منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة المتعلق مكرر قانون التعليق اعمال محاضرات الخبرة المادة الفرق العضوي المحكمة المدني كتاب العقد السرقة منهجية الجزائري المرسوم الاسرة الواقعة رئيس الاستثمار نمودج الجرائم القانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تخطى الموظف فى الترقية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

تخطى الموظف فى الترقية Empty
مُساهمةموضوع: تخطى الموظف فى الترقية   تخطى الموظف فى الترقية Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 10:19 pm

تخطى الموظف فى الترقية
الطعن رقم 0296 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 179
بتاريخ 16-01-1960
الموضوع : ترقية
نظرا لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السنوية من آثار بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة أوجب أن تمر تلك التقارير على السنن و فى المراحل التى أستنها و رسمها و نظمها فإذا أغفل منها أى اجراء جوهرى ما أنتجت تلك التقارير الآثار المترتبة عليها قانونا و قد يكون بالغة الخطر ، و متى أستوفيت التقارير أوضاعها و أشكالها و مرت بمراحلها حتى صدر فى شأنها قرار لجنة شئون الموظفين أصبحت حصينة من الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو السحب و استقرت لذوى الشأن مراكزهم القانونية المترتبة على تلك التقارير بحيث لا يجوز بعد ذلك تغييرها سواء إلى وضع أدنى أو أعلى ، كما يجب أن تكون هذه التقارير قد أصبحت نهائية حسبما تقدم قبل الأخذ بها فى كل أمر من الأمور التى يرتب القانون عليها أثرا ما سواء فى العلاوات أو الترقيات أو ما يمس صلة الموظف بالوظيفة و لو تم ذلك بوساطة اللجنة منعقدة بمناسبة النظر فى تلك الأمور قبل هذا النظر لا بعده ، فإذا كان الظاهر من الأوراق فى خصوصية هذا النزاع أن ثمت اجراءات جوهرية خولفت فى شأن تقارير المدعى عن سنتى 1953-1954 بما يهدر من قيمتها ، إذ بعد أن تم وضع درجات الكفاية فى تقرير سنة 1953 أجرى تعديل فى تقدير رئيس المصلحة من غير مختص بإجرائه كما أن التقريرين المذكورين قد اعتمدا من لجنة شئون الموظفين بعد إجراء حركة الترقيات المطعون فيها فإن هذين التقريرين لا يعتد بهما و لا يترتب عليهما أى أثر من الآثار التى يرتبها القانون عليها .

( الطعن رقم 296 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0760 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 309
بتاريخ 10-02-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
إن قرار النقل و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبته إلا أن عدم إختصاصه بهذا القرار مشروط بما إذا كان مكانياً صرفاً و لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الأنحاء ، أما إذا كانت الإدارة ترمى من ورائه إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم بإدارات أخرى و لإستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية بحكم الأقدمية كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستوردة للحيلولة بين صاحب الدور فى الأقدمية و بين الحصول على حقه فى الترقية على أساس الأقدمية بيد أن النقل بذاته قد يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه ، فلا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن ينكشف له هدفه و دواعيه و تسفر الإدارة عن وجهها فيما كانت ترمى إليه بالنقل و تبتغيه و على ذلك إذا تبين أنه لم يتهيأ للمدعى تبين قصد الإدارة الجاثم وراء قرار النقل و لم ينبلج أمام ناظريه مدى تأثر مركزه القانونى بذلك القرار إلا حين صدر قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه كان من الحق أن لا يحاسب على ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين و على ذلك متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 31 من مايو سنة 1953 و أن دعوى الإلغاء أقيمت أمام اللجنة القضائية المختصة فى أول يولية سنة 1953 متضمنة طلبى إلغاء قرارى النقل و الترقية معاً ، فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد القانونى ، و يكون حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من قبول التظلم المرفوع أمام اللجنة القضائية .

( الطعن رقم 760 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 04 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1036
بتاريخ 10-06-1962
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت الترقية بالأقدمية المطلقة ليست حقاً للموظف يؤول إليه تلقائياً بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى إليها و تقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للإدارة وفقاً لملابسات كل حالة فى ظل من رقابة القضاء الإدارى إلا أنه إذا وجد فى الأمور المعزوة إلى المطعون عليه ما يقتضى أن يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصودة عيوباً دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب إلغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك أنه إذا إستبان أن قصارى ما تكشف عنه التحقيق من مآخذ يمكن نسبتها إلى المطعون عليه لا يعدو أن يكون إهمالاً فى تأدية العمل لا يتدلى إلى الجريمة الماسة بالأمانة و الإستقامة ، و أنه من أجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 ، و مرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فإنه يكون من الإعتساف فى التقدير و إبعاد الشوط فى المحاسبة أن يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيباً لصيقاً بصلاحيته أبد الدهر . بحيث يعوقه عن الترقية على أساس الأقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 و إذن فلا مناص من إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الأوراق أن أقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالأقدمية بموجب القرار المشار إليه .


=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 114
بتاريخ 26-01-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
أن السبب الذى أستند إليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة فى 17 من مايو سنة 1973 هو ما نسب إلى الطاعن من انضمامه إلى التنظيم السرى المسمى " القيادة الجامعية لرجال القضاء و مشاركته فى اجتماعات هذا التنظيم و فى اقتراح اجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الأفراد الذين اتخذوا لهم مظهرا ايجابيا على أن يكون التطهير لفترة مؤقتة و أن يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائى و عدم انحرافه باجراء تبادل بين أفراد الهيئة القضائية .
و من حيث أن القرار الصادر من مجلس التأديب بمجلس الدولة المنعقد فى 25 من يونيه سنة 1973 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية قد تناول بحث كافة المسائل التى نسبت إلى الطاعن و التى أستند إليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تخطيه الترقية إلى وظيفة المستشار و انتهى قرار مجلس التأديب إلى أنه لم يقع منه أى فعل أو قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء فى مجلس الدولة أو غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه فى الجماعة القيادية و لم يجرح أحد منهم خلال المناقشات و لم يتقدم بأى اقتراح من شأنه المساس بالهيئات القضائية أو بأعضائها و من ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن أن يعتبر بمثابة المخالفة التى تسوغ المخالفة التأديبية و تكون الدعوى التى أقامها نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى ضد المدعى عليه على غير أساس من القانون و يتعين كذلك التقرير بالأوجه للسير فى اجراءات المحاكمة عن التهمة التى وردت فى عريضة الدعوى التأديبية و هذا القرار الصادر من مجلس التأديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التى نسبت إلى الطاعن و برأ ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه فى الترقية إلى وظيفة المستشار بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 غير مستند إلى سبب يبرره و يكون النعى على هذا القرار بمخالفته للقانون على أساس سديد من الواقع و القانون .

( الطعن رقم 707 لسنة 19 ق، جلسة 1974/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
أن النزاع فى هذه الدعوى يدور حول مدى مشروعة تعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى بالكادر الملحق بنظام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و الذى أاستندت الهيئة إلى نتيجته فى أصدار القرار المطعون فيه و تخطت المدعى فى الترقية .
و من حيث أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية تستند فى القول بمشروعية تعميم نظام الامتحان للترقى إلى الدرجات الأعلى الا أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة نص فى المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون لهذه الهيئة مجلس ادارة يصرف أمورها طبقا لأحكام هذا القانون دون تقيد بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و قد أفصح الشارع فى المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون عن هدفه من عدم تقيد الهيئة بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و هو أن يمنحها التحرير من الروتين الحكومى و على وجه الخصوص فيما يتعلق بنظام موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها تمكينا لها من اختيار ما تراه أكثر ملاءمة لطبيعة المرفق من النظم و القواعد الادارية و المالية من الانتفاع بالكفايات الممتازة . و قد نص فى البند الثامن من المادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة التى حددت اختصاص مجلس الادارة على أن من بين هذه الاختصاصات " اقتراح و ضع لوائح خاصة بموظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها تنظم قواعد تعيينهم و ترتيب أقدمياتهم و التقارير الخاصة بهم و ترقيتهم . . و تصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية " و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة و نص المادة 27 فقرة أخيرة منه على أنه إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان مع مراعاة الأسبقية و ذلك طبقا للائحة التنفيذية و لما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة بمقتضى قرار ر ئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 نص فى المادة 35 من هذا القرار على أنه " يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات - بعد موافقة مجلس الادارة - اجتياز امتحانات خاصة وتراعى الأسبقية فى ترتيب النجاح عند الترقية إلى هذه الوظائف و يصدر مدير السكك الحديدية القرارات اللازمة لتنظيم اجراءات الامتحان و شروطه " و قد وافق مجلس الادارة بجلستيه المنعقدتين فى 20 من مايو سنة 1961، 18 من يوليه سنة 1962 تعميم الامتحان فى الترقيات إلى جميع المراتب الكادر العالى و المتوسط عدا الوظائف الرئيسية على أن يكون هذا التعميم نظاما مرحليا حتى نهاية السنة المالية 1965/1964 بحيث يكون الامتحان للترقية بعها مقصورا على الوظائف حتى المرتبة الثانية العالية و قد أعتمد وزير المواصلات قرارى مجلس الادارة سالفى الذكر و أصدر المدير العام للهيئة قرار تضمن قواعد تنظيم اجراءات امتحانات الترقية بالتطبيق لهذين القرارين .
و من حيث أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى أن الهيئة بتعميمها نظام الامتحان للترقية إلى الدرجات الأعلى تكون قد جعلت من الاستثناء قاعدة أصلية و عطلت تطبيق المواد التى تضمنت قواعد الترقية بالاختيار و تلك الخاصة بالترقية بالأقدمية و التى أوردها قرار رئيس الجمهورية رقما 2190 لسنة 1959، 1640 لسنة 1960 .
و من حيث أنه يبين من استقرار نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959، 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 اللتين قررتا مبدأ الأستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنبا إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار فقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذ كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان " و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة اجتياز امتحانات خاصة فهذان النصان لا يوردان استثناء من قاعدة عامة و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب اجراء امتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات تفيد أو تعنى أى منهما أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيودا أو حدودا على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم فهذا الاتجاه فى تفسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فأنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييدا و تحديدا للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لأفصح عن ارادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالاختيار و ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف إنما استثنى الوظائف الرئيسية كما أنه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاما مرحليا يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1964، 1965 و من المتصور و قد خول مجلس الادارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقا للصالح العام من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالأضافة و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الاختيار بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولا بها فى كل الأحوال التى لم يستلزم للترقية فيها اجراء امتحانات خاصة .


=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 215
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما بالالغاء و الآخر بالتعويض فأن الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ما دام الطلبان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا بأعتبارهما يقومان على أساس قانونى واحد وهو عدم مشروعية القرار الادارى و أن الطعن بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر .
و من حيث أن مسئولية الادارة عن القرارات الادارية منوطة بأن يكون القرار معيبا و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - أى بين خطأ الادارة - و بين الضرر الذى أصاب العامل . و لما كان الثابت من الأوراق أن الوزارة المدعى عليها استمرت تنازع المدعى فيما يطالب به من أحقيته فى التعيين فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 1952/1/18 رغم أنه تظلم فى 1952/9/16 من قرار تعيينه فى الدرجة التاسعة و رفضت الوزارة طلبه فرفع دعواه رقم 242 لسنة 3 القضائية المشار إليها فى 1965/3/11 وقضى لصالحه فطعنت الوزراة فى هذا الحكم و لكن المحكمة الادارية العليا رفضت هذا الطعن . و لما كانت وزارة التربية و التعليم قد أصدرت فى 1959/1/20 القرار رقم 92 لسنة 1959 بالترقية إلى الدرجة السابعة متخطية المدعى رغم حسم النزاع فى شأن أقدميته فى الدرجة الثامنة بحكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى المذكورة و الذى تأيد بحكم المحكمة الادارية العليا فى 1961/10/29 مما كشف عن خطأ الوزارة فى منازعة المدعى فى أقدميته على الوجه المتقدم و من ثم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة السابعة المشار إليه قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطية إلى هذه الدرجة و قد ترتب على هذا القرار الخاطئ ضررا أصابه يتمثل فى حرمانه من علاوة الترقية و الزيادة فى المرتب حتى تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة فى 1962/5/10 و كذلك تخلفة عن زملائه فى الترقية إلى الدرجة السادسة القديمة من 1964/11/30 بموجب القرار رقم 7 لسنة 1965 بما يستتبع ذلك - حرمانه من المرتبات المتعلقة بالترقية و التخلف عن زملائه و تأسيسا على ما تقدم فقد توافرت أركان مسئولية الادارة عن هذا القرار الخاطئ مما يرتب أحقية المدعى فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به من جراء هذا التخطى مما تقدره المحكمة بتعويض جزافى قدره أربعمائة جنيه يجبر ما أصابه من أضرار مادية و أدبية على السواء نتيجة تخطيه فى الترقيه إلى الدرجتين السابعة و السادسة بالقرارين المشار إليهما و لا وجه لما جاء بتقدير الطعن من أنه و أن كان من حق المدعى الطعن بالغاء القرار رقم 92 لسنة 1959 لكنه فوت على نفسه ميعاد هذا الطعن مما يسقط حقه فى التعويض ذلك لأن انقضاء ميعاد الطعن حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يحول دون مطالبة المدعى بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب تخطيه فى الترقية بمقتضى قرار خاطئ صدر مخالفا للقانون .

( الطعن رقم 444 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 812
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
تخط الموظف فى الترقية إستناداً إلى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة - قيامه بالتظلم من هذا القرار و إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة بعد أن ذكر كليهما أنه يطعن على قرار الترقية فيما تضمنه من ترقية أحد زملائه فى حين أن المدعى يفضله فى مرتبة الكفاية دون أن يغير من ذلك التخفيض الذى أجرته لجنة شئون العاملين على تقرير كفايته بالمخالفة للقانون - التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة و كذلك الطعن عليه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية و طعنا عليه طالما أنه لم يثبت علمه بأى منهما فى تاريخ سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه - و جوب قبول الدعوى شكلاً فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 193 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0541 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 846
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
لا يجوز تخطى الأقدم عند الترقية بالإختيار إلا إذا كان الأحدث أكفأ بأدلة واضحة ترجح ميزاته عن نظيره عند التساوى فى مرتبة الكفاية - لا يجوز أن تكون الأجازة بدون مرتب التى قد تمنحها بعض الجهات لأحد العاملين بها بغرض العمل لدى جهة أو دولة أخرى سبباً فى تخطى الأقدم إذا ما تساوى فى الكفاية مع من هم أحدث منه - أساس ذلك - أن الأجازة بدون مرتب إنما شرعت لمواجهة حالات خاصة تستدعى مواجهتها بمنح العامل هذه الأجازة و ليس من بين هذه الحالات الحصول عليها للعمل بجهة أخرى فى الداخل أو الخارج فإذا ما قامت إحدى الجهات بمنح العامل أجازة خاصة للعمل بالخارج ففى هذه الحالة فإنه يتعين تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية و بالتالى يعتبر إلتحاق العامل بعمل آخر لدى جهة أخرى فى هذه الحالة بمثابة الإعارة و من ثم فإنه لا يجوز تخطيه فى الترقية بالإختيار بسبب إعارته .

( الطعن رقم 541 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/5 )

=================================
الطعن رقم 0793 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1145
بتاريخ 21-06-1981
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
نص المادة 37 من القانون رقم 1971/58 و إن كان يوصى بإطلاق يد لجنة شئون العاملين فى تقدير مرتبة الكفاية إلا أن القرار الصادر من اللجنة يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - خلو ملف خدمة العامل من نسبة أى تقصير إليه فى أدائه لعمله أو مجازاته بأى عقوبة تأديبية بل و وجود مستندات تشهد بتفوقه مما يترتب عليه عدم جواز الهبوط بكفايته إلى مرتبة جيد - أثر ذلك - أن تخطى العامل لسبب حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد غير قائم على أساس سليم - عدم الإعتداد بتقدير الكفاية و إلغاء قرار التخطى .

( الطعن رقم 793 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/21 )

=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 25 مكتب فنى 28 صفحة رقم 104
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
القاعدة أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث فى الترقية الا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز - عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم - هذه القاعدة تسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية و يجب أعماله عند الترقية إلى الوظائف العليا - إذا كان الإختيار حقا لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها ما دام سلوكها غير مشوب باساءة استعمال السلطة الا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها - إذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و القرار الذى إتخذ على أساسه .

( الطعن رقم 1193 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 761
بتاريخ 16-03-1985
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية و يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه و دواعيه - ميعاد الطعن فيه - حسابه من التاريخ الذى ينكشف لصاحب الشأن الغاية التى إستهدفتها جهة الإدارة من إصداره - مناط ذلك : أن يكون النقل قد قصد به إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية و إفساح المجال لمن يليه فى الأقدمية أو يدنوه فى الكفاية و أن يتعذر عليه وقت صدور قرار النقل التعرف على قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل - حساب الميعاد فى مواجهة صاحب الشأن من تاريخ صدور قرار الإدارة بتخطيه فى الترقية - أساس ذلك : علم صاحب الشأن لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار و أهدافه إلا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية - إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية أو إذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن العامل كان عالماً وقت صدور قرار النقل بما تستهدفه الجهة الإدارية من النقل سواء بتخطيه أو حرمانه من أى ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التى تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلاً لها فإنه يتقيد بميعاد الطعن فى قرار النقل من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذى تتوافر فيه لصاحب الشأن عناصر العلم بفحوى القرار و مراميه على الوجه الذى يكفل له الطعن فيه على إستقلال .

( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/3/16 )
=================================
الطعن رقم 2591 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 657
بتاريخ 17-01-1988
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهى تقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و ما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعى رقى فعلاً فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار .

( الطعن رقم 2591 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/17 )
=================================
الطعن رقم 3412 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 794
بتاريخ 26-03-1988
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 2
لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أتاحت له هذه الدورات و تخلف عنها بمحض إرادته و إختياره .

( الطعن رقم 3412 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2364 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 998
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978. ليس المقصود بعبارة " و ما يترتب على ذلك من آثار " إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضى بإلغائه حتماً و بصفة تلقائية - الغاية من تلك العبارة فيما يختص بالقرارات المشار إليها إفساح المجال أمام المحكوم له بالطعن عليها و إنفتاح ميعاد جديد للطعن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً - صدور قرار بتعديل مسمى الوظيفة " التى تناولها القرار المطعون عليه " و رفع درجتها المالية لا يعطى المحكوم له حقاً مباشراً فى شغلها كأثر للحكم و إنما ينبغى استيفاء الشروط المقررة قانوناً للترقية إليها .

( الطعن رقم 2364 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1310 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 270
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
للقضاء الإدارى فى مجال بحث مشروعية القرار الإدارى فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية أن يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد أن أصبحت نهائية حتى و لو لم يثره - المدعى فى عريضة دعواه بإعتبار أن ذلك يتصل مباشرة بإستظهار مدى إستيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية - يجوز إثارة ذلك و التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 1310 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/19 )
=================================
الطعن رقم 01907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 895
بتاريخ 01-03-1987
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 2
متى كانت الأفعال المنسوبة إلى المتخطى فى الترقية ثابتة فى حقه قبل التخطى فإن القرار الصادر بالتخطى يكون قائماً على سببه - لا وجه فى هذه الحالة لتطبيق القاعدة التى تقول بأنه لا يجوز أن يكون للظروف اللاحقة أثر ينعطف على الماضى عند وزن مدى مشروعية القرار الإدارى - أساس ذلك : أن الأفعال المنسوبة للمدعى و التى تخطى بسببها حدثت فى تاريخ سابق للتخطى و أن الحكم الذى إنتهى إلى إدانته من هذه الأفعال و الذى صدر فى تاريخ لاحق للتخطى هو كاشف عن الحالة التى كانت عليها المدعى فى تاريخ تخطيه من حيث أنه كان مرتكباً للأفعال التى أدين بسبها - لا تثريب على جهة الإدارة إن هى تحسست أسباب التخطى و موجباته فتأت بالمنصب القضائى على علو قدره عن أن يشغل بمن لا يستكمل أهلية ثبوته و قد صدق يقينها فيما عولت عليه من شواهد قامت على صحيح دلائلها .

( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 796
بتاريخ 08-02-1987
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - و الطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية - فى الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير - فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار - فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية - أساس ذلك :- الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار و هو تقدير الكفاية .

( الطعن رقم 307 لسنة 26 ق ، جلسة 1987/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1203
بتاريخ 10-05-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية
فقرة رقم : 1
إن مجرد رفع صاحب الشأن دعاوى أمام القضاء الإدارى طلباً للإنتصاف من تركه فى ترقيات لوظائف سابقة لا يبرر بذاته قانوناً فى الترقية لوظيفة تالية يجب ترشيحه فيها بحكم دوره فى الأقدمية إذا ما حكم لصالحه فى تلك الدعاوى و إنتصف فيها ، و إنما يجب على الإدارة قانوناً - إن آثرت إنتظار الفصل فيها و لم تر إنصافه بنفسها إدارياً ، و هو ما تملكه حتى قبل الفصل فى الدعاوى المذكورة - أن تحجز له فى كل حركة يحل دوره للترشيح فيها درجة تسمح بهذه الترقية من تاريخها إن حكم لصالحه فيما بعد ، نزولاً من جهة على مقتضى ذلك الأحكام و ما يترتب عليها من آثار ، و تمشياً من جهة أخرى مع منطق الإدارة عندما أرجأت النظر فى ترقيته محمولاً هذا الإرجاء على سببه ، يقطع فى ذلك ما نص عليه المشرع فى المادتين 104 و 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و مفادهما أن تحجز الدرجة مدة سنة للموظف إن كان له حق فى الترقية بالأقدمية إذا جوزى بالخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و كذا الموظف المحال إلى المحاكمة لتأديبية أو الموقوف عن العمل ، فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . و المعنى المستفاد من ذلك هو تفادى الإضرار بمثل هذا الموظف انتظارا لمحاكمة تأديبية استطالت لأكثر من تلك المدة ثم ثبت عدم إدانته فيها و إذا كان المشرع حريصا على عدم الإضرار بمثل الموظف المذكور ، فإن الموظف الذى لم يرتكب ذنباً ، و لم يصدر فى حقه أى جزاء ، و لم يحل إلى محاكمة تأديبية ، و غاية الأمر أنه استعمل حقه المشروع فى الإلتجاء إلى جهة القضاء طلباً للإنتصاف - إن هذا الموظف يكون أولى بالحماية و الرعاية ، فيكون إصرار الإدارة على تخطية - بعد إذ أنصفه القضاء فى تلك الدعاوى جميعاً - غير سليم قانوناً ما دامت هى قد حملت تخطيه من قبل على إنتظار الفصل فيها .

( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/10 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
تخطى الموظف فى الترقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الوظيفة العامة-
انتقل الى: