منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
اعمال الخبرة الاستثمار الجزائري نمودج الفرق القانون قانون جريمة الاسرة العضوي المتعلق المرسوم المدني المحكمة كتاب المادة التعليق الواقعة العقد مكرر رئيس منهجية الجرائم محاضرات السرقة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مفهوم الهجرة غير شرعية.2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nana




عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 34

مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم الهجرة غير شرعية.2   مفهوم الهجرة غير شرعية.2 Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 8:37 pm


وبالنظر الى تعريف الهجرة نجد انه يمكن القول انها : " حركة سكانية يتم فيها انتقال الفرد أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى وطن جديد يختاره نتيجة أسباب عديدة".

ويمكن تصنيف مفهوم الهجرة غير شرعية.2 4162368011 إلى نوعين :

أولا: الهجرة الاختيارية وهي التي تتم بالمبادرة الفردية عادة والرغبة في الانتقال إلى وطن جديد من أجل الأفضل . اقرأ أيضا

- تعريف الهجرة
- أسباب هجرة العقول
- احصائيات
- وطن طارد
- التضحية بالحياة
- نماذج مشرفة






ثانيا: الهجرة الإجبارية ( التهجير) وهي التي تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير إرادة الأفراد أو الجماعات وتنشط في فترة الحروب .

كما يمكن تصنيف الهجرة إلى نمطين:

1 - الهجرة الدائمة وهي التى يهاجر الفرد أو الجماعات على الوطن الجديد دون عودة و هي الهجرة الأكثر خطورة .

2 - الهجرة المؤقتة حيث يهاجر الفرد أو الجماعة إلى وطن جديد بشكل مؤقت بغية التحصيل العلمي أو تحسين الوضع المعيشي أو لأسباب سياسية ولكن يعود إلى وطنه الأصلي في نهاية المطاف وهذا النمط من الهجرة لا يشكل خطورة كبيرة على المجتمع العربي و له بعض الفوائد .

وينصب حديثنا في هذا الملف على النوع الأول من الهجرة والمقصود به الهجرة الاختيارية ونختار مصر نموذجا لها ، وذلك بسبب زيادة وقوع حوادث غرق المراكب والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء .





حيث ذكرت تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سواحل كالابريا (جنوب إيطاليا) استقبلت 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام استنادًا إلى إحصائيات صادرة عن سلطات الأمن الإيطالية.

ووفق الإحصاءات، فإن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إيطاليا عام 2007 عن طريق البحر يبلغ نحو 1419 مهاجرًا، فيما لقي 500 مهاجر مصرعهم غرقًا بالبحر المتوسط حتى الآن مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله.

وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابًا.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول إن الفيوم سجلت أعلى نسبة بين المحافظات المصرية في هجرة شبابها لأوروبا، وإن قرية "تطون" تعد الأشهر على مستوى الجمهورية في هجرة الشباب خاصة إيطاليا، حيث يقدر عدد أبنائها في إيطاليا بحوالي ستة آلاف شاب من 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية، ويقال إن اسمها مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا.

وتطلق القرية التابعة لمركز أطسا بالفيوم أسماء إيطالية على المحال التجارية بها، حسب التقرير. وتحظى هذه القرية بشهرة عريضة، حتى أن الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت وبينها الموسوعة الشهيرة "ويكبيديا" استرعتها ظاهرة هجرة شباب القرية إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص.

والقرية التي تقع في الجنوب الغربي لمحافظة الفيوم، تعتمد في اقتصادها على التجارة وبعض الزراعات، لكنها وجدت في السنوات الأخيرة أن السفر للخارج أوروبا وإيطاليا تحديدًا مصدرًا ثمينًا.

وتعتمد هذه القرية على الهجرة إلى إيطاليا منذ السبعينيات من القرن الماضي، لكنها أولاً كانت هجرة شرعية، إلا أن الكثير من شبابها سعى في الآونة الأخيرة إلى الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر من ليبيا.
وتعانى البلدة تضخمًا ماليًا حادًا نظرا لوجود الأموال لدى المواطنين، مما أدى إلى زيادات جنونية في أسعار الأراضي هناك. وفى السنوات الأخيرة لوحظ تدهور المستوى التعليمي لها، مع أنها كانت تعتبر نموذجًا متميزًا في محافظة الفيوم.

وحول الأسباب والدوافع للهجرة غير الشرعية للشباب المصري، أكد التقرير الحقوقي أنها ظاهرة عالمية، لكن الدوافع الاقتصادية في مصر تأتي في مقدمة أسبابها، وأهمها ارتفاع مستويات الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل.

وحسب التقرير، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت هذا العام إلى أكثر من 11%، وهو ما شكل دافعًا لدى الشباب للهجرة بشكل غير شرعية، بعد فقدان الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها، وأصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع أحد تداركه.

وعن طرق الهجرة، قالت المنظمة الحقوقية إن الشباب المصري يقع في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر، وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في إيطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد.






وأكد أن رحلة الشباب تنتهي؛ إما بالموت أو السجن والترحيل، إذ أنه بسبب عدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط، وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهانًا إلى بلده مرة أخرى.

وأشار التقرير لوجود العديد من الطرق لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا.

وطالبت المنظمة الحقوقية، الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة القوى العاملة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.

واقترحت أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.

وأشار إلى أن على مصر أن تعمل على تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.

كما اقترح التقرير أيضا توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية.


الديوان : د. أسامة بدير /
أدت الهجرة إلى تدمير حضارات قديمة مثل ما حدث فيما سمى بعد ذلك بأمريكا الشمالية وما صاحبها من جلب العبيد من أفريقيا وتهجيرهم بالقوة والخطف، ومروراً بالهجرة التي كانت مصاحبة للاحتلال العسكري والاستعمار أوائل القرن الماضي، ووصولاً لموجات الهجرة الحالية لدول أوروبا وأمريكا.
وقد أشار تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة عن دوافع الشباب لهذه الهجرة أن أسباب الهجرة الجماعية غير المنظمة يعود إلى ازدياد أعداد الشباب في دول العالم الثالث، وتناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل، إضافة إلى زيادة حدة الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة، كما ازداد الوعي بهذه الفوارق وأصبح السفر متاحا للجميع بسبب التقدم الذي حدث في الاتصالات الدولية ووسائل السفر، في الوقت الذي تقلصت فيه منافذ الهجرة المنظمة.
ونحاول من خلال هذا المحور أن نلقي الضوء على ظاهرة الهجرة غير المنظمة من حيث تعريف وحجم الظاهرة، والهجرة غير المنظمة في المواثيق الدولية، وأخيرا الدوافع والأسباب وراء سعى الشباب تجاه الهجرة غير المنظمة.

أولا: تعريف وحجم الظاهرة

تعرف الهجرة في علم السكان (الديموغرافيا) بأنها الانتقال - فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. أما في علم الاجتماع فتدل على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيرها.
وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.

ويصعب تحديد حجم الهجرة غير المنظمة نظراً لطبيعتها، ولكون وضع المهاجر السري يشمل أصنافا متباينة من المهاجرين فمنهم:
1ـ الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني.
2ـ الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية.
3ـ الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.

وتتضارب التقديرات بشأن الهجرة غير المنظمة، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.
وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل لنحو 1.5 مليون شخص.

وتقدر الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص.
هذا وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير أصدرته مؤخراً ازدياد الهجرة غير المنظمة جراء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن والتي لا يمكن تقدير حجم هذه الزيادة نظراً لطبيعتها، لكنها أكدت أن حوالي 15% من المهاجرين في العالم غير نظامين.

ويعتقد العديد من المراقبين للهجرة الدولية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يصل إلى العشرين مليون عامل، ومعظم هؤلاء العمال دخلوا إلى تلك الدول في العشر سنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن العمال غير الموثقين أو الذين لا يعملون في إطار منظم عادة ما يعملون في ظروف عمل أكثر سوءاً من غيرهم من العمال وهناك عدد كبير من أصحاب الأعمال يفضلون تشغيل هذا النوع من العمال من أجل التربح من المنافسة غير العادلة.

وفى أسوأ الظروف فإن العمال المهاجرين غير النظاميين يعملون بشكل أشبه بالعمل العبودى وهم نادراً ما يلجأون للقضاء خشية التعرض للطرد أو الإبعاد، وفى العديد من الدول لا يملكون حق الطعن على القرارات الإدارية التي تؤثر عليهم.
ويشير تقرير عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً مستمراً للموارد البشرية لدول الجنوب.

ثانيا : الهجرة غير المنظمة في المواثيق الدولية

تعتبر هجرة البشر من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة، قدم الإنسان، حيث كانت الظروف الحياتية والمناخية تفرض علية الانتقال المستمر من مكان لآخر، فالمجاعة، والفقر، والزلازل والفيضانات، وانتشار الأمراض، والحروب، وبالأخص الحروب الأهلية، كلها عوامل فرضت على الإنسان الهجرة من الموطن الرئيسي إلى دول ومناطق وأخرى.
غير أن الهجرة من أجل العمل وتحسين ظروف المعيشة ومستوى الدخل أو الهجرة من أجل الاستثمار وهي التي تسمى بالهجرة الاقتصادية فهي ظاهرة حديثة ولذلك فان التنظيم القانوني لهذا النوع من الهجرة يعتبر أيضا تنظيما حديثا.
لقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تأسست عام 1919 إلى حماية مصالح العمال المستخدمين في بلدان غير بلدانهم.

وهناك جملة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تجعل من أهدافها حماية حقوق العمال المهاجرين منها:

1 ـ الاتفاقية الدولية رقم (97) لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، وتعتبر من أهم الاتفاقيات التي عالجت موضوع الهجرة، حيث دخلت حيز التنفيذ في مايو 1952م وبلغ عدد الدول التي صادقت عليها (43) دولة من بينها دولة عربية واحد فقط هي الجزائر.
2 ـ الاتفاقية الدولية رقم (143) لسنة 1975 بشان العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1978 ولم تصدق أي من الدول العربية عليها، وتركز هذه الاتفاقية على الهجرة غير المشروعة والجهود الدولية المطلوبة لمقاومة هذا النوع من الهجرة كما تركز أيضا على تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال الموطنين وغيرهم .

3 ـ الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشان التمييز في الاستخدام والمهنة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 1960 وهي من الاتفاقيات العامة التي تدعو إلى تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة والقضاء على أي تمييز. كما تعتبر من الاتفاقيات الأساسية التي تتابع وفقا للمتابعة الدولية لمنظمة العمل الدولية لإعلان المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل الذي اقر عام 1998. ولغاية يوليو 2005م فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجى قد صدقت على هذه الاتفاقية فيما عدا سلطنة عمان.



أهم بنود وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:

1- تؤكد الاتفاقية بارتباطها بمواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة وأنها جزء من هذه المواثيق.

2- تؤكد على أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا الدولة من حيث الأجر وشروط العمل والاستخدام الآخر (المادة 25).
3- تؤكد الفقرة (3) من المادة (25) إلى أن ضمان حقوق العمال المهاجرين يجب أن تصان حتى وان خالف العامل المهاجر شروط الإقامة أو الاستخدام ( إقامة غير شرعية).

4- الحق في الضمان والتأمين الاجتماعي (المادة 27) حيث نصت على تمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بنفس المعاملة لرعايا الدولة في هذا الشأن، ( يتطلب بالتالي إدخال العمال المهاجرين وأسرهم في الاستفادة من مزايا المعاش التقاعدي – الحقوق التأمينية الأخرى بما فيهم العمال المهاجرون بشكل غير قانوني).
5 - الحق في التنظيم (المادة (26) وجوب أن يكون لهؤلاء الحق في الانضمام إلى أية نقابة عمالية، والى أي جمعية منشاة وفقا للقانون بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ومصالحهم الأخرى.

* المادة (40) من الاتفاقية تنص على أن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين جمعيات ونقابات عمال لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المصالح.
6- الإجازة بالحق في المشاركة السياسية (المادة 42) والتي تنص على وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن من خلالها أن تراعي في دول المنشأ ودول العمل الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ويصبح للعمال وأفراد أسرهم ممثلون في تلك المؤسسات يتم انتخابهم بحرية.

* الفقرة (2) من المادة (42) تؤكد على أن تقوم دولة العمل بتيسير استشارة العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.
* الفقرة (3) من نفس المادة تنص على انه يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل، إذا منحتهم تلك الدولة من خلال ممارستها سيادتها مثل هذه الحقوق.
7- حق الإقامة ولم شمل الأسرة:
المادة (50) تطرح بأن تنظر دولة العمل بعين العطف على أن تراعي طول الفترة التي أقاموا خلالها أفراد اسر العامل المهاجر المتوقي.
والمادة (44) تلزم اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وحدة أسر العمال المهاجرين.

8- الحق في التعليم: حيث تنص المادة (30) حق أطفال العامل المهاجر في الحصول على التعليم بغض النظر عن مدى مشروعية إقامته هو أو أي من والديه في دولة العمل وتنص الاتفاقية على أن تقوم الدولة بإدماج أولاد العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي وخاصة تعليمهم اللغة المحلية المادة (45)، كما تسعى الدولة في تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وجواز ان توفر الدولة برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين.

9- الحقوق الثقافية:
تلزم المادة (31) بأن تضمن احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعدم منعهم من الاحتفاظ بعقائدهم الثقافية مع دولة المهجر.
*الحق في الوصول إلى خدمات التوجيه والتدريب المهنيين والتوظيف (المادتان 43، 45).

* الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية (المادتان 43، 45) ومنها تحديدا حق الحصول على مسكن بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار وحقهم في تمكينهم من الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتياً.
إن كافة هذه الحقوق المشروعة للإنسان وأفراد أسرته أينما حل واستقر هى بلا أدنى شك متاحة لكل الأفراد على السواء وفق المواثيق والعهود الدولية، غير أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي يختلف حيث هيمنة كبيرة وغلبة واضحة للسكان المواطنين على المهاجرين والعاملين، وبالتالي فان تطبيق الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية تعني تحديات كبيرة مما يتطلب ويفرض على دول المنطقة البدء في إعادة التوازن في أسواق العمل لتصل إلى النسب المعقولة دوليا، حتى تتمكن من تنفيذ التشريعات والالتزام بالمواثيق الدولية وبالتالي عدم المساس بالحقوق الأصيلة للإنسان المستقر في هذه المنطقة أو المهاجر من أجل العمل.

الخلاصة

مما لا شك فيه أن أسباب الهجرة الجماعية غير المنظمة وزيادة أعداد الشباب التى تقبل عليها خاصة من دول العالم الثالث ترجع إلى أسباب عديدة أهمها: تناقص فرص العمل فيها، وزيادة حدة الفوارق بينها وبين الدول الغنية، كما أن ازدياد الوعي بهذه الفوارق، مع اتاحة وسهولة السفر أمام الجميع بسبب التقدم الذي حدث في الاتصالات الدولية ووسائل السفر، في الوقت الذي تقلصت فيه منافذ الهجرة المنظمة، كل ذلك ساهم بلا أدنى شك فى اندفاع مزيد من الشباب سعيا وراء تحقيق حياه أفضل عبر طرق ووسائل مختلفة لتحقيق ذلك، وهذا ما أكدته العديد من التقارير الدولية للأمم المتحدة فى الأونة الأخيرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم الهجرة غير شرعية.2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم الهجرة غير شرعية.
» مفهوم البطلان.
» مفهوم البطلان
» مفهوم الرشوة
»  مفهوم المنظمات الإقليمية وتطورها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: