01
وهي المحررات التي يغلب عليها عدم التوقيع، ولكن رغم ذلك يمنحها القانون قوة في الإثبات ويجعلها
تتمتع بحجة معينة بحسب مايتوافر فيها من عناصر الإثبات وهذه المحررات هي :
1- الدفاتر التجارية :
يلزم القانون من له صفة التاجر أن يمسك دفاتر معينة يقيد فيها مايرتبط بتجارته وبيان ما عليه
من ديون متعلقة بتجارته بما يتفق وطبيعة العمليات التجارية التي يقومون بها، وهي منظمة طبقاً لأحكام
المواد 09-12 من القانون التجاري الجزائري، والدفاتر التجارية نوعان هما :
دفاتر الجرد
دفاتر يومية
وقد وضع المشرع لهذه الدفاتر أحكاماً خاصة، حيث جعل لها حجية في الإثبات
سواء بالنسبة للتاجر أو علييه .
- حجية الدفاتر التجارية في الإثبات :
وتكتسب حجية أمام القضاء متى كانت منتظمة وفقاً للمادة 13 من القانون التجاري الجزائري،
والتي تجيز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة في الإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية
ونفس المضمون حددته المادة 14 من نفس القانون، على أن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا
تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لايمكن تقديمها للقضاء وليس لها قوة الإثبات أمامهم لصالح من
يمسكونها، وهي أداة إثبات تقوم أمام القضاء بطلب من أطراف النزاع أو تلقائياً من القاضي، نصت المادةد
16 من ق. التجاري بأنه : " يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجارية أمام قيام النزاع
وذلك لاستخلاص مايتعلق منها بالنزاع ".
ولما كانت هذه التفاتر تحوي على مايمثل الراعي للتاجر، فإن المشرع حصر حالات النزاع التي يتم فيها تقديم
الدفاتر التجارية والإطلاع عليها، وهذا ماورد في المادة 15 التي اشترطت الأمر في تقديم الدفاتر وقوائم الجرد
للقضاء في الحالات والقضايا المتعلقة بالتركة والإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس .
وعلى هذا فإن الدفاتر التجارية قد تكون في حالة النزاع حجة على التاجر أو حجية عليه .
أ-الدفاتر التجارية حجة على التاجر : المواد 13 إلى 165 ق.ت.
وتعد هذه الحالة خروجاً عن القواعد العامة للإثبات من ناحيتين :
1- اعتبارها حجة في الإثبات رغم كونها أوراقاُ عرفية غير موقعة، وذلك باعتبار التوقيع
بمثابة إقرار صادر من التاجر الذي يدونها .
2- أن إلزام القانون التاجر بتقديم دفاتر يعد خروجاً على قاعدة عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد
نفسه فإنها دليل مشروط للقاضي تقدير الأخذ به كما نصت على ذلك المادة 13 في عبارة " تجـــــوز"
كما أنها دليل يقبل الإثبات بكافة طرق الإثبات الأخرى: البينة، القرائن، ولو كانت دفاتر التجار منتظمة
مادامت لاتعتبر محررات رسمية، وهذا إذا رفض التاجر تقديم الدفاتر التجارية سواء بطلب من خصمه
أو القاضي فإنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى الطرف الآخر، أي أن يفسر الرفض من أنه
لصالح الطرف الآخر، ويطلب منه آداء اليمين المتممة، وهذا مانصت عليه المادة 18 ق.ت التي تنص
على : " إذا رفض الطرف الذي يعرض عليه الإثبات بالدفاتر تقوم هذه الأخيرة وجازللقاضي توجيه
اليمين للطرف الآخر ".
ب - الدفاتر التجارية حجة للتاجر :
حيث يمكنه أن يعتمد على دفاتره التجارية كدليل للإثبات على الرغم من أنها خروج عن القواعد
العامة للإثبات، والتي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه سواء في الدعاوى المدنية
أو التجارية، فيجوز للتاجر اعتمادها كدليل إثبات له في مواجهة الطرف الآخر المواد 13 و14 وهذا
إذا ما توافر شرطان :
أن تكون منتظمة
أن تكون الواقعة المراد إثباتها عملاً تجارياً .
- إذا كان الخصم غير تاجر :
ففي هذه الحالة يجوز في الدعاوى المدنية اعتبار الدفاتر التجارية كدليل إثبات وحجة للتاجر
على خصمه غير التاجر ومنه مانصت عليه المادة 330 : " دفاتر التجارة تكون لها حجة
على غير التجار غير أن هذه الدفاتر تتضمن بيانات متعلقة يتوريدات قام بها التجار يجوز
للقاضي توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة ".
فقد أعادت إنشاء بجواز احتجاج التاجر على خصمه غير التاجر على مايورده التاجر
على عملائه غير التجار في حدود ما يجوز إثباته بشهادة الشهود أي بضائع وردها التاجر
لمدينه غير التاجر وكانت قيمتها لا تتجاوز 100000 دج (10 ملايين )، غير أنه يخضع
لتقدير القاضي فله أن يأخذ بها أو طرحها، وذلك حسب ظروف الدعوى ككل، فإذا ما قبل
التاجر الإحتجاج بها في دفاتر التاجر فإنها تعتبر حجة ناقصة عليه يكملها باليمين المتتممة
التي يوجهها من تلقاء نفسه لأي من الخصوم .