غرفة الاتهام:
لقد اعتبر المشرع الجزائري غرفة الاتهام جهة أصلية في هرم هذا القضاء، حيث تدخل في تكوين المجلس القضائي، و يمكن تعريفها على أنها هيئة قضائية اتهامية، استئنافية تحقيقية جزائية، متواجدة على مستوى كل مجلس قضائي ، وهذا ما نستشفه من خلال اختصاصاتها الآتية:
* اختصاصاتها كجهة تحقيق درجة ثانية: و تظهر من خلال الأوامر المنوطة بها بموجب القانون فيجوز لها أن:
- تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيقة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد الخصوم.
- تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام المادة 186 ق ا ج.
- تأمر بإجراء تحقيقات بالنسبة لجميع المتهمين المحالين إليها بسبب الجنايات والجنح و المخالفات و الناجمة عن ملف الدعوى و التي لم يشر إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق و التي استبعدها الأمر بألا وجه للمتابعة المادة 187ق ا ج
- تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق و تبين مساهمتهم في ارتكاب الجريمة.
- تصدر قرار بأن لا وجه للمتابعة و يفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر و هذا إذا رأت غرفة الاتهام بأن الوقائع لا تحمل وصف الجريمة و لا تتوافر أدلة كافية لإثبات التهمة أو كان المتهم لا يزال مجهولا.
- إحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة إذا كانت الوثائق تحمل وصف جنحة أو مخالفة المادة 176 ق ا ج.
- إذا كانت الوقائع تحمل وصف جناية تصدر قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات المادة 177 ق ا ج.
*مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق و بطلانها: و هذا طبقا لنص المادة 191 ق ا ج ،حيث تختص غرفة الاتهام في النظر في مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها، فإذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب و عند الاقتضاء ببطلان كل الإجراءات التالية له أو بعضها،و بعد الإبطال لغرفة الاتهام أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو قاضي تحقيق آخر لمواصلة إجراءات التحقيق.
* الفصل في تنازع الاختصاص : حيث يطرح النزاع بين جهتين قضائيتين تابعتين لجهة قضائية عليا مشتركة حسب التدرج في السلك القضائي، فإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا تختص غرفة الاتهام بالنظر في تنازع الاختصاص المرفوع أمامها سواء كان ايجابيا أو سلبيا.
*مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية: ففي حالة وقوع أي إخلال بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة المنوطة بهم تتخذ ضدهم غرفة الاتهام الإجراءات القانونية اللازمة، وهذا بعد رفع الأمر من طرف النائب العام أو من رئيسها و لها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية أخرى مطروحة أمامها المادة 206 و المادة 207 ق ا ج.
* تختص بالفصل في طلبات رد الاعتبار القضائي.
* تختص بالفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة وفقا للمادة 195 ق ا ج .
* تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الجزائي.
* تنظر في الاستئناف المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق وفقا المواد 170،171 ، 172 ق ا ج.