منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الخبرة قانون الواقعة المتعلق مكرر المدني القانون التعليق السرقة العضوي المرسوم المادة الجزائري اعمال المحكمة الجرائم العقد كتاب رئيس جريمة محاضرات منهجية الفرق الاسرة الاستثمار نمودج
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة (كابا بن عكنون 2009)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Empty
مُساهمةموضوع: امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة (كابا بن عكنون 2009)    امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1السبت يونيو 01, 2013 1:09 am

 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) 4162368011
____________



امتحان الاحوال الشخصيه(كابا بن عكنون 2009)


القضيه الاولى(8 نقاط)
-بتاريخ
11/04/2009 رفعت السيدة فريدة بواسطه محاميها السيد سمير دعوى قضائيه ضد
ورثه السيد رفيق تطالب فيه بحقها في الميراث .و بتاريخ 11/02/2009 صدر حكم
بتطليقها من السيد رفيق . و بتاريخ 06/03/09 توفى السيد رفيق علما ان
الدعوى اسسها على ان السيد رفيق توفي في عدة السيدة فريدة مما يجعلها تستحق
الميراث و اعتمد على نص المادتين 58 و 132 من ق الاسره
-كونك محامي لجا اليك الورثه ما هي الدفوع و الطلبات التى تثيرها ؟


القضيه 2 (12 نقطة)
-في
15/01/2007 تزوج السيد نسيم من السيدة سليمه و بعد سنه من الزواج و في
15/01/2008 صرح لها بالطلاق في مناسبه عائليه امام الاهل اهلها و اهله .و
في 16/01/2008 رفع السيد دعوى لاثبات حكم الطلاق بعد اجراءات الصلح التي
باءت بالفشل و امام تمسك الزوج بالطلاق.
و بعد مرور 7 اشهر من تاريخ رفع
الدعوى اراد العدول عن الزواج فقدم مقال الزام الزوجه بالرجوع الى بيت
الزوجيه .و في 10/06/08 صدر حكم يقضي بالزام السيدة سليمه بالرجوع الى بيت
الزوجيه .رفضت ذلك و في 11/04/09 رفع السيد نسيم دعوى طلاق لنشوز الزوجه مع
التعويض
باعتبارك محامي تقدمت اليك السيدة سليمه للدفاع عنها ما هي الدفوع و الطلبات التي تثيرها ؟


امتحان قانون تنظيم المهنه كليه الحقوق بن عكنون


اجب عن احد المجموعتين .
المجموعه الاولى :
1/علق على نص الماده الاولى من ق 91/04 المتضمن تنظيم مهنه المحاماه
(المحاماه
مهنه حرة مستقله تعمل على احترام حفظ الحقوق الدفاع و تساهم في تحقيق
العداله و تعمل على احترام مبدا سياده القانون و ضمان الدفاع عن حقوق
المواطن و حرياته)
*اذكر باختصار كيف نظمت المهنه على ضوء هذا القانون في الجزائر ؟
2/يتولى المحامي الدفاع عن حقوق المواطن عن طريق التمثيل و مساعدة الخصوم بين ذلك
المجموه الثانيه:
1/أذكر ما تعرف عن واجبات المحامي اتجاه القضاه و زملاءه و تجاه المتقاضين
2/كيف تتمثل الحمايه القانونيه لممارسه المهنه

تنظيم المهنة


أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية
س 1 :
يعفى
المحامي من تقديم أي سند توكيل المادة 4 من القانون 91/04 في هده الحالة
على أي أساس تثبت علاقة المحامي و كيف تتضح إرادة الموكل في الدعوى ؟
س 2:
أ- ماهي إختصاصات مجلس التأديب ؟
ب- كيف يشكل مجلس المنظمة و ما مدته ؟
ج- مادا يضم جدول تنظيم المهنة ؟
س 3 :
أ- ماهي تشكيلة مجلس التأديب؟
ب- ما هي العقوبات التي يصدرها ؟
ج- متى تكون قراراته نافدة ؟

جامعة محمد خيضر بسكرة
قسم الكفاءة المهنية
امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهةTD
2008-2009



القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما
م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر
20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- زليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان
الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة
من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة
الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون
الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة
المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي
التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي
بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك
الاستاذ ا.ج



امتحان الاجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة2008 سطيف


السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص
المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام
القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما
هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية
الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية
المطبقة حاليا

امتحان مقياس تحرير العرائض ( سطيف2009/2008 )


السؤال : اجب عن السؤالين التالين :
1* اذكر بالتفصيل وبالترتيب الشكليات الصرورية المطلوبة في تحرير كل العرائض .
2* حر حسب اختيارك نموذج من احدى العرئض التى درستها .

امتحان تنظيم مهنة المحاماة 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون


نص الأسئلة :
س1 - علق واشرح المادة الأولى من قانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص :
"
المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في
تحقيق العدالة، وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق
المواطن وحرياته ".
س2 - المحامي يمثل في المسائل المدنية ويساعد الخصوم في المسائل الجزائية.

قانون العمل 2006/2007

كلية الحقوق بن عكنون



نص السؤال :
س1 - قارن بين المصالحة في تسوية النزاع الفردي والوساطة في تسوية النزاع الجماعي. 6ن
س2 - حدد إجراءات التقاضي في تسوية منازعات العمل الفردية. 8ن
س3 - عرف المنازعات العامة في الضمان الاجتماعي. 6ن

امتحان قانون الأسرة 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون


أجب عن الأسئلة التالية :
س1 - هل مجرد طلب الزوج للطلاق، يجعل الطلاق تعسفيا ؟ ويترتب عليه الالتزام بدفع التعويض للزوجة ؟
س2 - ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لطلب الطلاق أمام الجهة القضائية ؟
س3 - ما مصير أموال المفقود بعد صدور حكم قضائي يقضي بفقدانه ؟ وما هي الآثار المترتبة في حالة عودته وظهوره ؟
امتحان حقوق الإنسان 2006/2007

كلية الحقوق بن عكنون 2006/2007
حقوق الانسان


نص السؤال :
أجب عن الأسئلة التالية بما لا يتجاوز 20 سطرا لكل سؤال :
س1 - وضح العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. 6ن
س2
- قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 المنعقدة بنيويورك في
15/08/2006 إنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان - وضح
دوافع اتخاذ مثل هذا القرار مع ذكر صلاحيات هذا المجلس. 7ن
س3 - ما هي الضوابط والآليات التي يجب على الدول اعتمادها لترقية حقوق الإنسان داخليا. 7ن

جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان قانون الاسرة الكفاءة المهنية 2008-2009


ماهي اركان و شروط عقد الزواج في قانون الاسرة ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة تعدد الزوجات ؟
اشرح طرق اثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة الخلع ؟

مقياس أخلاقيات المهنة


أجب عن أحد السؤالين التالين :
قيل علي المحاماة أنها قديمة كالقضاء و شريفة كالفضيلة و لازمة كلعدالة .
يلاحظ أن هناك مصاهرة فكرية بين المحاماة و القضاء كيف يتم دلك .

ـ مقياس مسؤولية أعوان القضاء


أجب صح أو خطأ مع التعليل
أن الإعتدال في اللهجة هو من إحدي واجبات المحامي الدي عليه إلتزام الهدوء و العقلانية و التسلح بالحقيقة .
تتقرر
مسؤولية المحامي إدا أخطأ فيما أبداه من دفاع عن موكليه و هدا بعدما اتفق
معهم علي إلغاء الحكم الإبتدائي الجزائي أمام المجلس ـ
أن للمحامي الحق في حبس التقارير و الوثائق المعززة و المؤيدة للقضية بعد صدور حكم نهائي فيها
حلل و ناقش :
الضمانات القانونية التي أحاطها المشرع الجزائري لضمان مسؤولية القاضي التأديبية ؟
ـ مقياس الإجراءات المدنية المعدل
يعتبر الدفع بعدم القبول من إحدي وسائل الدفاع التي ترمي إلي التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام حقه في التقاضي
ـ ماهي الحالت الدفع بعدم القبول
ـ حدد الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول
ـ ماهو الفرق بين الدفع بعدم القبول و الدفوع الشكلية

ـ مقياس الإجراءات الجزائية


أجب عن السؤالين التاليين :
ـ تكلم عن الدعوي العمومية :
ـ مباشرتها و تحريكها
ـ تقادمها ثم انقضائها

ـ أدكر طرق اخطار قاضي التحقيق بملف الدعوي ؟
ـ من بين السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه الإنابة القضائية
تكلم عن الإنابة القضائية في بضع أسطر

جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس القانون التجاري الكفاءة المهنية 2008-2009



السؤال الاول : 6 نقاط
تحدث بالتفصيل عن الاثار المترتبة عالقيد في السجل التجاري
السؤال الثاني : 6نقاط
اشرح بالتفصيل حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
السؤال الثالث : 8 نقاط
فيما تطهر اهمية التمييز بين العمل التجاري و العمل المدني . اشرح بالتفصيل
استاذة المادة : د/لشهب


جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس قانون الاجراءات الجزائية الكفاءة المهنية 2008-2009


السؤال الاول 8 نقاط
1- اشرح الحالات التي يجوز فيها لوكيل الجمهورية ايداع المتهم الحبس و شروط ذلك ؟
2- ما الفرق بين رفع الدعوى و مباشرة الدعوى و تحريك الدعوى العمومية ؟
3- متى يكون التحقيق الابتدائي وجوبي و متى يكون اختياري ؟
4- اكتب ما تعرف عن استقلالية النيابة ؟
السؤال الثاني : 6 نقاط
رغم
ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينص على مبدأ الاصل في الانسان البراءة
الا انه تاثر بهذا المبدا و رتب آثارا و حقوقا يستفيد منها المشتبه فيه و
المتهم اثناء التحقيق
اكتب ما تعرف عن ذلك ؟
السؤال الثالث : 6 نقاط
1
- اشرح الحالات التي تتقيد فيها تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى و ما
هي الاثار التي تترتب عن سحب هذه الشكوى و التنازل عنها ؟
2 - ما الفرق بين الشكوى و الاذن ؟
الاستاذ فلياشي حفناوي


قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الامتحان السدادسي في مقياس منازعات العمل


اجب عن السؤالين التاليين :
السؤال الاول :
ما هو الفرق بيم منازعات العمل الفردية و منازعات العمل الجماعية
السؤال الثاني :
اذكر حالات تسوية نزاعات المل الجماعية و حالات تسوية نزاعات العمل الفردية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
malouche




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 26/04/2013

 امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Empty
مُساهمةموضوع: رد: امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة (كابا بن عكنون 2009)    امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة  (كابا بن عكنون 2009) Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 27, 2013 7:07 pm

merci beaucoup Very Happy 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة (كابا بن عكنون 2009)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحضير لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
» نمادج امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة من عدة جامعات
»  امتحانات الكفاءة المهنية 2008-2009 جامعة محمد خيضر بسكرة
» دروس و محاضرات التحضير لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
» امتحان الاحوال الشخصيه(كابا بن عكنون 2009)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ۞۩۞ :: اختبارات الكابـــا-
انتقل الى: