاذب سود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه.
ليس لأقل التعزير حد , بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول أو فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له, وقد يعزر الرجل بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب اذا كان ذلك هو المصلحة, كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأمر باعتزالهم ثم صفح عنهم بعد نزول القرآن في قبول توبتهم.

-09-

الفرع الثاني : شرعية العقوبة الجنائية

تمهيد وتقسيم :
يحدد الفقه الجنائي عادةً عدداً من الضمانات الأساسية التي تحكم العقوبة الجنائية عامةً، أياً ما كان نوعها أو درجتها ، وبصرف النظر عن التقسيم الذي يتبعه المشرع أو الفقه في تحديد أنواع ودرجات العقوبة الجنائية. وللعقوبة ضمانات ستة تحكمها ، سواء في مرحلة وضع النص الجنائي (مرحلة التشريع) أو في مرحلة التطبيق الفعلي للنص من قبل القضاء ، أو في مرحلة التنفيذ العقابي.

1- أولاً : شرعية العقوبة الجنائية :
مبدأ الشرعية هو حجز الزاوية في القانون الجنائي عامة ، وهو بهذه الصفة يمثل الركن الركين والضمان العام للعقوبة. فمن هذا المبدأ تتولد بقية المبادئ التي تحكم العقوبة في أي مرحلة من مراحلها .

ويقصد بشرعية العقوبة الجنائية Légalité de la peine أن يوكل إلى المشرع وحدة أمر تقرير العقوبات التي تطبق حال مخالفة الشق التجريمي من القاعدة الجنائية. وإذا كان تحديد العقوبة بالتالي هو عمل السلطة التشريعية ، فإنها قد تفوض في ذلك السلطة التنفيذية في تحديد العقوبات لما يكون المشرع نفسه قد جرمه من أفعال ، وهو ما يسمى بالتفويض التشريعي المنصب على ركن الجزاء .
وعلى ذلك لم يعد صائبا القول أن "لا عقوبة إلا بقانون" ، إنما الأصوب القول أن "لا عقوبة إلا بناء على قانون ، أو لا عقوبة إلا بنص". ومن ثم يكون تطبيق عقوبات لم تصدر من السلطة التشريعية أو من السلطة التي فوضتها في ذلك عمل يمس بشرعية العقوبة مما يبطلها.
ولهذا المبدأ قيمة دستورية في النظام القانوني المصري. حيث نص دستور 1971 في المادة 66/2 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون… ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" Nullum crimena, nulla poena sine lege. كما أكدته المادة الخامسة من قانون العقوبات الحالي لسنة 1937 إذ قررت أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها".
وينتشر هذا المبدأ في كافة القوانين المعاصرة ، ومنها قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 22 يوليو 1992 ، والذي نص في مادته 111-2 على أن "يحدد القانون الجنايات والجنح، ويحدد العقوبات المطبقة على مرتكبيها ، وتحدد اللائحة المخالفات وتقرر في الحدود وبحسب التفرقة التي يحددها القانون العقوبات المطبقة على المخالفين". وتعود المادة 111-3 لتؤكد على المبدأ قائلةً "لا يعاقب أحد عن جناية أو جنحة إذا لم تتحدد أركانها وفقا للقانون ، أو عن مخالفة إذا لم تتحدد أركانها وفقا للائحة. ولا يعاقب أحد بعقوبة لم ينص عليها قانونا إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة ، أو لم ينص عليها في اللائحة إذا كانت الجريمة مخالفة".
ويفرض مبدأ شرعية العقوبة (وكذلك شرعية الجريمة) ، في ضوء مضمونه هذا ، عدداً من الالتزامات في جانب المشرع وفى جانب القضاء :
2- أ : الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب المشرع :
تلزم السلطة القائمة على تحديد العقوبات أن تبدأ بتحديد موضوع العقوبة .L’objet de la peine ويقصد بهذا الموضوع قيام المشرع بتحديد قصده من العقوبة ، وما إذا كان الهدف منها مجرد الإنذار أم أنه يقصد التقويم والإصلاح ، أم يقصد أخيراً أن يكون لها طابع إقصائي. وهى كلها تندرج ضمن أهداف الردع الخاص لثلاثة سالفة الذكر.
كما أن على المشرع أن يقوم بتحديد طبيعة العقوبة La nature de la peine ، أي تحديد الحق الذي تنال منه من بين حقوق المحكوم عليه. فمن العقوبات ما يسلب المحكوم حقه في الحياة (كالإعدام) ، ومنها ما يسلب حقه في الحرية بصفة نهائية أو مؤقتة (كالعقوبات السالبة للحرية) ، ومنها ما يقيد تلك الحرية (كالوضع تحت مراقبة الشرطة وخطر الإقامة)، ومنها ما ينال من الذمة المالية لهذا المحكوم عليه (كالغرامة والمصادرة) ، ومنها ما يمس بالحقوق السياسية أو الوظيفية له (كالمنع من الترشيح لعضوية المجالس النيابية والعزل) ، ومن العقوبات ما ينال أخيراً من الشرف والاعتبار (كالنشر في الصحف لبعض الأحكام كأحكام الإفلاس والغش التجاري مثلا). كما قد يؤدى تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظهور أنواع أخرى من العقوبات ، كسحب الرخص وغلق المنشأة التجارية أو الاقتصادية وحظر مزاولة مهنة أو نشاط تجاري أو اقتصادي لفترة مؤقتة أو دائمة.
وعلى المشرع ألا يقصد عند تحديده لطبيعة العقوبة أن تمتد إلى غير المحكوم عليه إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة ، كما سنوضح بعد قليل.
وأخيراً فإن على المشرع أن يراعي عند تحديد العقوبة مقدار جسامتها ، والتناسب بينها وبين الجسامة الموضوعية للجريمة ، ومدى نصيب إرادة الجاني من الخطأ. وعلى هذا الأساس يقيم المشرع تفرقة مثلاً في العقوبة من حيث كونها عقوبة جناية أم جنحة أم مخالفة ، وإقامته تفرقة عقابية داخل كل طائفة من هذه الجرائم (المواد 9 ، 10 ، 11 عقوبات مصري) .
3- ب : الالتزامات المترتبة على مبدأ الشرعية في جانب القاضي :
يفرض مبدأ الشرعية في جانب القاضي عدد من الالتزامات منها : الالتزام بالعقوبات المقررة للجرائم وفق ما تحدده نصوص التشريع ، طبقا لدرجة وطبيعة العقوبة. فيمتنع عليه أن يضيف إلى النص عقوبات لم ترد به ، ولا أن يطبق عقوبة من نوع أو مقدار مختلف. ولا يخل بذلك أن يكون المشرع بنفسه قد أعطى للقاضي سلطة للإعمال التفريد القضائي ، إذا ما وضع له عقوبة بين حد أدنى وحد أقصى ، أو يكون قد خيره بين أكثر من عقوبة ذات طبيعة ومقدار مختلف. فليس في ذلك عدوان على مبدأ الشرعية ، لأن المشرع هو الذي أناب القاضي في أمر التحديد.كما على القاضي أن يمتنع عن إعمال القياس في تقرير العقوبات. فالقانون الجنائي لا يعرف التفسير بطريق القياس L’interprétation par l’analogie لا في مقام التجريم ولا مقام العقاب ، فما سكت المشرع عن تجريمه فلا يجرم ، وما سكت عن تحديد عقوبته فلا يتقرر له عقاب ، حتى وإن بدا للقاضي أن هناك تجريم قريب يتحد في العلة مع السلوك الذي لم يوضح له المشرع عقاب. فما ترك على إباحته يظل مباح ، وإلا فتحنا باب التحكم والهوى من قبل القضاء ، ولا يخفى ما لذلك من أثر على حريات وحقوق المواطنين.

المطلب الثاني:
مضمون الجزاء الجنائي

المطلب الثاني: مضمون الجزاء الجنائي(01)
يأخذ الجزاء الجنائي صورتين: العقوبة وتدابير الامن.
كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي, لاكن يرجع الفضل الى ظهور تدابير الامن الى المدرسة الوضعية التى أتت بفكرة التدابير لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجاني.
وعلى هذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبين الاول يتناول العقوبات والثاني تدابير الامن.
الفرع الاول: العقوبات
تعرف العقوبة على أنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت تثبت مسؤوليته في ارتكاب جريمة, ومن هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص العقوبة كما وردت في قانون العقوبات الجزائري.
وقبل التطرق الى تصنيف العقوبات وجب التحدث باختصار عن أهم مميزات العقوبة
أولا: وظائف العقوبة: للعقوبة وظائف العقوبة تتمثل في الردع, ارضاء شعور العدالة والتأهيل.
أ‌- وظيفة الردع: intimidation : وينقسم الى : الردع العام والردع الخاص أما الردع العام فيقصد به تحذير باقي أفراد المجتمع الذين تراودهم فكرة ارتكاب الجريمة من أنهم سينالون نفس العقوبة التي توقع على المجرم الذي ارتكبها فعلا.
أما الردع الخاص فيقصد به ايلام الجاني بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير في العودة الى ارتكاب الجريمة.
ب‌- وظيفة ارضاء شعور العدالة: rétribution: شددت المدرسة التقليدية الجديدة على ارضاء العدالة الذي كان ولا يزال من أهداف العقوبة.
يجب أن ترضي العقوبة شعور الناس بالعدالة ولا تكون كذلك الا اذا كانت تطبق على كل من يرتكب الجريمة التي تقررت لها , ولا يتنافى مع عدالة العقوبة ما يرخص به القانون من مرونة في تطبيق العقوبة بما يجعلها مناسبة لحالة الجاني الفردية ولظروف الجريمة, فالظروف المخففة أو المشددة لا تمس بعدالة العقوبة فحسب بل أنها تجسيد لعدالة العقوبة لانها قواعد مجردة تطبق أحكامها على الجميع اذا توافرت شروطها القانونية,وتعني عدالة العقوبة, في الوقت نفسه, ارضاء الشعور العام في المجتمع أن من يرتكب جريمة تسلط عليه العقوبة المناسبة حتى يكون في ذلك ردع لغيره.
ويتجلى ارضاء العدالة من خلال اشتراط الركن المعنوي للجريمة و ربط العقوبة بالخطأ والحرص على تناسب العقوبة من الخطأ أكثر من تناسبها مع الضرر الاجتماعي الذي تتسبب فيه.
ج- وظيفة التأهيل: réadaptation: ويقصد به أن تنفذ العقوبة بطريقة فيها من وسائل التهذيب والعلاج ما يمكن الجاني بعد مغادرته للمؤسسة العقابية أن يكون أهلا للتكيف مع المجتمع وأن لايعود للاجرام مستقبلا,وهي وظيفة أساسية ترمي الي اضفاء مسحة انسانية على العقوبة, وقد تبنتها حركة الدفاع الاجتماعي الحديث .
-----------------------------------
1-د/بوسقيعة أحسن, الوجيز في القانون الجزائي العام ط06 سنة 2008 ص 217 وما بعدها

-13-
الفقرة الأولى:تصنيف العقوبة بالنظر الى جسامتها :
حدد قانون العقوبات الجزائري, سلم العقوبات في المادة 5 منه , واذا كان قانون العقوبات الجزائري قد استفاد عند سنه من التعديلات التي عرفها المشرع الفرنسي, الا أنه تم اعادة النظر في بعض النقاط خاصة تلك المتعلقة بالتخلى عن العقوبات التبعية وتدابير الامن العينية وادماجها ضمن العقوبات التكميلية ومقدار الغرامات الجزائية والاحكام المخففة والعود مع اقرار الفترة الامنية, كما تم اقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتقرير عقوبات خاصة به, وعل ذلك وجب التمييز بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي.
أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:
وهي ثلاثة أصناف: العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفات.
أ‌- العقوبات الجنائية: وهي مرتبة في المادة 5 من ق ع ج ترتيبا تنازليا من العقوبة الاشد الى العقوبة الاخف على النحو التالي : الاعدام , السجن المؤبد’ السجن المؤقت .
• عقوبة الاعدام : وهي عقوبة مقررة لعدد من الجنايات يمكن حصرها في ثلاث مجموعات كبرى:
01- الجنايات ضد أمن الدولة .
02- الجنايات ضد الافراد: مثل جرائم القتل
03- الجنايات ضد الاموال : ويتعلق الامر بجريمتي التخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة (المادة401) وتحويل طائرة (المادة 417 مكرر).
• السجن المؤبد: يعاقب القانون الجزائري بالسجن المؤبد على العديد من الجنايات نذكر منها التجسس الذي من شأنه أن يؤدي الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني ( المادة 65 ) والمساهمة في حركات التمرد ( المادتان 88 و89)
• السجن المؤقت: نص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن المؤقت في المادة 5/ف3, وتتراوح بين 05 سنوات الى 20 سنة.
السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة:
يعاقب قانون العقوبات الجزائري بهذه العقوبة في العديد من الجرائم, نذكر منها على سبيل المثال:
- بعض الجنايات ضمن أمن الدولة ومنها تسليم المعلومات أوة التحليق بطائرة أجنبية فوق التراب الوطني بدون أذن( م70-3)
- الاخلال بالحياء وهتك العرض المرتكب على قاصر لم يكتمل سن 16 سنة مع استعمال العنف ( المادتان 335-2 و 336-2).
- السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشددين (م 353).

السجن المؤقت من 05 سنوات الى 10 سنوات
نص المشرع على هذه العقوبة في طائفة من الجنايات, نذكر منها بعض الجنايات الارهابية مثل الاشادة بالاعمال الارهابية (م87 مكرر 4) وبيع أسلحة بيضاء وشراءها واسترادها وصنعها لاغراض مخالفة للقانون ( م 87 مكرر 3)
-14-
السجن المؤقت من 05 الى 20 سنة:
نص قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة في حالات محدودة نذكر منها جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو دمغة مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة ( المادة 206) أو استعمال طوابع أو علامات أو دمغات خاصة بالدولة (م 207).


ب‌- العقوبات الجنحية:
وهي محددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات الجزائري كالتالي:
- الحبس لمدة تتجاوز شهرين الى 5 سنوات , ماعدا الحالات التي يقرر القانون حدودا أخرى
- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج
01- الحبس لمدة تفوق شهرين: الاصل تكون عقوبة الحبس المقررة للجنحة أكثر من شهرين دون أن تزيد عن خمسة سنوات , وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في القانون.
وهي موزعة كالتالي:
1-1 : الحبس مابين بضعة أيام وأشهر مثل جنحة السب الموجه الى شخص بسبب انتمائة العرقي (م298 مكرر)
1-2 : الحبس مابين شهر الى سنتين مثل جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح (م100)
1-3 : الحبس مابين شهرين الى سنوات مثل جنحة انتهاك حرمة مدفن والقيام بدفن جثث أو اخراجها خفية (م 152)
1-4 : الحبس مابين 6 أشهر الى 05 سنوات مثل جنحة هدم أو تدنيس أو تخريب قبور (م 150).
1-5 : الحبس ما بين سنة الى 5 سنوات مثل جنحة العصيان الذي يقع بتجمع أكثر من شخصين (م 185)
1-6 : الحبس مابين سنتين الى 05 سنوات مثل انشاء محل لممارسة الدعارة (م 348).

02- حالات الجنح التي تتجاوز عقوبتها 05 سنوات حبسا: وهي حالات استثنائية أشارت لها المادة5 الفقرة 02 بنصها, بعدما حددت الحد الاقصي للحبس في الجنح بخمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى,
2-1 : الجنح التى تتراوح عقوبتها بين سنة واحدة وعشر سنوات مثــل : تزوير شيك وقبوا شيك مزور (م 375)
2-2 : الجنح التي تتجاوز عقوبتها بين 2 سنة و 10 سنوات: مثل تجنيد مرتزقة في وقت السلم ( م76)
2-3 : الجنح التي تتراوح عقوبتها بين 3 سنوات و10 سنوات هناك حالة واحدة وهي ضرب القاصر المؤدي الى عجز عن العمل بتجاوز 15 يوم (م 270).
2-4 : الجنح التى تتجاوز عقوبتها بين 5 سنوات الى 10 سنوات مثل تدنيس وتخريب المصحف الشريف أو العلم الوطني أو مقابر الشهداء أو رفاتهم ( المواد 160,160 مكرر,160 مكر ر 4).
-15-

ج- عقوبة المخالفات:
وردت المخالفات في الكتاب الرابع من قانون العقوبات الجزائري ( المواد 440 الى 466) وهي موزعة على فئتين , تتكون الفئة الاولى من درجة وحيدة, في حين تتكون الثاني من ثلاث درجات.
والعقوبات المقررة للمخالفات بوجه عام هي الحبس الذي يتراوح من يوم واحد الي شهرين, والغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج.
ثانيا : العقوبات المقررة للشخص المعنوي:
حددت المادة 18 مكرر, بالنسبة للجنايات والجنح , والمادة 18 مكرر1, بالنسبة للمخالفات
01- العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح:
نصت المادة 18 مكرر على العقوبات المقررة جزاء للشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح وتتمثل في غرامة.
أ‌- مبلغ الغرامة: حددت المادة 18 مكرر في تالبند رقم 1 – مبلغ الغرامة المقررة للشخص المنعنوي في مواد الجنايات والجنح بما يساوي مرة (1) الى 5 مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي.مثال : تعاقب المادة 177 مكرر 1 الشخص المعنوي عن جريمة جمعية الاشرار بغرامة تساوي 5 مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي
ب‌- الحالة الخاصة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي : نصت المادة 18 مكرر 2 على الحالة التي لا ينص فيها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي , ففي مثل هذه الحالة فان الحد الاقصى للغرامة المختسب لتطبيق النسبة القانونية القررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي.
ت‌- الحالة الخاصة بجنحة اصدار شيك بدون رصيد أو قبول شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المتدة 374 ق ع :
ث‌- العقوبات المقررة للشخص المعنوي قبل تعديل قانون العقوبات سنة 2006

02- العقوبات المقررة في مواد المخالفات :
نصت المادة 18 مكرر 1 على هذه العقوباتن وحصرها في غرمة تساوي من مرة (1) الي (5) مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي.

الفقرة الثانية : تصنيف العقوبة حسب علاقتها فيما بينها
لايتظمن سلم العقوبات كل الجزاءات الجزرية التي سنها المشرع وجعلها في متناول القاضي.
فالي جانب العقوبات الرئيسية التي يتعين على القاضي أن يحكم بها اذا ما ثبتت التهمة في حق المتهم, مالم يستفيد من عذر معف من العقوبة , ثمة عقوبات تكميلية زيادة على العقوبات الاصلية.
وكان قانون العقوبات قبل تعديله بموجب القانون المؤرخ في 20/12/2006 يتظمن العقوبات التكميلية كما نص على عقوبات تكميلية بالنسبة للشخص المعنوي, كما يأتي بيانه:

-16-
اولا: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:
01- العقوبات الاصلية : عرفت المادة 05 من ق ع ج العقوبات الاصلية وتوزيعها على الجرائم حسب وصفها القانوني على النحو التالي :
• العقوبات الاصلية في مادة الجنايات هي : الاعدام, السجن المؤبد, السجن المؤقت لمدة بين 5 سنوات وعشرون سنة
• العقوبات الاصلية في مادة الجنح هي : الحبس لمدة تتجاوز شهرين الى 05 سنوان , والغرامة تتجاوز 20.000 دج .
• العقوبات الاصلية في مادة المخالفات : الحبس من يوم الى شهرين على الاكثر والغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج
وقد ينص القانون على عقوبة واحدة أصلية كما قد ينص على عقوبتين في جريمة واحدة.
02- العقوبات التكميلية : وهي عقوبة تضاف الى العقوبة الاصلية وقد نص قانون العقوبات في المادة 09 منه بالتسبة للشخص الطبيعي وفي المادة 18 مكرر 2 بالتسبة للشخص المعنوي.
وكان عدد العقوبات التكميلية لا يتجاوز ست: تحديد الاقامة والمنع من الاقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق والمصادرة الجزئية للاموال وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم.
حذف المشرع واحدة منها , اثر تعديل قانون العقوبات في 2006 وهي حل الشخص المعنوي, وأضاف اليها سبع عقوبات أخرى واحدة منها كانت عقوبة تبعية وحولها الى عقوبة تكميلية كالحجر القانوني, وبعضها كانت تدابير أمن عينية وحولها المشرع الى عقوبات تكميلية كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط واغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا, وبعضها عقوبات مستحدثة كالحضر من اصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقة الدفع والاقصاء من الصفقات العمومية وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو الغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جواز السفر.
03- العقوبات التبعية: وهي العقوبات التي كان قانون العقوبات قبل تعديلـه ينـص عليهـا في المواد 6 و7و8 الملغاة , وكانت هذه العقوبات المتمثلة في الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية تتعلق بالعقوبات الجنائية وحدها وتطبق دون ما حاجة الى الحكم بها.
واا كانت العقوبات التبعية قد ألغيت كعنوان أو كتسمية من قانون العقوبات اثر تعديله في 2006 فان مضمونها مازال قائما في قانون العقوبات حيث أدرجت ضمن الغقوبات التكميلية .
ثانيا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي:
نعرض أولا العقوبات الأصلية ثم العقوبات التكميلية.
01- العقوبات الأصلية:
لايميز قانون العقوبات بين العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح وبين تلك المقررة في مواد المخالفات , حيث حصرها في غرامة تساوي من مرة(1) الي (5) مرات الحد الأقصى المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي, كما سبق بيانه.
02- العقوبات التكميلية :
يميز المشرع بين الجنايات والجنح من جهة والمخالفات من جهة أخرى.
-17-
أ-في مواد الجنايات والجنح:
أضفى المشرع, اثري تعديله قانون العقوبات سنة 2006 وصف العقوبات التكميلية على ما كانت توصف بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في البند2 من المادة 18 مكرر.
ب-في مواد المخالفات:
لم ينص المشرع الجزائري عل العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي في مواد المخالفات , ويثور التساؤل بشأن طبيعة المصادرة التي نصت عليها المادة 18 مكرر 1 كعقوبة جوازية في مواد المخالفات.
الراجح أن هذه العقوبة تكميلية لكون المصادرة مدرجة ضمن قائمة العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر في مواد الجنايات والجنح, ومع ذلك يقول الدكتور حسن بوسقيعة كان على المشرع أن يوضح طبيعتها في نص المادة 18 مكرر 1 أسوة بما فعله في المادة 18 مكرر.
الفرع الثاني: تدابير الأمن (1) mesures de sûreté
يعد تدابير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي , وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة, وقانون العقوبات الجزائري من القوانين العقابية القليلة التي أخذت بتدابير الامن كنظام عقابي.
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري تدابير الامن , غير أن علماء العقاب يتفقون على أنها مجموعة الاجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها.
الفقرة الأولى: أهم خصائص تدابير الامن
اذا كان الغرض الاساسي للعقوبة هو الردع فان هدف تدابير الامن هو الوقاية0 , هذا مـا أشـارت له المادة 4 من ق ع الجزائري عندما نصت في فقرتها الأخيرة على أن لتدابير الأمن هدف وقائي.
ويخضع تدابير الأمن الى المعاينة المسبقة لحالة الخطورة, ويترتب على ذلك أن لا يطبق تدبير الأمن الا على من أرتكب فعلا جريمة, وهذا أمر مرتبط بمبدأ الشرعية بحيث لا يوقع التدبير كجزاء الا على مرتكب جريمة, ويكفي لذلك ارتكاب الركن المادي أما الركن المعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبير الأمن الذي يطبق على ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية لمواجهة خطورتهم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبلا وهذا اعتبارا للطابع الوقائي لتدبير الأمن.
وقد تكون الوقاية بالعلاج واعادة التأهيل, ومن هذا القبيل تدابير الحماية والتربية المقررة للأحداث الجانحين, وكذا وضع المدمنين على الكحول وتعاطي المخدرات في مؤسسات علاجية .
وقد تكون الوقاية بتحييد الجاني neutralisation , أي ابعاده عن المحتمع بعض الوقت وذلك اما بمنع اقامته في مكان معين أو حظر ارتياده أماكن معينة أو مصادرة أشياء تكون مصدرا لخطورة الجاني أو منهه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن, وهي التدابير التي كان المشرع الجزائري ينص عليها في قانون العقوبات قبل تعديله سنة2006, ضمن تدابير الأمن العينية الملغاة.
وبالنظر ال هدفها الوقائي تمتاز تدابير الأمن بالخصائص الثلاث الآتية: غياب الصبغة الأخلاقية وعدم تحديد المدة ومراجعة التدبير على الدوام.
---------------------------
1- د. بوسقيعة أحسن المرجع السابق ص271 -18-
أولا- غياب الصبغة الأخلاقية:
لا يقتضي تطبيق تدابير الأمن على شخص ما البحث عما اذا كانت حالة الخطورة الكامنة فيه مردها الى خطته أم لا, ومن هذا المنطلق, لاينطوي تدبير الأمن على ايلام الفرد خلافا للعقوبة.
وينحصر الغرض من تدبير الأمن في ضمان حماية المجتمع ويتم ذلك, أساسا بتأهيل الفرد وبتحييده عند الضرورة.
وتكون الأفضلية من تدبير الأمن للوسائل التربوية والعلاجية, كما يتعين أيضا أن لا تكون تدابير الأمن حاطة بكرامة الفرد, وهذا يقتضي تنظيم هذه التدابير بكيفية لايشعر فيها الفرد أنه معاقب من أجل خطأ ولا ينظر فيها المجتمع ال من يخضع لتدبير الأمن نظرة شائنة.
ثانيا: عدم تحديد مدة تدابير الأمن:
من تعاليم المدرسة الوضعية أن لا تكون تدابير الأمن محددة الأجل بحيث يقضي فيها قاضي الحكم ويترك لقاضي تنفيذ العقوبة تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل ومن ثم يكون تاريخ انتهاء التدبير يكون مرهونا بزوال الخطورة من نفسية الجاني, غير أن التشريعات التي أخذت بها النظام, بما فيها الجزائر, لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير حيث عمدت الى تحديد حد أقصى مع امكانية اللجوء ثانية الى التدبير ادا تبين أن حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الأجل.
وهكذا نصت المادة 12 من الأمر رقم:72-3 المؤرخ في 10/02/1972 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة على أن تدابير الحماية والمساعدة التربوية التى جاء بها هذا النص تكون مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد, وهو نفس الحكم الذي جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 444 ق ا ج بالنسبة لتدابير الحماية واعادة التربية المقررة للأحداث الجانحين.
ثالثا: قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار:
تعد قابلية تدابير الأمن للمراجعة, حسب تطو حالة الخطورة, من أهم خصائص تدابير الأمن .
فاذا كانت العقوبة محددة المدة بصفة نهائية, ولها حجية الشيء المقضي فيه فان ما يصدر من القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به بأتي لمعالجة حالة الخطورة التي تم معاينتها ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ثم رفعه حسب تطور حالة الخطورة.
ويترتب على ما سبق أن الجهة القضائية التي قررت تدبير الأمن لا تتنحى بمجرد صدور حكمها وانما تضل مختصة بمراقبة تنفيذ التدبير الذي قضت به ويمكنها حسب نتائجه استبداله بتدبير أخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه.
الفقرة الثانية: تدابير الامن المنصوص عليها في قانون العقوبات:
نصت المادة 19 من قانون العقوبات الجزائري على تدابير الأمن وحصرتها في :
*الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية
*الوضع القضائي في مؤسسة علاجية
وكلاهما مدرجا في المادة 19 قيل تعديلها في 2006 ضمن تدابير الأمن الشخصية التي كانت تشمل أيضا:
*المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن
*سقوط حقوق سلطة الأب كلها أو بعضها
-19-
أولا: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية:
عرفت المادة 21 ق ع هذا التدبير على أنه وضع الشخص بناءا على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها, وتم إثباته بعد فحص طبي.وإذا كان القانون يشترط لإصدار مثل هذا التدبير في حق شخص أن تثبت مشاركته المادية في الوقائع فانه لا يربطه بالإدانة, ومن ثمة يجوز لجهات الحكم, بل ولجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو ببراءته منها أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب مانع من موانع المسؤولية.
ثانيا: الوضع في مؤسسة علاجية:
عرفت المادة 22 من ق ع هذا التدبير على أنه وضع شخص مصاب بادمان من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض, بناءا هلى قرار قضائي صادر من الجهة المحال اليها الشخص اذا بدا ان السلوك الاجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان .
ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادتان 7و 8 من القانون المؤرخ في 25/12/2005 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية العقلية اللتان تجيزان لجهات التحقيق و الحكم بالزام المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات و حيازتها من أجل الاستهلاك المنصوص عليهما في المادة 12 بالخضوع الى علاج لازالة التسمم يجري في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.
ويتم الوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المقررة للوضع في مؤسسة نفسية, بمعنى أنه يجوز لجهات الحكم بل ولجهات التحقيق أيضا اصدار الأمر بوضع المتهم في مؤسسة علاجية حتي في حالة صدور حكم بأعفاءه أو ببراءته أو انتفاء وجه الدعوى متى ثبت مشاركته في الوقائع المادية.
ثالثا: مسألة التدابير الأخرى:يمتاز المشرع الجزائري مقارنة بالتشريعات الأخرى لاسيما منها الفرنسي والمصري بكونه قنن تدابير الأمن ودونها في قانون العقوبات .
يعد ماقام به المشرع الجزائري من زاوية حماية حقوق الانسان قفزة نوعية خاصة اذا ربطناه بما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات التي سوت بين العقوبات وتدابير الأمن من حيث الخضوع لمبدأ الشرعية. غير أنه يعد من زاوية فن التقنين عملا مقيدا للغاية لأنه يفرض على القاضي الالتزام بقائمة التدابير التي أوردها المشرع حصرا في قانون العقوبات ,
وبالتالي فان التدابير المقررة في المادة 29 من ق ع التي تطبق على القصر يثور حولها التساؤل من ناحية الطبيعة القانونية لها وهي التدابير التي حصتها المادة 444 من ق ا ج وعددها ستة
i. تسليم القاصر لوالده أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة
ii. تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة
iii. وضعه في مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة مؤهلة للتربية أو التكوين المهني.
iv. وضعه في مؤسسة طبية أو طبية علاجية مؤهلة لهذا الغرض
v. وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة أوضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث الجانحين في سن الدراسة

-20-




المبحث الثاني:
مظاهــر التفريــد
الجزائـــي

المطلب الأول:
ضمانات العقوبة الجنائية

المبحث الثاني: مظاهـــر التفريـــد
المطلب الاول : ضمانات العقوبة الجنائية
الفرع الاول : أنواع التفريد العقابي
تفريد العقوبة الجنائية:
يتصل بضمانة العمومية السابق بيانها أن الفقه الجنائي الحديث لم يعد يعرف العقوبة الثابتة أو المحددة تحديداً جامداً. بمعنى أنه إذا كانت العقوبة معروفة مقدماً إلا أنها أصبحت متدرجة من حيث النوع والمقدار حتى تتلاءم مع جسامه الجريمة وخطورة الجاني. هذا الأمر الذي يعرف بتفريد العقوبة الجنائية L’individualisation de la peine. ولهذا التفريد مستويات ثلاثة :
4- أ : التفريد التشريعي:
يكون التفريد تشريعياً L’individualisation législative حين يراعي المشرع في إنشاءه للعقوبة تدريجها بحسب ظروف كل مجرم ، فيفرض على القاضي تطبيق نص معين عقوبته أشد أو أخف من العقوبة العادية المقررة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو من جناه محددين. ومثال ذلك وجوب تشديد العقوبة إذا اتصل السلوك الإجرامي بواقعة إكراه مادي أو معنوي ( م. 268 عقوبات مصري) ، أو إذا وقع هذا السلوك من طائفة معينة (كالإجهاض الواقع من طيب أو صيدلي أو جراح أو قابلة م. 263 عقوبات مصري). ومثال ذلك تقرير الإعفاء من العقاب في حاله إخبار أحد الجناة عن بقية شركاءه متى أوصل هذا الإخبار السلطات إلى القبض على بقية الجناة (الأمر المقرر في جرائم العدوان على المال العام وجرائم الإرهاب م88 مكرر هـ و م. 101 و م. 118 مكرر ب عقوبات مصري ).
5- ب : التفريد القضائي:
يكون التفريد قضائياً L’individualisation judiciaire إذا تم عن طريق الإنابة من قبل المشرع. فالأخير يضع العقوبة بين حد أدنى وأخر أقصى ثم يترك للقاضي إعمال سلطته التقديرية بين هذين الحدين حسب ظروف الجريمة والمجرم. ومن صور التفريد القضائي أيضاً أن يترك المشرع للقاضي الخيرة بين عقوبتين من نوعين أو درجتين مختلفتين ، كالخيرة بين الإعدام والسجن المؤبد في الجنايات ، أو بين الحبس والغرامة في الجنح ؛ أو إمكانية النزول بالعقاب درجة أو درجتين وفقا لما تقتضيه ظروف الجريمة (م 17 عقوبات مصري). وصورة ذلك أيضاً الحكم بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها أو بنفاذها حسب الأحوال.
6- ج : التفريد التنفيذي:
يكون التفريد تنفيذياً L’individualisation exécutoire حين يتاح للإدارة العقابية نفسها ، حال تنفيذها للحكم الصادر بالعقوبة ، أن تعدل من طبيعة العقوبة أو من مدتها أو من طريقة تنفيذها حسب ما يطرأ على شخصية المجرم ومدى استجابته للتأهيل والإصلاح.
فمثلا إذا كان نوع العقوبة يقتضي تطبيقها في الليمانات فيمكن لجهة التنفيذ بعد فترة أن تنقل المحكوم عليه إلى أحد السجون العمومية إذا رأت أن التطور الايجابي الذي طرأ على شخصيته لم يعد يناسب ظروف الليمانات. ومثال هذا النوع من التفريد أيضاً إمكانية إسقاط الجزء المتبقي من العقوبة بعد فترة من البدء في تنفيذها وفقا لنظام الإفراج الشرطي أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخف منها ، متى كان سلوك المحكوم عليه ينبئ عن عدم العودة إلى طريق الجريمة مرة أخرى .-23-

الفرع الثاني : تفريد العقوبة الجنائية في مرحلة التنفيذ

تمهيد:
ان جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشخصية والمتمثلة في تكوينه الجنسي والنفسي والاجتماعي, وحالته قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة, وطريقة ارتكابه الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابه, والإضرار التي أصابت المجني عليه أو المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة, والباعث على ارتكاب الجريمة,تعتبر من أهم مظاهر تف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
تفريد الجزاء الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني
» المقياس : الجنائي الخاص
» القانون الجنائي الدولي
» القانون الجنائي الاداري
» مبادئ القانون الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: