منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
التعليق الاستثمار مكرر الفرق كتاب السرقة العقد محاضرات الاسرة الجرائم القانون المتعلق الجزائري جريمة المرسوم نمودج اعمال الخبرة المادة منهجية العضوي الواقعة المحكمة المدني قانون رئيس
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 بحث حول بيع المحل التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

بحث حول بيع المحل التجاري Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول بيع المحل التجاري   بحث حول بيع المحل التجاري Icon_minitime1الجمعة مايو 03, 2013 1:01 pm



خطـــــــــــــــــة البحـــــــــــــث
المقدمة
المبحث الأول: إنعقاد عقد بيع محل التجاري و إثباته
المطلب الأول: الرضا و المحل و السبب
المطلب الثاني: الكتابة و عقد بيع المحل التجاري
المطلب الثالث: القيد و الشهر لعقد بيع المحل التجاري

المبحث الثاني: آثار عقد بيع المحل التجاري
المطلب الأول: إلتزامات بائع المحل التجاري
المطلب الثاني: إلتزامات المشتري

المبحث الثالث: ضمانات البائع
المطلب الأول: شروط إمتياز البائع
المطلب الثاني: آثار الإمتياز ا
لمطلب الثالث: دعوى الفسخ
المطلب الرابع: حقوق دائني البائع الخاتمة
قائمة المراجع


المقدمـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة
ترد على المحل التجاري عدة تصرفات قانونية خصص لها المشرع مجموعة من الأحكام القانونية سواء القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أو القواعد الخاصة في القانون التجاري و تتمثل هذه التصرفات في بيع المحل التجاري أو رهنه أو تأجيره تأجيرا حرا و سوف نحاول في هذا البحث دراسة أحد هذه التصرفات و هو بيع المحل التجاري. المبحث الأول: إنعقاد عقد بيع المحل التجاري و إثباباته المطلب الأول: الرضا و المحل و السبب 1- الرضا: يجب تطابق إرادتي البائع و المشتري لإحداث الأثر القانوني و هو إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه و يستلزم أن يكون الرضا صحيحا أي صادرا من ذي أهلية. 2- المحل: محل الإلتزام يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون موجودا أو ممكنا فإذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا. - أن يكون المحل معينا أو على الأقل الإتفاق على أسس تمكن تعيينه. - أن يكون المحل قابلا للتعامل أي أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة. و ترتيبا على ذلك يشترط أن يرد الرضا في عقد بيع المحل التجاري على العناصر المعنوية الجوهرية و خاصة عنصري الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية فإذا لم ينطوي العقد على ذلك فلا يعتبر بيعا للمحل التجاري. 3- السبب: و يقصد به أن يكون سبب إنعقاد عقد بيع المحل التجاري بين كل من البائع و المشتري مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و إلا كان باطلا و هذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون المدني: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة كان العقد باطلا". المطلب الثاني: الكتابة و عقد بيع المحل التجاري حسب المادة 79 من القانون التجاري: "كل بيع إختياري أو وعد بالبيع و بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري و لو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأسمال الشركة يجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا". و هناك معلومات دقيقة عن المحل التجاري لابد من ورودها في العقد و ذلك لحماية المشتري و هي المعلومات التي نصت عليها المادة 79 من القانون التجاري و المتمثلة في: 1- اسم البائع السابق و تاريخ سنده الخاص بالشراء و نوعه و قيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية و البضائع و المعدات. 2- قائمة الإمتيازات و الرهون المترتبة على المحل التجاري. 3- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات. 4- الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة. 5- و عند الاقتضاء، الاجار و تاريخه و مدته و اسم و عنوان المؤجر و المحيل. و يمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة. يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376-379 من القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف للعقد حسب المادة 80 من القانون التجاري. و على المشتري أن يرفع هذه الدعوى خلال السنة الأولى إبتداءا من تاريخ حيازته للمحل التجاري مع الملاحظة أن عدم صحة المعلومات الواردة في العقد الرسمي تؤدي إلى إحدى العقوبتين: - في حالة الإخفاء العمدي فإن العقد معرض للفسخ. - و في حالة عدم العمد فإن عملية الإخفاء تعد ضمن العيوب الخفية و من حق المشتري طلب التعويض. المطلب الثالث: القيد و الشهر لعقد بيع المحل التجاري نص المشرع في المادة 83 من القانون التجاري عل ما يلي: "كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري. و بالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري. و يجب أن يكون الملخص أو الإعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل و ذلك في حالة عدم وجود عقد و إلا كان باطلا و يجب أن يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الإبطال كذلك على تواريخ و مقادير التحصيل و رقمه أو في حالة التصريح البسيط على تاريخ رقم الإيصال الخاص بهذا التصريح و الإشارة في الحالتين إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات و يذكر بالإضافة إلى ذلك تاريخ العقد و إسم كل من المالك الجديد و المالك السابق و لقبه و عنوانه و نوع المحل التجاري و مركزه و الثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستفاء حقوق التسجيل و بيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات و اختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة. يجدد الاعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر. و يتم الاعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر. المبحث الثاني: آثار عقد بيع المحل التجاري المطلب الأول: إلتزامات بائع المحل التجاري 1- إلتزام نقل الملكية: تنتقل ملكية المحل التجاري من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع على أن إنتقال ملكية المحل، لا يكون حجة على الغير إلا بعد قيد البيع في السجل التجاري كما رأينا في شروط إنعقاد عقد بيع المحل التجاري و لعل الهدف من هذا الالتزام هو من أجل تمكين المشتري من شهر البيع. 2- إلتزام تسليم المحل التجاري: نصت المادة 364 من القانون المدني على أن البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع و على هذا الأساس فالبائع ملزم بالحفاظ على المحل التجاري بما فيه ملحقاته و التسليم يتم حسب إتفاق طرفي العقد من خلال تحديد زمان و مكان التسليم. كما نجد أن على البائع تسليم المشتري كل البيانات و الوثائق المتصلة بعنصر الاتصال بالعملاء حتى يتمكن الاتصال بهم أو التعامل معهم بطريقة تسهل له مختلف أعماله التجارية إضافة إلى كل المراسلات و الوثائق و الدفاتر التجارية التي تعد بمثابة ملحقات للمحل التجاري. و ما يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 82 من القانون التجاري أن عند التخلي يوقع البائع و المشتري على جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع و التي يرجع ضبطها إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات و تكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف و تسلم نسخة لكل واحد منهم. و على المحيل أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري و يعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل. 3- التزام عدم التعرض: و مؤداه عدم القيام بالمنافسة غير المشروعة كأن يقوم البائع بممارسة نشاطا تجاريا مماثلا لنشاط المشتري و بمكان قريب من محله التجاري يحول بموجبه عملاء المحل إلى محل البائع فيتأثر بذلك هذا المحل، لذلك وضع المشرع حماية قانونية لفائدة البائع كأن يطالب البائع بالتعويض جراء ما لحق به من أضرار أو غلق محل البائع أو بفسخ العقد. 4- إلتزام ضمان العيوب الخفية: و يقصد به ضمان البائع للمشتري خلو المحل التجاري من العيوب الخفية التي تنقص من قيمة المحل أو من نفعه نقصا كبيرا كأن يتضمن المحل التجاري براءة إختراع قد انقضت، و إذا وجد عيب خفي في المحل التجاري كان للمشتري طبقا للقواعد العامة طلب فسخ العقد و رد الثمن و طلب التعويض عما لحقه من خسارة، أو أن يقتصر على المطالبة بتعويض الضرر المترتب على وجود العيب. غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه كما ورد في المادة 379 من القانون المدني. المطلب الثاني: إلتزامات المشتري تعتبر إلتزامات المشتري بمثابة حقوق للبائع انطلاقا من الاتفاق المبرم بينهما و من بين هذه الالتزامات: 1- الالتزام بتسلم المحل: يلتزم البائع بتسليم المحل إلى المشتري في الأجل المتفق عليه في العقد و إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم و هذا طبقا لنص المادة 394 من القانون المدني ، كما أن نفقات تسليم المبيع تكون على عاتق المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك، و هذا ما نصت عليه المادة 395 من القانون المدني. و قد تثار إشكالية امتناع المشتري عن تسلم الشيء المبيع ففي هذه الحالة فإنه للبائع حق طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد إضافة إلى طلب التعويض إذا ترتب عن ذلك ضررا له. 2- الإلتزام بدفع الثمن: نصت المادة 387 من القانون المدني على المبدأ العام المتمثل في التزام المشتري بدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن و قد يتفق الطرفان على أن يتم الدفع بالتجزئة أي أقساطا متتابعة. وطبقا للمادة 388 من القانون المدني: إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له إن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر و مع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستفاء الثمن إذا ظهر للمشتري عيب في الشيء المبيع. أما إذا كان تعجيل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض المستحق و لو قدم له المشتري رهنا أو كفالة و هذا ما لم يمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البيع. المبحث الثالث: ضمانات البائع المطلب الأول: شروط إمتياز البائع - امتياز البائع: رتب المشرع قواعد خاصة لحق البائع في الإمتياز و حقه في الفسخ عالجتها القواعد المنصوص في القانون التجاري و قد حدد شرط الامتياز أو ما قد يقع عليه الامتياز و هي: 1 - أن يكون العقد مكتوبا و إلا كان باطلا: كما في نص المادة 96 من القانون التجاري :" لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي و مقيدا في سجل عمومي منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها. 2- أن يقيد البيع في سجل خاص: فعقد البيع كتصرف قانوني على المحل التجاري واجب القيد في السجل الخاص الذي يحفظ في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يقع بدائرتها المحل - مضمون ما يقع عليه الإمتياز: تنص الفقرة 2 من المادة 96 من القانون التجاري:" لا يترتب إمتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع و في القيد فإذا لم يعين على وجه الدقة فإن الإمتياز يقع على عنوان المحل التجاري و اسمه و الحق في الإيجار و العملاء و الشهرة التجارية. و توضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري و المعدات و البضاعة. و يمارس إمتياز البائع الضامن لكل من هذه الأثمان أو ما بقي مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من أثمان إعادة بيع البضائع و المعدات و العناصر المعنوية للمحل التجاري. المطلب الثاني: آثار الإمتياز 1- حق الأولوية: تنص المادة 97 من القانون التجاري الفقرة الاخيرة "و إذا تم القيد بالطريقة المشار إليها فتكون للمشتري الأولوية و يمكن الإحتجاج به على التفليسة و التصفية القضائية للمشتري". فالقاعدة العامة هي: "عدم تجزئة الضمانات" و لكن في القانون التجاري خالف هذا المبدأ بحيث كل ضمان يحمي الجزء المقابل له حسب الترتيب. فحق الإمتياز قسم إلى ثلاثة أجزاء: - حق إمتياز البائع يمارس أولا على ثمن العناصر المادية. - ثم على ثمن البضائع و في الاخير على ثمن العناصر المعنوية للمحل التجاري. 2- حق التتبع: و هو حق للبائع بامتيازه في تتبع المبيع في يد الحائز إذا ما قام المشتري بالتصرف في المحل التجاري طالما خرج من يد المشتري، و حق التتبع أثر من آثار إمتياز البائع 3- ضمان الامتياز و إفلاس المشتري: الإفلاس عندما يتوقف التاجر عن الدفع لدين مستحق عليه و للائتمان أهمية خاصة في المعاملات التجارية. فنظام الإفلاس يقوم على أسس ثلاث: الأساس الأول: أن لا ينفرد أحد الدائنين دون الباقين بالاستئثار بمال المدين إلا إذا كان له على هذا المال حق رهن أو امتياز. الأساس الثاني: يترتب على إشهار إفلاس التاجر أنه لا يملك التصرف في أمواله إلى أن تنتهي التفليسة بالصلح أو التصفية. الأساس الثالث: تصفية أمواله تصفية جماعية و تنتقل حيازة الأموال و حراستها إلى السنديك. المطلب الثالث: دعوى الفسخ إذا كان ثمن بيع المحل التجاري مؤجلا و لم يف المشتري بالتزاماته في الوقت المحدد فإن للبائع الحق في رفع دعوى فسخ عقد البيع، و يترتب على هذا الفسخ استرداد المحل التجاري خاليا من الحقوق المقررة لصالح الغير ، و لحماية هذا الغير فرض المشرع الجزائري في المادة 109 من القانون التجاري "إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليها و تحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز و تكون الدعوى منحصرة كالإمتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع". - و تشمل دعوى الفسخ على العناصر المقيدة في عقد البيع و لحماية الغير أكثر نصت المادة 111 من القانون التجاري:" يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في عمليات قيودهم". "ولا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاريخ هذا التبليغ". - و في حالة الفسخ الاختياري أو القضائي فإن البائع له أن يشتري جميع عناصر المحل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي إنقضى فيها إمتيازه و هذا كما جاء في المادة 110 من القانون التجاري. - و يخصص محاسبا لهذا الشأن لتقدير ثمن البضائع و المعدات الموجودة بالمحل عند إعادة حيازته و يكون ذلك عن طريق مختص و بحضور المشتري سواء كان ذلك بالتراضي أو عن طريق القضاء على أن يطرح من الثمن ما قد استحقه بموجب الامتياز. و إذا ما تبق شيء زائد للمشتري فإنه يعد ضمانا للدائنين العاديين. المطلب الرابع: حقوق دائني البائع قد يترتب على بيع المحل التجاري أضرارا بدائني البائع العاديين و ذلك لخروج المحل من الضمان العام له و بذلك تتعرض حقوقهم لديهم للخطر كما أوردها المشرع في القانون التجاري حيث يمكن لدائني البائع من استفاء حقوقهم لديه حيث تظل ذمته مشغولة بهذه الديون و لا يحل المشتري محله يشترط أن تكون هذه الديون سابقة على قيد و شهر عقد بيع المحل التجاري . و تظل ذمة البائع مشغولة بهذه الديون إلا إذا أبراه الدائنون من هذه الديون ، و الحكمة من ذلك حتى لا يتم التواطؤ بين البائع و المشتري في شأن هذه الديون.
الخاتمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــة
إن الحياة التجارية تقوم على دعامتي الائتمان و السرعة و على مبدء الرضائية و تتجنب فكرة الشكلية التي تؤدي إلى عرقلة التصرفات القانونية و لذا فالحياة التجارية تتطلب التسيير و السرعة فيتحتم علينا تطبيق جميع الخطوات السابقة.
قائمــــــــــــــــــة المراجــــــــــــع
- كتاب التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري للدكتور محمد أنور حمادة - كتاب القانون التجاري الجزائري للدكتورة نادية فضيل - كتاب المختص في القانون التجاري الجزائري للدكتور أحمد بلودنين - المطبوعة الجامعية للأستاذ بشير سليم
خطـــــــــــــــــة البحـــــــــــــث
المقدمة المبحث الأول: إنعقاد عقد بيع محل التجاري و إثباته المطلب الأول: الرضا و المحل و السبب المطلب الثاني: الكتابة و عقد بيع المحل التجاري المطلب الثالث: القيد و الشهر لعقد بيع المحل التجاري المبحث الثاني: آثار عقد بيع المحل التجاري المطلب الأول: إلتزامات بائع المحل التجاري المطلب الثاني: إلتزامات المشتري المبحث الثالث: ضمانات البائع المطلب الأول: شروط إمتياز البائع المطلب الثاني: آثار الإمتياز المطلب الثالث: دعوى الفسخ المطلب الرابع: حقوق دائني البائع الخاتمة قائمة المراجع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
بحث حول بيع المحل التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حماية المحل التجاري
» بحث حول المحل و السبب
» الشيك في القانون التجاري الجزائري
» ملخص القانون التجاري
» دروس في القانون التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: