منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج الجرائم الخبرة رئيس المحكمة مكرر العضوي كتاب اعمال المرسوم القانون المادة المتعلق المدني الاسرة جريمة التعليق منهجية السرقة الجزائري محاضرات قانون الفرق الواقعة العقد الاستثمار
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الدعوي البوليصية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الدعوي البوليصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الدعوي البوليصية Empty
مُساهمةموضوع: الدعوي البوليصية   الدعوي البوليصية Icon_minitime1الإثنين مايو 06, 2013 9:50 pm




اولا :المقصود بالدعوي البوليصية:-

1. الدعوي البوليصية تهدق الي حماية الدائن من خطر اكبر الا و هو تصرفات المدين التي يجريها اضرارا به كان يقوم ببيبع امواله بثمن بخس ثم يهرب ما قبض من ثمن فرارا من التنفيذ علي المال

2. ترفع الدعوي البوليصية باسم الدائن مباشرة وليست بايم المدين

3. يقصد بها عدم نفاذ التصرف الضار بالدائن في حقه

4. ويترتب علي الاختلاف بين كل من الدعوي البوليصية والدعوي الغير مباشرة انه لا يجوز الجمع بينهما في اجراء واحد





ثانيا :شروط الدعوي البوليصية:-

الشروط التي تتعلق بالدائن

1- يجب ان يكون حق الدائن مستحق الاداء :-
· يقرر المشرع الدعؤي البوليصية لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء بخلاف الحال في الدغوي الغير مباشرة التي تقرر لدائن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء
· ويترتب علي ذلك ان ليس للدائن بحق مضاف الي اجل واقف او معلق علي شرط واقف ان يستعمل الدعوي البوليصية
· ما اذا كان الحق معلقا علي شرط فاسخ او مقترنا باجل فاسخ فان الدائن يمكنه استخدام الدعوي البوليصية
· وينبغي ان يكون حق الدائن خالي من النزاع


2- يجب ان يكون حق الدائن سابقا علي التصرف المطعون فيه:-
· يجب ان يكون حق الدائن سابقا في الوجود علي تاريخ التصرف اذ لا يتصور ان يكون المدين قد قصد بتصرفه الاضرار بدائن لم يكن له وجود وقت ابرامة
· العبرة في ذلك هي بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاق ادائه او بتاريخ الفصل فيما ثار حول وجوده او مقداره من نزاع

الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه

1. يجب ان نكون بصدد تصرف قانوني :-
· يلزم ان نكون بصدد تصرف قانوني اي اتجاه الارادةنحو احداث اثر قانوني معين
· كان يهب المدين عقارا مملوكا له لشخص اخراو ان يبيعه بثمن بخث
· ويستوي ان نكون بصدد تصرف ملزم للجانبينكالبيع والهبه او تصرف ملزم لجانب واحد
· لا يجوز الطعن في الاعمال المادية التي تصدر من المدسن فاذا اضر المدين بالغير عمدا او اهمالا والتزام قبله بالتعويض فالدائن لا يستطيع الطعن بالدعوي البوليصية في عمل غير مشروع
2. يجب ان يكون التصرف مفقر:-
· يكون التصرف القانوني مفقرا اذا كان من شانه ان ينقص من حقوق المدين(كتصرف المدين في عين مملوكة له بالبيع او الهبة)
· لان من شان البيع خروج العين من ذمته في مقابل ثمن بخس او ثمن عادي من سهل تبديده او اخفائه عن الدائنين
· ويكون مفقرا اذا ذاد من التزامات المدين (كما لو اقترض المدين)
· اما اذا لم يكن التصرف مفقرا لم يكن للدائن ان يطعن فيه مثال ذلك(رفض المدين هبة او رد ابراء احد الدائنين له من دين علي
3. يجب ان يكون التصرف ضارا بالدائن :-
· فاذا كان التصرف ضار بالدائن انعدمت مصلحة في الطعن فيه بالدعوي البوليصية حتي لو كان التصرف مفقرا
· يكون التصرف ضارا اذا ورد علي مال اعتمد عليه الدائن في استيفاء دينه (اي كان في ذمه المدين وقت نشؤ الدين) من الممكن التنفيذ عليه
4. تطبيقات خاصة :-
· تفضيل احد الدائنين :-
v قد بقوم المدين بتفضيل دائن علي اخر دون حق (ذلك اما بتقرير ضمان خاص له كرهن اما بان يوفيه حقه)
· التدخل في القسمة:
v يمكن ان يتواطا المدين كشريك علي الشيوع مع باقي الشركاء علي ان يفرز لنفسه عند اجراء القسمة نصيبا اقل مما يستحقه اضرارا بضمان الدائن

الشروط المتعلقة بالمدين

1. اعسار المدين:-
· المقصود بالاعسار:-
v يشترط لامكان الطعن في التصرف بالدعوي البوليصيةان يكون المدين معسراوذلك يكون نتيجة عدم كفاية الاموال للوفاء بديونة
v الاعسار هنا فعلي وليس قانوني
· وقت الاعسار :-
v اذا كان المدين موسرا وبعد ذلك التصرف اصبح معسرا او اذا كان معسرا وعند قيامه بهذا تصرف ذاد اعساره (يكون للدائن ان يطعن في تصرف المدين في الحالتين)
v ام اذا لم يترتب علي تصرف المدين اعسارة فلا يجوز للدائن الطعن فيه بالدعوي البوليصية
v ويجب ان تكون حالة الاعسار قائمة وقت رفع الدعوي
· اثبات الاعسار :-
v ويقع عبْ اثبات الاعسار علي المدين

2.الغش والعلم به اذا كان التصرف معاوضة:-
· يشترط ان التصرف معاوضة ان ينطوي علي غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف علي علم بهذا الغش(يقصد بالغش توافر نيه لدي المدين في الاضرار بدائنه)
· ولصعوبة اثبات الغش اقام المشرع قرينه لدائن لتسهل عليه عبْ الاثبات فجعل الاعسار قرينة للغش،ولكنه ليس قرينه قاطعة يمكن للدمدين ان ينفي دلالتها
· اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر منه التبرع حسن النية
· لا يكفي غش المدين بل يجب مادام التصرف معاوضة ان يكون المتصرف اليه علي علم بهذا الغش ويعتبر من صدر له التصرف عالما بالغش المدين اذا كان قد علم هذا المدين معسر






ثالثا:اثار الدعوي البوليصية:-

عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن

· يترتب علي الحكم في الدعوي البوليصيةعدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن
· ويترتب علي ذلك ان الحق الذي تصرف فيه المدين يعتبر انه انه لم يخرج عن الضمان العام
· اذا كان تصرف الدائن المطعون فيه يتضمن انشاء التزام جديد في ذمه المدين كما لو اشتري عينا او اقترض مالا
· فان البائع او المقرض وهو الدائن الجديد لا يكون له حق مزاحمة الدائن الطاعن في تنفيذ علي الاموال
· ويلاحظ ان عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن لا يكون الا بالقدر الازم للوفاء بحقه

استفادة الدائنين من اثار الدعوى

· مؤدي ذلك انه اذا رفع احد الدائنين الدعوى البوليصية فانه يجوز لكل دائن اخر تتوافر فيه شروط هذه الدعوي ان يتدخل فيها فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال
· واذا نجح الدائن في دعواه دون ان يتدخل احد من الدائنين الاخرين فان ذلك لا يحول دون مشاركتهم في التنفيذ علي الحق الذي تصرف فيه المدين

جواز اتقاء اثر الدعوي البوليصية

· ان الهدف من ورائها هو منع الضرر الذي يلحق الدائن من جراء تصرف المدين
· فاذا انتفي هذا الضرر انعدمت مصلحته في رفعها
· ويتحقق ذلك اذا استوفي الدائن حقه

بقاء التصرف صحيحا فيما بين المتعاقدين

· يقتصر اثر الدعوي البوليصية علي جعل التصرف المطعون فيه غير نافذ في حقالدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم
· فهي لا تؤدي الي ابطال التصرف بل يظل هذا التصرف صحيحا قائما بين المتعاقدين

تقادم الدعوي البوليصية

· تسقط بالتقادم دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضائها بثلاثة سنوات من بوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم النفاذ التصرف
· و تسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه





وهي من ضمن موضوع مذكرة تخرجي اي من دعاوى الضمان العام المنصوص عليه في المادة 188 ق مدني جزائري.والدعوى البولصية من المادة 191 من القانون المدني الجزائري حت المادة التي تثص عن تقادمها.و السلا خير الختام.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الدعوي البوليصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: