_________________
امتحان قانون تنظيم المهنه كليه الحقوق بن عكنون
اجب عن احد المجموعتين .
المجموعه الاولى :
1/علق على نص الماده الاولى من ق 91/04 المتضمن تنظيم مهنه المحاماه
(المحاماه مهنه حرة مستقله تعمل على احترام حفظ الحقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العداله و تعمل على احترام مبدا سياده القانون و ضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته)
*اذكر باختصار كيف نظمت المهنه على ضوء هذا القانون في الجزائر ؟
2/يتولى المحامي الدفاع عن حقوق المواطن عن طريق التمثيل و مساعدة الخصوم بين ذلك
المجموه الثانيه:
1/أذكر ما تعرف عن واجبات المحامي اتجاه القضاه و زملاءه و تجاه المتقاضين
2/كيف تتمثل الحمايه القانونيه لممارسه المهنه
تنظيم المهنة
أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية
س 1 :
يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل المادة 4 من القانون 91/04 في هده الحالة على أي أساس تثبت علاقة المحامي و كيف تتضح إرادة الموكل في الدعوى ؟
س 2:
أ- ماهي إختصاصات مجلس التأديب ؟
ب- كيف يشكل مجلس المنظمة و ما مدته ؟
ج- مادا يضم جدول تنظيم المهنة ؟
س 3 :
أ- ماهي تشكيلة مجلس التأديب؟
ب- ما هي العقوبات التي يصدرها ؟
ج- متى تكون قراراته نافدة ؟