_______________
قسم الكفاءة المهنية
امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهة
القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- ماواليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك
-------------------------------
امتحان الاجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة2008 سطيف
السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية المطبقة حاليا
-------------------------
امتحان مقياس تحرير العرائض ( سطيف2009/2008 )
السؤال : اجب عن السؤالين التالين :
1* اذكر بالتفصيل وبالترتيب الشكليات الصرورية المطلوبة في تحرير كل العرائض .
2* حر حسب اختيارك نموذج من احدى العرئض التى درستها .