منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الفرق القانون الجرائم اعمال جريمة نمودج المادة قانون الجزائري الخبرة المدني مكرر السرقة كتاب الاستثمار الاسرة المحكمة محاضرات المرسوم التعليق المتعلق منهجية رئيس العضوي العقد الواقعة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 عنوان البحث :الدعوى العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

عنوان البحث :الدعوى العمومية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان البحث :الدعوى العمومية   عنوان البحث :الدعوى العمومية Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2013 12:20 am



المقدمة :
المبحث الأول : الدعوى العمومية " هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي"
المطلب الأول : أطراف الدعوى العمومية
الفرع الأول : جهة المتابعة النيابة العامة المادة 1/1 قا إج و المادة 29 قا إج
الفرع الثاني : مرتكب الجريمة لابد من أن تتوفر فيه شروط : - شخصا طبيعيا , - على قيد الحياة , - أن يكون المتهم معينا - أهلا لتحمل المسؤولية.
المطلب الثاني : نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
الفرع الأول : موانع تحريك الدعوى العمومية في بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود هي: الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2 قا.ع
جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج
الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية.
الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور.
الفرع الثاني : حق المحاكم في تحريك الدعوى العمومية إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال هذا ما نستخلصه من المادة 295 من قا إ ج.أيضا المواد من 569 الى 571 من قا إ ج.
الفرع الثالث : حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية تنص المادة 1/2 من قا إج على أنه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى و ذلك بأحد الطريقتين:
الإدعاء المدني: المادة 72 المعدلة من قا إ ج , الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات.
الإستدعاء المباشر: الذي يكون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم و التي نصت عليها المادة 337 مكرر قا إ ج.
المبحث الثاني : أسباب انقضاء الدعوى العمومية
المطلب الأول : الأسباب العامة نصت عليها المادة 6 الفقرة الأولى و الثانية من قا إ ج.
الفرع الأول : وفاة المتهم هنا نفرق : حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع الدعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أمر بحفظ الأوراق بسبب الوفاة.
حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم بات فيها: نميز بين حالتين:
1- إذا كانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق فقاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أما غرفة الإتهام فتصدر قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب وفاة المتهم.
2- إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكمة يصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم ، هذا الإنقضاء لا يسري على المساهمين الآخرين فاعلون كانوا أو شركاء حيث يجوز للنيابة العامة اتخاذ ضدهم كل إجراءات المتابعة.هذا الإنقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية يجوز لورثة المضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة .
الفرع الثاني : التقادم مدة التقادم في الجنايات : 10 سنوات حسب المادة 7 قا إج.
مدة التقادم في الجنح : 3 سنوات حسب المادة 8 قا إج.
مدة التقادم في المخالفات : سنتين حسب المادة 9 قا إج.الإ أن المادة 8 مكرر نصت بجرائم لا تنقضي فيها الدعوى العمومية وهي الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية ،و المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية.
الفرع الثالث : العفو الشامل يصدر بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية, الآثار: إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق. إذا صدر أثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه بالمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام.إذا صدر العفو أثناء المحاكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل. يسري العفو الشامل على كافة المساهمين.إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض.
الفرع الرابع : الغاء نص التجريم قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.قد يحدث هذا الإلغاء في أحد هذه المراحل: قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.في مرحلة التحقيق فهنا يتدخل قاضي التحقيق و يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام .أما إذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
الآثار: يسري على كل المساهمين.يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض و لكن أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و نطبق المادة 124 قا م ج.
الفرع الخامس : صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه أي استنفد كل طرق الطعن العادية و غير العادية
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة نصت عليها المادة 6 الفقرة الثالثة و الأخيرة من قا إ ج.
الفرع الأول : سحب الشكوى يجوز للمجني عليه التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ,غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات يكون لصفح الزوج أثرا على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
الفرع الثاني : الصلح القانوني أجاز القانون صلح قانوني في بعض أنواع الجرائم و هي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط, حسب المواد من 381 الى393 قا إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
عنوان البحث :الدعوى العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول الدعوى العمومية:
» الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية
»  البحث و التطوير
» محاضر الشرطة القضائية ( البحث الابتدائي )
» البحث : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: منتدى البحوث القانونية-
انتقل الى: