منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
منهجية قانون كتاب نمودج المرسوم اعمال مكرر العقد السرقة المتعلق القانون محاضرات الخبرة جريمة الفرق التعليق الاسرة الجرائم العضوي المحكمة رئيس الواقعة الجزائري المادة الاستثمار المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Empty
مُساهمةموضوع: المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها   المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها Icon_minitime1الأحد مايو 05, 2013 5:06 pm

ما هي المناسخة ؟
النسخ في اللغة : النسخ له عدة معاني في اللغة منها : النقل - والرفع والإزالة - والتغيير - والإبطال
قال في لسان العرب : النَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفـي التنزيل: {ما نُنْسِخْ من آية أَو نُنسها نأْت بخير منها أَو مثلها} والآية الثانـية ناسخة والأُولـى منسوخة. ابن الأَعرابـي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونَسْخ الآية بالآية: إِزالة مثل حكمها. والنسخ: نقل الشيء من مكان إِلـى مكان وهو هو؛الفرّاء وأَبو سعيد: مَسَخه الله قرداً ونسخه قرداً بمعنى واحد. ونسخ الشيء بالشيء ينسَخهُ وانتسخه: أَزاله به وأَداله؛ والشيء ينسخ الشيء نَسْخاً أَي يزيله ويكون مكانه.
والأَشياء تَنَاسَخ: تَداوَل فـيكون بعضها مكان بعض كالدوَل والـمُلْك؛ وفـي الـحديث: لـم تكن نبوّةٌ إِلاَّ تَنَاسَخْت أَي تـحولت من حال إِلـى حال؛ يعنـي أَمر الأُمة وتغاير أَحوالها. والعرب تقول: نَسَخَت الشمسُ الظلّ وانتسخته أَزالته، والـمعنى أَذهبت الظلّ وحلّت مـحله؛ ونَسَخَت الريح آثار الديار: غيرتها. والنُّسخة، بالضم: أَصل الـمنتسخ منه.
قال القاموس : نسَخَه، كمَنَعَه: أزاله، وغَيَّره، وأبْطَلَه، وأقامَ شيئا مُقَامَه، ونسخ الشيءَ: مَسَخَه، ونسخ الكِتابَ: كَتَبَه عن مُعارَضَةٍ، كانْتَسَخَه واسْتَنْسَخَه، والمَنْقولُ منه: النُسْخَةُ، بالضم، ونسخ ما في الخَليَّةِ: حَوَّلَه إلى غيرها. وتَناسُخُ الأَزْمِنَةِ: تَداوُلُها، أو انْقِراضُ قَرْنٍ بعد قَرْنٍ آخَرَ.
قال القرطبي : النسخ في كلام العرب على وجهين:
أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر ومنه قوله تعالى: {إِنَّ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } أي نأمر بنسخه وإثباته.
الثاني: الإبطال والإزالة، وهو منقسم في اللغة على ضربين:
أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ومنه نسخَتِ الشمسُ الظلَّ إذا أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}.
وفي صحيح مسلم: «لم تكن نبوّة قطّ إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني أمر الأمّة.
قال ٱبن فارس: النّسخ نسخ الكتاب، والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به ثم تنسخه بأحاديث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد ٱنتسخه؛ يقال: ٱنتسختِ الشمسُ الظلَّ، والشيبُ الشبابَ. وتناسُخِ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسُخِ الأزمنة والقرون.
الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ} أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. أ هـ
فالنسخ يكون لبدل ( نسخ الشيب للشباب ) ويكون لغير بدل ( نسخ الريح للأثر) .
قال في روضة الناظر : وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب
النسخ في الاصطلاح : هو رفع حكم شرعي بإثبات حكم آخر.
فائدة : قال في روضة الناظر : وحده - أي النسخ - رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه .
ثم قال : ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً .
وهذا التعريف يلاحظ عليه : - في هذا التعريف تكرار وتطويل لأنه يؤخذ من قوله بخطاب متراخي وجود خطاب متقدم فلا حاجة إلى قوله الثابت بخطاب متقدم لأن التعريف يجب أن يكون وجيز - وهو غير جامع لوجود نسخ بغير الخطاب كأن يكون بالفعل أو التقرير مثل : عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار وأكل ولم يتوضأ فهذا نسخ بالفعل .
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة : والأجود - أي في تعريف النسخ - أن يقال : رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخٍ عنه .
المناسخة في علم الفرائض والميراث: هو أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد فأكثر.
وقيل هو : أَن تموت ورثة بعد ورثة وأَصل الـميراث قائم لـم يقسم .
وقيل هي : أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول .
قال في نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : ومن هذا الباب - إرادة ما يشبه النقل من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع لفظاً ومعنى - تناسخ المواريث وهو انتقال حالها من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها .

أحوال المناسخة إجمالاً : للمناسخة ثلاث حالات هي :-
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول .
مثال :
مات عن خمسة أخوة أشقاء وقبل القسمة ماتوا واحداً بعد الآخر وبقى منهم عند القسمة اثنان .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره .
مثال :
مات عن أربعة ابناء وقبل القسمة مات احدهم عن ابنين ثم مات الثاني عن ثلاثة ابناء ومات الثالث عن أربعة ابناء .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف أرثهم أو ورث معهم غيرهم .
مثال :
أ - على اختلاف ارثهم : مات عن زوجة وابن وبنت منها وقبل قسمة التركة ماتت البنت عمن يرثها في المسألة الأولى .
ب - على ورث غيرهم معهم : مات عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق وقبل القسمة ماتت البنت عن زوج وبنت ومن يرثها في المسألة الأولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
المناسخة...تعريفها وسبب تسميتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: