منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الخبرة الفرق السرقة التعليق المادة الجزائري كتاب جريمة الاستثمار المحكمة مكرر منهجية المرسوم محاضرات الاسرة العضوي قانون المتعلق المدني اعمال القانون الواقعة العقد رئيس نمودج الجرائم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Empty
مُساهمةموضوع: قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية   قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:36 am

قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية

** نص القضية **

( (ا.ع ) يعمل منذ 06/07/1987 كاطار مسير بعقد عمل دائم لدى مؤسسة الهندسة المدنية والبناء فرع حاسي الرمل .
وبتاريخ 20/01/2003 تم احالة ملفه على المجلس التاديب بمقر المؤسسة بحجة انه حاول بتاريخ 15/01/2003 سرقة جهاز كمبيوتر الا انه انكر الاتهام .
وبنفس التاريخ اصدر مجلس التاديب قراره القاضي بتخفيض رتبته من اطار مسير الى اطار عادي فتضرر (ا.ع) من هذا القرار .
- فما هي الاجراءات اللازمة التي تنصحه بمباشرتها ؟
- وان كنت قاضيا ما هو منطوق الحكم الذي ستصدره في حقه ؟ وما هو الاساس القانوني الذي ترتكز عليه ؟
**الاجابة عن القضية **

الوقائع:
-حيث انه من تاريخ 06/07/1987 يعمل( اع) كاطار مسير بعقد عمل دائم لدى مؤسسة الهندسة المدنية والبناء فرع حاسي الرمل.
-حيث انه بتاريخ:20/01/2003 تم احالة ملفه على مجلس التاديب بمقر المؤسسة بحجة انه حاول سرقة جهاز كومييوتر بتاريخ:15/01/2003 .
-حيث انه انكر الاتهام الموجه له.
- حيث انه بتاريخ :20/01/ 2003 اصدر مجلس التاديب قراره بتخفيض رتبة ( اع) الى اطارعادي.
- حيث انه لحقت ( اع) اضرار جسيمة .
الاجراءات :
1-يتقدم اع بطلب مكتوب ( تظلم) حسب احكام المادة 4 الى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال 8ايام من تاريخ الاخطار .
2- في حالة عدم الرد او حالة عدم رضا ( اع) بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين التي تلزم بالرد عن اسباب الرفض كل او جزء من الموضوع خلال15 يوم من الاخطار.
3- يعرض ( اع) امره الى مكتب المصالحة بمفتشية العمل وعند عدم الوصول الى حل يقدم له محضر عدم التصالح .
4- يقوم( اع) بقيد دعوى امام المحكمة في القسم الاجتماعي مرفق بعريضة ملف الموضوع بما في ذلك محضر عدم المصالحة .
وعليه تكون المناقشة القانونية :
حيث ان ( اع) المدعي اطار مسير لدى المدعى عليها في فرع حاسي الرمل فيكون غير سليم عرض ملفه على مجلس التاديب بمقرها وانما يرفع الى اللجنة العليا للتاديب بالمؤسسة الام لكونها المختصة بالنظر في ملفات الاطارات فضلا عن اختصاها في الطعون المرفوعة اليها من مجلس التاديب.
-حيث تكون بذلك المدعى عليها قد اخطات في تطبيق الاجراءات التاديبية .
-حيث ان محاولة السرقة لم يتم تثبيتها على ( اع) المدعي بصورة حكم جزائي بعد تقديم شكوى الى السيد وكيل الجمهورية او ادعاء مدني امام السيد قاضي التحقيق .
-حيث تكون بذلك المدعى عليها قد اخطات في تطبيق القانون بدليل ان تاريخ محاولة السرقة كانت قبل صدورقرار مجلس التاديب باربعة ايام .
-حيث يتبين من هذه المدة القصيرة انه يستحيل قيد شكوى وصدور حكم نهائي.
-حيث يكون قرار مجلس التاديب غير مؤسس وتعسفيا في نفس الوقت .
-حيث تكون بذلك قد لحقت المدعى اع اضرار جد جسيمة .
-حيث وما دمنا امام عقوبة تاديبية قررتها المدعى عليها ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التاديبية او الاتفاقية وهذا حسب احكام المادة 21 وعليه فستكون طبيعة الحكم كالتالي :
-طبيعة الحكم : ابتدائي نهائي .
- منطوق الحكم : حكمت محكمة الاغواط في قسمها الاجتماعي ابتدائيا ونهائيا بالغاء قرار التخفيض واعادة المدعي الى رتبته الاصلية ابتداءا من تاريخ 20/01/2003 مع دفع جميع الفوارق في الاجور والعلاوات مع الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 100000 د.ج تعويضا عن الضرر الذي لحقه وتحميلها المصاريف القضائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  محاضرات في قانون العمل
»  كتاب الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري علاقات العمل الفردية والجماعية
» مخاضرات قانون العمل
» اسئلة كتنوعة في مقياس قانون العمل
» قانون العمل الجزائري 90-11

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون العمل-
انتقل الى: