تحصيل الدين الجبائي معناه نقل الدين من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالضريبة بالدفع تلقائيا بنفسه للضريبة التي حددت له وهي طريقة التوريد المباشر.
قد يتقاعس المدين بالضريبة عن دفع المستحقات وهنا تلجا الإدارة إلى طرق حددها القانون لضمان التحصيل وهي:
Åالنص على حق امتياز الدين الجبائي على معظم الديون الأخرى تطبيقا لنص المادة380من قانون الضرائب المباشرة .
Åحق إصدار الحجز الإداري على أموال المكلف بالضريبة حجزا تحفظيا .
Åمنح المشرع للموظفين المختصين على مستوى مصالح الضرائب حق الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من اجل تمكينهم من تحديد الضريبة.
Åتطبيق قاعدة الدفع ثم الاسترداد على المكلف بالضريبة دفع الضريبة ثم يقدم احتجاج في أساسها أو مقدارها أو استردادها.
Åالغلق المؤقت للمحل.
Åالحجز.
Åالبيع.
المبحث الثاني: منازعات الوعاء الضريبي
قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ تمر بمرحلة حساب الضريبة وتقديرها وفق النظام الذي يخضع له المكلف بالضريبة، وقد اوجب المشرع الجزائري على المكلف بالضريبة في حالة النزاع حول الضريبة أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق، قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما سنتناول فيما يلي.
المطلب الأول: الشكوى أمام إدارة الضرائب
إجراءات تقديم الشكوى
1ـ1 السلطة المختصة باستلام الشكوى
تنص المادة71من قانون الإجراءات الجبائية: توجه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادة70من قانون الإجراءات الجبائية، في بداية الأمر، وحسب كل حالة، إلى مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة.
وعليه تطبيقا لهذه المادة فكل مكلف بالضريبة يرغب في الاحتجاج عن الضريبة المفروضة عليه، من قبل إدارة الضرائب قبل اللجوء إلى القضاء أن يمر بمرحلة التظلم الإداري المسبق.
لا تكون المنازعة الجبائية مقبولة أمام المحكمة الإدارية ما لم تسبق بتظلم إداري مسبق أمام المدير الولائي للضرائب .وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها.
قرار رقم96798مؤرخ في14/02/1993:أنه طبقا لمحتوى المادة168من قانون الإجراءات المدنية فان المواد التي تحكمها إجراءات خاصة، وبالأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.
والتظلم الو جوبي معناه التظلم من قرارات إدارية معينة قبل التوجه إلى المحكمة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، وتعد الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إجراء إداري بحت يعطي الفرصة لتسوية النزاع وتفادي اللجوء إلى القضاء.
فمثلا إذا كانت الشكوى متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي فالشكوى توجه إلى المدير الولائي الذي تدخل في دائرة اختصاصه مقر إقامة المكلف بالضريبة، إذا كانت الشكوى متعلقة بالنشاط الممارس فإنها توجه إلى المدير الولائي الذي يتبع له مقر النشاط موضوع الضريبة التي هي محل شكوى.
ويعد التوجيه صحيح إذا وجهت الشكوى إلى الأعوان المختصين الموضوعين تحت مسؤولية المدير الولائي، كنائب المدير، رئيس المفتشية، أو قابض الضرائب على أن
يحول التظلم إلى صاحب الاختصاص الأصلي وهو المدير الولائي للضرائب
1ـ2 اجل تقديم الشكوى
تنص المادة72ـ1:مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه تقبل الشكاوي إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه الشكاوى.
2ـ ينقضي اجل الشكوى:
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
ـ يوم31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء أو تكرار.
3ـ عندما لاتستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى:
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع فيها الاقتطاعات، أن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر.
ـ إلى غاية31ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، أن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.
4ـ يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة255من قانون الضرائب المباشرة، قبل31ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة255اعلاه.
على المكلف بالضريبة احترام الآجال الواردة في المادة المذكورة أعلاه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها:
قرار صادر بتاريخ15/06/1986رقم42780جاء فيه:
بين(خ.ع) ضد نائب مدير الضرائب بتلمسان، فوفقا لما هو ثابت في قضية الحال، فان المدين بالضريبة سدد الضريبة بتاريخ26/01/82بعد التبليغ الذي استلمه في28/12/81، في حين أن طلب التخفيض لم يقدم إلا بتاريخ23/08/83، أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد أساسا ل31/12/82وعليه صادقت المحكمة العليا على قرار المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى لورودها بعد الآجال المحدد .
: شكل ومحتوى الشكوى
تنص المادتين 73،75من قانون الإجراءات الجبائية على البيانات العامة والخاصة التي تحتويها الشكوى وهي:
البيانات العامة:
الشكوى يجب أن وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة73المذكورة أعلاه وهي:
1. أن تحرر الشكوى في ورق عادي غير مدموغ تخفيفا من أعباء المكلف بالضريبة لان كتابتها على ورق مدموغ معناه زيادة مصاريف هو في غنا عنها، ولان مصاريف الورق المدموغ غير قابلة للاسترجاع.
2. أن تكون الشكوى فردية أي أن تتعلق الشكوى بشخص واحد فقط واستثناءا بالنسبة للأشخاص الذين تفرض عليهم الضرائب جماعيا كما هو الحال بالنسبة لشركة الأشخاص أو المالكين على الشيوع بالنسبة للضريبة على العقار.
3. أن تكون الشكوى تعالج موضوعا واحدا وتخص نوعا واحدا من الضرائب وتتضمن طلبا واحدا، أي أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم عدة أنواع من الضرائب.
(La reclamation etant individually, le contrribuable ne peut contester qu une seule imposition.ainsi,un chef d entreprise ne peut contester dans la meme reclamation l impot sur le revenu etabli a son nom et l impot sur les societies du par S.A.R.L. dont il est le gerant.)
وتقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة، وعليه فان الشكوى المتعلقة بعدت بلديات فرضت فيها الضريبة تدرس بالنسبة للبلدية الأولى المذكورة في الشكوى فقط.
4. أن تذكر الشكوى المعلومات التي تخص الضريبة محل الاعتراض كذكر رقم الجدول أو سند التحصيل أو أي وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع إذا كانت الضريبة لا تحصل عن طريق الورد وغيرها من الوثائق التي تبين موضوع النزاع الذي يبقى طيلة النزاع الجبائي ومعلومات تحدد مقدم الشكوى من اسمه ولقبه وعنوانه ورقمه الجبائي.
5. عرض موجز للدفوع والطلبات، أي أن المكلف بالضريبة عليه تقديم الحجج القانونية والظروف التي دفعت به إلى طلب تخفيف الضريبة وتصحيح الخطأ المرتكب من طرف الإدارة الجبائية، بالنسبة للطلبات يجب أن يكون الطلب واضحا ومحددا سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا.
6. أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصيا، غير انه يمكن أن تكون ممضية من الغير كالوكيل، شريطة تقديم وكالة رسمية للمصالح المعنية قبل تقديم الشكاية ، إلا أن الوكالة غير مشترطة إذا قدمت من طرف محامي معتمد أو الشخص الذي له صفة الوكيل كالشريك في شركة التضامن أو المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في شركة المساهمة، القيم أو الوصي...الخ.
البيانات الخاصة:
أن يحدد المشتكي موطنه بدقة وبالرجوع إلى نص المادة332/06من قانون الضرائب المباشرة تنص على انه وتحت طائلة بطلان الشكوى، فانه يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ له موطنا في الجزائر يتعامل من خلاله مع إدارة الضرائب، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبية تقوم بعمليات مع الجزائر وتكون هذه العمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، فانه يجب على هذه المؤسسة أن تعتمد ممثل عنها نقيم بالجزائر لدى إدارة الضرائب، والذي يلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بها هذه المؤسسة بخصوص الرسم المذكور، أما فيما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فإننا نرجع بشأنها أولا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفاديا للازدواج في فرض الضريبة
ويكون شرط وجوب اختيار موطن في الجزائر مستوفى في نظر الفقه القانوني في الحالات الآتية:
تقديم الشكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم في الخارج، يعني اختيار الشاكي موطنه، بقوة القانون بمكتب المحامي.
تقديم الشكوى من طرف وكيل(Mandataire)، قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.
صدور الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج وله في الداخل مركز أو عدة مراكز مصالح(إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية...) معناه اختيار المكلف بالضريبة موطنه بأحد مراكز مصالحه بالداخل.