منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الجرائم جريمة العضوي الجزائري منهجية رئيس نمودج المادة الاستثمار الفرق المرسوم المتعلق محاضرات السرقة المحكمة القانون المدني كتاب مكرر التعليق قانون الواقعة الاسرة الخبرة اعمال العقد
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Empty
مُساهمةموضوع: الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة   الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 1:50 am




إنشاء السفتجة :

لكي تنشأ السفتجة كورقة صحيحة لابد أن تشتمل على شروط موضوعية وأخرى شكلية.

الشروط الموضوعية

1 - الأهلية :

بما أن السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل طبقاً للمادة 389 ق.تجاري، فيجب أن يكون
محررها أوموقعها أهلاً لممارسة الأعمال التجارية، ولما كانت التجارة من أعمال التصرف
فإن الأهلية اللازمة هي بلوغ سن 19 سنة كاملة، ويجوز أن يكون الساحب أو موقع السفتجة
قد تم ترشيده وفقاً لنص المادة 5 ق. تجاري من أجل ممارسة التجارة، وعلى ذلك فإذا سحبت
السفتجة من طرف قاصر أو وقعت من طرفه فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الإلتزام الصرفي لهذا
القاصر دون أن يمس بصحة الورقة التجارية أو يؤثر على بقية الملتزمين بها طبقاً لنص المادة
393 ق. تجاري، غير أن هذا الحكم لا يعفي القاصر من كل مسؤولية، فإذا كان لا يمكن الرجوع
عليه بدعوى صرفية ببطلان إلتزامه غير أنه يمكن مطالبته بما عاد عليه من منفعة طبقاً للمادة
103ق.تجاري، كما يجوز مطالبته بالتعويض في حالة الغش أو التدليس .

صلاحية التوقيع على السفتجة

1 - السحب عن طريق وكيل :

لم يتضمن القانون التجاري قواعد مفصلة للسحب بواسطة وكيل وعلى ذلك يتعين الرجوع
إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني والتي تجيز السحب عن طريق وكيل
باعتبار السحب تصرف قانوني وعلى ذلك وتطبيقاً لتلك القواعد العامة إذا قام شخص بسحب
سفتجة وذكر صفته كوكيل وكان ذلك تنفيذاً لتعليمات الموكل وفي حدود الوكالة فإن الإلتزام
الصرفي ينصرف إلى الساحب باعتباره أصلاً ولا ينشأ في ذمة الوكيل أي التزام غير أن
السؤال المطروح يتعلق بقيام شخص سحب سفتجة بصفته وكيلاً دون أن يكون قد أوكل
بذلك أو أن يقوم بتجاز وكالته فقد تطرق المشرع لهاتين الحالتين في المادة 3/193ق.ت.

بالنسبة للحالة الأولى : والمتعلقة بقيام وكيل بالسحب دون أن يكون موكلاً بذلك ففي هذه
الحالة يكون الوكيل الموقع ملتزماً شخصياً بهذه السفتجة وإذا كان هذا الحكم يتماشى مع
القواعد العامة التي تقضي باستحالة إلزام الموكل بهذه السفتجة لأن إرادته معدومة فإن
هذا الحكم كذلك كما يرى البعض ينطوي على خروج واضح عن القواعد العامة، لايلزم
الوكيل بهذا التصرف أيضاً لأن إرادته تحكم وتتجه بإلزام نفسه باستثناء الوكالة الظاهرة .
أما بالنسبة للحالة الثانية : تتعلق بتجاوز الوكيل لحدود وكالته وفي هذه الحالة كذلك
يطبق نفس الحكم بحيث ينصرف الإلتزام الصرفي إلى الوكيل وليس إلى الموكل
مع ملاحظة أن إجازة الموكل تصحح التصرف القانوني .

2- السحب لحساب الغير :

قد يحصل أن يسحب شخص باسمه الشخصي كأصيل لكنه ينوي من خلالها أن
تنصرف آثارها إلى شخص آخر دون أن يعلمالغير الذي يتعامل بهذه السفتجة
بذلك، وتحصل هذه الحالة عندما لا يرغب الشخص الذي سحبت السفتجة لحسابه
(الساحب الحقيقي)أن يظهر اسمه فيستتر وراء شخص آخر يسمى الساحب
الظاهر كما هو الحال في الوكالة بعمولة، ويلجأ الساحب الحقيقي عادة إلى هذه
الطريقة إذا كان شخصاً لا يسمح له القانون بسحب سفتجة أو كان مركزه
الاجتماعي لا يسمح له بوجود اسمه في التداول أوكان تاجراً يحرص على
السرية في تعاملاته التجارية فيرغب أن يخفي مصدر تعامله عن منافسيه
وقد أجاز المشرع السحب بهذه الطريقة في المادة 391ق.تجاري وفي هذه
الحالة يجب أن يكون المسحوب عليه على علم بالساحب الحقيقي ويتعين
إخطاره بذلك شفاهة أو كتابة لأن المسحوب عليه يكون مديناً للساحب
الحقيقي وليس الساحب الظاهر ويكفي أثناء صياغة السفتجة أوكتابتها أن
تظهر الحروف الأولى لهوية الساحب الحقيقي .


العلاقة بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي :

تخضع هذه العلاقة لأحكام عقد الوكالة بعمولة فيعد الساحب الظاهر وكيلاً
عن الساحب الحقيقي فالساحب الظاهر لم يوقع على السفتجة إلا استجابة لطلب
الساحب الحقيقي ويلتزم الساحب الظاهر بتنفيذ التعليمات التي أعطاها له موكله
ويكون مسؤولاً وفقاً للقواعد العامة عن إهمالهفي تنفيذ الوكالة ويلتزم الساحب
الحقيقي وفقاً للأحكام العامة بتعويض الساحب الظاهر عن الضرر الذي يلحقه
بسبب تنفيذ الوكالة، كما اضطر لدفع قيمة السفتجة نتيجة رجوع أحد المظهرين عليه

العلاقة بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه :

فلا تربط بينهما أي علاقة قانونية فالمسحوب عليه يعلم سلفاً بالشخص الحقيقي
الذي تربطه به علاقة مقابل الوفاء فإذا قام بتسديد مبلغ السفتجة دون أن يتلقى
مقابل الوفاء فإنه يرجع على الساحب الحقيقي وليس الساحب الظاهر وفي هذا
الغرض العلم المسبق ببمسحوب عليه بالعلاقة الموجودة بين الساحب الظاهر
والساحب الحقيقي .

العلاقة بين الساحب الظاهر وحامل السفتجة :

يعتبر الساحب الظاهر اتجاه حامل السفتجة والموقعين السابقين ملتزماً شخصياً وبطريقة
مباشرة بدفع مبلغها عند تاريخ الإستحقاق لأنه وقع السفتجة بنفسه وهذا مانصت عليه
المادة 395ق.تجاري .

2 - الرضــــــــــــــــــا :

باعتبار السفتجة تصرف قانوني فيجب أن يتوفر في صاحبها وكل شخص
يوقع عليها شرط الرضا أو بمعنى أنه أن توجد الإرادة وأن تتجه للإلتزام المقصود
أو المتضمن في السفتجة، وفضلاً عن ذلك يجب أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب
فإذا أكره الساحب مثلاً على سحب سفتجة لفائدة شخص معين جازله أن يتمسك ببطلان
التزامه لانعدام شرط الرضا أووجود عيب فيه .

3- السبب والمحل :

المحل في السفتجة هو دائماً مبلغ نقدي وتأسيساً على ذلك فلا يمكن أن يكون
غير مشروع أو مستحيل أما سبب السفتجة فهو سبب إلتزام الساحب بدفع مبلغها إلى المستفيد
وهو نفسه العلاقة القانونية التي أدت إلى إنشاءه ( القيمة الواصلة)، إذا أزيلت هذه العلاقة
أو انقطعت لأي سبب قبل إنشاء السفتجة جاز للساحب التمسك ببطلان التزامه الصرفي
( التزام بدون موضوع ) .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الشروط الموضوعية لإنشاء السفتجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري
» الشروط الشكلية لعقد الزواج
» القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: