منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
مكرر الفرق المدني الاسرة قانون الواقعة التعليق القانون الخبرة كتاب محاضرات المتعلق الاستثمار المادة العضوي الجزائري العقد رئيس المرسوم نمودج الجرائم اعمال جريمة السرقة منهجية المحكمة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الشيك-و عوارض الدفع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الشيك-و عوارض الدفع Empty
مُساهمةموضوع: الشيك-و عوارض الدفع   الشيك-و عوارض الدفع Icon_minitime1السبت أبريل 27, 2013 7:16 pm

القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك وفتح النقاش حول هذه التعديلات وآثاراها على الحياة التجارية عموما والحياة المصرفية خصوصا :
إن التعديل في أحكام الشيك تم إضافة فصل ثامن مكرر للباب الثاني من الكتاب الرابع تحت عنوان " في عوارض الدفع " تضمن 16 حكما جديدا في شكل 526 مكرر إلى مكرر 16 ، كما تم تعديل نص المادة 502 بأن جعلت الشيك يقدم ماديا أو عبر وسيلة تبادل الكترونية .(التجارة الإلكترونية) le e-commerce “"
فالأحكام كانت معتمدة عبر تنظيمات بنك الجزائر ( النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وسيرها وعملها ، والنظام رقم 92/63 المتعلق بالوقاية من إصدار شيك بدون رصيد) المادتين 526 مكرر و 526 مكرر 1 : نصتا على إنشاء مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر(( في فرنسا ما يعرف " FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE PAIEMENT " ))
ونشر قائمة تسمى فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة وتبليغها للبنوك والمؤسسات ، ما يعد تأسيسا لمسؤولية البنوك عبر ثمانية (08) نقاط وهي : Actualisée(المالية المحينة )
_الاطلاع على فهرس المستحقات غير المدفوعة قبل تسليم أي دفتر شيكات لزبائنها القدامى والجدد .
_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع خلال أربعة ( 04 ) أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك .
_ توجيه أمر بالدفع للساحب خلال مهلة عشرة(10) أيام .
* إصدار أمر المنع من إصدار الشيك عند تحقق حالتين :
1/ عدم الاستجابة لأمر المنع من إصدار الشيك خلال 10 أيام .
2/ تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت التسوية .
_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل أوامر المنع من إصدار الشيكات .
_ تبليغ بنك الجزائر ( مركزية المستحقات غير المدفوعة ) بكل غلق لحساب قدمت بشأنه نماذج صكوك وبكل معارضة لأجل سرقة أو ضياع الشيك .
_الامتناع عن تسليم دفتر شيكات للزبون المدرج في فهرس المستحقات غير المدفوعة .
_ يجب على البنوك طلب إرجاع نموذج دفتر الشيكات المتبقية في حوزة الزبون .
( يسترجع الزبون الحق في إصدار الشيك في حال إثبات القيام بالتسوية أو تغذية الحساب ودفع غرامة التبرئة "L’alimentation du compte"في أجل 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع ( وهي تساوي مبلغ
"Pénalité libératoire" 100 دج لكل 1000 دج أو جزء منه وتضاعف في حال العود )
أما في حال عدم القيام بالتسوية الكاملة فإن الزبون يتعرض للمنع من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات فضلا عن العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها قانونا .
ويطرح التساؤل حول مسؤولية البنوك التجارية في حال مخالفة الالتزامات السابقة ، فالبنوك تكون مسؤولة أمام الزبون حامل الشيك إلا في حال إثبات القيام بالمساعي الضرورية لاسترجاع دفتر الشيكات ، أو إثبات عدم التبليغ بفهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة أو عدم تبليغه بقائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المحينة .
والحق أن ذلك يطرح إشكالية مسؤولية بنك الجزائر باعتباره البنك المركزي (بأنه يمكن ) مساءلة بنك الجزائر تبعا للقواعد العامة للمسؤولية ، كما أن المادة 09 من الأمر رقم 03/11 المتضمن قانون النقد والقرض تجعله تاجرا في تعاملاته مع الغير ، لذا يمكن تحميله المسؤولية عن خرق الالتزامات السابقة .
ونلاحظ مما سبق أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد استحالت جريمة ذات النتيجة أي لم تعد من الجرائم الشكلية ، والنتيجة هي عدم القيام بالتسوية وعدم دفع غرامة التبرئة .
لذا في حال المتابعة لا بد من استيفاء الآجال القانونية وهي أجل 10 تبدأ من توجيه الأمر بالدفع فضلا عن مدة 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع بالنسبة لغرامة التبرئة ، لكن خلال هذه الفترة يمكن القيام بإجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين طبقا لنص المادة 536 من القانون التجاري.
ملاحظة هامة :
غير أن المتابعة تطرح إشكالية تحريك الدعوى إذ أنها في النظام الجزائي الجزائري أي بموجب قانون الإجراءات الجزائية تتم بناء على التكليف بالحضور أو الادعاء المدني ،وكان من المفروض كما هو عليه الأمر في النظام الفرنسي تبليغ قائمة عوارض الدفع والمنع من إصدار الشيكات للنيابة العامة لتمكينها من المتابعة ، كما أنه من الأجدر إلزام النيابة العامة بتبليغ بنك الجزائر بالأحكام والقرارات النهائية ليكون مطلعا على حالة الممنوعين من إصدار الشيك .

الكل معرض الي اصدار شيك بدون رصيد -و هذه هي الاساليب الحديثة للوقاية من جريمةاصدار شيك بدون رصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الشيك-و عوارض الدفع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عوارض الخصومة في ظل قانون 08/09
» الشيك في القانون التجاري الجزائري
» الشيك في القانون التجاري الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: