منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاستثمار المدني المحكمة مكرر الخبرة السرقة المتعلق جريمة المادة القانون المرسوم الاسرة التعليق الفرق الجزائري الجرائم نمودج قانون العضوي الواقعة العقد اعمال رئيس كتاب محاضرات منهجية
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Empty
مُساهمةموضوع: اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 )    اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) Icon_minitime1السبت يونيو 01, 2013 1:27 am


 اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 ) 2263013910

_______________



قسم الكفاءة المهنية
امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهة



القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- ماواليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك

-------------------------------

امتحان الاجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة2008 سطيف

السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية المطبقة حاليا

-------------------------

امتحان مقياس تحرير العرائض ( سطيف2009/2008 )

السؤال : اجب عن السؤالين التالين :
1* اذكر بالتفصيل وبالترتيب الشكليات الصرورية المطلوبة في تحرير كل العرائض .
2* حر حسب اختيارك نموذج من احدى العرئض التى درستها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
اختبارات الكابـــا ( سطيف2009/2008 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختبارات الكابـــا كلية الحقوق بن عكنون 2006/2007
»  امتحانات الكفاءة المهنية 2008-2009 جامعة محمد خيضر بسكرة
» قائمة القوانين التي أصدرتها وزارة العدل منذ سنة 2006 إلى غاية شهر جويلية 2008:
» قانون رقم 08-19 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري
»  كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون رقم 08-09 مؤرخ في 28 فبراير سنة 2008 الخصومة - التنفيذ - التحكيم للأستاذ : نبيل صقر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ۞۩۞ :: اختبارات الكابـــا-
انتقل الى: