حول خصم راتب اليوم عند التأخر
السؤال المطروح
يحصل يوميا في بعض الإدارات خصم الراتب يوم كامل عند التأخر بأكثر من ربع ساعة عن الالتحاق بالعمل دون اللجوء دون سابق انذار أو استفسار.
- هل هذا إجراء قانوني ؟ وإن كان كذلك فهل يجب إبلاغ المعني أن اليوم قد تم خصمه في تلك الأثناء أم لا ؟
الجواب هو كل خصم يبلغ بقرار
كما يجب علينا ان نفرق بين الخصم وبين التوقيف .
فالخصم في حالة الغياب غير المبرر او غير القانوني
اما التوقيف مثلا لمدة 1 يوم او 2 او 3 او 4 فعند ارتكاب خطا او سلوك معين قيعاقبك المسؤول بالتوقيف لمدة من 1 الى 4 ايام مع خصمها من المرتب الشهري.
اما احالة التاخر فيجب التفريق هنا ان كان اعتبارك متغيبا مثلا على الساعة 08 و10 دقائق فهو خصم نتيجة الغياب والاجدر ان تبلغ بقرار الخصم لكن اداريا ما دمت متغيبا فاقاعدة العامة معاينة الخدمة شرط مسبق لتقاضي الراتب.
اما ان تم اعتبارك متاخرا فهي تعود للسلطة التقديرية للادارة حيث انه عادة ما يلاحظ تاخر موظفين فيتم الخصم نتيجة التاخر وهذا غير قانوني من حيث الشكل لا من حيث التطبيق لان الاصح ان تاخر الموظف واراد المدير خصم يوم هو توقيفه اما في ذلك اليوم او يوم موالي لانه لا يمكن ان يخصم منك يوم وانت عملت فيه 8 ساعات الا 15 دقيقة.
لكن يجب التوضيح ان التاخردون سبب مقنع ليس في صالح الموظف نهائيا لان التنظيم المعمول به ينص على معالجة قضية التاخر بالتنقيط في المردودية فقد تنقط بصفر او تضيع منك نقاط معينة كما ان تكرار التاخر يؤدي الى الاحالة على المجلس التاديبي