# إذا تخلف أو اختل أحد شروط انعقاد العقد ( أركان العقد ) ، كان العقد باطلاً .
و شروط انعقاد العقد ـ كما درسناها ـ هي : الرضا ، المحل ، السبب .
# وإذا تخلف أو اختل أحد شروط صحة العقد ، فيصبح العقد قابلاً للإبطال لمصلحة الطرف الذي لم يتوفر فيه هذا الشرط .
و شروط صحة العقد ـ كما قلنا سابقاً ـ هي : الأهلية ، وسلامة الإرادة من العيوب .
وعيوب الإرادة هـي : الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال .
إذاً : يوجد نوعان من الجزاء : 1 ـ بطلان . 2 ـ قابلية إبطال .
أولاً :البطـلان :
38
البطلان هو عدم اكتساب التصرف الوجود الاعتباري في نظر القانون ، إذ أن المهم في العقود هو الوجود القانوني ، و إلا كان العقد باطلاً .
فهو الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا اختل أحد شروط الانعقاد ، كأن يكون الرضا معدوماً ، أو المحل مستحيلاً أو غير معين أو غير مشروع ، أو السبب غير موجود أو غير مشروع ...
و في العقود الشكلية تعتبر الشكلية ركناً من أركان العقد ، و بالتالي فتخلف الشكلية يؤدي إلى البطلان .
مثال : هبة العقار ـ و هي عقد شكلي ـ إذا لم تكن بسند رسمي ، كانت باطلة ، لتخلف أحد أركان العقد .
وقد يتقرر البطلان بموجب نص قانوني ، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ، رغم وجود كل أركان العقد مستوفية لشروطها .
مثال (1) : في الوعد بعقد : تعتبر المدة ركناً من أركان العقد ، و بالتالي فإذا لم تعين مدة ، يعتبر العقد باطلاً .
مثال (2) : في الحقوق المتنازع عليها : يمنع القضاة من شراء هذه الحقوق إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في منطقتها ... و بالتالي فإن عقد البيع الذي يشتري بموجبه القاضي حقاً متنازعاً عليه في المنطقة التي يباشر عمله فيها ، يعتبر عقداً باطلاً ، و لو توفرت في كل أركان العقد .
ثانياً : قابلية الإبطال :
قابلية الإبطال هي الجزاء الذي يرتبه المشـرع إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية ، أو كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الإرادة ( و هي كما قلنا مراراً وتكراراً : الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال ) .
فقابلية الإبطال تتحقق إذا كان العقد مستوفياً جميع أركانه ( و هي كما قلنا مراراً وتكراراً : الرضا ، المحل ، السبب ) ، و لكن تخلف شرط من شرطي الصحة .
وشروط الصحة ـ كما قلنا ـ هـي : 1 ـ الأهلية .
2 ـ سلامة الإرادة من العيوب .
وقد يكون العقد قابلاً للإبطال بموجب نص قانوني ، رغم استيفائه لشروط الصحة .
مثال : نصت المادة 434 ق.م على أنه : " في بيع ملك الغير ، يجوز للمشتري طلب إبطال العقد " .
إذاً : العقد الباطل غير موجود .
أما العقد القابل للإبطال فموجود ، ولكنه قابل للإبطال لمصلحة طرف دون آخر .
ـ أساس التفريق بين البطلان و قابلية الإبطال :
يؤسس الفقه التقليدي التفريق بين البطلان و قابلية الإبطال على التمييز بين شروط انعقاد العقد و شروط صحته :
فتخلف ( أو اختلال ) شرط من شروط الانعقاد يرتب البطلان .
و تخلف ( أو اختلال ) شرط من شروط الصحة يرتب قابلية الإبطال .
و قد أخذ المشرع السوري بهذا التمييز للتفريق بين البطلان و قابلية الإبطال .
ـ التمييز بين البطلان و عدم السريان :
# العقد الباطل ( و مثله العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه ) ليس له أثر ، سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
# أما في عدم السريان ، فالعقد صحيح و ينتج أثره فيما بين المتعاقدين ، إلا أنه لا يسري في حق الغير . ( فمثلاً في الصورية العقد المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ، و لكنه لا يسري في حق الغير ) .
{ ... ولكن : ما هي الصورية ؟ ! هي كذب يتواطأ عليه المتعاقدان ، حيث يخفيان إرادتهما الحقيقية تحت ستار عقد لا يخرج عن كونه مظهراً مموهاً ... أي أن المتعاقدين في الصورية يبرمان عقدين ، أحدهما ظاهر و لكنه كاذب ، و الثاني سري و لكنه صادق ... مثال : كستر عقد الهبة بعقد بيع صوري ، من أجل التخلص من الضريبة المرتفعة ... و سندرس الصورية في الفصل الدراسي الثاني في مادة أحكام الالتزام ... } .
ـ التمييز بين البطلان و الفسـخ :
# البطلان ( سواء انصب على عقد باطل أم على عقد قابل للإبطال بعد تقرير بطلانه ) يرجع إلى خلل في تكوين العقد ، إذ يكون نتيجة تخلف أحد شروط الانعقاد ( أركان العقد ) ، أو أحد شروط الصحة .
# أما في الفسخ ، فنكون أمام عقد صحيح منعقد ، ثم لا ينفذ أحد المتعاقدين التزامه ، فيلجأ الطرف الآخر إلى طلب الفسخ ، ليتحلل هو أيضاً من تنفيذ الالتزام المترتب عليه .
· و لهذا لا يكون الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين .
· أما البطلان فيصيب العقود الملزمة لجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد ، على حد سواء .
[ ملاحظة : عندما نقول ما الفرق بين البطلان و الفسخ ، أو بين البطلان و عدم السريان ، فنقصد بالبطلان البطلان و قابلية الإبطال ، و ذلك لأنه للعقد الباطل والعقد القابل للإبطال - بعد الحكم ببطلانه - آثار واحدة ] .
[ إذا توافرت أركان العقد و شروط صحته ، فيعتبر العقد صحيحاً ... أي أن العقد الصحيح هو العقد الذي استجمع أركانه و شروط صحته ( شروط انعقاده و شروط صحته ) ] .