منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي السرقة الجزائري نمودج الفرق الاسرة اعمال جريمة العقد المحكمة المرسوم كتاب المادة رئيس المدني الاستثمار محاضرات الخبرة القانون المتعلق الواقعة التعليق مكرر الجرائم منهجية قانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Empty
مُساهمةموضوع: بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟    بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 5:59 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
المقارنة
بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟
أنواع الأركان عند القانونيين هي :
1. الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً .
2. أما الركن الأدبي : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسؤولاً عنها .
3. الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة .
وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية ؛ فنقول :
1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية ، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة ، مثل :
 ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
 وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) .
وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا .
2. الركن الأدبي : ويتمخض عنها أمران ، هما :
أ‌- المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك !! هذا قبل الثورة الفرنسية .
ب‌- ارتفاع المسؤولية : وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة ، بحيث أن المسؤول فقط هو المدرك المختار .
وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء .
وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل :
حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر ، ومن نصوص الفقهاء في لك :
قال في كشاف القناع : ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ
وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب ، مثل :
حديث المصطفى الكريم : ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسؤول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده ، وهو المبني على ثلاثة أمور :
أ‌- السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي .
ب‌- نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً .
ت‌- العلاقة بينهما .
وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره .

والخلاصة :
أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني .
أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه .
أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
المراجع :
أ‌- التشريع الجنائي ـ عودة .
ب‌- الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي .
ت‌- كشاف القناع ـ البهوتي .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أركان و شروط عقد الزواج و أثر تخلفهما في الشريعة الإسلامية و القانون.doc
» أركان و شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية و القانون
» الشُفْعَة في الشريعة الإسلامية
»  الجريمة
» الشروع في الجريمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: