منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الفرق العضوي قانون اعمال السرقة نمودج المحكمة المرسوم العقد الاسرة محاضرات منهجية التعليق كتاب الخبرة رئيس مكرر المادة جريمة المتعلق الجرائم الجزائري الواقعة الاستثمار المدني القانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Empty
مُساهمةموضوع: لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-   لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية- Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 5:55 pm

لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-

تقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة لضبط سياسة التجريم والجزاء والمتابعة الجزائية بغية اقرار التوازن بين الفرد والمجتمع.وتنقسم الشرعية الجنائة الى شرعية التجريم والجزاء وشرعية الخصومة الجنائية، وأنها بشقيها تشكل مبدأ دستوري يكفل الحماية للحقوق والحريات الفردية وذلك بضمان أن لا يفر الجاني من الجزاء ولا يدان البرئ.

وقد ظهر في أواخر القرن 18 مبدأ شرعية لتجريم وما لبث الفقه أن نادى بمبدأ شرعية الخصومة الجنائية

المبــــــدأ:تقوم قاعدة شرعية التجريم على مبدأ"لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن الا بقانون"وهذا المبدأ ضمنه المشرع الجنائي في المادة الاولى من قانون العقوبات وكرسته المادة43 من دستور1989 والمادة46 من دستور 1996. واذا كان الهدف من مبدأ الشرعية هو اقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق المجتمع،فان هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانو شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فان الشرعية في حد ذاتها تحتاج الى ضمانات من أجل حماية النضام الاجتماعي، وهذه الضمانات هي:1ــالرقابة على الدستورية فمبدأ الشرعية باعتباره مبدا دستوري يقتضي قيام الرقابة على دستورية يخول لها صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة اليها في هذا الصدد أو منخلال منح القاضي الجزائي صلاحية النظر في الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظره للدعاوي الجزائية. 2ـ يجب أن تكون السلطة المشرعة والمختصة بسن النصوص التجريمية معبرة عن ارادة الجماعة من حيث النص التجريمي هو حكم تقييمي لقاعدة أو مبدأ سائد في الجماعة.3ــ يجب أن يكون التجريم أو الجزاء محددا بالضرورة الاجتماعية وأن تلتزم الجهة المشرعة بمبدأ عدم الاسراف في التجريم والجزاءلأن ذلك من شأنه أن يمكن الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والاباحة.

أهمــية المبــدأ:يهدف مبدأ شرعية التجريم الى اقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق حمايتها بالقدر الذي لا يهدر احداهما لفائدة الاخرى.

*حماية مصلحة الفرد:يحقق هذا المبدأ الحماية الكافية لمصلحة القرد وحقوقه من خلال:ـ منع السلطة من التحكم في حريات الافرادوانتهاك حقوقهم اذ يقتضي هذا المبدأ ألا يعاقب الفرد على سلوك أتاه ما لم يكن مجرما وقت اتيانه فحصر التجريم في نصوص سارية هو بمثابة انذار مسبق بتوقيع العقاب.ــ ان هذا المبدأيضع الحدود الفاصلة بين التجريم والاباحة وهو بالتالي يخطر الافراد بالسلوكات الاجرامية ومن ثم يمكنهم من معرفة الوجهة الاجتماعية المقبولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن من المسؤولية الجنائية

*حماية مصلحة المجتمع:يحقق هذا المبدأ الحماية الكافية للمجتمع من خلال:اضفائه على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة باعتبارها توقع في سبيل المصلحة العامة .ــوتتحقق المصلحة العامة من خلال اسناد وضيفة التجريم والجزاء الى المشرع وحده.لأن من شأن ذلك أن يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد مما يعطي له صفة الفعالية. وفي هذا الصدد يقول بكاريا"العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثيرا من خشية توقيع عقاب غير مؤكد ولو كان شديدا"،ومن جهته يقول مونتيسكيو "ان فاعلية العقوبة تقاس بمقدار خشية العقاب وهذه الخشية تقاس بمقدار التأكد من توقيع العقوبة..." يتبع ان شاء الله

منقول عن الاستاذ الدكتور بارش سليمان "مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائية الدولية
» المسؤولية الجنائية.
» مبدأ الإقليمية
» مبدأ سمو الدستور:
» هل يعتبر القرار 1559 جزءا من الشرعية الدولية؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: