منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج الخبرة الواقعة الاسرة محاضرات العقد مكرر المادة المحكمة المرسوم قانون جريمة الجرائم المتعلق التعليق الفرق منهجية الاستثمار الجزائري كتاب العضوي اعمال القانون السرقة رئيس المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
حقوق الإنسان Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
حقوق الإنسان Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
حقوق الإنسان Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 حقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:31 am

الأستاذ : حمدوش رياض
كلية الحقوق قسنطينة
Hamdouche71@yahoo.fr
تعريف وتصنيف حقوق الإنسان

قبل تعريف حقوق الإنسان يجب التطرق أولا إلى تعريف الحق وأركانه

1.الحق: قبل تعريف هذا المفهوم يجب الإشارة إلى إشكالية تطرح نفسها ألا وهي « وجود الحق من عدمه » فهناك من يرى عدم وجود الحق و البعض يرى العكس .
أ. الاتجاه الأول : يذهب أنصاره إلى إن فكرة الحق هي فكرة خيالية ويجب استبدالها بمفهوم آخر وهو الواجب وهذا ما أتي به آغوست كونط .
أما الفقيه الفرنسي « » فأضاف للمفهوم فكرة المراكز القانونية الممثلة في تبيين الأفراد مالهم من حقوق و ما عليهم من واجبات .
كذلك هو الحال بالنسبة ل « » الأمريكي , الذي رأى أن تطبيق القواعد القانونية ينشأ التزامات قانونية على الأفراد فقط .
ب .الاتجاه الثاني: يذهب أنصاره إلى اعتبار الحق موجود منذ الأزل, وتثبت الفكرة مع ظهور القانون بشكليه العرقي و المدني فأين يوجد القانون تنشا الحقوق.
وهنالك ثلاثة أنواع من الحقوق:
- الحق الطبيعي ( الفطري )
- القانون الاجتماعي ( المنصوص في الدساتير والأعراف )
- الحق الأخلاقي
2. الواجب: هو مالا يجوز تركه من أقوال وأفعال و يجازى عن فعله ويعاقب على تركه مثل: الخدمة الوطنية......إلخ.
و الواجب نوعان :
أ . واجب اجتماعي: وهو ما يطلبه به الفرد المجتمع في المقابل ما يطلبه المجتمع الفرد.
ب .واجب أخلاقي : هو التزام أخلاقي الذي يؤدي تركه إلى الفساد كواجب فعل الخير .
* . تعريف الحق:
أ. لغة:
- في اللغة العربية: الحق مفرد, جمعه حقوق وهو نقيض الباطل, وهو الموجود لقوله تعالى ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و انتم تعلمون﴾ (2)
- في اللغة الفرنسية: أن كلمة الحق ( ) تعني العدل, الصواب, والاستقامة ونجد هذه الكلمة تعبر عن الحق و القانون معا, إلا إن الاختلاف يكمن في أن الحقوق شخصية والقوانين موضوعية.
- في اللغة الانجليزية: تقيد كلمة حق ( ) الصواب و الاستقامة وتحمل هذه الكلمة معنيين أحداهما أخلاقي ويفيد صحة العمل والمعنى الثاني سياسي ويعبر عن الملكية أي عن ملكية الشخص لحق معين (2)

اصطلاحا:
تباينت التعاريف المقدمة للحق فنجد كلمة حق تعني :
- الحق ما يكون مسموحا به مبهجا بالقوانين المكتوبة أو مباحا بشكل أخلاقي
- الحق ما يكون مطابقا لقاعدة معينة, وهنا يصبح الحق واجبا وقانونا. كما يصبح مستحقا لان القانون يأمر به.
- الحق هو سلطة يقررها القانون و يمنحها لشخص معين.
*. أركان الحق :
وخلاصة لما تم عرضه نجد إن للحق أربعة أركان:
1 . صاحب الحق: هو الفرد حيا كان أم ميتا, وكذلك قد يكون شخصية معنوية
2 . موضوع الحق : هي الأشياء المستحقة .
3. السبب المنشئ للحق: ويتجسد في القانون الذي يبين لنا مدى ارتباط الحقوق بالقانون«لاحقوك دون وجود قانون »
4. الطرف الذي يجب عليه الحق: يمثل الطرف الثاني في العلاقة مع صاحب الحق (2)
-الإنسان قانونا : يقصد بالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يتمتع بشخصية قانونية صالحة مدة وجوده , أي مند ولادته إلى وفاته , وعليه فان الإنسان في نظر القانون هو كل ما ينتمي إلى الجنس البشري حتى يضفي عليهم هذا الأخير الحماية القانونية من خلال تمتعهم بالشخصية القانونية .
II . ما هي حقوق الإنسان :
II . 1 . تعريف حقوق الإنسان:
يعد مفهوم حقوق الإنسان من مفاهيم التي لها جذور ممتدة مند القدم , حيث كانت مجرد أطروحات و أراء لمجموعة من الفلاسفة و المفكرين .
وفي العصر اليوناني نجد إن حقوق الإنسان تمثلت في الحقوق الطبيعية المستنبطة من القانون الطبيعي , هاته الحقوق المرتبطة بالإنسان التي تمثل إنسانيته والتي تعبر عنها , وقد ظلت فكرة الحقوق الطبيعية موجودة حتى الفكر الروماني واستمر تطور المفهوم نتيجة التطورات الحاصلة في العالم , وستقوم بالاستعراض مختلف التعارف المقدمة لحقوق الإنسان
1.1. تعاريف غربية :
أ. رينيه كاسان (1972) : هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية , يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا إلى كرامة الناس بتحديد الحقوق ورخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن أنساني .
*. خصائص التعريف: هي علم, فرع من فروع العلوم الاجتماعية, له بعد أخلاقي.
ب. كارل فاساك (1973) : هو علم يهم كل شخص لاسيما الإنسان العامل , الذي يعيش في إطار دولة معينة , والذي إذا كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب إن يستفيد من حماية القانون الوطني و الدولي , وان تكون حقوقه و خاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام.
*. الخصائص: هي علم, خص بها الإنسان العامل, تكلم عنها من الناحية القانونية.
ج . ايف مايو (1976) : موضوع حقوق الإنسان هو دراسة للحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا و دوليا و التي في ظل معينة تضمن الجميع بين تأكيد الكرامة الإنسانية و حمايتها من جهة أخرى, و المحافظة على النظام العام من جهة أخرى .
*. الخصائص: أكد على الحقوق الشخصية شرط إن تكون معترف بها وطنيا و دوليا, تحدث عن عالمية حقوق الإنسان.
د. ليالفين : حقوق الإنسان تحمل في جوهرها معنيين أساسيين :
المعنى الأول: إن الإنسان له حقوق ثابتة و طبيعية و هي نابعة من إنسانيته وتضمن كرامته.
المعنى الثاني : هو معنى خاص بالحقوق القانونية في المجتمعات الوطنية والدولية على السواء , وتستند إلى رضا المحكومين أي رضا أصحاب هاته الحقوق وليس إلى نظام طبيعي كما هو المعنى الأول (1) .
*. الخصائص : إنسانية الإنسان تضمن له حقوقه , الجانب المعنوي وهو حفظ كرامته إما جانب قانوني هو إنشاء قانوني يرضى عنها أصحابها لتضمن لهم حقوقهم .
1 . 2 . تعاريف عربية : (2)
أ. اجمع مجموعة من المؤلفين العرب على أنها " مجموعة من الحقوق والمطالب الواجب الوفاء بها لكل البشر على قدم المساواة دونما التمييز بينهم " .
ب . محسن العبودية: أنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مستوى حضاري معين يوجب بالتالي إن يتمتع بوضعها هذا بحماية قانونية, تكفلها الدولة, وتضمن عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها.
* . الخصائص: هي حقوق معترف بها, تتمتع بحماية قانونية.
ج . تعريف أ بوجمعة غشير ومجموعة مؤلفين : هي مجموعة الامتيازات المتصلة طبيعيا بكل كائن بشري, التي يجب إن يتمتع بها الجميع ويضمنها القانون ويحميها , وهي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي دونها يستحيل علينا إن نحيا كبشر موفوري الكرامة .
د . الجابري : " حقوق الإنسان تنطلق من الإنسان حيث هو الإنسان ليس إلا " .
1 . 3 . تعاريف معطاة من قبل المنظمات :
أ . تعريف كتاب التربية على حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة (1989) يمكن تعريف حقوق الإنسان تعريفا عاما بأنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا و التي لا يمكن بدونها إن نعيش كبشر و التي تمكننا من استخدام كل صفاتنا البشرية من ذكاء وموهبة و وعي و تلبية الحاجات الروحية و غيرها , من اجل حماية الكرامة المتأصلة و القيم الدانية للإنسان أي بتعبير أخر هي عبارة عن مبادئ في شكل صيغ تعبر عن حاجات بشرية تلتف حول موضوع الكرامة الإنسانية .
ب . تعريف الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في بغداد : بأنها تلك الحقوق التي تضمنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتتألف من الإعلان العالمي و العهد الدولي .
ج . تعريف كوفي عنان (1998): في الذكرى الخمسين لإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتعلق بكرامة الإنسانية , فبالرغم من التفاوت بين الدول و الشعوب والأقطار في نظرنا للإنسان , فلا بد إن تكون هناك ثوابت أساسية متعارف عليها من كل الشعوب التي على الأرض تشكل الحد الأدنى الذي لا يجوز الانحدار دونه , لكي يتزامن لهذا الإنسان الحقوق الأساسية والكرامة النفسانية و العيش الكريم .
الخصائص :
- هناك شروط لضمان حقوق الإنسان
¬- يتحدث عن البعد الأخلاقي .



د . تعريف منظمة العفو الدولية:
أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس من دونها إن يعيشوا بكرامة كبشر , إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية و العدالة و السلام , و إن من شان احترام حقوق الإنسان إمكان تنمية الفرد و المجتمع تنمية كاملة (1)
1 .4 . تعار يف عامة:
"هي الحقوق التي يملكها الكائن البشري لمجرد انه كائن بشري "
" فحقوق الإنسان في ابسط معانيها هي توفير الاحتياجات اللازمة و الحياة الكريمة لعموم الأشخاص وفي أي مجتمع دونما تمييز الاعتبارات : الجنس , النوع , العقيدة , السياسة , الأصل الوطني أو لأي اعتبار أخر "
" حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها لكل الكائنات الحية مهما اختلفت بلدانهم, أصولهم, جنسهم, دينهم, أو جددوهم الاجتماعية".
حقوق الإنسان هي حقوق المواطنين المتعارف عليها عالميا بصرف النظر عن الجنس العرق, اللون, اللغة, الأصل القومي, السن, الطبقة, الديانة, أو المعتقدات السياسية «.
















. 2 . خصائص حقوق الإنسان :
تتميز حقوق الإنسان بمجموعة من الخصائص :
1 . متأصلة: أي أنها لا تكتسب, فهي لابتاع ولا تشترى فهي ملك لكل الناس لكونهم بشر.
2 . عالمية : تميز كل البشر بغض النظر عن الجنس , الدين, اللغة ,العرق , أو حتى الحالة العقلانية و الجسمانية .
3 . ثابتة وغير قابلة للتحريف: أي لاحق بالإنسان أي تنازل عنها أو يعتدي على حقوق أخيه.
4 . غير قابلة للتجزئة: أي أنها مرتبطة يبعضها البعض فلا يمكن التمتع بحق و التنازل عن الحقوق الأخرى.
5 . متطورة: أي إن هذه الحقوق مرت بمراحل تطور من اختصاصها الفردي إلى مرحلة لاختصاص الجماعي (1)

III . تصنيفات حقوق الإنسان:
لقد واجه المفكرون إشكالية تصنيف حقوق الإنسان بسبب إشكالية التعريف فلقد حدث اختلاف بين جمهور الفقهاء و المفكرين حول تصنيفها ومن هنا وجدت التصنيفات التالية:
1 . المعيار العددي:
أ . الحقوق الفردية : وهي كل حقوق الإنسان كفرد بذاته بغض النظر عن انتمائه لجماعة معينة , وقد ظهرت هذه الحقوق بداية مع الإعلان الأمريكي للاستقلال 1776 , تبعه ما افرزتة الثورة الفرنسية 1789 وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وكذلك في عهد الأمم المتحدة 1966 هذه الإحداث المعملية ساهمت معا في إقرار و كشف هذه الحقوق التي نذكر منها :
الحق في الحياة, الحق في المساواة إمام القانون, الحق في الأمن, الحق في التعليم, الحق في الصحة, الحق في الملكية الخاصة, الحق حرية الرأي و التعبير, حق حرية التدين و التفكير, الحق في إنشاء النقابات........
وتصنف الحقوق الفردية كذلك إلى:
أ . 1 حقوق القدرة : هي تلك الحقوق التي تخول الفرد وتمكنه من ممارسة نشاطات قانونية مثل : سلطة التشريع , النظر في النزاع , القدرة على رفع الدعوى ............
أ . 2 . حقوق الحرية: هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من ممارسة بعض النشاطات ويلعب القانون هنا دور الحامي وليس المنشئ مثل: حق حرية الإنتاج الفكري, حق امتلاك عقار....
أ . 3 . حقوق المصلحة : هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من الحصول على امتيازات ناتجة عن تنفيذ واجب مثل : العلاقة القانونية بين الدائن والمدين , فالمستفيد هو الدائن فهو لا يتوقف على الانتظار بل يضيف لذلك المطالبة بالتنفيذ إذا لم تقدم له الخدمة .

ب . الحقوق الجماعية: هي تلك الحقوق المتعلقة بالأسرة وصولا إلى الشعب بأكمله محددين بذلك انتمائه العرقي, السياسي و الثقافي.
ظهرت هذه الحق مند مدة طويلة بدء بحقوق الأقليات العرقية والثقافية , هذا من جهة , كما ظهر بعضها على أساس تجسيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مثلما حدث بالنسبة للمعاهدة المتعلقة بالوقاية ومنع جريمة الإبادة 1948 (1) , وتأكدت هذه الحقوق أخيرا بفعل نظام الدول الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث .
إن الحقوق الجماعية لها أبعاد فردية متمثلة في كونها توفر ضمانات للفرد , من هذه الحقوق الحق في الأمن , الحق في السلام , استخدام اللغة الوطنية , وكذلك حق تقرير المصير , والعكس صحيح بالنسبة للحقوق الفردية ذات الإبعاد الجماعية , من أهم هذه الحقوق نذكر :
ب. 1 . حق الشعوب في تقرير مصيرها : ويقصد به استقلال إرادة و تفكير أي شعب في حكمه لنفسه دون وجود أي قيد يمنعه من ذلك , ويستعمل الشعب في ذلك كافة الوسائل حتى الثورة والعمل المسلح لتحقيق تقرير المصير وقد اقر بهذا الحق كل من الإعلان الأمريكي للاستقلال سنة 1776 , والإعلان الفرنسي 1789 وكذلك" مبادئ ويلسن 14 " حول تقرير المصير سنة 1919 .
يعرف " توماس جيفيرسن :" حق تقرير المصير بأنه " حق كل أمة في أن تحكم نفسها وفقا للشكل الذي تريده وفي تغيير الشكل متى أرادت " .
كما يعرفه الرئيس الأمريكي " ويلسن :" بأنه " احترام القومية و حق الشعوب في إلا تحكم إلا بإرادتها, و إن هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو مبدأ ضروري لعمل, وهو حق جماعي يتمتع به أي شعب يوجد تحت أي سيطرة أو قيد يمنعه من تقرير مصيره «.
ب . 2 . الحق في السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية : ويقصد به حق تقرير المصير الاقتصادي لاسيما للدولة التي كانت تحت وطأة الاستعمار , ف حق تقرير المصير لا يتحقق ب حق تقرير المصير السياسي فقط , إنما يجب إن يصاحب المصير السياسي المصدري الاقتصادي كذلك , أي تحكم تام و كامل في كافة الموارد الاقتصادية الداخلية و الخارجية فنجد بعض دول العالم الثالث بعد حصولها على الاستقلال السياسي بقيت تابعة للدول المستعمرة وذلك بسبب استغلال هذه الأخيرة للأولى , مثال ما حصل لثروات النفطية الجزائرية وكذلك قناة السويس قبل التامين .
ب . 3 . الحق في مناهضة التمييز العنصري : لقد عانت الكثير من الشعوب من ظاهرة التمييز العنصري فبالرغم من صدور قوانين دولية مناهضة لهذه الظاهرة وقمعها , إلا إن هذه الظاهرة اخدت في التفاقم , لاسيما في البلدان الحاوية على أجناس مختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية ( التمييز بين البيض والسود وما نجم عنه من تمييزات على كافة الأصعدة )
فهذا ما دفع بهيئة الأمم بإصدار القرار رقم 616 المؤرخ في 21 ديسمبر 1965 المتضمن إعلان القضاء على جميع إشكال الميز العنصري , ثم صدر قرار تان رقم 3068 المؤرخ في 30 نوفمبر 1973 , والمتضمن بالاتفاقية الدولية لقمع هذه الظاهرة واعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب على مقترفيها .
ب. 4 . حق الأقليات : توصل المجتمع الدولي إلى إصدار قرار المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 , والمتضمن للإعلان الاممي حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية , بعدما تفاقم التناحر بين هؤلاء , مثل ما آل إليه الوضع من إبادة و تصفية جسدية في يوغسلافيا سابقا بين المسلمين و الصرب وكذلك في رواندا بين قبيلتي " التوتسي والهوتو " .

2 . المعيار الموضوعي:
ويضم عدة تصنيفات: " التصنيف المعتمد من قبل الأمم المتحدة «, " تصنيف الإدارة الأمريكية " و " التصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي «.

أ . تصنيف الأمم المتحدة:
أ. 1 . الحقوق المدنية و السياسية: تتجسد هذه الحقوق من المادة (1 – 22 ) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من ابرز هذه الحقوق نجد:
* . الحق في الحياة : وهو حق فطري , ملازم للإنسان مند ولادته فلا يمكن انتزاع هذا الحق من أي فرد سواء بالقتل أو الإعدام وهذا ما أكدته معاهدة منع الإبادة الجماعية 1948 (1) .
* . الحق في الأمن الشخصي : ويضمن هذا الحق عدم حرمانه من حريته الشخصية وعدم المضايقة أو الحبس أو الحجر التعسفي سواء من قبل مؤسسات الدول الأم أو الدولة الأجنبية (في حالة الزيارات أو من قبل الأشخاص الآخرين ) , وقد اقر بهذا الحق في كل من المادة (3 و 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) .
الحق في المساواة إمام القانون : أي إن كل الإفراد تطبق عليهم نفس الإحكام القانونية دون تمييز , وهو مانجده في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , حيث تستهل المادة ب " الكل سواء إمام القانون " (2) .
* . حق التمتع بالشخصية القانونية للفرد : التمتع بالشخصية القانونية معناه " تصرف الشخص في أموره الخاصة سواء المالية أو الشخصية بمجرد بلوغه لسن معينة تجعل منه مكلفا (سن الرشد ) " , وهو منصت عليه المادة 06 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,و المادة 16 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .
* . حق حرية التنقل : لكل فرد سواء كان مواطنا أم أجنبيا الحق في التنقل فوق إقليم الدولة بكل حرية ,إلا في الحالات الاستثنائية كالإقامة الجبرية , أو في حالة إذا كان هذا الفرد يشكل خطرا بتنقله بسبب مرض معدي وهذا ما حاولت المادة 12 تفصيله من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .
إضافة للعديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في عدم الاعتقال التعسفي, حق حرية التدين, الحق في تقلد الوظائف العامة (المواطنين الأصليين فقط )(3).
ب . الحقوق الاقتصادية ,الاجتماعية و الثقافية : هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان , وغالبا ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية , من هذه الحقوق نذكر :
* . الحق بالملكية: إن حرية الإنسان تكفل له الحق في ملكية أموال و أشياء أخرى تمكنه فيما بعد في مقدرته على التصرف فيها (4).
* . الحق في العمل وحرية اختياره : يسمح هذا الحق بضمان الأمن الاقتصادي للفرد , و الاستقرار العائلي , و الإحساس بإنسانيته و أهميته كفرد في المجتمع , وقد تناولت الإعلانات والمواثيق والدساتير الديمقراطية الحديثة حيزا هاما للحديث عن هذا الحق الطبيعي و ضرورة تكريسه بشكل عادل , بما يؤمن كرامة الإنسان , وهو ما نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5) وكذلك المادة 06 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , كما حددت المادة07 شروط العمل الصالحة و العادلة .
كما يعد الحق في التنظيم النقابي, الحق بالضمانات الاجتماعية, الحق بالصحة و الغداء و السكن من أهم الحقوق لاقتصادية و الاجتماعية, إما الحقوق الثقافية فنذكر:
* . الحق في التعليم : يعتبر حق التعليم من أهم الحقوق الثقافية , حيث ناشات منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية) سنة 1946 , و التي اهتمت بحماية التعليم واجبالر الدول على تحقيق هذا الحق . وقد نصت المادة 26 من الإعلان لحقوق الإنسان على إن يكون التعليم مجانا على الأقل في المرحلة الأولى , وان يكون اجاباريا و ملزما لكل فرد .
* . الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي : ويتم ذلك من خلال الإبداعات الثقافية النفسانية من مسرح و سنما , القصة , ............. (1) .
ب . التصنيف المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية :
صنفت الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان إلى ثلاث أقسام :
1 . حق التحرر من تعسف الحكومة وانتهاكها لكرامة الإنسان :
ويشمل تحريم التعذيب , الحبس , التوقيف التعسفي .
2 . حق إشباع الحاجات الأساسية من غداء و الصحة سكن التعليم .
3 . حق التمتع بالحريات المدنية والسياسية :
حرية التنقل , المشاركة السياسية (الانتخاب , الترشح ) , التفكير , الديانة ........ .
مايمكن ملاحظته على هذا التصنيف انه وضع من قبل دولة تعد من اكبر المعتدين على حقوق الإنسان .
ج . التنصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي :
1 . تصنيف ريتشارد فولك : صنف حقوق الإنسان الى الحاجيات الأساسية للإنسان
* . حقوق الأفراد والجماعات ضد الإبادة والتعذيب
* . حقوق الشراكة ,
* . حقوق الأمن: حق البقاء و مناهضة الأسلحة النووية وغيرها
* . حق الأفراد والجماعات في مجتمع يحقق لهم الحقوق المذكورة أعلاه, واجب الأفراد والجماعات من اجل تحقيق هذه الغايات
د- التصنيف التاريخي أو تصنيف الأجيال
صنف إلى ثلاثة أجيال : وهي حسب ظهور حقوق الإنسان تاريخيا .
1 . الجيل الأول: ويتضمن الحقوق السياسية والمدنية التي أكدتها المبادئ التي أعلنتها الثورة الأمريكية 1776, والثورة الفرنسية 1789.
2 . الجيل الثاني: يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي أوجدتها ثورة أكتوبر 1917 وعززتها ثم بعد ذلك وسعت من نطاقها الحركات الثورية المختلفة خلال القرن العشرين.
3 . الجيل الثالث : وتفهم على أنها الحقوق الناشئة من التضامن وتشمل الحق الدولي في التنمية , الحق في بيئة صالحة , الحق في السلم , الحق في الانتفاع بالتراث المشترك .
* . الحق في بيئة نظيفة : يعتبر هذا الحق احد المستجدات حقوق الإنسان فكل إنسان له الحق في العيش في بيئة صالحة و نظيفة غير ملوثة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية , وقد اعتبر هذا الحق حق من حقوق الإنسان في مؤتمر ستوكهولم جوان 1972 وأكده مؤتمر ستر اسبورغ 19 و 20 جانفي 1979 ليصدر الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982 ليضمن للإنسان الحق في العيش في محيط خالي من التلوث مثل ماحدث في محطة تشرنوبيل 1986 في أكرانيا حيث تم انفجار المحطة النووية السوفياتية فقد نجم عنه إضرار وخيمة العواقب وصل تأثيرها إلى حد أسيا و أوروبا .
لكن يبقى هذا الجيل جيلا غامضا ومبهما لم يتجسد بالفعل , فقد يبقى مجرد أفكار وأطروحات لا غير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:32 am

التطور التاريخي لحقوق الإنسان

- تطور فكرة حقوق الإنسان و مراحلها التاريخية:

ظهرت حقوق الإنسان عبر مراحل التاريخ المختلفة بدلالات عديدة، إستهدفت جميعها حرية الفرد، و حماية وجوده و رفع مستواه المادي، المعنوي، الصحي و الاجتماعي، ويمكن تتبع مراحل تطور الإهتمام بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية عبر مراحل تاريخية ثلاث كالتالي:
- حقوق الإنسان في العصور القديمة.
- حقوق الإنسان في العصور الوسطى.
- حقوق الإنسان في العصر الحديث.

أ- حقوق الإنسان في العصور القديمة:

مرت حقوق الإنسان في العصور القديمة بمحطات عديدة نعرض لها بنوع من التفصيل فيما يلي
و سنتناول معها التغييرات التي وردت على مضمون كل محطة ( المحطات هنا هي نماذج عن الحضارات القديمة).
- حقوق الإنسان في الحضارة المصرية القديمة:
ساد الإعتقاد لدى المصريين القدماء بأن الفرعون ( أعلى هرم في الدولة) كان مفوضا من قبل الآلهة ليعبر عن وجودها على وجه الأرض، مما منحه سلطة مطلقة، إذ اعتبر الفرعون إلها و اعتبرت إرادته قانونا، حيث كان يتصرف بالطريقة التي يريدها و يرغبها و ما على الشعب إلا الخضوع. و بما أن الفرعون ممثل للآلهة التي تتصرف ضمن إطار الحق فكل ما يتفوه به صاحب الجلالة يجب أن يتم و يتحقق فورا. و قد كانت للفرعون وظائف متعددة في مجالات مختلفة، فأما الوظيفة الدينية فتمثلت في تعيين مراتب ودرجات الكهنة الذين يقومون على خدمة الآلهة في المعابد، و أما وظيفته العسكرية فتلخصت في حماية شعبه و بلاده من الأخطار الخارجية فضلا عن الوظيفة السياسية التي إرتكزت على نقطتين هامتين تمثلتا في نشر و تطبيق العدالة بشكل دقيق و صارم بين الرعية و ثانيها توفير الأمن و صيانة النظام في البلاد. و بذلك سير الفرعون شؤون البلاد بصورة مباشرة و بمساعدة وزراء يعينهم و يقيلهم متى أراد وشاء
فلم يكن هناك مجال لممارسة الحرية الفردية الإجتماعية أ و الإقتصادية أمام الفرعون فهو الذي يحدد دور الأفراد و الفئات في المجتمع و يعين لكل عامل نوعية العمل الذي عليه القيام به
و الأجر الذي يجب أن يتقاضاه
و يفرض القيام بأعمال السخرة في مراقبة أقنية الري و إنشاء السدود و غيرها. ولم يكن بوسع أحد القيام بمبادلات خارجية، إذ كان الملك صاحب الإحتكار في التصدير و الإستيراد فهو وحده يملك وسائل ممارسة التجارة الخارجية من أساطيل بحرية أو قوات عسكرية.
أما الأسرة فحظيت بنصيب من التنظيم حيث ارتكزت آنذاك على أعراف و تقاليد أعطت للمرأة حقوقا. فرغم تعدد الزوجات إلا أنها منحت حق الإحتفاظ بملكية ما تقدمه بموجب عقد الزواج
و في حال وفاة الزوج تنتقل السلطة العائلية مباشرة إلى الأم التي تدير شؤون الأسرة داخل وخارج البيت باستثناء وجود إبن بلغ سن الرشد والذي يقوم بدور رب الأسرة اتجاه أمه وأخواته
و إخوته، كما وجد الأطفال نصيبهم من الإهتمام عن طريق إحاطتهم بعناية خاصة و عطف كبير.
و أما عناصر المجتمع الفرعوني فكانت تتمثل في: (2).

- العمال: أوضاعهم كانت صعبة نتيجة لأعمالهم الشاقة باستثناء الحرفيين الذين كان وضعهم الاجتماعي أحسن بسبب حاجة البلاط و الطبقات الميسورة لخدماتهم.
- الفلاحون: يعملون لدى الإقطاعيين الذين يتقاسمون معهم المحاصيل و يخضعونهم لأعمال السخرة.
- الجنود: هما شقان جنود الصف( و هم من المرتزقة) كان الفرعون يمنحهم أراضي صغيرة من أجل زراعتها و استثمارها، و يجوز لهم توارثها مع أبنائهم. الضباط و ينتسبون إلى الأسر العريقة و يتمتعون بوضع إجتماعي جيد.
- الكتبة: و يحتلون مكانة مرموقة في الدولة و المجتمع، و الكاتب مؤهل لاحتلال أعلى المناصب الإدارية حسب قربه من البلاط و الفرعون.
- الكهنة: و هي أعلى طبقة، يمارسون تأثيرا شديدا على الفرعون باعتبارهم القيمين المباشرين على خدمة الآلهة و على الشعب المتمسك إلى درجة كبرى بعقائده الدينية المقدسة.

- حقوق الإنسان في حضارة بلاد ما بين النهرين:
ساد الإعتقاد لدى هذه الحضارة بان القانون هو تعبير عن الإرادة الإلهية التي يكشف عنها الملك أو الكهنة، و بذلك بدأ التشريع المدون مع تقدم الحضارة الإنسانية في بلاد ما بين النهرين. و نأتي هنا على ذكر بعض التشريعات:
- تشريع الملك أوروكاجينا (*): يعود إلى حوالي2400 ق.م و يشير هذا التشريع المنقوش على حجر الآجر أن الملك المذكور قد ألغى نظام تعدد الزوجات و حما اليتيم و الأرملة (1) .
- تشريع الملك أور-نمو(*): إكتشف من هذا التشريع إثنتان و عشرون مادة و يعده الباحثون في تاريخ القانون أقدم قانون مدون في تاريخ البشرية، و ذلك لأنه مبوب وفق الأسلوب الصحيح للقانون، تشير مقدمة هذا القانون إلى أن الإله ننار- إله القمر- إله مدينة أور، قد فوض الملك
أور-نمو لحكم المدينة و وصفه بالملك الورع التقي العادل، الذي جاء للقضاء على الفساد
و الفوضى و سوء الإدارة و التجاوز على حقوق الآخرين و بذلك تمتع الناس بحقوقهم
و حريتهم (2) .
- قانون الملك لبت عشتار البابلي:1934-1924ق.م خامس ملوك سلالة إيسن، يحتوي هذا القانون على سبع و ثلاثين مادة تمثل ثلث النص الأصلي للقانون الذي تلف ثلثاه، وتناولت مواد القانون المكتشفة شؤون الأراضي الزراعية و السرقة و أوضاع العبيد و الضرائب و الحقوق المالية و الإجتماعية و الإرث (3) .
- تشريع مملكة أشنونا: إكتشف في ضواحي بغداد، كان باللغة الأكادية(*) على لوحتين من الآجر و قد صدر حوالي سنة 1800 ق.م و بلغ عدد مواده المكتشفة سبعين مادة تناولت الأسعار
و الأجور و العقود و العقوبات و شؤون الآسرة (4) .

4 - شريعة أو قانون حمورابي: أهم التشريعات التي اكتشفت في بلاد ما بين النهرين، هذا القانون الذي سنه حمورابي وجد منقوشا نقشا جميلا على أسطوانة من حجر البازلت نقلت من بابل إلى عيلام حوالي 1100 ق.م فيما نقل من مغانم الحرب و كانت هذه الأسطوانة من بين أنقاض مدينة سوسة التي كانت مقرا للإمبراطور داريوس(*) و كان يحتوي على خمسة أبواب رئيسية هي: التقاضي و أصول المرافعات، المعاملات المالية، الأحوال الشخصية، الأجور و العبيد، و يشتمل هذا القانون على 282 مادة. يخضع هذا القانون جميع المواطنين لأحكامه من موظفين و قضاة و رجال دين و المواطنين العاديين و العبيد، رجال و نساء على حد سواء وقد تضمن مبدأ التعسف في استعمال الحق الفردي أي أن الحقوق الخاصة يجب ألا تسبب إضرارا بحقوق الآخرين، ونظم القانون حقوق الأسرة و أوجب العقد في الزواج وإلا كان باطلا وحد من سلطة الزوج على زوجته و منح الزوجة شخصية حقوقية تسمح لها بالدفاع عن حقوقها و بإدارة أملاكها و أموالها و كان باستطاعتها أن تمارس التجارة باسمها الخاص، كما كانت البنات تذهبن إلى المدرسة لتلقي العلم مع الصبيان جنبا إلى جنب، كما تحسنت أحوال الطلاق حيث ألزم حمورابي الزوج عند الطلاق بأداء نفقة لها لتعول أطفالها و جعل إليها الوصاية عليهم فضلا عن أداء الصداق لها، و خفف من السلطة الأبوية و حصر حق الحرمان من الإرث بالمحكمة و بهذا لم يعد بإمكان الأب أن يحرم إبنه من الإرث إلا بسبب تقدره المحكمة و تقضي به و نص القانون على أن ينال الأرامل و اليتامى و الفقراء حقوقهم غيرأنه ميز بين المواطنين و الأجانب و بين الأحرار و العبيد في المجتمع البابلي وميز بين المواطنين الأحرار بتصنيفهم إلى فئات إجتماعية متباينة (1) .

- حقوق الإنسان في الحضارة الإغريقية:
ترتكز الحضارة اليونانية في تطورها التاريخي على" المدينة" (لذلك سميت بحضارة دولة المدينة) التي كانت تتمتع بسيادة مطلقة على الكائنات و الأشياء. وتستمد سيادتها من النواميس و الشرائع و العادات التي تسمو بالإحترام الذي توحيه و النفوذ الذي تفرضه على كل الإرادات الفردية. و خاصية هذه المدينة اليونانية- أثينا و اسبارطه- هو أنها جمهورية ترفض الملكية الوراثية و تجهل معنى الحكم الفردي، فالجماعية في إدارة الشؤون العامة هي السمة السائدة.
إن التقسيم الطبقي لم يكن واحدا في كل المدن اليونانية فأما اسبارطه فقد تألفت من ثلاث طبقات: المواطنين و الطبقة الوسطى، الفلاحين و أما أثينا فعرفت طبقتين هما المواطنين و الأجانب.
لقد كان المواطنون في اسبارطه يخضعون منذ بلوغهم سن السابعة و حتى سن الرشد، لنظام خاص من التربية و التدريب العسكريين و يبقون في خدمة المدينة كجنود حتى سن الثلاثين و بعد هذا العمر و حتى الستين يتحولون إلى فرقة الإحتياط التي تهب لحمل السلاح دفاعا عن المدينة كلما هددها خطر خارجي أو داخلي و تعيش هذه الطبقة من ريع أراضيها التي يقوم العبيد بزراعتها.
هذه الدولة-المدينة التي كانت تحرم مواطنيها من حريتهم الجسدية و الفكرية و هم أطفالا كانت تمنحهم من جهة أخرى إمتيازات خاصة فالوظائف الأساسية: التشريعية و السياسية و الإهتمام بشؤون العامة هي من حقهم لوحدهم دون الطبقات الأخرى.
أما الطبقة الوسطى التي كانت تنعم بالحرية الكاملة في ميدان النشاط الإقتصادي لم يكن لها الحق في التعاطي بالشؤون السياسية العامة.

أما طبقة الفلاحين فكانت أقرب في وجودها إلى طبقة العبيد منها إلى طبقة المواطنين العاديين وكل ما يفرقها في وجودها عن الأرقاء هو إسمها و انتماؤها إلى مواطنية المدينة من الناحية الحقوقية. أما في أثينا فكان الوضع مختلفا، فالمواطنون الأصليون كانوا يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية و المدنية ابتداءا من سن الرشد حيث يسمح لهم بالمساهمة المباشرة في شؤون المدينة. وهم لا يخضعون في تربيتهم لأي توجيه مسبق، وليس هناك تمييز بين فرد و آخر في الحقوق فهم جميعهم أعضاء أصليون في المجلس يعبرون عن آرائهم بحرية و مساواة.
أما الأجانب فيتألفون من الأحرار غير العبيد الذين استطاعوا إيجاد كفيل أثيني كي يسمح لهم بالعيش داخل المدينة، و من لم يكن يتمتع بحماية مواطن أثيني كان يعرض نفسه للإمتلاك من قبل الآخرين أو للبيع كرقيق و كان يسمح لهؤلاء الأحرار بممارسة بعض المهن الحرة و التجارة و غيرها.
أثينا الديمقراطية لم تلغي الرق، و كذا اسبارطه التي كانت ترى فيه وسيلة لإزدهار المجتمع فالمواطنون الأصليون مهتمون بالقضايا السياسية التي لا تسمح لهم بتعاطي الأعمال اليدوية، لذا فهم بحاجة للعبيد و الأرقاء لتأدية هذه الأعمال، وقد كان بإمكان هؤلاء العبيد استرداد حريتهم بموجب وصية من أسيادهم، أو عن طريق شراء هذه الحرية أو بقرار من الدولة لمكافئتهم لميلاد المسيح عليه السلام على خدمات قدموها لها، أو لضمهم إلى الجيش كجنود، إلا أنهم و في كل الأحوال عليهم البقاء مرتبطين بأسيادهم حتى في مرحلة انعتاقهم من العبودية (1) .


- حقوق الإنسان في روما القديمة: (2).
عرفت روما أنظمة سياسية متعددة (*) خلال حقبتين تاريخيتين هامتين، الحقبة السابقة للميلاد
- وتمتد على سبعة قرون و نصف تقريبا- و الحقبة المتزامنة مع ظهور و انتشار الديانة المسيحية و التي استمرت حتى بداية القرن الخامس الميلادي.
و يعود هذا التقلب في النظام السياسي إلى طبيعة تطور الدولة الرومانية نفسها التي انطلقت في غزوات محدودة إلى المناطق المجاورة قبل أن تمتد في فتوحات كبرى متشعبة الإتجاهات
و لاسيما ناحية المشرق الذي كانت ثرواته هي أساس قوتها و عظمتها. ومن الطبيعي أن يترافق هذا التطور السياسي مع تبدل هام في المفاهيم و الأنظمة الإجتماعية السائدة، لاسيما و أن روما أدخلت شعوبا متنوعة تحت سيطرتها.
وكان التطور الذي عرفته روما قد شمل ميدانين أساسيين هما المضمون الديني للسلطة، و ثانيها تنظيم الأعراف و العادات التي كانت قائمة على التقليد الشفهي في إطار قوانين مكتوبة.
فالسلطة التي كانت إبان الملكية تتسم بطابع ديني يوكل إلى العاهل مهمة الوسيط بين الشعب
و الآلهة إلى جانب دوره السياسي، شهدت في عهد الجمهورية فصلا تاما بين ما هو سياسي و ما هو ديني، ووجهت الدولة باتجاه علماني و أصبح القنصل حاكم الجمهورية يتعاطى فقط بالشؤون المدنية باعتبار أن الشؤون الدينية لم تعد من اختصاصه.
أما على المستوى القانوني فقد أحرزت روما تقدما في حقل التشريع كان نتيجة الصراعات الطويلة بين طبقة النبلاء ( أو الأرستقراطيون ) وبين طبقة العامة. فبالإضافة إلى الرق الذي كان سائدا فيه على غرار المجتمعات المجاورة، كان مجتمع روما ينقسم بشكل واضح إلى طبقتين هما طبقة العائلات القديمة النبيلة التي احتكرت لنفسها السلطة في مجلس الشيوخ و مجلس الشعب
و التي لم تكن تمارس أي عمل آخر خارج إطار هذا الدور السياسي، و طبقة العامة التي تتألف من المواطنين الأحرار الذين كانوا يقومون بأعباء الإنتاج الاقتصادي في ميادينه المختلفة
و بدور عسكري يتلخص بالدفاع عن الدولة، و المساهمة في حروبها الخارجية.

هذه الطبقة الشعبية ظلت لفترة طويلة تشتكي من عدم وجود حقوق محددة لها. من هنا برزت ضرورة وجود نصوص واضحة تحدد هذه الحقوق و يلتزم بها القضاة.
إن أبرز مراحل كتابة القانون الروماني تمثلت بقانون الألواح الإثني عشر في 451 ق.م و قانون كركلا الصادر في 212 ق.م.
بالنسبة لقانون الألواح الإثني عشر(1). قامت لجنة من عشرة أشخاص وضعت عشرة ألواح قوانين، ثم قامت لجنة ثانية بإضافة لوحين آخرين في 449 ق.م و تتضمن هذه الألواح قواعد موجزة تنظم بعض نقاط القانون و تتناول المسائل الإجرائية في الدعاوى، الإجراءات الشكلية
و الإثبات و استدعاء الشهود و الاعتراف و الحكم و تنفيذه...الخ و القضايا العائلية و إجراءات عقد الزواج و الطلاق، و قواعد تحدد شرعية الأولاد و الوصاية عليهم و غيرها. و حقوق فعلية تعالج الملكية العقارية و انتقالها.
أما اللوحان الحادي عشر و الثاني عشر فيركزان على ضمان بعض الحقوق الفردية لاسيما منع إعدام أي شخص لم يحاكم بصورة صحيحة، كما يقيمان تشريعا دستوريا يؤكد على أن القانون الجديد يلغي القديم الذي يعالج القضايا نفسها.
تتمثل قيمة هذه الألواح في كونها حققت القانون بصورة فعلية في الوقت الذي كانت فيه الأعمال القانونية تستمد قيمتها من الإيمان و السحر و الطقوس الدينية، و قد جاء هذا القانون ليؤكد على انطلاق العمل القانوني من نص صريح يحدد الحق و يعترف به(2).
بالنسبة لقانون كركلا فقد أضاف حقا جديدا وهو حق المواطنة الكاملة لجميع الأفراد القاطنين على أراضي الإمبراطورية، ولم يبق خارج هذا الحق سوى العبيد.
لذا فإن قانون - كركلا - كان بمثابة دستور حقيقي للإمبراطورية يرسخ فكرة المواطنة على أساس المساواة بين الأعراق التي تتشكل منها، و قد أصدر القانون هذا الذي ترجم المساواة بين سكان روما و بقية أراضي الإمبراطورية على شكل حقوق أساسية معترف بها لكل المواطنين مثل الحقوق السياسية( كالترشيح و الإنتخاب)، الحقوق العائلية( أي حقوق و واجبات الزوج و الزوجة و الأولاد)، الحقوق التجارية على مختلف أنواعها، و الحقوق القضائية بما تعنيه من حق إقامة الدعاوى و حق الدفاع أمام المحاكم (3) .

ب- حقوق الإنسان في العصور الوسطى:

تطلق عبارة العصور الوسطى على الفترة الممتدة من القرن الخامس الميلادي إلى القرن السادس عشر الميلادي و تتميز هذه المرحلة بحدثين هامين، و هما ظهور الشريعة الإسلامية و الثاني أن أوروبا في ذلك العصر كانت تعيش أوضاعا خاصة أثرت على مسيرة حقوق الإنسان، لذلك سوف ندرس هذا العنصر من خلال نقطتين: نظرة الشرائع السماوية ثم التجربة الأروبية.
ا- في الشرائع السماوية:
كرس الأساس الديني لحقوق الإنسان الكرامة الإنسانية في الشرائع الدينية السماوية خاصة المسيحية و الإسلام، و لعبت التعاليم الدينية دورا تاريخيا حاسما في إنشاء القواعد القانونية
و تقدمها. غير أن هذه الديانات حرفت ولم يسلم من التحريف إلاّ الإسلام

1- الديانة اليهودية:
إحترمت شريعة موسى عليه السلام الإنسان و منحته حقوقه الأساسية، و احترمت الأسرة
و حقوقها في المجتمع العبري، غير أنها ميزت بين اليهودي و الغريب ومن الأمثلة عن هذا التمييز قضية الحرية و استرقاق البشر، فاليهود لا يسترقون لأنهم عبيد الله الذين أخرجهم من مصر، فلا يباعون بيع العبيد. و قد جاء في سفر الخروج أن الله كلم موسى بقوله:" إذا اشتريت عبدا عبرانيا فليخدم ست سنين و في السنة السابعة ينصرف حرا مجانا... و إن باع رجل إبنته آمة، فلا تنصرف انصراف العبيد، و إن لم تعجب سيدها الذي أخذها لنفسه، فليدعها تفتدى، و ليس له أن يبيعها لقوم غرباء" (1). أما غير اليهود فيجوز استرقاقهم بالحرب أو بالشراء و يعاملون بعنف.

2- الديانة المسيحية:
ركزت الديانة المسيحية على كرامة الإنسان و على المساواة بين جميع البشر باعتبارهم أبناء الله و أوصى المسيح عليه السلام تلامذته أن يعاملوا الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوهم به. فكانت دعوته خروجا عن العنصرية اليهودية، و وضعت أسسا لتقييد السلطة التي وجدت لخدمة الإنسان. قال يسوع لتلامذته:" تعلمون أن الذين يعدون رؤساء الأمم يسودونها، و أن أكابرها يتسلطون عليها فليس الأمر فيكم كذلك، بل من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما(2). و قال أيضا:" أدوا لقيصر ما لقيصر، وما لله لله "(3).
لقد كانت المبادئ التي رسختها المسيحية ثروة متقدمة في مجتمع يبني علاقاته على القوة والتمايز الطبقي، فهي دعت إلى المحبة و التسامح بأرقى أشكاله الإنسانية " أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم، من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا " و قللت من قيمة ملكية الأشياء، و رفضت النزاعات الناجمة عنها، و وعدت المضطهدين و المعذبين في الأرض المؤمنين بقدسية العقيدة بعالم من نوع آخر غير العالم الذي يعرفونه آنفا. و رسمت حدودا فاصلة بين ما هو ديني و ما هو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة، خاصة فيما يتعلق بالروابط بين الفرد و السلطة. هذا الإيمان بوجوب خلق مجتمع تسوده العدالة و المساواة بين البشر ظهر جليا في سلوك الكنيسة الذي ترك إنعكاسات أخلاقية واضحة.
و على المستوى العائلي أيدت الكنيسة بقوة التشريعات العائلية كتشجيع الزواج و منع الزنا و تقوية الوحدة العائلية...الخ.

و آما على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي أقامت الكنيسة على أراضيها حرف مهنية لتشغيل العاطلين عن العمل و المطرودين من أراضيهم، كذلك بناء المستشفيات للمرضى و العاجزين و دورالأيتام و المشردين. كما بذلت جهود لتحرير العبيد و عتقهم حيث كانت الكنيسة تجمع
وقد أعطت الكنيسة قيمة إجتماعية كبيرة للعمل، حيث عملت على إصدار تشريع يجعل من مسألة العمل في حد ذاتها المدخل الأساسي للإرتقاء إلى المناصب الأخرى، فأصبح العمل مأجورا
و الحوادث الناجمة عنه يجب أن يتحملها رب العمل و ليس العامل.
غير أن الإمبراطورية الرومانية كرست المسيحية لصالح الأباطرة ورجال الدين فاستعبدوا الشعوب وانتهكوا حقوق الإنسان .

3- في الإسلام:
لقد كان الإسلام بمثابة ثورة حقيقية لا مثيل لها في التاريخ الإنساني كله، و كان الإنسان و حرياته و حقوقه فيها هو حجر الزاوية في المجتمع الجديد، حيث جاء بنظام كامل لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني، فنظم علاقة الفرد بالفرد و علاقته بالمجتمع و كدا علاقة الحاكم برعيته، و بذلك يكون الإسلام قد أعطى أهمية بالغة للإنسان من خلال إبرازه لأهم حقوقه المتمثلة أساسا في المساواة و الحرية. و يقول عن هذا الدكتور علي عبد الواحد"ترجع أهم حقوق الإنسان العامة إلى حقين رئيسيين هما المساواة و الحرية" (1).
و قد ادعت الأمم الديمقراطية الحديثة- مثل فرنسا و بريطانيا- أن العالم الإنساني مدين لها بتقرير هذين الحقين، فذهب الإنجليز إلى أنهم أعرق شعوب العالم، و زعم الفرنسيون أن جميع الإتجاهات وليدة الثورة الفرنسية لسنة 1789 (2) و أنكرت أمم أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا على الإنجليز و الفرنسيين هذا الفضل و ادعته لنفسها و الحق أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة و أوسع نطاق، حيث نظم الإسلام إلى جانب العبادات (علاقات الإنسان بخالقه) و جانب المعاملات (علاقات الإنسان مع الآخرين)، جميع المعاملات الإنسانية فأعطى لكل ذي حق حقه.

الحقوق المدنية و تشمل:

- الحق في الحياة: حق فطري يولد مع ولادة الإنسان حيا فلا يمكن لأي كان التعرض لحياته سواء بقتله أو إعدامه أو إبادته ضمن مجموعة بشرية لانتمائها إلى فئة معينة. لقوله تعالى:" من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"(3).
- الحق في الحرية: حرية الإنسان مقدسة إذ تلازمه باعتبارها الطبيعة الأولى التي يولد بها. لقوله صلى الله عليه و سلم"ما من مولود يولد إلا و يولد على الفطرة" (4) . و ليس لأحد أن يتعدى على حرية غيره و تستحضرنا مقولة عمر رضي الله عنه"متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" و يستثنى من قاعدة الإستعباد تلك الأعمال التي تدخل في إطار الأشغال الشاقة التي يكون قد صدر بحقها حكم محكمة مختصة و كذا الأعمال التي تدخل تحت دائرة الخدمة العسكرية أو تسخير الأشخاص للخدمة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع.
- لا يجوز لشعب أن يتعدى على حرية شعب آخر، و للشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان و يسترد حريته بكل السبل الممكنة لقوله تعالى:" و لمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل" (5) فالإسلام حرم العبودية على الشعوب و أعطاها حق تقرير المصير و منع استعبادها بأي نوع من الإستعباد عسكريا أو إقتصاديا أو ثقافيا و حتى سياسيا.

- حق المساواة: يتساوى الناس جميعا في الإسلام فلا ترجح كفة شخص على شخص آخر لقوله صلى الله عليه و سلم:"لا فضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي و لا لأحمر على أسود و لا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" (1) .
و عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون فلا تطبق الأحكام على أشخاص دون غيرهم من الأشخاص الآخرين، فلا يفلت أي كان من العقاب إذا استوجب الفعل الذي قام به عقابا لقوله صلى الله عليه وسلم:" لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (2).
- الناس سواء في القيمة الإنسانية إلا بالتفاضل حسب العلم. و يقر الإسلام مبدأ تساوي و تكافؤ الفرص في مستويات الحياة المختلفة لقوله تعالى:" فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و إليه النشور" (3)
- حق العدالة: من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية و أن يحاكم إليها دون سواها لقوله تعالى:" فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله و الرسول" (4).
- من حق كل فرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ضرر لقوله تعالى:" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و كان الله سميعا عليما" (5) من واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك لقوله صلى الله عليه و سلم:" لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهيه و إن كان مظلوما فلينصره." (6)
- من حق الفرد أن يدافع عن حق أي فرد آخر و عن حق الجماعة لقوله صلى الله عليه و سلم: " ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (7)
- لا يجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ لقوله ص " إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" (Cool
- حق الفرد في محاكمة عادلة: البراءة هي الأصل في المتهم تستمر مع الشخص ما لم تثبت إدانة نهائية له.
- لا يحاكم الفرد ولا يعاقب على جرم إلا بأدلة قطيعة لقوله تعالى:" إن الظن لا يغني من الحق شيئا". (9)
- لا يجوز تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة لقوله تعالى:" تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون"(10) كذلك من مبادئ الشريعة الإسلامية مراعاة الظروف و الملابسات التي إرتكبت فيها الجريمة لقوله ص " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فأخلوا سبيله "(11).
- حق الحماية من تعسف السلطة: فلكل فرد الحق في الحماية من تعسف السلطان معه. لقوله تعالى:" و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إحتملوا بهتانا و إثما مبينا" (12)

- حق الحماية من التعذيب. فلا يجوز تعذيب الإنسان كما لا يجوز الضغط على شخص للإعتراف بما لم يرتكبه و كل ما ينتزع بوسائل الإكراه يعتبر باطلا.
- الحق في الكرامة: إذ لا يجوز إنتهاك عرض و سمعة الفرد. لقوله ص " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"(1) و لقوله تعالى:
" و لا تلمزوا أنفسكم و لا تنابزوا بالألقاب" (2) " و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا" (3)
- حق اللجوء: بكفل الإسلام حق كل فرد مضطهد أو مظلوم أن يلجأ حيث يأمن في نطاق دار الإسلام أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه و يحمل المسلمين واجب توفير الأمن متى لجأ إليهم لقوله تعالى:" و إن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (4)




الحقوق الإجتماعية: و تحوي مايلي:
- حق بناء الأسرة: الزواج لكل إنسان وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة و إنجاب الأولاد و صيانة النفس لقوله تعالى:" يا أيها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساءا" (5)
- لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه، جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها الرسول صلى الله عليه و سلم(6)
- مسؤولية الأسرة متبادلة بين الزوجين لقوله تعالى:" و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال علهن درجة" (7)
- حقوق الزوجة: أن تعيش مع زوجها حيث يعيش لقوله تعالى:" و اسكنوهن من حيث سكنتم"(Cool
- أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال حياتهما الزوجية و خلال فترة العدة إن طلقها لقوله تعالى:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم" (9)
- من حقها طلب الطلاق وديا عن طريق الخلع لقوله تعالى:" فان خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به" (10)
- لها حق الميراث من زوجها لقوله تعالى:" و لهن الربع مما تركتم" (11)
الحريات العامة و السياسية:
- حق الحرية الدينية: لكل شخص حرية الإعتقاد و العبادة وفقا لمعتقده لقوله تعالى:" لكم دينكم و لي ديني" (12)
- حق حرية التفكير و التعبير: لكل شخص أن يفكر و يعبر دون تدخل من أحد مادام أنه يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة و لا يجب إذاعة الباطل و لا نشر ما فيه ترويج الفاحشة أو تخذيل للأمة لقوله تعالى:" لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المزجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا اخدوا و قتلوا تقتيلا" (13)

- من حق كل فرد أن يعلن عن رفضه للظلم و إنكاره له دون خوف من سلطة متعسفة أو حاكم جائر أو نظام طاغ و هذا أفضل الجهاد، سئل الرسول صلى الله عليه و سلم:أي الجهاد افضل قال: كلمة حق عند سلطان جائر(1)
- لا حظر على نشر المعلومات و الحقائق الصحيحة إلا ما يكون خطر منها على أمن المجتمع و الدولة لقوله تعالى:" و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه"(2)
- إحترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم لقوله تعالى:" و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يرجعون"(3)





الحقوق الإقتصادية و الثقافية:
- حق العامل و واجبه: أن يكون أجره مكافئ لجهده لقوله ص:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"(4)
- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد و عرق لقوله تعالى:" و لكل درجات مما عملوا و لنوفيهم أعمالهم و هم لا يظلمون"(5)
- أن يكرم و يمنح ما هو جدير به لقوله تعالى:" و قل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"(6)
- أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه و استغلال ظروفه.
- حق التربية و التعليم: التربية الصالحة حق الأولاد على آبائهم .
التعليم حق للجميع إناث و ذكور على السواء لقوله ص: " طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة"(7)
- على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرص متكافئة ليتعلم و يتيسر.


تطور حقوق الإنسان في أوروبا:
بدأ إهتمام الغرب بما للإنسان من حقوق في القرن الثالث عشر ميلادي أي القرن السابع الهجري لكنها كانت بدايات محتشمة و فيما يلي نستعرض بعض التجارب الغربية في التكفل بحقوق الإنسان:

إنجلترا: يمكن حصر المراحل التاريخية الهامة لنشوء الحريات العامة في المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى في مرحلتين هما:في بداية القرن الثالث عشر مع إقرار الشرعة العظمى أو الماكنا كارتا في 12 جوان 1215 م
في القرن السابع عشر مع إقرار ثلاث وثائق دستورية أساسية هي على التوالي: عريضة الحقوق في 7 جوان 1628م و مذكرة الهابياس كوربوس في عام 1679م و شرعة الحقوق في 1689م .

الشرعة العظمى: الماكنا كرتا
جاءت هذه الوثيقة نتيجة لثورة النبلاء ضد الملك يوحنا بلا أرض، الذي حكم البلاد بصورة إستبدادية، مما أثار حفيظة الطبقة الأرستقراطية و رجال الدين الذين وقفوا ضده و أجبروه على القبول بمطالبهم الواردة في لائحة الماكناكارتا في 12 جوان 1215(1) و قد نص العهد على عدم جواز فرض ضرائب لا يوافق عليها المجلس العام للمملكة الذي كان نواة البرلمان البريطاني، و اعترفت هذه الوثيقة بحق الفرد في الأمان و كفالة حق التقاضي و حق الملكية و حرية التجارة و حرية التنقل و أصبح بموجب حق الأمان:" لا يقبض على رجل حر و لا يسجن أو يحجز أو يعامل معاملة غير قانونية أو ينفى أو يساء إليه بأي وجه من الوجوه، ولا توقع عليه عقوبة إلا نتيجة محاكمة عادلة من قبل أقرانه وطبقا للقوانين(2).
فيما يلي ذكر لبعض ما ورد في وثيقة الماكنا كارتا من مواد(3)
- تنص المادة 1 على أن الكنيسة الإنجليزية ستكون دائما حرة و ستتمتع بكل حرياتها و حقوقها دون أي نقصان خاصة فيما يتعلق باختيار رؤسائها و انتخابهم.
- تؤكد المادة 13 على أن مدينة لندن و كذلك جميع البلديات و الثغور و المدن و المرافئ الأخرى ستتمتع بكافة حرياتها في البر و البحر.
- المواد 15 16 تمنعان على النبلاء فرض أموال على رجالهم الأحرار إذا لم تكن معقولة أو إجبارهم على تقديم خدمات معينة دون موافقتهم.
- المواد 17 18 تنصان على استقلال القضاء عن العرش و انعقاد المحكمة في مكان محدد، كما
تنصان في حال غياب الملك خارج المملكة على إنشاء محاكم متنقلة عن طريق إرسال قاضين أربع مرات في السنة إلى المناطق ليحكموا في قضايا الناس بمساعدة أربعة من الفرسان.
- المادة 20 تتناول قضية الغرامة و تناسبها مع الجرم المرتكب و ذلك بالنسبة لجميع الرجال الأحرار و التجار و عامة الشعب.
- المادة 21 تقول بعدم فرض أية غرامة على النبلاء و البارونات إلا من قبل أندادهم و بحسب
- المادة 23 تعفي المدن و الأفراد من إقامة الجسور على الأنهار باستثناء ما درجت العادة عليه.
- المادة 31 تمنع على الملك أو غيره من الحاشية أخذ أخشاب الآخرين لاستخدامها في قصورهم دون موافقة صاحب الغابة.
- المادة 35 تتعلق بتوحيد المكاييل و المقاييس و الموازين في كل أنحاء المملكة
- المادة 40 تقرر إلتزام الملك بعدم بيع أو رفض أو المساومة على الحق أو العدالة لأي إنسان.
- المواد 41- 42 تمنح حرية التنقل للتجار و الأشخاص في عموم إنجلترا و تسمح لهم بالدخول والخروج منها في البر و البحر و في كل الأوقات ماعدا زمن الحرب و من أجل مصلحة
المملكة.
- المادة 60 تشدد على احترام العادات المذكورة و الحريات التي منحها الملك في كل أرجاء المملكة من قبل رجال الدين و النبلاء تجاه رعاياهم.
و بناءا على ما ورد فيها أضحت الشرعة العظمى مصدرا للعديد من القواعد الضامنة لممارسة هذه الحريات، وأساس للقانون العام في جميع الأقطار التي استعمرها البريطانيون و نشروا فيها مبادئ القانون الإنجليزي.

عريضة الحقوق:
جاءت بعد صراع مباشر بين الملك و البرلمان حيث حاول الملك شارل الأول فرض ضرائب جديدة على الشعب دون الحصول على موافقة البرلمان، و لذلك وجد نفسه في مواجهة حادة مع هذه الهيئة التشريعية التي كانت تتكون من رجال الدين و النبلاء و البرجوازيين. و قد ركزت العريضة على مبدئين أساسيين و هما: إحترام الحرية الشخصية و منع التوقيف الإعتباطي دون محاكمة و عدم فرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان الصريحة عليها.
وجاءت هذه الوثيقة على الشكل التالي:(1)
" إن اللوردات الروحيين و الشرفيين و الكومونات المجتمعين في هيئة برلمان، يذكرون بكل تواضع جلالة الملك بأنه منذ عهد الملك إدوارد الأول كان قد تم الإعلان بأن الملك أو ورثته لا
يفرضون ضريبة أو مساعدة مالية في المملكة دون موافقة رجال الدين و النبلاء و البرجوازيين و أنه قد تم الإعلان في السنة الخامسة و العشرين من عهد إدوارد الثالث بأن لا أحد سيكون مجبرا في المستقبل و رغما عن إرادته على تقديم قروض للملك، باعتبار أن مثل هذا الإجبار مخالف لفكر و حريات البلاد، و لأن قوانين المملكة تمنع فرض ضرائب أو مساعدات معروفة باسم الهبات الإختيارية، أو أية ضرائب أخرى إلا من خلال أنظمة و قوانين المملكة.
لذلك، نعلم بأن رعاياكم لن يقدموا أي ضريبة أو مساعدة، أو غيرها دون موافقة الأمة التي يعبر عنها البرلمان.

و بما أنكم كلفتم بعض ضباطكم لحماية مثل هذه الأموال بالقوة تحت طائلة التقديم إلى المحاكمة، و التوقيف و السجن أو التهديد بمختلف الطرق الأخرى.
و بما أن الشرعة العظمى نصت على أنه لا يمكن توقيف أو سجن أي شخص، و حرمانه من أملاكه، أو إمتيازاته أو حرياته أو إعتباره خارجا عن القانون، أو نفيه أو إذلاله بأي طريقة أخرى دون حكم صادر عن أقرانه طبقا لقوانين البلاد، و بما أنه قد تم اعتقال العديد من الأشخاص بناءا على أوامر خاصة من الملك دون توجيه أي تهمة محددة لهم.



و بما أنه تم نشر الجنود و البحارة في مختلف المناطق، و أن السكان كانوا مضطرين لاستقبالهم و استضافتهم رغما عنهم، و بعكس قوانين و عادات المملكة التي تمنع اضطهاد الشعب.
لكل هذه الأسباب، فإننا نلتمس من جلالتكم:
أن لا يكون أحد مجبرا في المستقبل على تقديم هبات أو قروض أو ضرائب دون موافقة من البرلمان.
أن لا يكون أي إنسان معرضا للتوقيف أو السجن أو الإستدعاء أمام العدالة بسبب هذه الأمور.
أن تقوم جلالتكم بإعطاء الأوامر لسحب الجنود و البحارة و منع إضطهاد الشعب بهذا الشكل في المستقبل.
أن تأمروا ضباطكم و وزراءكم للقيام بخدمتكم طبقا لقوانين و أنظمة هذه المملكة على أن يراعوا شرف جلالتكم و ازدهار المملكة."

قانون الهابياس كوربوس: (وتعني وجوب إحضار الجسد) 1302
صدر بضغط من الشعب و بتصويت من البرلمان لوضع حد لتصرفات الملك و بعض وزراءه في الإنتقام من خصومهم، خاصة أولئك الذين ساهموا في الثورة على الملك شارل الأول. و مذكرة الهابياس كوربوس هي في الأصل، قانون صدر في عهد الملك إدوارد الأول حوالي عام 1302، ثم استخدم من قبل المحاكم الملكية كوسيلة إجرائية لزيادة صلاحياتها على حساب
فالمحاكم الملكية و بعد أن أكدت سلطتها على المحاكم المحلية، أرادت تكريس إستقلالها عن
السلطة الملكية، و ذلك عن طريق الأحكام ضد تصرفات المجلس الملكي، و التوقيفات التعسفية التي كان يأمر بها(2)
و قد أصبح هذا القانون أداة دفاع حقيقية عن الحرية الفردية، و القاضي هو محور الإجراء في الهابياس كوربوس، و العريضة توجه له عن طريق المحامي الذي يرفق الطلب بالأسباب التبريرية، و الإثباتات اللازمة، ومن خلال هذا الإجراء يستطيع أي موقوف طلب إعادة دراسة قانونية أو شرعية توقيفه الجزائي أو الوقائي، سواء كان طلب التوقيف صادرا عن سلطة إدارية، أو بموجب نص في القانون العام أو غيره.
إلا أنه لا يمكن استخدام هذا الإجراء إلا إذا تبين بأن الوسائل الأخرى التي تسمح بالتوصل إلى النتيجة نفسها قد استنفدت كليا، أو قد تبين عقمها، و في هذه الحال يصدر القاضي أمرا له قوة القانون إلى الشخص المسؤول عن عملية التوقيف، و هذا الأخير مجبر على تنفيذ الأمر و تقديم جواب واضح دون لبس أو غموض.
و هناك عقوبات قاسية، مقررة في حالة الجواب الخاطئ عمدا، و على أساس هذا الجواب تتدخل التبريرات التي يجب أن تؤدي إلى إطلاق سراح المعتقل الذي لا يمكن ملاحقته من جديد لنفس الأسباب التي سجن من أجلها.

قانون الحقوق: 1688
تم وضعه على إثر الثورة الثانية التي نشبت في عام 1688 ضد الملك جيمس الثاني ، الذي حاول إعادة الكاثوليكية إلى إنجلترا، و على غرار الحالات السابقة التي تم فيها تقييد السلطة الملكية، تقدم البرلمان من الأمير" وليم أورانج" الذي جاء من هولندا مع زوجته الأميرة" ماري إبنة جيمس الثاني" لاعتلاء عرش المملكة، بهذه الوثيقة التاريخية التي قبل بموجبها الملكان الجديدان تقييد ما تبقى لهما من سلطات دستورية، و تمت الموافقة على هذه الشرعة في 25 نوفمبر 1689(1)
تضم الوثيقة ثلاث عشرة مادة تحدد بوضوح سلطات الملك و صلاحياته في إدارة البلاد.
- المادة 1 تحرم على الملك حق تعليق أو تنفيذ القوانين دون موافقة البرلمان.
- المادة 2 تعتبر يأن تهرب السلطة الملكية من تنفيذ القوانين، أو تنفيذها بشكل عشوائي كما كانت عليه الحال في الماضي، هو مسألة غير قانونية.
- وتمنح بقية المواد على السلطة الملكية التدخل في الشؤون الدينية و حق فرض ضرائب جديدة مهما كان نوعها دون موافقة البرلمان، و تضمن للمواطنين حرية تقديم الفرائض و الواجبات للسلطة الملكية دون أن تترتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو الملاحقة.
- المادة 6 تضمن حرية الكلام و المناقشات داخل البرلمان، و زادت من صلاحيات في الميدان المالي، حيث أصبح من حقه تحديد نفقات الدولة و البلاط الملكي سنة بسنة، و لعل هذا الإجراء الأخير كان الأساس في نشوء القاعدة المعروفة باسم سنوية الموازنة.

الولايات المتحدة الأمريكية :
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تكونها كدولة فيدرالية مستقلة، وثيقتين أساسيتين في ميدان الحقوق و الحريات الإنسانية و هما:
أ-إعلان الإستقلال:
تم هذا الإعلان في 4 جويلية 1776 أثناء المؤتمر الذي عقد في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، و حضره مندوبون عن المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة التي كانت تابعة آنذاك للتاج البريطاني، و في هذا المؤتمر قرر المجتمعون إعلان الإستقلال و الإنفصال التام عن إنجلترا، و تحول كل مستعمرة إلى دولة حرة مستقلة.

إن أهم الأفكار الواردة في هذا الإعلان تتمثل في الأفكار التالية: (2)الناس يولدون أحرارا، و أن الخالق يمنحهم بعض الحقوق التي لايمكن التنازل عنها مثل الحق في الحياة و الحرية و البحث عن السعادة.
أن البشر يقيمون الحكومات لضمان هذه الحقوق و هي حكومات تستمد سلطتها من موافقة و رضى الحكوميين.
في كل مرة تصبح فيها سياسة الحكومة مدمرة لهذه الأهداف فإنه يكون من حق الشعب تبديلها، أو إلغائها و إقامة حكم جديد على أساس المبادئ التي تضمن له الأمن و السعادة.
و كان قد سبق هذا الإعلان العام لاستقلال المستعمرات، إعلان آخر لولاية فرجينيا في 12 جويلية 1776 تضمن مبادئ عديدة يمكن تلخيصها على الشكل التالي:(1)
- يولد الناس أحرارا و متساوين في الحقوق و الواجبات.
- حق الملكية هو حق طبيعي.
- لا امتياز لأحد من المواطنين أو لمجموعة منهم.
- لكل مواطن الحق في معرفة التهمة الموجهة إليه، و الحق في الدفاع عن نفسه، و لا يدان المتهم إلا بعد قرار جماعي من هيئة المحلفين و لا يمكن حجز حرية أي إنسان إلا بموجب قانون، شرط توافر الأدلة الملموسة ضده.
- لا يجوز التضييق على الصحافة و مصادرة حريتها.
- لا يجوز منع حرية الإعتقاد الديني التي يكون للناس حق ممارستها وفق ضمائرهم.


ب- الدستور الفيدرالي:
صدر في 17 سبتمبر 1787 و بدئ العمل بتطبيقه في الأول من جانفي سنة 1787، و منذ صدوره حتى 1971 كان قد تم تعديله ستة و عشرون مرة حيث تناولت هذه التعديلات قضايا مختلفة يمكن إيجازها في مايلي:(2)
- التعديلات العشر الأولى : صدرت في 1791 بعد أن تبناها الكونغرس دفعة واحدة، و صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء، تتعلق ثمانية منها بضمان الحقوق الشخصية و الملكية الفردية، بينما يتناول التعديلان الآخران صلاحيات الدول فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، و الحفاظ عليها من تدخلات الدولة الاتحادية و نظرا لأهميتها الدستورية فقد وصفت هذه التعديلات بقانون الحقوق.
- التعديل الثالث عشر: يتعلق بإلغاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1865.
- التعديل الرابع عشر: يقضي بتعميم حق الإقتراع على كل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو حالة عبودية سابقة و قد صدر في 1870.
- التعديل السادس عشر: صدر في 1913م و يقضي بمنح الكونغرس حق فرض و جباية الضرائب على المداخيل.
- التعديل الثاني و العشرين: صدر في 1951م و يمنع إنتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ولايتين متتاليتين، و ذلك كرد فعل على تجديد انتخاب فرانكلين روزفلت لسدة للمرة الثالثة في عام 1944م.
- التعديل الثالث و العشرون منح أهالي مقاطعة كولومبيا حق الإقتراع و صدر في 1963م.
- التعديل الرابع و العشرون : ألغى شرط الحد الأدنى من الضريبة الذي يجب أن يدفعه المواطن لكي يتمتع بممارسة حق الإقتراع صدر في 1964م.
- التعديل السادس و العشرين: صدر في 1971م ليخفض سن حق الإقتراع من 21 إلى 18 سنة


فرنسا:
أهم ما يمكن الحديث عنه بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو إعلان حقوق الإنسان و المواطن .

إعلان حقوق الإنسان و المواطن 26( أوت 1789م)(3).
شكل الإعلان الفرنسي ثورة استمدت أفكارها من المفاهيم المتجددة التي كان فلاسفة عصر الأنوار و على رأسهم روسو و فولتير و مونتيسكيو قد طرحوها، و التي ركزت على السلطة و طريقة ممارستها
و الحريات العامة و الفردية التي تساهم بتطور المجتمع.
إن الإعلان الفرنسي يرتدي طابعا فكريا/ مثاليا، يسعى إلى ترسيخ قيم أخلاقية و إجتماعية تسمح للفرد بالتطور و الإنطلاق لتحقيق إنسانيته الكاملة.
يشتمل الإعلان على مقدمة و سبعة عشر مادة، و هو تسوية توصلت إليها الجمعية التأسيسية بعد مناقشتها لحوالي ثلاثين مشروع و نصا آخر، على مدى عشرة أيام من 17 إلى 26 أوت 1789م
تشير المقدمة إلى أن:"جهل حقوق الإنسان أو نسيانها هي الأسباب الوحيدة للمصائب العامة و فساد الحكومات."
- و تشير المادة الأولى إلى أن الناس " يولدون أحرارا متساوين في الحقوق" و تذكر المادة الثانية بأن حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للتقادم هي: الحرية و الملكية و الأمن و مقاومة الاضطهاد". و تحدد المادتان الرابعة و الخامسة، الحرية بقدرة المرء على " القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين" و أن كل ما " لا يحرمه القانون لا يمكن منعه" مثلما " لا يمكن إجبار أحد على فعل م لا يأمر به القانون"
- و تبين المواد السابعة و الثامنة و التاسعة تعسف التوقيفات و العقوبات التي كان يمارسها النظام القديم إذ لا يمكن" إتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله، إلا في الحالات المحددة في القانون، ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون" و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته - كما تمنع المادة العاشرة" إزعاج أي إنسان بسبب آرائه الدينية" و تعتبر المادة الحادية عشر بأن " حرية إيصال الأفكار و الآراء هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان"
- وتتحدث المواد 12و 13و 14و 15 عن تشكيل ووجود قوة عامة لضمان حقوق الإنسان و عن الضرائب و النفقات العامة، و محاسبة الموظفين عن أعمال إدارتهم بينما ترى المادة السادسة عشر بأن" كل مجتمع لا تكون فيه ضمانة الحقوق مؤمنة، و لا فصل السلطات محدد، هو مجتمع لا دستور له إطلاقا"
- و أخيرا تعتبر المادة السابعة عشر بأن الملكية حق مضمون و مقدس و أنه لا يمكن حرمان أحد منها إلا " عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونيا ذلك، و بصورة واضحة و بشرط التعويض العادل و المسبق"
- و جاء بعد ذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791م ليؤكد الحقوق السابق ذكرها مضيفا إليها رعاية الدولة للأطفال اللقطاء و مساعدة العجزة من الفقراء، و توفير العمل للأصحاء، و تيسير التعليم لجميع المواطنين و ضمنت الدساتير الفرنسية التي صدرت بعد ذلك هذه الحقوق،
و لا سيما دستور عام 1946م و دستور عام 1958م المعمول به حاليا.






ج- حقوق الإنسان في العصر الحديث:

تطلق تسمية العصر الحديث على الحقبة التاريخية الواقعة بين بداية القرن 17 و منتصف القرن 20
و تتميز هذه المرحلة عن سابقتها ببروز إهتمام مكثف بحقوق الإنسان، و إحدى مظاهر ذلك الإهتمام، هو عدد الإتفاقات الدولية التي تضمنت حماية الوجود القانوني للفرد و القضاء على كل محاولة تشبه الإنسان بالسلع.
إن البداية الحقيقية للإهتمام بمسألة حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي، كانت بعد الحرب العالمية الثانية، و أما قبل ذلك فكان الفرد بالنسبة للدولة مواطن أجنبي، و هذا بالرغم من أن مرحلة بعد الحرب العالمية الأولى قد عرفت مضامين و إتفاقات خاصة بحقوق الإنسان في إطار منظمة العمل الدولية و وثائق عصبة الأمم.

بداية الإهتمام بحقوق الإنسان في القانون الدولي:
م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:32 am

العهدين الدوليين 1966 لحقوق الإنسان
أسباب ظهور العهدين
1- استقلال دول كثيرة وعديدة نتيجة حركات التحرر
2- تطور القانون الدولي في مجالات عديدة وبالخصوص فيما يخص حقوق الإنسان .
3- تزايد عدد وتأثير المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
4- عجز غالبية الدول على الالتزام بتطبيق مواد الإعلان العالمي.
5- عدم احترام الإعلان العالمي لـخصوصيات الدول وبالتالي ضرورة ظهور وثيقة أو وثائق أخرى في هذا المجال.
6- حتمية القضاء على ظاهرة الاستعمار وتطور مبدأ ( حق الشعوب في تقرير المصير).

المناقشات حول مشروع العهدين الدوليين:

يعود المشروع الأول للعهدين إلى شهر جوان عام 1947 حين قدم اللورد داكستون ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية إلى لجنة الصياغة بلجنة حقوق الإنسان نص لمشروع اتفاقية دولية ، وعلى الفور قامت لجنة الصياغة بدراسته ، ثم أصبح منذ ديسمبر 1947 أساسيا لمناقشات لجنة حقوق الانسان.
إن اللجنة الأخيرة قامت بتعديل النص المقترح من اللورد داكستون ، تعديلا ملموسا، نتج عنه مشروع عهد منقح تم توزيعه على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة .
ونفس اللجنة عرضت في مارس 1948 مشروع العهد، وبعض الملاحظات والمقترحات المقدمة من الحكومات إلى لجنة الصياغة التي عادت إلى الاجتماع. وقد أخذت هذه الملاحظة في الاعتبار في المراجعات اللاحقات.
و خلال الدورة الثالثة للجنة حقوق الانسان 24 ماي -18 جوان 1948 جرت دراسة كل من مشروع الإعلان العالمي،و العهد الدولي،على ضوء تعليقات الحكومات على المشروعين اتخذت قرارا طلبت فيه من المجلس الاقتصادي ، الاجتماعي أن يكلف لجنة حقوق الانسان بالاستمرار في أعطاء الأولوية في عملهالإعداد مشروع عهد دولي خاص بحقوق الانسان ، وكذلك مشروع يتعلق بالتدابير اللازمة لتنفيذه وبناءا على ذلك قامت لجنة حقوق الانسان في دورتها الخامسة المنعقدة في عام 1949 بدراسة العهد الذي و ضعته لجنة الصياغة التابعة لها في ماي 1948.
وفي ذلك الحين وجدت اللجنة نفسها أمام معضلة:
- إعداد مشروع عهد يتضمن الضمانات الخاصة بحقوق الانسان وحرياته.
- صياغة مشروع يلقى تأييدا واسعا من قبل الدول الأعضاء.
و في عام 1950 أعلنت الجمعية العامة في قراراها بان التمتع بالحريات المدنية و السياسية و التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أمران متصلان و مترابطان.
وعليه قررت إن تدرج مشروع العهد الخاص بحقوق الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية إلى جانب حقوق المدنية و السياسية، و في اللجنة السادسة لحقوق الانسان قامت بإعداد مشروع من 14 مادة بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و 10 مواد بشان التدابير الخاصة بالتقارير الدورية التي تلتزم الدول الاطراف بتقديمها كوسيلة للرقابة على تنفيذ هذه الحقوق.
و لقد كانت المناقشات التي دارت داخل لجنة حقوق الانسان و داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي و الجمعية العامة تختلف حول :
1. أدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ضمن مشروع العهد.
2. حول الآليات التي يتعين أن توكل إليها مهمة الرقابة

هذه الخلافات ترجع إلى انه بينما كانت الدول الاشتراكية وعدد من الدول النامية ترى أهمية تضمين المشروع نصوصا تتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و الثقافية نظرا لترابطهما مع الحقوق المدنية، السياسية.
فيماالدول الغربية و أغلبية دول العالم الثالث كانت ترى أن الحقوق المدنية و السياسية قابلة للتنفيذ الفوري ويمكن الرقابة على تطبيقها بواسطة القضاء ، أما الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فتقتضى التدرج في تطبيقها، وان أعمال هذه الحقوق لا يتوقف على إصدار التشريعات بل على عناصر أخرى قد لتكون في قدرات الدولة، ولذلك فان الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات تنفيذية مختلفة بالنسبة لفئتي الحقوق، الأمر الذي يترتب عليه عدم إدراج الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ضمن مشروع العهد.
مما أدى إلى اختلاف آخر حول تقسيم مشروع العهد إلى وثيقتين أو توحيده و تم اعتماد فكرة تجزئة مشروع العهد فقد اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السادسة المنعقدة عام 1961 قرار طلبت فيه من لجنة حق الانسان أن تقوم بإعداد مشروعي العهدين :الأول للحقوق المدنية والسياسية و الثاني خاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و أوضحت أهمية إن ينطوي العهدان على اكبر قدر من الأحكام المتماثلة. وقررت أيضا إدراج مادة في كل منهما تنص على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، وهذا راجع حسب توصية للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1952 تنص على أنه يجب إدراج بند (حق الشعوب في تقرير المصير) في كل المواثيق اللاحقة بعد الإعلان العالمي 1948.
لقد اكتملت مناقشة العهدين عام 1966 حيث اعتمدت الجمعية العامة في 16 ديسمبر بموجب قرارها2200. وفي نفس القرار اعتمدت البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية، السياسية.
وقد جاء العهدين منفصلين للسماح للدول أن تصادق عليهما كل دولة حسب إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك حدد النصاب للتصديق عليهما بـ 35 دولة فقط كي يسمح لهما بسرعة الدخول حيز التنفيذ .
ولقد تحكم في صياغة و إعداد العهدين اعتباران تمثلا في:
1. الرغبة في أن ينص فبهما على الحقوق بشكل ملزم قانونا ، وان يتسم الإشراف على تطبيقهما بالموضوعية التي تسمح بضمان احترام هذه الحقوق بشكل فعال.
2. طبيعة المجتمع الدولي المكون من دول ذات السيادة تختلف في أنظمتها الاجتماعية و الاقتصادية و في فلسفتها السياسية .
و بالتالي تتباين رؤيتها لحقوق الإنسان كما أن إقرار هذين العهدين لم يتم الا بعد توفر الظروف الملائمة المتمثلة في :
• ازدياد خبرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان .
• وجود نماذج ناجحة على مستوى الوكالات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
• ازدياد دول العالم الثالث في الأمم المتحدة.

التحليل الشكلي للعهدين الدوليين:
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية :
إثر اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، بدأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بصياغة عهدين دوليين هما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، و العهد لخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. تترجم هاتين المعاهدتين الحقوق المكرسة في الإعلان إلى صيغة قانونية ملزمة. ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية حيز التنفيذ في 3 جانفي 1976.
ويلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الثقافية الدول الأطراف بتعزيز طيف عريض من هذه الحقوق بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير الذي تناولته المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، وقد نص العهد المذكور على ديباجة و31 مادة تمثلت في مجموعة من الحقوق سبق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تضمنها. وهذه الحقوق جاءت في الجزء الثالث من العهد:
-الحق في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (م6و7).
-الحق في تكوين النقابات و الانضمام إليها، كذلك الحق في الإضراب (مCool.
-الحق في الضمان الاجتماعي(م9).
-توفيرا كبر قدر ممكن من الحماية و المساعدة للأسرة خاصة الأمهات و الأطفال و المراهقون(م10).
-الحق في مستوى معيشية كاف (م11).
-الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية و العقلية(م12).
-الحق في التعليم و التزام الدولة بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع (م14و 13).
-الحق في المشاركة في الحياة الثقافية و الإفادة من مزايا التقدم العلمي (15م).
الغرض من إقرار الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والإقتصادية هو التمتع بالحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية في آن واحد، ففي عالم يصفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقوله (..إن ربع سكان العالم النامي يبيتون جوعا، وأن ربعهم لا يمكنهم الحصول حتى على الضروريات الأساسية للحياة مثل مياه الشرب النقية ، وأن ثلثهم يعيشون في حالة فقر مدقع على هامش من الوجود الانساني تعجز الكلمات عن وصفه) تصبح ضرورة الاهتمام و الالتزام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أمرا بديهيا. ومما لا شك فيه أن اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتضمينه الحقوق السالفة الذكر يمثل أهمية كبرى من أجل التمتع بهذه الحقوق . ويؤكد ترابط جميع حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
يتألف هدا العهد الدولي من ديباجة و ثلاث وخمسون مادة موزعة على ستة أجزاء بالإضافة إلى بروتوكولين اختياريين.
-الجزء الأول المادة1 ويتناول:
*حق الشعوب في تقرير المصير و المساواة وعدم التميز بينها.
*حق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية .
-الجزء الثاني مادة 2-5 تتناول مدى التزام الدول بأحكام العهد.
-الجزء الثالث مادة 6-27 ويتناول بصورة مباشرة حقوق الانسان المدنية و السياسية و يفصلها :
لكل إنسان حق أصيل في الحياة ،و عدم الخضوع للتعذيب ، و عدم توقيف احد أو اعتقاله تعسفا و حرية اختيار مكان الإقامة و حرية التنقل ، و الحق في عدم إبعاد الأجنبي بشكل تعسفي، و الحق في المساواة أمام القانون ، و مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص في القانون ، وحق كل إنسان في أن يتعرف به كشخص أمام القانون ، وحرمة الحياة الخاصة ، و حرية الفكر و الضمير و الدين ، وحرية التعبير ، والحق في التجمع السلمي ، وفي إنشاء الجمعيات و النقابات و الانضمام إليها كما يؤكد العهد على حظر الرق و عدم جواز حبس الانسان لمجرد عجزه عن التسديد الالتزام بالوفاء التعاقدي وعدم رجعية القوانين الجزائية .
إن العهد خلا من الإشارة إلى الحق في الملكية ، والحق في اللجوء ، ولكنه في المقابل أعطى الأقليات الاثنية والدينية و اللغوية حقوقا واضحة ، إذ حرم على الدول التي توجد فيها مثل هذه الأقليات أن ينكر على أي شخص من أبناء هذه الأقليات حق التمتع بثقافتها ، و الجاهزة بدينها و إقامة الشعائر و استعمال لغتها مع أبناء جماعتها الآخرين .
-الجزء الرابع مادة 28-45 وتتناول إنشاء لجنة تسمى لجنة حقوق الانسان و تكوينها وطريقة عملها و الأهداف التي تقوم من اجلها .
-الجزء الخامس مادة 46-47 وتحظر تفسير أي حكم من العهد بما يتعارض و الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة .
-الجزء السادس مادة 48-53 وتتعلق بالعهد و سريانه.

*البروتوكول الاختباري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
هذا البروتوكول يعطي اللجنة المعنية بحقوق الانسان ، المنشاة بموجب العهد صلاحيات تلقي وتنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات أي من الحقوق المقررة في العهد .
وبمقتضى المادة 1 من البروتوكول ، تعترف كل دولة طرف في العهد ، تصبح طرفا في البروتوكول ، باختصاص اللجنة في تلقي و نظر الشكاوى المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة ، الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات تلك الدولة لأي من الحقوق المبينة في العهد و لكنها ليست طرفا في البروتوكول .
تنظر اللجنة في الشكاوى التي تتوافر فيها شروط القبول في اجتماعات مغلقة، في ضوء المعلومات الكتابية المتوفرة لديها من قبل الفرد مقدم الشكوى و الردود التي ترسلها الدولة المشكو ضدها. وعقب فراغها من نظر الشكوى تصدر آراءها التي تنتهي إليها بخصوص هذه الشكوى وترسلها إلى الدولة المعنية و إلى الفرد، وتتابع تنفيذ تلك الآراء بعد ذلك.
وتدرج اللجنة في التقرير الذي تقدمه سنويا إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار البروتوكول.

*البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
تتعهد الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذا البروتوكول بحظر عقوبة الإعدام، وتلزم كل الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الأزمة لإلغاء هذه العقوبة داخل ولايتها القضائية.
و لا يسمح البروتوكول بأي تحفظ عليه ، إلا ذلك الذي يكون قد أعلن عنه عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه ، و يكون خاص بتطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب
وتلتزم الدول الأطراف في البروتوكول بان تضمن التقارير التي تقدمها للجنة المعنية بحقوق الانسان بموجب المادة 40 من العهد ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا البروتوكول .وتختص اللجنة المذكورة بتلقي الشكاوى التي تقدم من الدول بموجب المادة 41 من العهد، أو التي تقدم من الأفراد بموجب البروتوكول الاختياري الأول ، تتضمن ادعاءات بان دولة طرفا لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام ، ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية إعلانا يفيد العكس عند التصديق على لبروتوكول أو الانضمام إليه.
2-1 اللجنةالخاصة بالحقوق المدنية و السياسية:

تنشئ المادة28 من عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لجنة حقوق الانسان تتألف من18 خبير من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان و ينتخب الخبراء من جانب الدول الأطراف في العهد الدولي بالاقتراع السري لفترة مدتها 4 سنوات لهم الأهلية إعادة الانتخاب .تجتمع اللجنة في ثلاثة جلسات كل عام مارس-افريل في نيورك أو جنيف .وفي جويلية –أكتوبر في جنيف وتستمر الجلسة في العادة ثلاثة أسابيع .و يقوم المكتب المفوض لحقوق الانسان على خدمة لجنة حقوق الانسان
2الطبيعة القانونية للالتزامات الدول الأطراف بمقتضى العهدين:

إذا كان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل انتقالا بحقوق الانسان من دائرة العمومية إلى التخصيص ، فان اعتماد العهدين الدوليين يعد انتقالا بهذه الحقوق من عدم الالتزام إلى إلزامية النصوص .
فلا جدال أن العهدين الدوليين يستمدان قوتهما القانونية الملزمة من الاتفاق الدولي بشأنهما، فلهما نفس القوة المقررة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية.والتزام الدولة بهذه المواثيق هو التزام دولي مصدره الاتفاق الدولي و الإرادة الشارعة للدولة التي عبرت عنها بكونها طرفا في المعاهدة.
من هنا يبدو من الطبيعي أن تلتزم الدولة بجميع سلطاتها بهذين العهدين، وتتميز الالتزامات الناشئة عن العهدين بالطابع الموضوعي فهي ليست التزامات دولة تجاه دولة أخرى يخضع تطبيقها واحترامها لمبدأ المعاملة بالمثل ، وإنما هي التزامات تقع على عاتق الدولة لمصلحة رعاياها بالدرجة الأولى في مجموعة .فاتفاقيات حماية حقوق الانسان بصفة عامة ليست من قبيل المعاهدات الجماعية التقليدية التي يقصد منها تبادل حقوق و الالتزامات فيما بين الدول الأعضاء طبقا للمادة 20 من اتفاقية فيينا للمعاهدات ، ذلك أن موضوع وهدف هذه المعاهدات ينصرفان إلى حماية حقوق أساسية للفرد بغض النظر عن جنسيته في مواجهة الدولة التي يخضع لولايتها أو أية دولة أخرى طرف في المعاهدة .
وإذا كانت المادة 60/2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن الإخلال الجوهري بالمعاهدة من قبل احد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بها كليا أو جزئيا ، فان الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تقتضي بعدم جواز تطبيق هذا الحكم على النصوص المتعلقة بحماية الانسان المنصوص عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني ، وبخاصة الأحكام التي تحضر أي شكل من أشكال الانتقام قبل الأشخاص المحميون بمقتضي هذه المعاهدات
وقد أكدت محكمة العدل الدولية على التفرقة بين الالتزامات التبادلية و الالتزامات التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الكافة ، ويدخل ضمن هذه الأخيرة أعمال الاعتداء على الجنس البشري و إبادته و القواعد المتعلقة بحقوق الانسان الأساسية بما في ذلك حمايته ضد الرق و التميز العنصري.و عليه فلا يمكن لدولة طرفا في العهد انتهاك الحقوق الواردة فيهما استنادا إلى أن هناك دولا أخرى أطرافا تنتهك هذه الحقوق .

وفي رأيها الاستشاري الصادر في21جويلية 1971 بشأن النتائج القانونية المترتبة على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا –أكدت المحكمة سالفة الذكر أن على الدول التزاما بالامتناع عن التمسك بالمعاهدات المبرمة من قبل جنوب أفريقيا باسم ناميبيا ، غير إن هذا الالتزام لا ينطبق على بعض الاتفاقيات ذات الطابع الإنساني التي يكون من شانها عدم تنفيذها الإضرار بشعب ناميبيا.
و إذا كانت الالتزامات التي وردت في العهدين لا يتوقف تنفيذها و مراعاتها على مبدأ المعاملة بالمثل ، وإنها تستهدف حماية مصالح الأفراد من ناحية و مصلحة المجتمع الدولي من ناحية أخرى ، فان ذلك يؤدي بالضرورة إلى التوسع في مفهوم الضرر وبالتالي في مفهوم المصلحة في تحريك آليات الحماية خصوصا فيما يتعلق بنظام الشكاوى التي تتقدم بها الحكومات ، فلا يشترط أن يقع على الدولة ضرر نتيجة الإخلال بأحكام أي من العهدين سواء أكان ضررا مباشرا أم غير مباشر ويكفي وقوع فعل الانتهاك ، ذلك لان حماية الحقوق الواردة في العهدين تتمتع بضمانة جماعية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:33 am

حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية

2-1 الدساتير الجزائرية:

يعرف الدستور على أنه:" مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة و المبينة لحقوق كل من الحكام و المحكومين فيها، و الواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة" على هذا يكون الدستور القانون الأساسي و الأعلى في الدولة. و قد عملت الجزائر منذ نيلها استقلالها على وضع نصوص دستورية تأكيدا منها على إعترافها بحقوق الإنسان و رسم سبل حمايتها، إذ طرحت الجزائر أربعة دساتير. جاء الأول في 1963 كأول دستور جزائري بعد عام واحد من الإستقلال، تلاه دستور 1976 و الذي جاء إستجابة لطموحات الشعب الجزائري في بناء الإشتراكية ( حسب الخطاب الرسمي) مرورا بدستور 1989 الذي جاء على خلفية أحداث أكتوبر 1988، وصولا إلى دستور 1996 ، بالإضافة إلى دستور 2008 المعمول به حاليا
دستور 1963مSad*)

جاء أول دستور جزائري بعد عام واحد من الإستقلال، و بالتالي فقد واكب تغيرات تلك الفترة، لذا تم الحرص على أن يأتي هذا الدستور في شكل يخدم الإتجاه الإشتراكي الذي تبناه نظام الحزب الواحد و الحكم آنذاك في الجزائر، حيث تم تسطيره في برنامج طرابلس سنة 1962م. و قد تضمن دستور 1963 حوالي خمس عشرة مادة تؤكد على حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للمواطن في مختلف الجوانب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية. و جاءت صيغة هذه النصوص بأسلوب لا يختلف عن أساليب صياغة الدساتير الغربية (1). و عن مقدمة دستور 1963 فقد جاء فيها بأن الإشتراكية مذهب و شعار الدولة حيث ذكرت على الصيغة التالية:" إن الشعب يسهر على استقرار أنظمة البلاد السياسية التي هي ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الإشتراكي التي تواجهها الجمهورية". و جاء في المادة 21 من الدستور" أن الجمهورية الجزائرية تضمن حق الإلتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية" فقد كانت هذه المادة تعبيرا واضحا بأن الجزائر إلى جانب كل من يقف في وجه الطغيان و الإستعمار و هذا نتيجة لمعاناتها التي عايشتها أزيد من قرن و ثلاثين سنة، كما جاءت المادة 11 من الدستور نفسه متضمنة موافقة الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و أعلنت في نفس المادة إستعدادها الكامل للإنضمام إلى كل منظمة تهتف بشعار حقوق الإنسان و جاءت المادة كمايلي:" توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامع الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي".
و فيما يلي نماذج عن ضمانات حقوق الإنسان التي يكفلها دستور 1963:

ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1963م:
إن الحقوق الفردية في حقيقتها حقوق طبيعية سابقة على قيام الدولة، لذلك تلتزم الدولة عند مباشرتها لسلطاتها مراعاة هذه الحقوق، و الجزائر كغيرها من الدول اعتمدت في دستور 1963 مجموعة من الحقوق المدنية و السياسية فضلا عن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

1- بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية:
لقد كانت حرية الرأي من الحقوق المكفولة في الدستور الجزائري، و للمواطن الحق في اعتناق ما يروق له من ديانة دون التدخل في اختياراته أو إكراهه على الدخول في دين ما و ذكر هذا الحق الإنساني في دستور 1963 مجسدا في المادة 4 ، و بما أن الجزائر دولة ديمقراطية شعبية نالت استقلالها استنادا إلى مبادئ الحرية و الكرامة، فهي ترفض التقييد و تنبذ التعدي على كرامة أرضها ، و كان من البديهي أن تسن مادة من الدستور تحوي حق الحرية باعتباره طبيعة أولى يولد بها الناس جميعا، و كذا الكرامة التي لا يجوز المساس بها على أساس أنها انتهاك لسمعة
و عرض الغير، و هذا ما نصت عليه المادة 10(1)، و لما عانت الجزائر في فترة الإستعمار من العنصرية و التمييز المرفوض فقد وضعت مادة تنص صراحة على حق المساواة، و أخرى منافية للتعذيب و التمييز العنصري أو الديني و هما على التوالي المواد 12- 10(2)، و كان للعدالة مكانها في مواد الدستور الأول للجمهورية الجزائرية المستقلة حيث نصت المادة 15 على حق عدم التعرض للوقف إلا بالقانون. و أما حق التصويت فقد اعتمده الدستور لكل مواطن جزائري بلغ من العمر 19 سنة لذا نصت المادة 13 على ذلك، فضلا عن الحريات العامة و الحقوق السياسية للمواطن الجزائري أخل دولته الديمقراطية و التي تعد الصحافة و الإعلام فيها التعبير الصادق لذا نصت على هذا الحق المادة 19 منه إلى جانب حق تأسيس الجمعيات و التعبير و الإجتماع.
ا2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
لقد تعددت و اختلفت الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي اعتمدها دستور 1963 ومن هذه الحقوق نجد حق العمل الذي يعد الدرب السليم لكسب الرزق الحلال باعتبارنا داخل دولة إسلامية، و من حق كل مواطن جزائري أن يعمل دون وجود حواجز و عراقيل تقف عائقا ضده من أجل الحصول على مهنة، و للفرد الجزائري حق التعليم و هو إجباري على كل من يقطن أرض الجزائر و كفل الدستور هذان الحقان في المادتين 10 (3)- 18. و يعد المنزل أو المسكن الذي يقيم فيه الشخص على أرض الجمهورية مأوى لا يجوز الإعتداء عليه فالقانون يحمي مسكنه القانوني أو المعتاد، فقد يعتبر مسكنا حجرة في الفندق حتى و لو استأجرها المسافر ليوم واحد، و هذا الحق يستلزم بالضرورة حق الإحتفاظ بأسراره لنفسه، فلا يجوز التعدي على حقه في إخفاء ما يريد، لذا سنت المادة 14 على حق سرية المراسلات إلى جانب حق حرمة المسكن و كل ما سبق ذكره من حقوق يؤكد أنه من حق الفرد الجزائري أن يعيش في رفاهية داخل دولته و أن يحصل على أجر يوفر احتياجاته و يلبي رغباته لذا نصت المادة 16 على هذا الحق، و من حق كل مواطن جزائري بناء أسرة نحميها الدولة لذا جاءت المادة 17 تؤكد على هذا الحق.
فضلا عن الحق النقابي و حق الإضراب اللازم ممارستهما في حدود القانون نصت عليهما المادة 20.
ب-الحقوق الجماعية:
كفل الدستور الجزائري لعام 1963 مجموعة من حقوق المواطنين الجماعية، فكانت حق صيانة الإستقلال و حق ممارسة السلطة من طرف الشعب و هذان الحقان وردا في المادة 10(4) :" من الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صيانة الإستقلال الوطني و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية، و ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته
فلاحون و عمال و مثقفون ثوريون" كذلك تعمل الجزائر على هدف سامي وهو السلام الذي اعتبر حقا واردا في المادة نفسها "السلام في العالم" و حضرت الجزائر في دستورها كل ما يمس بالحقوق الجماعية و الذي جاء في المادة 22:" لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية و مؤسسات الجمهورية و مطامع الشعب الإشتراكية، و مبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني".

ج-مميزات فترة الستينات:(1)
- نظرا للصراع على السلطة في تلك الفترة لم يطبق الدستور في كل المجالات خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان. وقد دام فغليا 23 يوم فقط .
- تم في تلك الفترة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان كالقيام بالقتل و التعذيب و القمع بسبب السعي لاحتكار السلطة.
- كما تم القضاء نهائيا على المعارضة السياسية و من ثم الإعتماد على نظام الحزب الواحد حسبما ورد في المادة 23 من الدستور.

دستور 1976مSad*)

لم يكتب لدستور1963 التطبيق العملي إلا يسيرا ( بضعة أسابيع) ثم توقف العمل به نهائيا مباشرة بعد الإنقلاب ( أو التصحيح الثوري) الذي وقع في 15 جوان1965 ، و جاء بعد ذلك إعلان مجلس الثورة في نفس التاريخ ليثبت فشل أول تجربة دستورية من نوعها في الجزائر المستقلة إذ لم تترك هذه التجربة شيء إيجابيا يذكر في ميدان حقوق الإنسان فقد سجلت إعتداءات صارخة ضد حقوق الناس سواء كان ذلك بالقتل أو التعذيب أو كل أشكال القهر و القمع بسبب السعي إلى إحتكار السلطة و القضاء النهائي على أية معارضة سياسية مهما كان نوعها و مصدرها، خاصة و أ، نظام الحكم في تلك الفترة كان قائما على الأحادية الحزبية طبقا للمادة 23 من دستور 1963
و منذ التصحيح الثوري ل 19 جوان 1965 إلى غاية 1976 كان الرأي السائد هو رفض النظام آن ذاك الإطار الشكلي الدستوري على أن ما يمكن ملاحظته طوال هذه المدة هو انطلاق الدولة في حملة واسعة النطاق لسن قوانين تشمل مختلف الميادين القانونية، و كان الهدف من هذه العملية هو محاولة بوتقة الأنشطة التي كانت تقوم بها في إطار مشروعها الإجتماعي و السياسي و الذي كان يحاول جعل الإنسان هو الهدف الأسمى من كل بناء(2)
إن المشروع الإجتماعي الذي بدأه مجلس الثورة عقب التصحيح الثوري ثبت المجتمع في وضع إنتظار مواجهة دولة كاملة و احتاج هذا المشروع إلى شكل سياسي ليعبر عنه و يدعم حصيلة التقدم المنجز، فكانت سنة 1976 هي السنة التي تبنى فيها الشعب الجزائري دستور 1976
و الذي جاء استجابة لطموحات الشعب الجزائري و كان لازم عليه أن يؤكد الإعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و قد كان دستور برنامج موجه لتوطيد الخيار الإشتراكي و غلب عليه الطابع الإقتصادي و الإجتماعي و كدا الإيديولوجي، حيث اعتبر الخيار الإشتراكي من الثوابت التي لا يجوز و لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمسها طبقا للمادة 195 منه.
كما خصص الفصل الثاني من دستور 1976 للإشتراكية و شمل المواد من 10 إلى 24 و التي اعتبرت الإشتراكية تعميق لثورة الفاتح نوفمبر و كان قد سبقه ميثاق 1976 و الذي تبنى نفس
مبادىء دستور 1976(1)، و أهم ما ميزه المادة 73 منه و التي جاء فيها: " يحدد القانون شروط
إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية أو بوحدة التراب الوطني أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة أو بالثورة الإشتراكية "
و قد ورد في الدستور أكثر من 33 مادة حول حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1976 :
و شملت الحقوق المدنية و السياسية،إلى جانب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
ا1- الحقوق المدنية و السياسية:
لقد ورد في المادة 39 من دستور 1976 أن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية مضمونة دستوريا و أن جميع المواطنين متساوون في الحصول على الحقوق و أداء الواجبات و أنه لا تمييز بينهم على أي شكل من الأشكال، و جاءت المادة 40 لتؤكد أن كل المواطنين متساوين أمام القانون في أي حال من الأحوال في حين نصت المادة 42 على أنه للمرأة الجزائرية حقوق سياسية
و إقتصادية و ثقافية يضمنها لها الدستور، لتستند المادة 43 على حق الجنسية فضلا عن حق جميع المواطنين في تقلد الوظائف العامة للدولة طبقا للمادة 44 ، لتنص المادة 45 على أنه من حق كل مواطن عدم تجريمه ما لم يصدر عمل إجرامي و أن كل مواطن يعد بريئا ما لم تثبت إدانته قضائيا و هذا استنادا للمادة 46 . و أقر الدستور في المادة 47 للمواطنين حق التعويض لمن لحق به الضرر.
كما ضمنت الدولة حصانة الفرد حسب المادة 48 من دستور 1976 و كفل الدستور حق الحياة الخاصة لكل مواطن إلى جانب سرية مراسلاته و الإتصالات الخاصة به في المادة 49 ، هذا إلى جانب الحق في عدم الإعتقال التعسفي أو القبض على شخص أو حبسه إلا بما يحدده القانون طبقا للحالات التي نص عليها و هذا ما ورد في المادة 51 لتليها المادة 52 مؤكدة على مدة توقيف لإجراء التحريات الجزائية و التي لا تتعدى مدة 48 ساعة فضلا عن حق كل مواطن في إجراء فحص طبي بناءا على طلبه بعد انتهاء مدة التوقيف.

كفل دستور 1976 للمواطن الجزائري حرية المعتقد و الرأي حسب المادة 53، كما منحه أيضا حق إنشاء الجمعيات طبقا للمادة 57 و كدا حرية التنقل عبر التراب الوطني دون حواجز أو عقبات و أيضا له الحق في الخروج من أرض الوطن، و للمواطن الجزائري أن ينتخب و ينتخب إذا ما توافرت فيه الشروط القانونية تبعا للمادة 58 إلى جانب حقه النقابي الذي منحته إياه المادة 60 .
كما نص الدستور على مجموعة حقوق خاصة باللاجئين والأجانب و المتمثلة أساسا في المادة 68 الذي جاء فيها :" يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني بالحماية المخولة للأفراد طبقا للقانون ومراعاة لتقاليد للشعب الجزائري في الضيافة " وكذا المادة 69 والتي تنص على لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناءا على قانون تسليم المجرمين و تطبيقا لأحكامه.
هذا إلى جانب المادة 70 التي نصت على أنه" لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء وللمواطن الجزائري الحق في الأمن على شخصه بدنيا ومعنويا طبقا للمادة71 ونص الدستور على معاقبة كل تعسف في إستعمال السلطة.

2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
إعتمد الدستور على المادة 41 لضمان المساواة لكل المواطنين في المجال الإقتصادي
و الإجتماعي و الثقافي و إزالة كل العقبات التي من شأنها عرقلة مشاركته الفعلية في هذه المجالات، كما كفل الدستور للمواطن الجزائري حرمة مسكنه و الحيلولة دون تفتيشه إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة حسب المادة 50، و للمواطن حق الإبتكار الفكري و الفني و العلمي في إطار القانون حسب المادة 54 التي نصت إلى جانب ذلك على ضمان حرية التأليف.
ورد في المادة 59 بأنه للمواطن الحق في العمل و أن للعامل حرية ممارسة وظيفته الإنتاجية
و حقه في أخذ حصة من الدخل القومي و أجرا مساويا لعمله، و أيضا حقه في الحصول على حوافز معنوية، لتمنح المادة 61 حق الإضراب في القطاع الخاص. و تضمنت المادة 62 توفير ظروف جيدة للعامل فيما يتمحور حول الحماية و الأمن و الوقاية الصحية.كما تبنى دستور 1976 حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع حيث كفلت المادة 65 حماية الأمومة
و الطفولة و الشبيبة و الشيخوخة على أساس أنها شرائح مهمة في المجتمع و تكوينه، كما ضمن الدستور كفالة حق التعليم الذي جعله حقا مساويا للجميع و هذا طبقا للمادة 66 لتكفل المادة 67 حق الرعاية الصحية و الذي توفره عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية و أيضا عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.
ب- الحقوق الجماعية:
حيث جاء في المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات البلاد
و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.
التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.
رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.
اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.
حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطويرالاجتماعي والاقتصادي للبلاد
و الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية.
ضمان اكتساب وعي اجتماعي والقيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية و المجحفة في المجتمع.
مكافحة الآفات الاجتماعية و مساوئ البيروقراطية.
و جاء في المادة 33 بأن الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والأمن.

ج- مميزات فترة السبعينات:(1)
- لم تجد الحقوق السياسية التي كفلها دستور 1976 قانونيا طريقها للمارسة في ظل نظام الحزب الواحد كما أن الإضراب كان ممنوعا في القطاع العام.
- أيضا كان هناك قمع للمعارضة السياسية، و كان حق الإنتخاب صوري إذ أن نسب المشاركة لا تتجاوز عادة 30
- غياب المشروعية القانونية.
- تمييز الوظائف بين المتعلمين بالفرنسية و العربية إذ كانت الوظائف للفئة الأولى تشغل المناصب الإدارية و السياسية، في حين تشغل الفئة الثانية مناصب التعليم و القضاء.

2-1-3 دستور 1989مSad*)

عرفت فترة الثمانينات، خاصة النصف الثاني منها أوضاعا قاهرة أفرزها الواقع الإقتصادي- تدني أسعار النفط - و السياسي، إلى جانب ظهور أطراف معارضة جاءت بأفكار جديدة مع تشبع الفرد الجزائري بأفكار جديدة هو الآخر، فقد تغيرت نظرته اتجاه الدولة و الحكم و تطلعه للعالم و ممارسته السياسية والإقتصادية، كل هذا ساهم بالأثر المباشر و الواضح في تعبير الشعب الجزائري عن سخطه و غضبه بالتظاهر في الشوارع الجزائرية مطالبا برفع المستوى المعيشي للفرد
وتحقيق الرفاهية له، إلى جانب ضرورة منحه كافة الحقوق الواجب ضمانها من طرف الدولة
فشهد الشارع الجزائري أحداث خطيرة نتيجة للرد الذي كان بقوة السلاح و الجيش، فسالت دماء جزائرية بأيادي جزائرية و انتهكت حقوق الإنسان الجزائري انتهاكا صارخا. وكتداعيات لذلك أصدرت السلطة الجزائرية دستور 1989 و الذي تميز ببروز أفكار جديدة غير تلك التي كانت متبناة قبلا، وأهم هذه الأفكار كان تخلي الدولة عن الإشتراكية كمنهج لها، حيث تبنت النمط الرأسمالي إقتصاديا والليبرالي سياسيا و التوجه نحو التعددية الحزبية من خلال التخلي عن نظام الحزب الواحد 1، و هذا ما نصت عليه المادة 40 حيث جاء فيها:" حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به"، كما اعتبر دستور 1989 " دستورا قانونا و ليس دستورا برنامجا
" أما عن الخطوة و القفزة النوعية التي أفرزها هذا الدستور في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع الدستورين السابقين ( 1963و 1976) فقد تمثلت في إفراده فصلا كاملا تضمن فيه بيانا للحقوق و الحريات التي يتمتع بها المواطن الجزائري، إذ كان الفصل الرابع من الباب الأول هو المعني بهذا الجانب تحت شعار " الحقوق و الحريات" حيث حوى هذا الفصل حوالي 38 مادة
( المواد من 28 إلى 66).
وامتدادا للدساتير السابقة نص دستور 1989م أيضا على حقوق فردية و أخرى جماعية:
ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1989م:
وهي الحقوق التي تشتمل على حقوق مدنية و سياسية و كذا حقوق إقتصادية و إجتماعية
وثقافية.
ا1- بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية:
لقد ورد في المادة 7 من الدستور بأن السلطة التأسيسية ملك للشعب، إذ يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ، كما أنه يمارس هذه السيادة عن طريق الإستفتاء
و بواسطة ممثليه المنتخبين (*)و قد أكدت المادة 10 حرية الشعب في إختيار ممثليه، و أن لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور و قانون الإنتخابات . كما نص الدستور صراحة على أن القانون يعاقب من يستعمل التعسف في استعمال السلطة، كما نصت ذات المادة على المساواة بين كل المواطنين الجزائريين، فلا تفريق بينهم تحت طائلة أي سبب من الأسباب سواء كان ذلك لرأي اتبعوه أو لعرق انتسبوا إليه أو لدين انتهجوه ذكورا و إناثا(*)، و ذلك ما ورد في المادة 28مما يبرز أن المؤسس ينظر إلى المساواة كنقطة الإرتكاز و البدء قبل التكلم عن أي حق آخر للإنسان.

أما عن حق الجنسية فقد كفلته المادة 29، و قد أكد المشرع على حرمة حياة الإنسان الخاصة بكل أشكالها و ذلك وفقا لما جاءت به المادة 37 من الدستور(1) ، و ضمنت هذه المادة أيضا(2) حق المواطن في سرية مراسلاته و إتصالاته باعتبارها جزء من كيانه لا يستطيع فقدها، و بذلك عاد المشرع ليؤكد على حماية الشخص من حيث كونه معنوي و ليس مادي فقط. و قد سبق التأكيد على ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان في المادتين 33- 34 مبرزا بأن الدولة تعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
و للمواطن الجزائري أن يتمتع بالأمن على أرض وطنه و حتى خارج الوطن حسبما ورد في المادة 23 ، كما تضمن الدولة للمتهم حق البراءة ما لم تثبت إدانته حسبما ورد في المادة 42 كذلك للمواطن الحق في عدم الإعتقال أو الإحتجاز التعسفي وفقا للمادة 44، و أبعد من ذلك ذهبت إليه المادة 45 التي حددت مدة التوقف للنظر ب 48 ساعة(3)مع حق الموقوف في الإتصال بأسرته(4) ، كما تعطي المادة نفسها للموقوف الحق في إجراء فحص طبي إن هو طلب ذلك(5)، أما المادة 46 فقد أقرت بأنه لمن يقع عليه ما سبق ذكره من إعتقال تعسفي الحق في طلب التعويض(6). كما أن المشرع ذهب إلى إعطاء الحق لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط و الأهلية القانونية في الإنتخاب و المشاركة بذلك في الحياة السياسية للبلاد و بالمقابل تولي الوظائف العامة و المناصب السياسية إذا تم تعيينهم، فحق الترشح لهذه الوظائف مضمونة إذا توفرت المعايير المحددة في القانون و هذا ما أكدت عليه المادة 47 و هذا ما أكدته و دققته المادة 48 التي تلغي كل الإعتبارات التي من خلالها يحاول الفرد أن يحوز على السيادة أو المناصب دون الآخرين و بالتالي هي تؤكد على المساواة.

و من بين الحقوق و الحريات العامة التي كفلها دستور 1989 نجد حرية الدين و الرأي التي لها حرمتها حسب المادة 35 منه إلى جانب حرية التعبير و الإجتماع التي اعتمدتها المادة 39 و التي تعني التعبير عن جميع الأفكار و في جميع مجالات الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. و قد اقر أيضا الدستور حرية التنقل على غرار ذلك دون قيد أو شرط غير تلك المتعلقة بالحقوق المدنية أو السياسية تبعا لذلك فإن للمواطن الخيار في التنقل إلى أي مكان يستوي ذلك بين التنقل داخل الإقليم الوطني و خارجه حسب المادة 41 من الدستور.

2- بالنسبة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
تنص المادة 36 من الدستور على:" حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن
و حقوق المؤلف يحميها القانون" (7) و قد كان المشرع وراء ذلك يرى أن كل نتاج فكري مهما تنوع و مهما كانت قيمته و مقاصده، تخول لصاحبه حق التأليف و قد زاد في هذه المادة النص على أمر هام طالما عانى ذوي الآراء من التعرض له و هو حجز مطبوعاتهم و تسجيلاتهم (Cool
و غيرها من الأمور الخاصة بحجة أو بأخرى كتهديد الأمن الوطني أو الإخلال بالنظام العام إلى غير ذلك من الأسباب المفتعلة .

كما نجد دستور 1989 على غرار الدساتير السابقة قد نص على حرمة المسكن بأن صرح بعدم انتهاكها و يترتب على ذلك أنه لا يمكن تفتيش المنزل و البيوت لأي سبب من الأسباب إلا إذا كان هناك مبرر قانوني معقول يحدده القانون، و هذا ما تطرقت له المادة 38 ضامنة عدم انتهاك حرمة المسكن. و قد جاء الدستور مؤكدا على رأسمالية الدولة و ذلك بإقراره حق الملكية باعتباره حق مقدم مرتبط بذاتية الفرد و بالتالي فالمشرع قد حماه و ضمنه دستوريا و هو ما نصت عليه المادة 49(1) و ذهبت أيضا إلى ضمان حق الإرث(2) فضلا عن الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية(3) و لما كان للفرد الحق في أن ينهل من العلم ما يشاء و أن يرفع مستواه العلمي قدر إمكانياته و له الحق في الشهادة و أورد إمكانية تمكن من التعليم تمثلت أساسا في الإجبارية و المجانية و هذا ما جاء ذكره في المادة 50، و أورد المشرع في المادة نفسها حق الإلتحاق بالتكوين المهني على قدم المساواة بين الجميع دون تمييز.
و لخلق مجتمع سليم فقد كان للرعاية الصحية نصيبا من الحماية الدستورية التي حضت بها في نص المادة 51 منه و حظي العمل هو الآخر بنص دستوري بوصفه حقا إجتماعيا أساسي للمواطن و ما يرتبط به من حقوق للعمال كالحق النقابي و الحق في الإضراب و هو ما نظمه المشرع في نصوص المواد 52- 53- 54 فقد ربط بين العمل و مجموعة من الحقوق التي توفر للفرد الرفاهية.و جاء في المادة 55 بأنه:" تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع" لتضمن المادة 56 ظروف معيشية جيدة.

ب- الحقوق الجماعية:
جاء في المادة 13 بأنه لا يجوز التنازل إطلاقا أو التخلي عن التراب الوطني كما جاء في المادة 17 حق الملكية العامة للموارد و الثروات.

ج- مدى تطبيقية دستور 1989:(4)
- طبقت الحقوق لمدة سنتين 1989- 1990، ثم بمناسبة التحضير للإنتخابات التشريعية في جوان 1991 بدأت الإضرابات ومن ثم التجاوزات.
- بعد إجراء الدور الأول من الانتخابات في 27 ديسمبر 1991 و فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ إستقال(أو أقيل) رئيس الجمهورية و ألغيت الإنتخابات.
- إعلان حالة الطوارئ في 14 جانفي 1992 طبقا للمادة 86.
- فتحت المعتقلات خاصة في الصحراء لأسباب سياسية.
- تصاعدت عمليات العنف و القتل.
- إنشاء محاكم خاصة بمحاكمات سرية.
- كثرة معتقلي الرأي و الفكر السياسي.
- قتل قوات الأمن و المدنيين.
- تضييق الحريات العامة للناس.
- الإعتداء و الإعدام غير القانوني.



دستور 1996م:(1)

بعد الشروع في تجسيد الحقوق التي تضمنها دستور 1989م في الواقع العملي و التي دامت إلى
غاية 1990م أين بدأت الإضطرابات و التجاوزات التي نتج عنها إستقالة ( أو إقالة) الرئيس الشاذلي بن جديد فأصبحت الوجوه في مناصب الحكم تتبدل و تتغير حسب الأحداث، أيضا إعلان حالة الطوارئ و هذا ما فتح الباب لاعتقال الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، كما تصاعدت عمليات العنف و الإغتيال و مورست تجاوزات خطيرة في حق مواطنين أبرياء بسبب مواقفهم الفكرية و آرائهم السياسية و وصل الوضع إلى قتل مئات من قوات الأمن و المواطنين، كل هذا كان واقعا مرا يعيشه الفرد الجزائري في صمت رهيب و جاءت بعد ذلك التعديلات الدستورية التي زكاها الشعب الجزائري في 28 نوفمبر 1996م و التي نصت فيما نصت عليه على تأسيس مجلس الأمة إلى جانب المجلس الوطني الشعبي(2) و مجلس للدولة و محكمة تنازع(3) و محكمة عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية عند إرتكابه جريمة الخيانة العظمى، و رئيس الحكومة عن الخيانات و الجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه كما تم تدعيم مهمة الرقابة المسندة للمؤسسات الدستورية و الإستشارية، وكل هذه المؤسسات التي جاءت بها التعديلات الدستورية لعام 1996م تعتبر ضرورية لخدمة المواطن وحمايته من التجاوزات التي قد تقترف في حقه(4) حيث جاء في مقدمة الدستور المعدل بأنه:" فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي مبدأ حرية إختيار الشعب و يضفي الشرعية على ممارسة السلطات، و يكفل الحماية القانونية و رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، و يتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده". إلى جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م و كذا العهدين الدوليين لعام 1966م و هذا ما ورد في المادة 28 حيث جاء فيها:" تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة و المصلحة المتبادلةو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أهدافه".
و جاء ضمان الحقوق و الحريات للمواطن الجزائري في دستور 1996م مصاغا في فصل كامل هو الفصل الرابع و الذي حوى حوالي 31 مادة حددت بوضوح حقوق الإنسان الجزائري:

ا- الحقوق الفردية ضمن دستور 1996م:
وانفصلت مابين حقوق مدنية و سياسية و حقوق إقتصادية و إجتماعية و ثقافية.
ا1- الحقوق المدنية و السياسية:
لقد جاء في المادة 29 أن المواطنين الجزائريين متساوين أمام القانون دون التمييز بينهم سواءا على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، إما شخصي أو إجتماعي، فضلا عن المادة 30 التي إعتمدت حق التمتع بالجنسية إستنادا إلى قانون الجنسية، أما المادة 31 فقد ضمنت حق المواطنين في المساواة في الحقوق و الواجبات و ضرورة الإعتراف
بشخصية الإنسان. أما المادة 33 فقد منحت للمواطن الجزائري حق الدفاع عن نفسه سواءا كان ذلك بمفرده أو عن طريق جمعية تحت إطار الحقوق الأساسية للإنسان لتضمن المادة 34 عدم انتهاك حرمة الإنسان و هو نفس ما تبناه مضمون المادة 32 التي أكدت إلى جانب ذلك على
ضمان الحريات الأساسية و حقوق المواطن. و لما كان حق الكرامة في الدولة الجزائرية حق
أساسي و هام فقد نصت عليه المادة 34 مؤكدة إلى جانب ذلك على حظر العنف البدني
و المعنوي الذي جاء في مضمون المادة 35 فضلا عن الحق الذي كفلته المادة نفسها فيما يخص العقاب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و اعتمدت المادة 36 على منح المواطن لحرية المعتقد و الرأي مع عدم المساس بحرمتهما، و استندت المادة 39 على منع انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه و التي يحميها القانون(1).
هذا إلى جانب ضمان الحق في سرية المراسلات و الإتصالات الخاصة بكل أشكالها(2).
و ضمنت المادة 41 حرية التعبير و حق إنشاء الجمعيات و الإجتماع طبقا للمادة 43 فضلا عن الحق في إنشاء الأحزاب السياسية الذي هو حق معترف به قانونا حسب المادة 42 التي وضعت قيودا عليه تمثلت أساسا في: عدم ضرب الحريات الأساسية و القيم و المكونات الأساسية للهوية الوطنية و الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطني و سلامته و استقلال البلاد و سيادة الشعب
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة(3). كذلك لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي (4)، إلى جانب حظر تأسيسه إذا ما كان شكل من أشكال التبعية للمصالح الأجنبية فقرة 4و عدم لجوء أي حزب إلى استعمال العنف أو
الإكراه(5)
أما عن حرية التنقل فقد ضمنته المادة 44 الذي جاء فيها بأنه لكل مواطن جزائري الحق في التمتع بحقوقه المدنية و السياسية و أن له حرية إختيار موطن إقامته إلى جانب حرية التنقل داخل التراب الوطني و بأن له حق الدخول و الخروج منه، و جاءت المادة 45 مؤكدة على أن كل شخص يعتبر بريئا مالم تثبت إدانته من جهة قضائية نظامية و هو نفس ما جاء في المادة 46 التي إعتبرت بأنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر، أما المادة 47 فقد ورد فيها الحق في عدم الإعتقال التعسفي إلا في الحالات المحددة بالقانون و حددت المادة 48 مدة التوقيف من أجل إجراء التحريات الجزائية لمدة لا تتجاوز ثمان و أربعين (48) ساعة (6) و منحت للموقوف حق الإتصال بأسرته(7) إلى جانب الحق في التعويض في حالة الخطأ و هذا طبقا للمادة49(Cool .جاء في المادة 50 بأن كل مواطن توافرت فيه الشروط القانونية حق الإنتخاب، أما المادة 51 فمنحت المواطنين حق المساواة في تقلد الوظائف في الدولة دون أية شروط غير تلك التي يحددها القانون.
ا2- الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية:
لقد جاء في المادة 37 بأنه من حق كل مواطن جزائري أن يمارس بحرية التجارة و الصناعة
و هو الحق الذي يضمنه القانون إلى جانب حرية الإبتكار الفكري و الفني و العلمي طبقا للمادة 38(1) فضلا عن حقوق المؤلف(2) التي يحميها القانون(3)التي أكدت على أنه لا يجوز
حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي، أما المادة 40 فنصت على حرمة المسكن ضامنة عدم انتهاكه قانونا. و أما حق الملكية الخاصة فقد ورد في المادة 52 و الذي جاء فيها ضمان حق الإرث(4).
و لم ينسى المشرع وضع حق التعليم الذي يعتبر أساسي و جعلته مجاني و إجباري(5) ضامنة الدولة حق التساوي في الإلتحاق بالتعليم و التكوين المهني طبقا للمادة 53، لترد المادة 54 مانحة حق الرعاية الصحية إذ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية.
و أما عن حق العمل و شروطه الأساسية المتمثلة في الحماية و الأمن و النظافة فقد إعتمدته المادة 55 لتمنح المادة 56 لجميع المواطنين الحق النقابي مرفقة الحق في الإضراب في إطار القانون ضمن المادة 57 واضعة الشروط التي يمكن أن تقيد هذا الحق و المتمثلة أساسا في: منعه إذا مس ميادين الدفاع الوطني و الأمن أو الأعمال العمومية ذات المنفعة للمجتمع.
و لم يتوانى المشرع عن وضع مادة نصت صراحة على حماية الأسرة من قبل الدولة و المجتمع إستنادا إلى المادة 58 و أرفقتها بحق التمتع بظروف معيشة جيدة لكل من لم يبلغ سن العمل أو الذين لا يستطيعون القيام به، أو حجزوا عنه نهائيا حسب المادة 59 من دستور 1996م المعدل.
ب- الحقوق الجماعية:
لقد ورد في دستور 1996م مجموعة من الحقوق الجماعية التي تمثلت في: حق المحافظة على الإستقلال الوطني و دعمه، المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنية، حماية الحريات الأساسية للمواطن و الحق في الإزدهار الإجتماعي و الثقافي فضلا عن حق القضاء على إستغلال الإنسان للإنسان، إلى جانب حق حماية الإقتصاد الوطني. طبقا للمادة 08 .كما نصت المادة 10 على حق الشعب في إختيار ممثليه. أما حق الأمن الجماعي فقد ورد في المادة 24 و الذي يضم أمن الأشخاص و الممتلكات.
ج- مميزات فترة التسعينات:
من منظور حقوق الإنسان تميزت فترة التسعينات بالمميزات التالية:(6)
- الإعتقال التعسفي.
- حالات الإختفاء.
- التعذيب.
- الإعدام خارج القضاء.
- انتهاك حق تكوين الجمعيات و الإنضمام إليها.
- قتل قوات الأمن و المدنيين.
- تضييق الحريات العامة للناس.
- الإعتداء و الإعدام غير القانوني.


دستور 2008 أو تعديل 2008 : أعطى أكثر تمثيل للمرأة في الحيات السياسية كما أكد على الحقوق التي جاء بها دستور 1996 . ومحاولة الدولة الإلتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:34 am

المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان
المنظمات الرسمية ( الحكومية) لحقوق الإنسان في الجزائر :
تعود فكرة إنشاء منظمات وطنية لترقية حقوق الإنسان إلى بدايات القرن التاسع عشر مع إنشاء مؤسسة "أو مبيد سمان" في الدول الإسكندنافية، و قد تم التأكيد على هذا المسعى ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي حث على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان تقوم بنشر هذه المبادئ. و قد ظهرت خلال الثمانينيات العديد من المؤسسات الوطنية لحماية و ترقية حقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي شهد فيه الرأي العام العالمي وعيا بهذه القضية. وقد نوقشت مسألة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية للمرة الأولى دوليا على مستوى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في، 1946م، أي قبل سنتين من إقرار الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد أربعين سنة من هذا التاريخ أثيرت المسألة مرة أخرى في قرار إعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات و تمت دعوة الحكومات إلى تشكيل تلك الهيئات
و استمراريتها (1) هناك معايير عددتها لجنة حقوق الإنسان في حلقة دراسية بجنيف في سبتمبر 1978م حول تشكيل هذه المؤسسات الوطنية، وهي عموما على النحو الآتي:
- مصدر للمعلومات على حقوق الإنسان للشعب و الحكومة.
- دراسة وضع التشريعات و القرارات القضائية و الترتيبات الإدارية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان و تقديم تقرير عنها إلى السلطات.
- إمكانية تأدية وظيفة أخرى قد ترغب الدولة في التعهد بها فيما يتصل بواجبات الدولة بموجب الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها(2).
و وفقا لهذه المعايير ظهرت أول مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل و قد تم إنشاء هذا المكتب على إثر ظرفين تاريخيين هامين:
أولا: نشر دستور 1989م الذي يؤكد على التعددية السياسية و ضمان الحريات و الحقوق السياسية الفردية و الجماعية.
ثانيا: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الظرف الإستثنائي الذي عرفته البلاد
هذا المكتب سرعان ما توسعت صلاحياته ليصبح وزارة في حكومة السيد "سيد أحمد غزالي". ثم بتولي المجلس الأعلى للدولة زمام الأمور و إعلان حالة الطوارئ في 9 فيفري 1992 م و على إثر المرسوم الرئاسي رقم 92- 77 المؤرخ في 22 ديسمبر 1992 تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان و تلك كانت بداية إنشاء أول مؤسسة وطنية رسمية للمراقبة و التقويم في مجال إحترام حقوق الإنسان في الجزائر.


المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
هو مؤسسة وطنية رسمية جاءت في ظروف جد إستثنائية لحماية و ترقية الحقوق الأساسية و الفردية للمواطن الجزائري و قدتم تنظيم المرصد الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92- 77 المؤرخ في 22 فيفري 1992 و بهذه الصفة يستفيد المرصد من استقلال عضوي بالنسبة لمؤسسيه و باستقلال إداري و مادي معتمد من طرف الدولة نحو مؤسسة موضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يعتبر بموجب الأحكام الدستورية (المادة 7)
تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يعتبر بموجب الأحكام الدستورية (المادة 7) حامي الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين.
و يقوم تشكيل المرصد و تعيين أعضائه على مبدأ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية (محامون أطباء و قضاة و ممثلوا الحركات الجمعوية ) التي تعبر عن مختلف إتجاهات الرأي داخل المجتمع.(1)
يضم المرصد ست و عشرون عضوا (26) أربعة عشرمنهم تعينهم المؤسسات و هم:(2)
- أربعة يختارهم رئيس الجمهورية.
- أربعة يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- اثنان يختارهم رئيس المجلس الدستوري.
- واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين.
- واحد يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
- واحد يختاره المجلس الإسلامي الأعلى.
- واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين.
- و اثنا عشر عضو منهم ستة نساء تختارهم الجمعيات.
ينصب رئيس الجمهورية الأعضاء في مهامهم لمدة أربع سنوات و يجدد نصفهم كل سنتين كما يمكن للمرصد أن يعين مراسلين جهويين أو يلجأ إلى مختص أو خبير.
الهيكل التنظيمي للمرصد :
يتكون المرصد من عدة هيئات و هياكل تساعده على تحقيق أهدافه و هي:(3)


ا- الجمعية العامة:
تتكون من جميع الأعضاء الذين تم تنصيبهم رسميا. و تقوم بمناقشة برنامج العمل السنوي و تعتمده و تحدد كيفيات تطبيقه إلى جانب ذلك تقوم بتصور مشروع التقرير السنوي الواجب تقديمه إلى رئيس الجمهورية و كذا مناقشته و المصادقة عليه.(*)
تجتمع الجمعية العامة كل شهرين في دورة عادية لدراسة مواضيع تحدد مسبقا.(*) و تتم الموافقة على التوصيات إما بالإجماع بحضور جميع الأعضاء و إما بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يقوم الرئيس بدور الناطق الرسمي للمرصد و تكلفه الجمعية العامة بتبليغ الصحافة سواء الوطنية أو الدولية بأي حدث أو وضعية من الوضعيات التي تشكل موضع تشاور أو مداولة في الجمعية.
ب- اللجان الدائمة:
هي أربعة و كل واحدة منها لها مهامها الخاصة، وهذه اللجان هي كالتالي:
لجنة الحقوق العامة و الحريات: لها إختصاص نظري في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق السياسية و الحريات العامة.
لجنة الحقوق الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية:
تتولى دراسة المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين، ويمكنها أن تقوم بالدراسات و أن تصدر توصيات بشأن بعض الفئات مثل النساء و الأطفال المعوقين و المرضى.
لجنة العلاقات الخارجية:
من خلالها يقيم المرصد فضاء من العلاقات مع الأحزاب و المرصد و هذا الأخير وكل من
الحركات الجمعوية و النقابات و السلطات و المؤسسات العمومية، كما يقيم علاقات دولي مع مؤسسات مماثلة خاصة تسعى لتحقيق نفس الغرض.
لجنة التوعية و الإعلام و الاتصال:
تعد و تنفذ برامج التوعية الموجهة لنشر مبادئ و قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع، تقوم بدعم الأمانة العامة في إعلام الرأي العام حول طبيعة و محتوى حقوق الإنسان و الإجراءات الكفيلة بضمان الدفاع عنها .
يمكن لكل لجنة أن تتكون من أربع أو ستة أعضاء تتفرع إلى فرق عمل بقدر عدد أعضائها لتأدية مهامها، يمكن دعوة عدد من الخبراء و المستشارين يختارون من بين إطارات هياكل الدولة و المحيط الجامعي للمشاركة في أشغال اللجان بصورة مؤقتة.


جهاز التنسيق:
و يتعلق الأمر بجمعية تنسيقية تضم رئيس المرصد و نائبه و رؤساء اللجان و تسمح بالسهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل المرصد و دراسة كل المسائل العاجلة. خلال الإجتماع التنسيقي تدرس جميع مشاريع و برامج العمل و التقرير السنوي قبل عرضها على الجمعية العلنية للمرصد(الجمعية العامة) . يعقد الإجتماع التنسيقي مرة كل شهر بناءا على برنامج عمل يتم ضبطه مسبقا.
رئيس المرصد:
إن من يتولى مسؤولية رئاسة المرصد يجب أن يتمتع باستعداد دائم فهو يدير أشغال الجمعية العامة و الإجتماع التنسيقي، يسهر على تطبيق برامج العمل و النظام الداخلي، يوجه و ينسق أشغال الهياكل، كما يمثل المرصد لدى المؤسسات الوطنية و الدولية و السلطات.
المراسلون الجهويون للمرصد:
هم أشخاص طبيعيين متطوعون يختارون من خارج إطار المرصد، يقومون بمتابعة و تقييم الأوضاع في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي. و يخطر المراسلون الجهويون المرصد في شكل تقرير مفصل عن الأخبار التي تشمل كل تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان، و بهذه الصفة يعتمده رئيس المرصد و يعتبره رسميا لدى السلطات المحلية المختصة إقليميا.
الأمانة العامة:
تتكون من موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس المرصد، و تتكون من أمانة دائمة موضوعة تحت سلطة أمين عام، هذا الأخير يتمتع بمكانة عالية، فهو يساعد رئيس المرصد في تنشيط و تنسيق أنشطة مختلف مديري الدراسات و البحث و رئيس مركز البحث. و تساعد الأمانة العامة و اللجان المختلفة في عملها، كما أنها تنفذ برامج عمل الجمعية العامة للمرصد و توصيات ، تتكون الأمانة العامة من:
- مدير الدراسات و البحث.
- مكلفو الدراسات و البحث.
- مركز البحث.
- الإدارة العامة و الوسائل.
مهام المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
لقد حددت للمرصد الوطني خمس مهام أساسية حسب ما جاء في المادة 6 من مرسوم إنشائه و هي:(1)
- ترقية حقوق الإنسان في الجزائر طبقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- مراقبة و تقييم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و المقرة في الدستور و في القوانين الوطنية.
القيام بكل مسعى في حالة المساس بحقوق الإنسان عند علم المرصد بذلك للتوعية والتحسس.
- تأدية كل عمل عندما يلاحظ اختراقات ما في مجال احترام حقوق الإنسان أو يخطر بذلك.
- تقديم تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان يوجه لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، و ينشر التقرير بعد شهرين من إيداعه بعد تصفيته من القضايا التي تكون محل تسوية.
وقد أصدر المرصد منذ إنشائه خمس تقارير سنوية: فاحتوى تقرير 1994م على الحق في الحياة للمواطنين و الإنعكاسات التي تخص حقوق الإنسان و الإجراءات الأمنية و التشريعات الخاصة المترتبة عن هذه الوضعية.
و على غرار التقرير الأول، يناشد التقرير الثاني الصادر سنة 1995 ضمير الجميع لاحترام حقوق الإنسان و يعطي أرقاما للتطرق إلى المساس بالحق في الحياة و أمن الممتلكات و الأشخاص و كذا التعسفات المسجلة عند تطبيق القوانين. أما تقرير 1996م فقد أعطى حصيلة عن انتهاكات الحق في الحياة و المساس بأمن الأشخاص و الممتلكات، و هو تقريبا نفس ما تطرق إليه تقرير 1997م مع تزايد الأعمال الإرهابية و انتهاكات حق الحياة، و أما تقرير 1999 فقد تطرق إلى جانب ما سبق ذكره إلى مسالة المفقودين التي يقترح فيها معطيات رقمية لتقييم المشكلة كما تتضمن تقارير المرصد جزء خاص بأعمال المؤسسة في مجال حماية حقوق الإنسان و خاتمة عامة للتوصيات التي يعتبرها المرصد ضرورية.
نشاطات المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
يقوم المرصد الوطني بنشاطات و أعمال متنوعة في مجال حماية حقوق الإنسان وبهذا فإنه يعد كل سنة تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان قي الجزائر(2)
بمقتضى أحكام القانون التأسيسي للمرصد، يمكن أن يعتبر كأداة خاصة على المستوى الوطني تسمح بالمشاركة في تحقيق حماية حقوق الإنسان و بذلك فهو يعمل على الإستماع إلى شكاوي المواطنين سواء التي ترسل إليهم عن طريق البريد أو بتقديمها مباشرة خلال أيام الإستقبال و لهذا أنشأت خلية على مستوى المرصد تتكفل بجمع شكاوي المواطنين، تتعلق أساسا بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، فالملفات المدعمة بالوثائق لاسيما المسائل المرتبطة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، يعمل المرصد على إخطار السلطات المختصة و المعنية ومن أمثلة بعض القضايا التي إطلع عليها المرصد هي:
- العرائض التي تتعلق بمسألة الأشخاص المفقودين.
- الشكاوي حول حالات الوفاة المشبوهة.
- إدعاءات الأفعال الوحشية و إساءة استعمال السلطة.
- تجاوزات الحبس الإحتياطي و ادعاءات الحبس التعسفي.
- الشكاوي المتعلقة بهشاشة الوضع و ظروف الحبس في محيط السجون.
و يساند أيضا ضحايا الإرهاب من أجل الحصول على تعويضاتهم من طرف الدولة و التكفل بهم نفسيا و معنويا و اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية و الإنسانية و أيضا تلقت عرائض حول النزاع بين الأفراد و الدولة (أفراد الجيش و السلطة )
و يخضع في الواقع قبول هذا النوع من الشكاوي و معالجته لاختصاص وسيط الجمهورية(*).
2 اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها:
أنشأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 م 1421 الموافق ل25 مارس 2001.والذي تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 18 المؤرخة في 28 مارس 2001.
تعريفها:
هي مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري حسب المادة 2 من مرسوم الإنشاء و توضع اللجنة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور و الحقوق الأساسية للمواطنين و الحريات العمومية حسب المادة 3 مقرها مدينة الجزائر و تشتمل اللجنة على خمس مندو بيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني(1)
مهامها و عهدتها:
باعتبار اللجنة جهاز ذا طابع إستشاري للرقابة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال إحترام حقوق الإنسان، فإنها تكلف بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها و القيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور و التنسيق مع السلطات المختصة، و ذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية و القضائية.(2)
و تتولى اللجنة الإستشارية المهام التالية : (3)
- القيام بكل عمل للتوعية و الإعلام و الإتصال الإجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان.
- ترقية البحث و التربية و التعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين و في الأوساط الإجتماعية و المهنية.
- دراسة التشريع الوطني و إبداء الآراء فيه عند الإقتضاء قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان.
- المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة و لجانها و إلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها.
- تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة و المؤسسات الجهوية و المؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى و كذا مع المنظمات غير الحكومية وطنية و الدولية.
- القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية و المواطنين.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان و تبلغه إلى رئيس الجمهورية، و ينشر هذا التقرير بعد شهرين من هذا التبليغ مصفى من القضايا التي كانت محل تسوية(4).
التشكيلة:
تؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على أساس مبدأ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية(1).إذ يختار أعضاء اللجنة ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة و ذوي الخلق الرفيع و المعروفين بالإهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية الحريات العمومية، و يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناءا على إقتراح من المؤسسات الوطنية و جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني الذي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان حسب التمثيل الأتي:
بعنوان المؤسسات العمومية:
- أربعة أعضاء من رئاسة الجمهورية.
- عضوان من مجلس الأمة.
- عضوان من المجلس الشعبي الوطني.
- عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء.
- عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى.
- عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية.
- عضو واحد من المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي.
بعنوان المنظمات الوطنية و المهنية و المجتمع المدني:
- عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين.
- عضوان من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال.
- عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري.
- عضو واحد من مجلس نقابة المحامين.
- عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.
- عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات و أخلاقيات الصحافيين.
- اثنا عشر إلى ستة عشر عضوا يتشكل نصفهم من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.
يكون ممثلو الوزارات الآتية أعضاء في اللجنة بصفة إستشارية دون صوت تداولي:
- عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني.
- عضو واحد من وزارة العدل.
- عضو واحد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
- عضو واحد من وزارة الشؤون الخارجية.
- عضو واحد من وزارة التربية الوطنية.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة.
- عضو واحد من وزارة الإتصال و الثقافة.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الإجتماعية.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد، و يقوم رئيس الجمهورية بتعين رئيس اللجنة.(2)
عمل اللجنة الإستشارية الوطنية لحقوق الإنسان:
تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجان فرعية دائمة و يمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع و تعين مراسلين لها و تستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة(1)
كما يتم إعداد قواعد و آليات تصور و تعاون و تنسيق بين اللجنة و المؤسسات الآتي ذكرها:(2)
- المصالح التابعة لوزارة العدل.
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة.
- السلطات الإدارية.
إن أعضاء اللجنة يستفيدون من تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم(3) و تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفية تنظيمها و عملها وكذا نظام التعويضات المذكورة. أيضا تصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(4)
و للجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي:(5)
- الإدارة العامة و عمل اللجنة.
- المساعدة التقنية في أشغال اللجنة و اللجان الفرعية.
- نشاطات الدراسات و البحث في مجال حقوق الإنسان
و الأمانة الدائمة للجنة تضم الوظائف العليا الآتية: (6)
- الأمين العام.
- مدير الدراسات و البحث.
- مكلف بالدراسات و البحث.
- نائب مدير.
- رئيس مركز البحث و الوثائق.
و تحدد علاوة على ذلك المناصب العليا للملحقين بالديوان.
كما أنه للجنة مركز بحث و وثائق حدد تنظيمه و عمله بموجب نص لاحق(7) و يسير رئيس اللجنة نشاطات اللجنة و ينشطها و ينسقها و هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانيتها (Cool كما تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية و المالية التي تطابق مهامها و تتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك(9)
ثانيا: منظمات المجتمع المدني( غير الحكومية) لحقوق الإنسان:
إن المجتمع المدني عبارة إنتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير و أصبحت تستعمل من قبل الجميع الصحفي و السياسي و رجل الفكر... كل منهم يركز على جانب دون آخر.
إن الفكر الحديث و الدولة العصرية جعلا من المجتمع المدني فضاء للحرية و ممارسة المواطنة و يمثل المجتمع المدني المجال الطبيعي لتحقيق المصالح و تضاربها و عليه عرف المجتمع المدني على أنه: "مجموعة التنظيمات و البنى التطوعية الحرة التي تشغل المجال العام في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الأخلاقية و الثقافية و الدينية و الأسرية و التي لا تخضع لهيكلة رسمية من قبل السلطة" (1)
و يشمل هذه التنظيمات الجمعيات، الرابطات، النقابات، الصحف، المؤسسات الخيرية و الفكرية وقد يضاف إلى كل هذا الشخصيات النشطة المتميزة في المجتمع سواء في نشاطها الفكري أو الفني حتى و إن كانت غير مهيكلة في أي تنظيم إعتمادا على أن القيم الإنسانية و المصالح الإجتماعية يمكن أن يدافع عنها أفراد.
و لا يصنف أي تنظيم ضمن مكونات المجتمع المدني إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:(2)
أن يكون له واقع مؤسسي و تكوين فعلي، وفق قواعد يحددها لنفسه مبنية على الإرادة الحرة لأفراده من أجل تحقيق مصلحة أو الدفاع عن مصلحة مادية أو معنوية و التراضي على الهدف أن يكون مستقلا عن الحكومة هيكليا و ماليا و هذا لا يعني عدم حصولها على مساعدة من الحكومة فبعض الدول لما ينشأ أي تنظيم على صفة النفع العام تصبح الحكومة مجبرة على مساعدته.
- أن يكون تنظيما غير ربحي أي أن أعضاء التنظيم لا يستفيدون من الأرباح التي يحققها التنظيم.
- أن لا يكون التنظيم مرتبط بحزب سياسي.
- أن يدار التنظيم من طرف أعضائه.
- أن يكون التنظيم تطوعي مع الإقرار بوجود موظفين إداريين للقيام ببعض المهام.
- أن تكون سلوكيات أفراد التنظيم تقبل الإختلاف و التنوع و إدارة الخلافات بالوسائل السلمية المتحضرة.
- أن يتمتع أفراد التنظيم بالقدرة على التمييز بين ما هو إجتماعي و ما هو سلطوي.
وبالتمعن في الشروط السابقة الذكر نلاحظ أن معظمها تنطبق على المنظمات غير الحكومية مما يجعل هذه المنظمات جزءا من المجتمع المدني. و تعرف المنظمات غير الحكومية على أنها :" كل تجمع أو رابطة أو حركة مشكلة على نحو قابل للإستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة و ذلك بغرض تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح" (3)
و المنظمات غير الحكومية بمفهومها الحالي ظاهرة حديثة.
وقد نشأ الكثير منها كوسائل لقضاء حوائج للدفاع عن أهداف معينة أو تطوير سياسات جديدة (4) أول منظمة غير حكومية عرفت بنضالها ضد العبودية هي منظمة كويكرز التي نشأت سنة 1788م في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وضعت حد لتجارة السود في
بنسلفانيا سنة 1761م بفرض ضريبة 10 جنيهات إسترلينية على كل عبد يدخل المستعمرة، و في إنجلترا كانت الحركة المناهضة للعبودية في أواخر القرن 18 قد أعطت دفعا للكثير من المنظمات ليكيب دي كلافام التي أنشئت على إثر تحرير 14 آلف عبد في بريطانيا العظمى في 1772م و سعى أفرادها لإنهاء العبودية و تجارة الرقيق كليا. و في سنة 1786م أسس الدكتور سميثمان جمعية من أجل تنظيم و عودة العبيد القدماء لإفريقيا تحت شعار ثم تم إعادة تنظيمها سنة 1790م تحت تسمية حيث أن هذه الأخيرة تحصلت على ترخيص ملكي بالتأثير من ويليام ويابر فورص و أصبحت بذلك أول منظمة إفريقية ذات ميثاق.
أما في فرنسا فقد تأسست جمعية أصدقاء السود سنة 1788م و التي دعت إلى إنتفاضة العبيد في جزر الدومينيك بهايتي سنة 1791م.
و على غرار المؤسسات غير الحكومية العديدة المنشئة عبر دول العالم بادر المجتمع المدني الجزائري إلى إنشاء منظمات مستقلة عن جهاز الدولة لخدمة قضايا حقوق الإنسان و تمثلت فيما يلي:


1الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تزامنت فكرة ولادة منظمة وطنية لحقوق الإنسان في الجزائر مع الإحتجاجات التي إنبثقت من الحركة القبائلية بمنطقة تيزي وزو في أكتوبر 1984م ، حيث قامت مجموعة من المحامين المقربين من الحركة البربرية و المعروفين في ساحة المحاماة بالجزائر العاصمة على السير في خطوات أولى تجاه إنشاء منظمة غير حكومية في 1985م، و رغم أنهم كانوا متفقين على ولادة منظمة جزائرية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أنه كان للإختلاف مكانه بين المؤسسين حول المبادئ اللازم اتباعها و الموقف الضروري الواجب اتخاذه آنذاك حيال الحزب الواحد- حزب جبهة التحرير الوطني- مما أدى إلى الإنفصال و بالتالي إنشاء رابطتين، شكلت الأولى برئاسة علي يحي عبد النور و أطلق عليها تسمية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي ضمت مناضلين من الحركة البربرية، و شكلت الثانية بقيادة السيد ميلود إبراهيم و جمعت مناضلي جبهة التحرير الوطني من اليساريين المتطرفين، و كلا الرابطتين تقدم بطلب إعتماد(1).
و قد قوبل طلبهم بالرفض نتيجة خوف الحكومة من فتح باب لمنافسة الحزب الواحد الحاكم وبالتالي وجود ثغرة في النظام، و كان هذا الرفض بداية لحملة إعلامية أعلنتها الصحافة الجزائرية معتبرة ذلك تحريضا على الفوضى في شكل سري و تحت غطاء ما يعرف بحقوق الإنسان(*). و لما كان إصراررابطة علي يحي شديدا على نيل الإعتماد مما دفع بالحكومة إلى إعتقال أربعة عشر(14) عضوا مؤسسا للرابطة تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إذ وجهت لهم تهم عدة منها:
الإخلال بالنظام العام، الإضرار بأمن الدولة، محاولة خلق فوضى....و في 1987 أطلق سراح المعتقلين، و على إثر حوادث 1988 جاءت الموافقة الرسمية خلال جوان 1989 لإنشاء المنظمة بالرغم من رحيل بعض مؤسسيها الأساسيين بسبب الأزمات الداخلية للرابطة، و قد قامت هذه الأخيرة منذ تأسيسها على التنديد بالتجاوزات التي شكلت إنتهاكا لحقوق الإنسان(2).
2 الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:
هي منظمة غير حكومية تأسست في 11 أفريل 1987م من طرف مجموعة من المناضلين ينتسبون لمهن و اختصاصات مختلفة و معتقدات إيديولوجية متفرقة.و ذلك بموجب القانون المؤرخ في 11 أفريل 1987 المتضمن إعتماد الجمعية المسماة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان و نشرت في الجريدة الرسمية عدد 38 المؤرخة في 6 ديسمبر 1989 ص 2076.
مع بداية 1987م عرف النظام السياسي الجزائري نوعا من التفتح إستغلته مجموعة من المحامين و الأطباء و الجامعيين كفرصة لإثارة النقاش و الحديث حول فكرة إنشاء منظمة غير حكومية تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. و بعد الرفض الذي أبدته السلطات أولا، ثم الحصول بعدها على الموافقة التي جعلتها تظهر كمنظمة عميلة للنظام أنشئت بقيادة الأستاذ ميلود إبراهيمي(*) الذي إنتهت قيادته للرابطة في 14 ديسمبر 1989م حل محله بعدها السيد يوسف فتح الله الذي مارس القيادة لمدة تجاوزت أربع سنين حتى يوم إغتياله الذي كان في 18 جوان 1994، ليتولى المنصب بعد ذلك الأستاذ المحامي بوجمعة غشير في جويلية 1996م حيث أعيد إنتخابه في الجمعية العامة المنعقدة بمدينة سطيف يوم 13 جويلية 2005م و يعد الرئيس الحالي للرابطة.
إن أول ما قامت به الرابطة من عمل بعد تشكيلها مباشرة هو المطالبة بالإفراج عن علي يحي عبد النور و زملاءه المعتقلين في الجنوب الجزائري، و أيضا الإفراج عن المتورطين في أحداث سطيف و قسنطينة التي وقعت في نوفمبر 1986م.(1)
أهداف الرابطة:
تتمثل الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فيما يلي:(2)
- الدفاع عن حقوق الإنسان.
- ترقية حقوق الإنسان و تعزيزها و إحترامها.
- ترقية مبادئ الديمقراطية.
- ترقية عناصر الحكم الراشد.
هيكلها التنظيمي:
خلال تجربتها عرفت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان نوعين من التنظيم. فمنذ سنة 1987م إلى غاية جويلية 2005 تمثل الهيكل التنظيمي فيما يلي:
- الجمعية العامة.
- المجلس الوطني.
- المكتب الوطني التنفيذي.
- الفروع الولائية.
و بعد أن أثبتت التجربة ثقل هذا النوع من التنظيم و جموده، إعتمدت الجمعية العامة المنعقدة في جويلية 2005م صيغة جديدة تتمثل في:
إلغاء الهيئة الوسيطة ما بين المكتب التنفيذي و الجمعية العامة.
جعل إجتماع الجمعية العامة كل سنة و بالتالي يمكنها مراقية أعمال المكتب التنفيذي.
بالإضافة إلى الفروع الولائية، أقرت الجمعية العامة إمكانية إنشاء مجموعات متخصصة مثلا: مجموعة المرأة، الطفل، الصحة، السجون ...الخ.
الجمعية العامة:
وتعد أعلى هيئة في الهيكل التنظيمي للرابطة و هي مؤهلة لتعديل القانون الأساسي، تتكون من مجموع المنخرطين و تجتمع مرة في السنة، لها صلاحية إنتخاب المكتب التنفيذي لعهدة مدتها أربع سنوات.
المكتب التنفيذي الوطني:
يتكون من إثنا عشر شخصا و ينتخب من قبل الجمعية العامة، يمكن تجديده كليا أو جزئيا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، يجتمع مرة في الشهر في دورة عادية و في دورات إستثنائية كلما تطلب الأمر ذلك و يتكون من :
الرئيس ، أربع نواب رئيس يمثلون جهات الوطن الأربعة ، الأمين العام ، الأمين العام المساعد ، أمين الصندوق و مساعد أمين الصندوق.
الفروع الولائية:
يوجد فرع على مستوى كل ولاية ، يضم مجموعة من المنخرطين و الفرع يتمتع بالإستقلالية في عمله على مستوى ولايته.
اللجان المختصة:
توجد لجان متخصصة مكلفة بموضوع معين مثال: قضايا المرأة، الطفولة، ذوي الإحتياجات الخاصة ، السجون و الصحة و غيرها.
طريقة عمل الرابطة:
في ممارسة أعمالها تعتمد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عدة طرق أهمها:
1- إستقبال المواطنين على مستوى الفروع أو على المستوى المركزي و توجيههم و مساعدتهم أو تبني قضاياهم و ذلك حسب الحالة، فالرابطة تتلقى شكاوي المواطنين و تصنفها حسب طبيعتها و تبدأ عملية متابعتها سواء بالكتابة إلى الجهة المعنية أو الإتصال المباشر بها، ثم يتم إعلام المواطن بنتيجة التدخل، و إذا كانت الشكوى ليست من مهام الرابطة يعلم المواطن بذلك أيضا.
2- فتح الملفات ذات الأهمية في المجتمع مثل الصحة، وضعية السجون، وضعية المرأة و الطفل ، مستشفيات الأمراض العقلية، الإختفاء القسري، التعذيب، سير العدالة ...الخ و نشر التقارير حولها حسب الموضوع.
3- تنظيم دورات تدريبية لمناضلي الرابطة أو للجمعيات المستقلة حيث تقوم الرابطة في إطار ترقية حقوق الإنسان بتنظيم أيام دراسية و ملتقيات و حملات. وأهم ما أنجز في هذا الإطار نجد :
- يوم دراسي حول حرية الإبداع و حرية الصحافة .
- ملتقى حول الديمقراطية و السلم.
- حملة تحت شعار " القمع يتغذى من السكوت " دامت أسبوع بدأت في 8 ديسمبر 1994م و استمرت إلى غاية 15 من الشهر نفسه.
- حملة داخل الثانويات لتحسيس الثانويين بأهمية حقوق الإنسان و ضرورة حمايتها.
- حملة من أجل غلق المعتقلات التي فتحت في الصحراء.
- تنظيم أول دورة مغاربية تكوينية مع المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 1990م.
- التعاون مع جمعيات أخرى لتقديم تقارير بديلة أمام اللجان التابعة للأمم المتحدة.
علاقاتها الدولية:
على إعتبار أن قضايا حقوق الإنسان و مبادئها عالمية المنشأ و الأبعاد فإن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تعمل جاهدة و تسعى للعمل مع العديد من المنظمات سواءا كانت جهوية أو دولية لترقية و تعزيز حقوق الإنسان لذا فهي تتمتع ب :(1)
- صفة مراقب باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
- عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- عضو الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان.
- عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
تربطها علاقات وطيدة مع منظمة العفو الدولية و تتعاون في إنجاز برامجها مع:
- المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان.
- المنظمة الأمريكية فريدوم هاوس.
علاقاتها الداخلية:
للرابطة علاقات مع السلطات العمومية و الأحزاب السياسية و المواطنين و طبيعة العلاقة مع كل منهم( حسب أد بياتها) هي كالتالي:
مع السلطة:
الرابطة ليست حزبا سياسيا معارضا و لا حاكما، و إنما هي منظمة من منظمات المجتمع المدني تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها ، لذلك تجدها تقيم حوارا دائما و مستمرا مع السلطة لكن في شفافية و وضوح و تلتزم بنشر محتويات كل لقاءاتها مع أجهزة السلطة على الرأي العام و تبلغ به مناضليها و تتجنب اللقاءات السرية لما تحمله من إحتمالات التأويل و التشكيك.
مع الأحزاب السياسية:
تحاول الرابطة الجزائرية أن تتعامل مع كل الأحزاب السياسية بنفس الأسلوب و الطريقة و على قدم المساواة ويتجنب الظهور مع حزب دون غيره، لأنها في أداء عملها لا يحق لها الحكم على برنامج سياسي معين أو إيديولوجية معينة إلا في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان و القانون الداخلي للرابطة يمنع الجمع بين المسؤولية في الحزب السياسي و المسؤولية في الرابطة.
مع المواطنين:
تتعامل الرابطة مع المواطنين على إختلاف إتجاهاتهم الفكرية و السباسبة و لونهم و دينهم بنفس الطريقة و تعاملهم كبشر بالدرجة الأولى و كمواطنين بالدرجة الثانية
3 تقييم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر من خلال تقارير دولية:
إختلفت التقارير التي تقيم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ما بين تقارير دولية و وطنية، غير أنها إتفقت في مضامين التقارير التي تمحورت حول الإنتهاكات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الجزائري عامة و المواطن الجزائري خاصة ، لذا فقد عمدنا إلى إعتماد تقارير منظمة العفو الدولية(*) كنموذج على المستوى الدولي، و تقارير المرصد الوطني و الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
تقارير دولية: منظمة العفو الدولية:
كانت منظمة العفو الدولية مهتمة بالتطورات المتتالية على ساحة الدولة الجزائرية فيما يخص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، إذ ظلت تصدر تقارير سنوية، تدين فيها باستمرار الإنتهاك الجزائري لحقوق الإنسان في مختلف الجوانب و في مايلي إستعراض لها:
ا- الإنتهاكات الخاصة بالقتل و الإعتقال و التعذيب:
لقد عبرت منظمة العفو الدولية من خلال تقاريرها السنوية و نشراتها و بياناتها الصحفية عن إنشغالها لازدياد حالات القتل خارج نطاق القضاء و مختلف أصناف التعذيب إلى جانب الإعتقال مما أقلق الساحة الدولية على مستوى إنتهاكات حقوق الإنسان الجزائري .
أ1- عمليات القتل:
ذكرت تقارير سنوات 2001، 2002، 2003، 2004 لمنظمة العفو الدولية بأنه تم إنتهاك حق الحياة على أيدي جماعات مسلحة(*) كان ضحيتها المدنيين من بينهم نساء و أطفال و عائلات بأكملها في منازلهم أحيانا أو عند نقاط تفتيش زائفة أحيانا أخرى (1) و كانت بعض الإنتهاكات نتيجة لمظاهرات إحتجاجية مناهضة للحكومة في منطقة القبائل و التي اندلعت في أفريل و ماي و جوان في أعقاب مقتل طالب ثانوي يدعى ماسينيسا فرماح .(2)
و قد ذكر تقرير 2003 لمنظمة العفو الدولية أعمالا تمس بالقتل، مارسته قوات الأمن على المدنيين حيث قتل ما يقارب عشرة من المدنيين من بينهم صبيا يبلغ من العمر أربعة عشرة سنة في فترة من أفريل إلى غاية مارس و تعرض مدنيون آخرون إلى الضرب و الطعن حتى الموت ... فضلا عن المدنيين و أفراد قوات الأمن و الميليشيات التي تسلحها الدولة و التي إستهدفتهم حوادث تفجير القنابل من طرف الجماعات المسلحة(*)

2- التعذيب و الإحتجاز السري:
لقد ذكرت بعض التقارير معلومات هامة فيما يخص التعذيب و قضية الإحتجاز السري الذي إستمرت السلطات في نفي علمها به، و فيما يلي ذكر لبعض الأشخاص (3) :
- مالك مجنون و سمير حمدي اللذان قبض عليهما في سبتمبر و ديسمبر في 1999 م في مكان سري حتى بداية ماي إذ ظلا رهن الإعتقال في انتظار محاكمتهما في نهاية عام 2000 بتهمة إقامة صلات مع الجماعات المسلحة.
- هلال قو اسمية الذي قبض عليه في سبتمبر في قسنطينة بعد أن أمضى تسعة أسابيع في المعتقل.
- رضوان رحماني و هو طالب في مدرسة ثانوية عمره 15 عاما يقطن في دلس في جويلية رغم أنه اقتيد إلى مركز شرطة قريب إلا أن احتجازه كان في معتقل آخر تعرض فيه لمختلف أنواع التعذيب، إذ اقتيد إلى زنزانة و جرد من ملابسه ومدد على مقعد خشبي و ضرب على وجهه و جسمه إلي أن تقيأ الدم، و ربطت يداه و قدماه، و غطس في الماء و سعق بالصدمات الكهربائية في أصابع قدميه و أعضاءه التناسلية و أجبر على ابتلاع كميات كبيرة من الماء الوسخ عبر قطعة قماش وضعت في فمه، كما ذر في عينه رماد السجائر المحترقة و أطفأت سيجارة في وجهه.
و إلى جانب هؤلاء نجد (1) .
- أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد من قوات الأمن في أعقاب القبض عليهم إثر المظاهرات التي شهدتها منطقة القبائل في أفريل، ماي و جوان حيث كان الضرب بقبضان الأيدي و الهراوات و كعوب البنادق .
- فيصل خميسي الذي أمضى ما يقرب عشرة أشهر رهن الحجز السري إذ اعتقل في نوفمبر 2000 م في وسط حي الجزائر على أيدي أربعة مسلحين يرتدون ملابس مدنية و ينتقلون بسيارة لا تحمل أية أرقام ثم نقل إلى قاعدة لقوات الأمن، إذ ذكر أنه تم إطلاق النار على ساقيه و أنه تعرض لصدمات كهربائية وضعت في أذنيه و أعضاءه التناسلية و الضرب بقضيب حديدي على ظهره و أعضاءه التناسلية، و أجبر على تجرع كميات كبيرة من المياه القذرة و بعد ذلك عولج في المستشفى قبل عرضه على السلطات القضائية التي جددت حبسه فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب .
ب- انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان و سوء الأوضاع في السجون :
لم يسلم المدافعين عن حقوق الإنسان من الإنتهاكات المختلفة، كما أن السجون الجزائرية عرفت أوضاعا سيئة بلغت ذروتها .
ب1- المدافعين عن حقوق الإنسان:
لقد تعرض دعاة حقوق الإنسان للمضايقة و الترهيب على أيدي السلطات الجزائرية، حيث قدم
بعضهم إلى المحاكمة بتهم ذات طابع سياسي و تلقى بعضهم تهديدات بالقتل و نذكر منهم :(1)
- محمد إسماعين رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في غليزان ، حكم عليه بالسجن لمدة عام في فيفري بتهمة التشهير بعد أن طرح في الصحافة أسئلة بخصوص ضلوع الدولة في ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
- حكم على كل من عبد الرحمان خليل و هو من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة الجزائر و من نشطاء الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين المعنية بقضية المختفين ، و صديقه سيد احمد مراد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لقيامها ببحوث عن الملابسات المحيطة باعتقال طلاب الجامعة في الفترة السابقة على الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في ماي، و أدينا بتهمة التحريض على عقد تجمع غير مسلح ، و استمرت حوادث المضايقة و الترهيب إثر إلقاء القبض على عدة نساء في وهران من قريبات المختفين خلال إحدى مظاهراتهن الأسبوعية أمام قصر العدالة و تم فرض غرامات عليهن .
و قد عر ف الوضع تطورا إثر تبرئة صلاح الدين سيدهم و الإفراج عنه، بعد أن حكم عليه بالسجن غيابيا لمدة عشرين عاما في 1997 م بتهم مختلفة (2)
ب2- الأوضاع في السجون :
توفي ما يقرب خمسين سجينا و أصيب مائة آخرين بجروح بعد اندلاع حرائق في حوادث متفرقة داخل 12 سجن في أفريل و ماي (3)
ج- نظام العدالة و إصدار عفو على الجماعات المسلحة :
لقد بدا التقاعس الجزائري عن إظهار الحقائق واضحا مما أثار الحديث الدولي على مستوى منظمات حقوق الإنسان لتوجيه إدانات إلى السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع، هذا إلى جانب العفو الرئاسي الذي أثار النقاش حول إيجابيتة أو سلبيتة .
ج1- نظام العدالة:
ورد في التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية لسنوات 2001، 2002، 2003، 2004 بأن الحكومة الجزائرية قد تقاعست عن إظهار الحقائق و القيام بها حول حالات الإعدام خارج نطاق القضاء و القتل العمدي و التعسفي للمدنيين و التعذيب و سوء المعاملة و الإختفاء....الخ، كما ظل مرتكبي هذه الإنتهاكات يتمتعون بالحصانة على نطاق واسع و ظل التقاعس قائما حول كل ما يجري على الساحة الجزائرية من إنتهاكات لحقوق الإنسان.
ج2- إصدار عفو عن الجماعات المسلحة:
أصدر الرئيس مرسوما يمنح عفوا عن أعضاء بعض الجماعات المسلحة، إثر ذلك إستسلم نحو 5500 عضو في الجماعات المسلحة من جويلية 1999 إلى 13 جانفي 2000 و إستفاد من العفو الرئاسي أكثر من 4500 شخص قد استسلموا بموجب أحكام قانون الوئام المدني. و تمتع بالحصانة من العقاب الأعضاء الذين استسلموا خلال ستة أشهر من تاريخ 13 جويلية 1999 م و الذين لم يرتكبوا عمليات قتل أو اغتصاب أو تسببوا بعجز دائم للغير أو زرعوا قنابل في أماكن عامة و منعت الحصانة على كل من استسلم بعد المدة المحددة و الذين قاموا بالجرائم السابقة الذكر فقد حصلوا على أحكام مخففة(4).
د- حالات الإختفاء و حرية التعبير:
لقد تزايدت وتيرة حوادث الإختفاء في الجزائر شكلا ملموس أقلق الجميع و زاد من التوتر الموجود على الساحة، كما أثير موضوع القيود على حرية التعبير داخل الدولة الجزائرية في محتوى تقارير منظمة العفو الدولية .
د1- حالات الإختفاء :
- إختفى الحاج مليك و هو والد ثمانية أولاد، عمره 73 عاما بعد إلقاء القبض عليه في منزله بوسط الجزائر العاصمة في وضح النهار و أمام نظر عائلته و جيرانه و كان ذلك في أفريل، حيث جاء رجال الدرك بعد يومين من القبض عليه طالبين معلومات عن إثنين من أبناءه أحدهما يعيش في الخارج و يعتقد أن الآخر عضو في جماعة مسلحة.
- تم القبض على حبيب حمدي و أحمد ودني في منزلهما في رغاية و الجزائر العاصمة في أفريل و أوت و ظلا مختفين على غاية نهاية العام .(1)
د2- حرية التعبير:
لقد تم فرض قيود على مجموعة حقوق الإنسان التي إنتقدت أو عارضت السياسات الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان (2) و قد زاد تسديد القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير إثر تزايد حدة التوتر السياسي قبل إنتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2004 م
- ففي أوت منعت ستة صحف جزائرية خاصة، من الصدور و صدرت عليها أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية على عدة صحفيين و كذا مدير صحيفة، بعدما وجهت لهم تهم القذف بما في ذلك القذف في حق رئيس الجمهورية .
- في نوفمبر قبض على عباس بوراس و هو صحفي في صحيفة محلية بولاية البيض حيث كشف عن وقائع فساد في أوساط مسؤولين محليين، و ظل رهن الإحتجاز لما يقرب من شهر، و قد وجهت إليه تهمة القذف و حكم عليه بالسجن لمدة عامين و بغرامة مالية، و منعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمسة أعوام، و في ديسمبر قضت محكمة الإستئناف بتخفيض العقوبة إلى الغرامة و دفع الضرائب .
- طرد عدة صحفيين أجانب من الجزائر في جويلية و جاء ذلك في أعقاب إطلاق سراح الزعيمين السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، عباس مدني و علي بلحاج، و كان الهدف من الطرد هو الحد من التغطية الإعلامية الدولية لإطلاق سراحهما .(3)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

حقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: حقوق الإنسان   حقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 13, 2013 3:34 am

fr

تكتسي قضايا حقوق الإنسان أهمية بالغة في الحياة الدولية، و ازدادت هذه الأهمية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، و تفكك الاتحاد السوفيتي، و هذا الوضع الجديد أدى إلى هيمنة الاتجاه الليبرالي، و بالتالي اتساع المجال أمام مسألة حقوق الإنسان، و هو الموضوع الذي أصبح يمثل حجة للتدخل في الشؤون الداخلية للكثير من الدول، و لإحراج البعض الآخر منها، و قد مثلت المنظمات الدولية غير الحكومية حاملا لهذه الأفكار من خلال ازدياد وتيرة نشاطها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و توسع مجال تحركها و تأثيرها نتيجة الانفتاح الذي شهده العالم.
و كان لهذه المنظمات الدولية غير الحكومية دورا بارزا في التشهير بكل الخروقات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، و الدعوة إلى احترامها و الالتزام بالمواثيق الدولية. و قد شكلت هذه المنظمات في أحيان كثيرة عائقا أمام التحرك الرسمي، و مسيرة السياسة الدولية.

تعريف ونشاة المنظمات الدولية غير الحكومية أو ضد الحكومية
تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية :
" هي عبارة عن تنظيمات خاصة أو جمعيات أو اتحادات في إطار القانون الوطني، يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول، و تخضع لقانون هذه الدولة ( دولة المقر )، لكن عمليا لها امتداد جهوي أو عالمي نظرا للمهام التي تعتزم القيام بها، و قد تشكل لها فروعا في مناطق أو دول أخرى من العالم . من ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة السلام الأخضر في مجال حماية الطبيعة . تأمين الكرة الأرضية من كل أنواع التلوث(1).
هناك تعريفات كثيرة للمنظمات غير الحكومية ولكن الأكثر تعبيرا عنها هو التعريف الوارد في التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (ESCWA) حول دور المنظمات غير الحكومية العربية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي المتابعة المتكاملة لها فهي كما عرفها التقرير " إحدى مؤسسات المجتمع الدولي المدني وتتكون من جمعيات ومؤسسات متنوعة الاهتمام تطوعية وحرة مستقلة جزئيا أو كليا عن الحكومة وهي تتناول القضايا والمصالح العامة ، وتتسم بالعمل الإنساني والإنمائي المتبادل وهي لا تهدف في أعمالها إلى الربح المادي، بل تهدف إلى خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة ومن ثم تنمية المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية والراية والتوعية والرفاهية والتنموية"
ويعرفها مرسال مارل : "نقصد بالمنظمات الدولية غير الحكومية كل تجمع أو رابطة مشكلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة ، وذلك بغرض تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح ، ويبدو أن هذه الظاهرة والتي نجد لها جذور ضارية في القديم (الجماعات الدينية ) ،منتديات الفكر ، نقابات التجار القديمة".


نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية
اعتبر الكثير من المفكرين أن مؤتمر واست فاليا سنة1648 أن الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية ولكن في الوقت الراهن ظهرت الكثير من الفواعل إلى جانبها كالمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية وبالتالي فهذه الأخيرة قديمة النشأة لكن اهتماماتها كانت محدودة حيث أنها لم تتجاوز الأعمال الخيرية ومحاربة بعض الظواهر كالعبودية.
ويبدو إن أول منظمة غير حكومية عرفت بنضالها ضد العبودية هي " كويكرز" التي نظمت سنة 1788 أول تظاهر ضد العبودية في فيلادليفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت قد وضعت حدا لتجارة السود في بنسالفانيا سنة 1761 بفرض ضريبة 10 جنيهات استيرلينية على كل عبد يدخل المستعمرة.
وفي انجلترا لقد كانت الحركة المناهضة لعبودية في أواخر القرن 18م، قد أعطت دفعا للكثير من المنظمات غير الحكومية. وتوجت في اخر المطاف بالاتفاقية الدولية لحظر التجارة بالرقيق لسنة 1940 من بين هذه المنظمات "ليكيب دوكلافام" التي أنشأت على إثر تحرير 14 ألف عبد في بريطانيا العظمى في 1772 وسع افرادها بانهاء العبودية وتجارة الرقيق كليا.
وفي سنة 1786 أسس الدكتور "سميث مان" جمعية من أجل تنظيم وعودة العبيد القدماء لإفريقيا تحت شعار LE CHEZ SOI NATIONAL ثم تم إعادة تنظيمها سنة 1790 تحت تسمية "سيراليون كومباني" "SIERRA LEON COMPANY"
حيث أن هذه الأخيرة تحصلت على ترخيص ملكي بتأثير من "ويليام ويلبر فورص" وأصبحت بذلك أول منظمة إفريقية ذات ميثاق
أما في فرنسا فقد تأسست جمعية أصدقاء السود des noirs La Société des amis
سنة 1788 والتي أدت الى انتفاضة العبيد في جزر الدومينيك بهايتي سنة 1791.
ونتيجة للتطور الهائل في التجارة والصناعة وفي وسائل الاعلام والاتصال في القرن 19م وبداية القرن 20م عرفت العلاقات نموا سريعا ورأت الكثير من المنظمات غير الحكومية النور نذكر من بينها تلك التي يتعلق مجالها بحقوق الإنسان:
1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1863
2. معهد القانون الدولي 1873
3. المجلس الدولي للنساء 1888
4. التحالف الدولي للنساء 1904
5. الاتحاد الدولي للرابطات النسوية الكاثوليكية 1910
6. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 1922
وكذلك منظمة العفو الدولية والتي هي ضمن مجال دراستنا.





خصائص المنظمات الدولية غير الحكومية :
من خلال التعاريف المقدمة تميز هذه المنظمات خصائص ثلاثة :

أ - المبادرة الخاصة أو الإستقلالية:
وتشكل ضمانا للاستقلالية (غير الحكومية ) داخليا وخارجيا .
والقاعدة العامة أن المنظمات الدولية غير الحكومية تضم أشخاصا أو جماعات لا تتلقى أية توجيهات من سلطات الحكومة المحلية أو المنظمات الدولية، و مع ذلك فإن هناك حالات استثنائية حيث أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية قامت بمبادرات أو حتى بدعم من منظمات دولية حكومية أودول ، وهو وضع الاتحادات الدولية التي تشكل بإيعاز من اليونسكو ،حيث أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تبرز إلى الوجود بوحي من بعض الحكومات أو تلك التي تتكفل الحكومات بالإنفاق على أنشطتها، و هو ما يبرر التخوف من تبعية المنظمات غير الحكومية للجهات الداعمة لها، و يزيد من التشكيك في مواقفها و عدم استقلاليتها.

ب – التضـامـن:
ويعني التضامن بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة، فأغلب المنظمات الدولية غير الحكومية تتكون من تجمعات أفراد أو الحركات المنتمية لأكثر من دولة ( ثلاث دول على الأقل ) ليضمن عدم انحياز المنظمة إلى دولة من الدول، كما يعتبر دليل على أن الدولة القومية لم يعد في مقدورها تحقيق كل رغبات مواطنيها، و مع هذا فقد احتفظت بعض المنظمات ( الجماعات ) بطابعها المحلي مع ممارستها لأنشطة دولية أعطتها المكانة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

ج – الاستمراريـة:
إضافة إلى المبادرة الخاصة و التضامن يجب أن يتوفر في المنظمة الدولية غير الحكومية عامل الاستمرارية التي تأخذ شكل ( حركة أو رابطة ) و نورد على هامش هذه الخصائص مثالا يوضح نسبية هذه الخصائص و التداخل في نشاط هذه المنظمات.
إن منظمة غير حكومية منحت سنة 1955 الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، استفادت إدارتها من خبرة نائب كاتب دولة للإدارة الأمريكية، و من دعم يقدر بملايين الدولارات من أجل إقامة سكنات في دول العالم الثالث بالتعاون مع مؤسسات ( شركات ) أمريكية، و يد عاملة محلية. و هذا المثال يشكل ترابط أعمال إنسانية مع أعمال تجارية، إنها بلا شك أعمال في فائدة شعوب الجنوب لكن فائدة
أكبر للدبلوماسية الأمريكية، ربما أيضا لصالح بعض شركات البناء

4- يجب أن تنشأ من طرف أفراد كي تتميز عن المنظمات الحكومية التي تنشأ عن طريق الحكومات.

5- أن يكون الأفراد متطوعين في عمل المنظمة إلا القليل منهم .

6- أن تكون المصالح التي تسعى لتحقيقها عامة وليست خاصة.

7- أن يكون لها أدنى درجة من التنظيم الهيكلي.

8- أن لا تهدف للربح

9- أن تكون موجهة حسب قواعد القانون سواء قانون الدولة المقر أو الدولة التي تمارس فيها النشاط ,


دور المنظمات الدولية غير الحكومية

1. تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية على تخفيف العبء عن الحكومة عن طريق مشاركتها في تقديم الخدمات في مجالات مختلفة التي تهتم بها مثل الوسائل الاجتماعية وعلاج بعض المشاكل مثل مشكلة البطالة عن طريق تبنيها مشروعات تهدف إلى تدريب ألخريجي وإشغالهم داخل مشروعات صغيرة
2. تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي عن طريق نشاطاتها في تلك المجالات مثل إقامة وعقد ندوات وإصدار مجلات وتوعية المواطنين بصورة عامة لحقوقهم وواجباتهم.
3. تعتبر المنظمات غير الحكومية مدرسة يتعلم فيها الفرد ويطبق قواعد الديمقراطية عن طريق مشاركته في انتخاب مجلس إدارتها.
4. تعمل المنظمات غير الحكومية جاهدة على تحريك الجهات الرسمية على العمل إن وجده النظام

تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية :
كما تختلف (تتنوع) المنظمات غير الحكومية تبعا لتنوع موضوع نشاطاتها، فإنها تختلف ضمن النشاط الواحد، و هذا من حيث نشأتها و وجودها الجغرافي، حجمها و هيكلها التنظيمي.

أ – التنـوع الجغرافـي :
تتنوع المنظمات غير الحكومية من حيث نشأتها و نشاطها و مقراتها، فقد ظهرت في سبعينيات القرن العشرين آلاف المنظمات غير الحكومية، خصوصا في الشمال، حيث الأغلبية الساحقة منها تستقر هناك. فالأوربيون و الأمريكيون الشماليون وحدهم المسيطرون على هذه المنظمات. فمقرات أكبر المنظمات الدولية تقع في أوربا أو الولايات المتحدة.
و المنظمات الدولية غير الحكومية تفتح أماناتها بالقرب منها، و لا تستطيع وضعها في الجنوب نتيجة للصعوبات الكبرى التي تواجه استقرار المقيمين الأجانب، و هي تعمل في صالح اختيار موظفين أصليين من الشمال، أما في الجنوب فالصعوبات المالية تشكل عائقا كبيرا لا يذلل، الاشتراكات ضعيفة، الهبات نادرة، ( خلافا لما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا )، الدعم الحكومي محدود بسبب تجاهل السلطات الوطنية للوسيط، و الريبة السياسية تجاه المنظمات غير الحكومية، حيث تفسر الانتشار الغربي للجمعيات على أنه أقل احتراما للسيادة الوطنية لدول الجنوب.
و لهذا يمكن اعتبار المنظمات غير الحكومية ظاهرة أوربية شمال أمريكية، و مع هذا فقد ساهمت في فك العزلة عن الكثير من البلدان و خصوصا الإفريقية منها، و تعتبر هذه المنظمات عامل ضغط و تحفيز للكثير من الأنظمة السياسية للتحرك في صالح الكثير من الفئات من شعوبها، و هي أيضا تمثل في آسيا الشكل الوحيد لهيئات النشاط في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان.
ب – تنـوع الحجـم :
كما الحال بالنسبة للدول في اختلاف أحجامها، تختلف المنظمات الدولية غير الحكومية أيضا، و يزداد الحجم أو ينقص بحسب عدد المنخرطين، و امتداد رقعة النشاط، و يصنفها مارسيل مارل من حيث الحجم إلى عمالقة و أقزام، فالأولى مثل المنظمات النقابية العمالية، مثل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة 48( مليون منخرط في 89 دولة)، و الاتحاد النقابي العالمي (155 مليون منخرط في 61 دولة) ، ويقابلها منظمات دولية غير حكومية لا تظم أكثر من عدة مئات أو عشرات الأعضاء ، إلا أنه لا يمكن الربط بين الفعالية وكبر الحجم ( كثرة العدد ) ، حيث تلعب مثلا جماعة الباجواش bugwash وهي تجمع علماء من الشرق والغرب دورا بالغ الأهمية في مجال نزع السلاح النووي
ج ـ التنوع التنظيمي
تتنوع المنظمات الدولية غير الحكومية بحسب طريقة التجنيد التي تنتهجها، ففي حين يقوم البعض منها بالتجنيد المباشر للأفراد، يتشكل البعض الآخر في اتحاد فيدرالي يجمع اتحادات وطنية، تحتفظ باستقلالها الذاتي، و تتنوع المنظمات من حي ث شكلها الإداري بين مركزي و لا مركزي، ففي حين يتمتع الأعضاء في التنظيمات الفدرالية اللامركزية بكثير من الحرية في التحرك و المبادرة، يرتبط الأعضاء في التنظيمات المركزية بصفة مباشرة بالأجهزة المركزية و لا تكون لهم تلك الحرية المعطاة في الشكل الأول.
و أوضح مثال يمكن إيراده : حالتي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي يتحرك أعضاؤها بحرية داخل بلدانهم، بينما يتحرك الأعضاء في منظمة العفو الدولية بناء على توجيهات مركزية تحدد لهم مجال النشاط و كيفياته.
د - تنوع الأهداف :
بتنوع قطاعات النشاط، تتنوع المنظمات الدولية غير الحكومية في أهدافها بما يغطي هذه القطاعات، فيكتفي البعض بالاقتصار على حماية أعضائها، و يهدف البعض الآخر إلى تحقيق ذات طابع إنساني، في حين تركز أخرى على إيديولوجيات تسعى من خلال نشاطها إلى تغيير العالم.
و يمكن تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية حسب المصالح ( الأهداف ) إلى ثلاثة أنواع ،حسب مارسيل مارل :
• المنظمات غير الحكومية غير السياسية (اللاسياسية) و تنخرط ضمن النظام القيمي للقوى العظمى في العالم الصناعي.
• المنظمات غير الحكومية ( الأغلب ) و هي المنظمات ذات الأعضاء المتطوعين، دون مصالح، لكن المنظمات بما تفعل ليس بما تعتقد أن تكون، حال المنظمات الغربية في حرب أفغانستان ضد السوفييت، و كذا أثناء سيطرة الخمير الحمر على كمبوديا، حيث كانت المنظمات في عون اللاجئين على حدود تايلاندا (المراقب من طرف الخمير الحمر )، هذه المخيمات المستفيدة من تضامن (المنظمات غير الحكومية) أصبحوا جزءا من المقاومة ضد الفيتنام أو ضد الشيوعية.
ج – إن العملية الإنسانية ليست سياسية و لكنها تتحول إلى شبه سياسية و قد تعوضها، إنها تنخرط في أعمال سياسية في حين تعلن حيادا تام.

الفرق بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
تعرف المنظمة على أنها " مجموعة من الأفراد لهم هدف معين، يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليه. والمنظمة هي شخصية اعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكونين لها، وتدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء في العادة..
وتنقسم المنظمات إلى نوعين: منظمات الحكومية ومنظمات غير الحكومية. و المنظمات الحكومية تنقسم إلى منظمات حكومية وطنية، وهي تلك المؤسسات التي تنشئها الدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل بمهمات محددة.
وإلى منظمات حكومية دولية: وهي تلك المنظمات التي ترجع نشأتها إلى" فكرة المؤتمر الدولي لها من خلال تطورات حدثت في نطاق أمانات المؤتمرات، بعد إعطاء المؤتمر الدولي، لأنها في حقيقة الأمر ليست إلا امتدادا لهذه المؤتمرات.. لكن المنظمات الدولية حصلت على إدارة ذاتية مستقلة عن الدول الأعضاء، وبسكرتارية مستقلة، وقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة، ومن خلال أجهزة مكونة من أشخاص أخرى غير ممثلي الدول وتتمثل في ( الإدارة المدنية الدولية للمنظمة الدولية) أو الموظفون الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول، وغير ذلك من المكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول".
أي أن "المنظمات الدولية الحكومية تنشئها الدول، باتفاقية دولية فيما بينها، وأعضاؤها دول ( فيما عدا حالة واحدة شاذة هي حالة منظمة العمل الدولية التي أشركت منظمات العمال وأصحاب العمل مع الدول) وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، أي تتلقى الحقوق و الالتزامات الدولية من القانون الدولي مباشرة، وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي من خلال الاتفاقيات والأعراف الدولية، وتخضع في سلوكها لقواعد القانون الدولي، ولا تخضع للقوانين الداخلية للدول، وهذه على عدة أشكال:
فهي إما عالمية عامة كالأمم المتحدة، أو عالمية متخصصة كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية واليونسكو وغيرها. وإما إقليمية عامة: كجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوربي، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، أو إقليمية متخصصة كمنظمة الأوبك".
وخلافا للمنظمات غير الحكومي، فهي مجموعات طوعية، لاتستهدف الربح، ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري او دولي. فعندما تكون عضوية المنظمة أو نشاطها مقصوران على بلد معين، تعتبر منظمة غير حكومية وطنية، أما إذا تجاوزت أنشطتها حدود البلد المعني، تصبح منظمة غير حكومية دولية، ومن بين المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة "أطباء بلا حدود "، "العفو الدولية" و"منظمة رصد حقوق الإنسان" و"أوكسفام" الخ...
أي أن المنظمات غير الحكومية "تنظيمات للأفراد، وليست من أشخاص القانون الدولي، وإنما تخضع للقوانين الداخلية للدول. وهذه على أنواع: إما محلية وطنية تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرفاتها فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية إذا كانت أهدافها مشروعة كمنظمة الهلال الأحمر العراقي على سبيل المثال. وهذه قد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد المحامين العرب أو اتحاد الأطباء العرب أو ماشابه، أو يضيق عليها الخناق إذا كانت لا تروق له كمنظمات حقوق الإنسان المحلية في بعض البلدان القمعية أو يحرمها إذا كانت تتعارض مع القانون الداخلي كالتنظيمات الإجرامية المحلية مثل كوك لوس كلان في الولايات المتحدة في القرنين الماضيين".
بيد أن هناك علاقات وثيقة تربط المنظمات غير الحكومية الدولية أو الوطنية مع المنظمات الدولية الحكومية كالأمم المتحدة، حيث أن هناك حوالي2100 منظمة غير حكومية نشطة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وتتمتع"بمركز استشاري" لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي-وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية- ويجوز دعوة ممثلي تلك المنظمات غير الحكومية لإلقاء كلمات في اجتماعات المجلس.
وهناك حوالي 1670 منظمة غير حكومية تنفذ برامج إعلامية بشأن مسائل تهم الأمم المتحدة، وهي معتمدة لدى إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة. وكثير من المنظمات غير الحكومية لها ممثلون في مقر الأمم المتحدة، وتهيأ للأمم المتحدة صلات قيمة بشعوب العالم.
كما تقوم المنظمات غير الحكومية "بدور بارز في مؤتمرات الأمم المتحدة، وتعرض آراء الجهات المناصرة التابعة لها، بشأن مسائل تتراوح بين حقوق المرأة إلى الأمن الغذائي. وقد ساعدت هذه المنظمات على اعتماد اتفاقية عام 1997 لحظر الألغام الأرضية، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام1998، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وتعمل المنظمات غير الحكومية جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، لمساعدة الشعوب المحتاجة في أشد البلدان فقرا".
وهناك من يرى أن هناك بعض المنظمات مثل"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لها طبيعة هجينة. فبصفتها جمعية خاصة تشكلت وفقا للقانون المدني السويسري، لم يكن وجودها نتيجة تفويض من حكومة. ومع ذلك فإن وظائفها وأنشطتها – توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع- حددت بتكليف من المجموعة الدولية وهي مبنية على القانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف التي تعد من أكثر المعاهدات تصديقا في العالم. وبسبب هذا الوضع، وعلى غرار المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، ثمة إقرار بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تملك"شخصية قانونية دولية " أو وضعا خاصا بها فهي تتمتع بتسهيلات عمل ( امتيازات وحصانات) مشابهة للتسهيلات الممنوحة لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى.
ومن بين الأمثلة عن تلك التسهيلات "الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وحرمة المباني والوثائق، والحصانة من الإجراءات القضائية". وذات الأمر يمكن أن يقال حول المؤسسات الاجتماعية المهنية الوطنية كالنقابات والاتحادات والجمعيات المهنية التي اشتركت الحكومات في تأسيسها ودعمها، وربما تعيين موظفيها.

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية

هناك اختلاف كبير بين الفقهاء حول ما إن كان للمنظمات الدولية غير الحكومية شخصية قانونية أم لا، وهناك اتجاهين حول هذه الفكرة:
• الاتجاه الأول (التقليدي): والذي تمثله الدول حيث تعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية مجرد جمعيات وطنية تخضع للقوانين الداخلية للدول وبالتالي ليس لها أي نظام قانوني دولي تخضع له.

• الاتجاه الثاني: وتمثله المنظمات الدولية الحكومية والتي تعترف بالمنظمات الدولية غير الحكومية وتحاول إدماج جداول أعمالها معها، وبالتالي تستمد المنظمات الدولية غير الحكومية شخصيتها من المنظمات الدولية.

• وشخصية المنظمات الدولية غير الحكومية تظهر من خلال نصوص المنظمات الدولية مثل المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة وهي أهم نص يتعلق بالمنظمات غير الحكومية حيث جاء فيها "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلية للاختصاص وهذه الترتيبات يجريها المجلس في هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيئات عليا بعد التشاور مع عضو من الأمم المتحدة".
و بالتالي فهذه المنظمات لها مقعد استشاري في منظمة الأمم المتحدة وذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك تتمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بشخصية قانونية من خلال اعتراف المجلس الأوربي بذلك عام 1986
وفي غالب الأحيان تتعرض هذه المنظمات إلى التشريع المعمول به في دولة المقر، وبالتالي تعتبرها الدول مجرد هيئات تعمل تحت تشريعاتها الداخلية.

التمويل المالي للمنظمات الدولية غير الحكومية:

هذه المنظمات أصلا هي منظمات وطنية ذات أبعاد عالمية وبالتالي فإن مسألة التمويل المالي فهي تخص دولة المقر إن كان القانون يسمح بذلك بالإضافة إلى اشتراكات مناضليها والمنح التطوعية من طرف رجال الأعمال أوبعض الأعمال التجارية للمنظمة نفسها، وهذا لكي لا تكون مواقفها تابعة للممول مهما كانت توجهاته، لكن نظرا للأموال الطائلة التي تمتلكها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية للقيام بأعمالها، جعل الملاحظين يشكون في مدى استقلاليتها عن بعض الدول أوبعض المموليين أو الجهات ذوي الأهداف غير النبيلة أو التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية عوض الأهداف الإنسانية .

علاقات المنظمات الدولية غير الحكومية مع الفواعل الدولية الأخرى :

1. مع الــدول :

إن الدول هي من يمكن أن يعطي المنظمات الدولية غير الحكومية الوضع القانوني المناسب لطبيعتها و وظائفها، لكنها ترفض أن تفعل ذلك، و لا توجد أي اتفاقية دولية تجبر الدول على السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالنشاط على أراضيها لذلك كان لزاما على المنظمات الدولية غير الحكومية القبول و التسليم بالنشاط في ظل التشريع الوطني لدولة المقر. مثل هذا التشريع لا يعاملها إلا بصفة جمعيات أو رابطات محلية لا بصفتها الدولية. و تستثني في علاقتها مع المنظمات الدولية غير الحكومية دولة بلجيكا التي سنت قانونا خاصا، عام 1919 يهدف إلى تسهيل استقرار هذه المنظمات على التراب البلجيكي.
و يكون وضع المنظمات الدولية غير الحكومية في حالة النظر إليها على أنها جمعيات أجنبية أو امتداد لهيئات أجنبية وضعا غير مريح إذ تضعها الحكومات تحت رقابة مستمرة، قد تعيقها أو تحد من قدرتها على النشاط.
بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية في الدول الغربية، فإنها تتمتع بحرية أكبر للنشاط و هو ما لا يتوفر في كثير من دول العالم، حيث ينظر إليها في غيرها من الدول على أنها عامل تهديد و زعزعة لاستقرارها و أمنها الوطني. و هو الأمر الذي يمكن اعتباره منطقيا بالنظر إلى كيفية تكوين هذه المنظمات.

2. مع المنظمات الدولية الحكومية :
بعض المنظمات غير الحكومية تتعاون مع فروع منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الأهداف التي تشترك فيها معها، و ذلك مثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و منظمة اليونيسكو، منظمة العمل الدولية، و منظمة الصحة العالمية و غيرها، و طبقا للمادة (71) من ميثاق الأمم المتحدة تستشير المنظمة الأممية عن طريق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي المنظمات غير الحكومية، و تنص نفس المادة على أن " للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه، و هذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيآت دولية، كما أنه يجريها إذا رأى ذلك ملائما مع هيآت أهلية و بعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن".
وتنفيذا لذلك حدد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي شروطا و كيفيات للتعاون بين منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية غير الحكومية في عام 1950 و في عام 1967 أيضا، حسب التصنيف التالي:

 المنظمات الواردة في القائمة الأولى :
تسمى منظمات الفئة الأولى ذات المعاملة التفضيلية من جانب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، و لها حق تسجيل بعض المواضيع على جدول أعمال الفروع التي تتعامل معها، و منها المنظمات التالية :
 التحالف التعاوني الدولي.
 الغرفة التجارية الدولية.
 الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
 الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين.
 الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية.
 الاتحاد الدولي للسلطات المحلية.
 المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال.
 الاتحاد البرلمانات.
 الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة.
المنظمات الواردة في القائمة الثانية :
يتوقف حقها على المشاركة في الاجتماعات و أخذ الكلمة و تقديم الخطابات، و هذا يعطيها مكانة الملاحظ. و من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية.
المنظمات غير الحكومية المسجلة على إحدى القائمتين لها مركز استشاري. بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة فإن منظمتين إقليميتين هما المجلس الأوربي و منظمة الدول الأمريكية اتخذت ترتيبات متشابهة.
و تتعلق الفئة الأولى بالمنظمات الدولية غير الحكومية ذات اهتمام رئيسي بمعظم أنشطة المنظمة الدولية محل الاعتبار.
أما الفئة الثانية فتتعلق بالمنظمات الدولية غير الحكومية ذات الاهتمام المقصور على بعض النواحي المحددة للنشاط.

كما هناك فئة ثالثة من المنظمات تحتفظ المنظمات الدولية الحكومية بحقها في التشاور معها عند الحاجة. و القاعدة أن طرق التعاون داخل هذه الفئات تحددها القواعد التي تضعها كل منظمة دولية على حدى.
بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة يحق للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يسحب الصفة الاستشارية من أي منظمة في حالتين : في حالة ممارسة ضغوط سرية أو إغراءات مالية على منظمة للقيام بأعمال تتعارض مع أهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
و في حالة إساءة استعمال أي منظمة لوضعها الاستشاري و قيامها بأعمال غير مبررة ضد دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة بما يشكل إخلالا أو تعارضا مع مبادئ الميثاق الأممي

3. علاقات المنظمات الدولية غير الحكومية فيما بينها :
تتقاطع نشاطات المنظمات الدولية غير الحكومية فيما بينها، خصوصا المنظمات ذات النشاط المتشابه، و قد يقوم تنسيق فيما بينها في اتجاهات متعددة حيث تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية من الدول المتطورة بمساعدة مثيلاتها في دول العالم الثالث (المتخلفة) بإعداد الطاقم البشري المسير من خلال دورات تدريبية تقيمها لذلك و تساعدها أيضا من خلال تزويدها بالمعلومات، الوثائق و المنشورات.
و هناك اتجاه آخر للعلاقة بين المنظمات الدولية غير الحكومية، إذ تقوم أحيانا بنشاطات مشتركة في حالات تستدعي ذلك و تقوم بأعمال مشتركة (مثال : المراسلات المشتركة للسلطات الجزائرية من طرف منظمة العفو الدولية و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة مراسلون بلا حدود ).
بالإضافة للمنظمات الثلاث موضوع الدراسة : منظمة العفو الدولية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يمكن أن نورد مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان على سبيل المثال :
 حركة المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب Action chrétienne pour l'abolition de la torture (ACAT).
 منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights watch.
 المرصد الدولي للسجون Observatoire International des prisons (O.I.P).
 الحركة ضد العنصرية و للصداقة بين الشعوب Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
 الرابطة الدولية ضد العنصرية و اللاإنسانية ligue internationale contre le racisme et anti semisme (LICRA) .
 مدارس بلا حقوق Ecoles sans frontières (ESF).
 الأخوة الإنسانية frères de l'humanité (FDH).
 عدالة بلا حدود justice sans frontières (JSF).
 محققون بلا حدود Reporters sans frontières (RSF).

و رغم مركز و سمعة المنظمات الدولية غير الحكومية فإنها لم تسلم من الانتقادات، و كانت أكثر هذه المنظمات إثارة للجدل منظمة العفو الدولية، حيث تتهم بأنها لا تتمتع باستقلالية حقيقية، و أنها كثيرا ما تكون في خدمة دولة المقر أو الدول التي تساعدها ماليا.
و ربما تظهر دول العالم الثالث أكثر حساسية تجاه تحركات هذه المنظمات، حيث تنظر إليها على أنها وجها آخر لإيديولوجية الدول المتقدمة (الليبرالية).
و يظهر ذلك عمليا من خلال مواقف هذه المنظمات حول بعض الوضعيات الدولية، و التزامها الصمت و الحياد في مواقف كانت تفرض عليها نضالا إيجابيا.
لكن لا يحق أن ينكر التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال حماية حقوق الإنسان عن طريق ضغط هذه المنظمات على الدول باختلاف انتماءاتها لدفعها لضمان الحريات الأساسية.

دراسة تطبيقية

تعريف منظمة العفو الدولية :

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية تقوم بحملات من أجل حقوق الإنسان، تدخل نشاطاتها في إطار محاربة انتهاكات هذه الحقوق، تعتمد على البحث الدقيق، و ترتكز على القانون الدولي.
و المنظمة مستقلة عن كل الحكومات و كل الإيديولوجيات السياسية، و هي تعمل على المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، و بضمان المحاكمة العادلة للمساجين السياسيين، و إلغاء حكم الإعدام، و التعذيب و كل المعاملات السيئة، و كذا إنهاء الإعدام خارج نطاق القضاء، و حالات الاختفاء القسري (المفقودين).
بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فإن حقوق الإنسان تعني : أن كل شخص (فرد) له الحق في المعاملة بكرامة، و الحياة في أمان و امتلاك وسائل تحقيق حاجاته الإنسانية من غذاء و سكن … إلخ. و ترى المنظمة أن من واجب الحكومات ضمان أمن و احترام كرامة الإنسان.

نشأة منظمة العفو الدولية:
في 28ماي 1961 كتب المحامي اللندني م بيتر بننسون Peter Benenson مستغربا في مقال نشر في (الأبسرفر l’Observer )، عن العدد غير العادي للمساجين في العالم، و المحتجزين بسبب آرائهم السياسية فقط، و قد دعا الرأي العام العالمي للتحرك، فاستجاب لندائه كثير من الأشخاص من مختلف الأصول (أساتذة، شخصيات إعلامية و رجال كنيسة … )و أعلنوا استعدادهم للتعبئة و الانتظام من أجل الدفاع عن هؤلاء الأشخاص .
وأعلن بننسون حينذاك تحفظين اثنين :
الأول : لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا السجناء المحتجزون فقط بسبب آرائهم ، وفي حالة استحالة إمكانية التعبير ، وقد اقترح تسميتهم سجناء الضمير وقد أقصيت نهائيا حالة المساجين العاديين وكذا الأشخاص الذين مارسوا العنف أو دعوا إلى استعماله.
الثاني : يعني حالة الأشخاص المتورطين في الإطاحة بحكومات بلدانهم ، وهي حالة خارجة عن الاهتمام .
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف فكر بننسون في تأسيس مكتب في لندن مكلف باستقبال معلومات أكبر حول المعتقلين ، إصدار نداءات للرأي العام ، ولاحقا تقديم مساعدات مادية ومعنوية للمساجين، وموازاة لذلك تحركت الحركة لتحث الدول على الانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان احترامها في سلوكها.
لقد تحقق مؤسس الحركة بعد ستة أشهر من مبادرته، أن عجز منظمة الأمم المتحدة و محدودية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سببه قانونهما و وضعهما المعيق.
كل هذا برر بشدة التزام الحركة بالتكفل بالدفاع عن الأشخاص المعتقلين بسبب آرائهم و اعتقاداتهم.
و تأسست الكثير من الفروع الوطنية في ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إرلندا، بريطانيا و عقدت اجتماعا في لكسمبورغ في 23 جويلية 1961 لمناقشة كيفيات تأسيس منظمة دائمة.
و في 14 أكتوبر 1961، بلندن تم تبني قوانين هذه المنظمة تحت اسم " العفو " Amnesty ، بصفتها حركة دولية من أجل حرية الرأي و الدين، و منذئذ و المنظمة لم تتوقف عن التجذر (التقوي)، و في 1981 كانت منظمة العفو الدولية قد شكلت 2500 فوج تبني (نشاط)، و فروعا وطنية في 41 بلدا (أوربا، افريقيا، أمريكا، الشرق الأوسط، آسيا و أستراليا) و كذا أعضاء متعاطفين في أكثر من (100) بلد، و في سنة 1977 حازت منظمة العفو الدولية على جائزة نوبل للسلام.
و وفاء لرغبة مؤسسها التزمت المنظمة براغماتية واضحة، حيث اعتمدت نوعا خاصا من التبني للمساجين، إذ أن كل فريق يريد التحرك يلتزم بالتكفل بثلاثة سجناء رأي، ينتمي أحدهم للغرب، و الثاني للشرق، و الثالث ينتمي لدول العالم الثالث، هذا الثالوث " THREES " كما كان يسمى في الأصل، كان يمكن الأفواج من مباشرة التحرك أكثر عمليا.
و باعتبار منظمة العفو الدولية منظمة غير حكومية، تتمتع بالوضع الاستشاري لدى منظمة الأمم المتحدة (الصنف II )، و لدى اليونسكو، و كذا المجلس الأوربي. و هي تتعاون في نفس الوقت مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان لمنظمة الدول الأمريكية.
تستدعي منظمة العفو الدولية لدى لجنة حقوق الإنسان بصفة ملاحظ، و تشارك بصوت استشاري في أعمال اللجنة الفرعية لمكافحة المعاملات التمييزية و حماية الأقليات.
تتوجه منظمة العفو الدولية مباشرة للحكومات و الدول بهدف الحصول على تحرير معتقلي الرأي أو الاعتراف بحقوقهم الأساسية.

هياكل منظمة العفو الدولية :
إن منظمة العفو الدولية منظمة تقوم على أساس العضوية التطوعية في شتى أرجاء العالم، و تتكون من فروع، و مجموعات منتسبة و أعضاء من الأفراد، لذلك فهيئات منظمة العفو الدولية تتحرك على مستوى مزدوج: وطني و دولي.
أ – على المستوى الوطني :
القاعدة العامة أن كل فرع أو مجموعة تخضع (تسير وفقا) لقانون البلد الذي تمارس نشاطها فيه، فالوضعية القانونية قد تكون في شكل جمعية أو لجنة تتمتع بالشخصية القانونية، فأعضاء منظمة العفو الدولية أشخاص طبيعيون يلتزمون بأهداف و قوانين المنظمة، و يلتزمون بدفع الاشتراك و أداء المهام الموكلة إليهم، و إلى جانب (الأعضاء) هناك مجموعات التبني التي تتشكل تلقائيا باعتماد من المكتب التنفيذي و بعد إذن المكتب الجهوي، تتعهد بدفع اشتراكات فوج و القيام بمهام تطلب منها تحت سلطة المكتب التنفيذي و الأعضاء الجهويون.و بقصد الإعلام و التنسيق يجتمع الأعضاء و أفواج التبني على مستوى الجهة و يعينوا أمينا جهويا و نائبا (مستخلف).
الفــروع :
هي الهيئة الأساسية على المستوى الوطني و يمكن إنشاء فرع و طني إذا توفرت الشروط المحددة في المادة (10) من القانون الأساسي و هي :
• إثبات القدرة على التنظيم و العمل وفقا لأهداف منظمة العفو الدولية.
• أن تشكل مجموعتين و عشرين (20) عضوا على الأقل.
• أن يرفع قانونه الأساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه.
• أن يدفع الاشتراك السنوي الذي يحدده المجلس الدولي.
• التسجيل لدى الأمانة الدولية بهذه الصفة.
لا يجوز للفروع اتخاذ إجراءات بشأن مسائل لا تقع ضمن أهداف و صلاحيات منظمة العفو الدولية.
بالنسبة للمجموعات التي توجد في دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيها فرع، يتم تسجيلها لدى الأمانة الدولية.
بالنسبة للأفراد المقيمين في بلدان أو مناطق لا توجد فيها فروع، بإمكانهم أن يصبحوا أعضاء في المنظمة بعد دفع الاشتراك السنوي الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية و بعد موافقتها.

ب – على المستوى الدولي :
بالنسبة لهياكل منظمة العفو الدولية من هذا المستوى، فتحددها المواد من (12 إلى 38) من القانون الأساسي.
• المجلس الدولي : هو أعلى هيئة في منظمة العفو الدولية و هو المخول بالسلطة التوجيهية اللازمة لتسيير شؤون المنظمة، يتشكل المجلس الدولي من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية و ممثلي الفروع، كل فرع يتمتع بعدد من الأصوات حسب عدد المجموعات المنتمية إليه، و يجتمع المجلس مرة كل سنتين على الأقل يقرر السياسة العامة للحركة و ينتخب رئيسه و نائبه و يختار اللجنة التنفيذية الدولية.

• اللجنة التنفيذية الدولية :
تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسيير شؤون منظمة العفو الدولية فيما بين اجتماعات المجلس الدولي، و تتولى تنفيذ قراراته، تتكون من سبعة أعضاء، إضافة إلى أمين الصندوق و ممثل واحد عن موظفي الأمانة الدائمة، تجتمع مرتين في السنة على الأقل، تعين اللجنة أحد أعضائها رئيسا كل عام.
• الأمانة الدولية :
يرأسها أمين عام معين من طرف اللجنة التنفيذية الدولية، و هو مسؤول على تسيير شؤون منظمة العفو الدولية و السهر على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الدولي، و حسب المادة 8 من القانون الأساسي للمنظمة، فإن الأمانة الدولية تتحمل المسؤولية عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد أو إقليم، بما في ذلك جمع المعلومات و تقييمها و إرسال البعثات – الأجهزة الرئاسية الدولية للمنظمة، و لا يتحمل الفرع أو المجموعات أو الأعضاء في البلد أو الإقليم المعني أية مسؤولية. و يكون مقر مكتب الأمانة الدولية في لندن، يشتغل به حوالي 150 شخص مقسمين بين مكتب الأمين العام و المصالح المختلفة أهمها : قسم الأبحاث و قسم البرامج. و يجيز القانون تغيير مقر الأمانة إلى أي مكان آخر بإقرار من اللجنة التنفيذية الدولية بمصادقة نصف عدد الفروع على الأقل.

أهداف ونشاط منظمة العفو الدولية :
1. أهداف منظمة العفو الدولية:

تتحدد أهداف منظمة العفو الدولية من خلال المادة الأولى من قانونها الأساسي، و التي جاءت بعنوان " الهدف و الصلاحيات "، و مما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة : " إن هدف منظمة العفو الدولية هو المساهمة في مراعاة حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، و هي الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " و تنقسم هذه الأهداف إلى صلاحيات تعتمدها المنظمة في نشاطاتها :
• تعزيز الوعي و التمسك بالإعلان العامي لحقوق الإنسان، و غيره من قوانين حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، و تأكيد جميع حقوق الإنسان و حرياته و عدم قابليتها للتجزيء، و لهذا فمنظمة العفو الدولية لا تتدخل في النزاعات السياسية. و حتى تضمن المصداقية فهي لا تنحاز لأي طرف و لا تميل لأي اتجاه سياسي، عرقي أو ديني. فعملها يجب أن يكون متوازنا بين الإيديولوجيات، و الاتجاهات في العالم، فمنظمة العفو الدولية لا تدعم و لا تحارب أي حكومة و لا أي نظام سياسي.
• معارضة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (حق الإنسان في اعتناق معتقداته و التعبير عنها، و عدم تعرضه للتمييز) و ترى منظمة العفو الدولية أن الجميع باستطاعته أن يلعب دورا في حماية حقوق الكل دون اعتبار للانتماءات و القناعات و لا حتى المكان. فالدفاع عن حقوق الإنسان يعني العالم أجمع، دون النظر إلى الاختلافات، الجنسيات، الأعراق، فالإيديولوجيات و الحدود الوطنية و التشريعات الجنائية المحلية ليست حواجز للدفاع عن أي كان.و دائما حسب أفكار مؤسسها الأول، فإن منظمة العفو الدولية تعمل وفق ثلاث أهداف محتواة في الهدف الأول :

 أولا : تحرير و مساعدة " سجناء الرأي " :
تتحرك منظمة العفو الدولية فقط لصالح الموقوفين بسبب آرائهم، و ضمائرهم، شرط أن لا يكونوا قد استعملوا العنف أو شجعوا على استعماله.
إن مساجين الرأي : هم كل الأشخاص المسجونين أو المحتجزين أو الذين تعرضوا إلى ضغوطات جسدية بسبب مواقفهم (معتقداتهم) السياسية أو الدينية أو تحت أي سبب آخر يتعلق بالضمير أو بسبب انتماءاتهم العرقية (الإثنية) أو جنسهم أو لونهم أو بسبب لغتهم أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي.

- ثانيا : توفير ضمانات قضائية لصالح المساجين السياسيين :
الهدف الثاني لمنظمة العفو الدولية هو المعارضة بكل ما تمتلكه من وسائل لكل (احتجاز) لمساجين الرأي أو سجناء سياسيين بناءا على إجراءات تخالف المعايير الدولية التي تعترف بالحق في المحاكمة العادلة، أو المحاكمة في آجال معقولة، فالحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في المواثيق الدولية :
و تعتمد المنظمة على ما جاء في المادتين (9 و 10)(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" يجب ألا يتعرض أحد للاعتقال، أو الاحتجاز التعسفي أو النفي" و " لكل شخص الحق في المساواة الكاملة لجلسة استماع عادلة و عامة بواسطة محكمة مستقلة و غير منحازة، في تحديد حقوقه و التزاماته، و أي اتهام جنائي موجه ضده". هذه المبادئ أعيد التذكير بها في مختلف المعاهدات العالمية و الجهوية كما الحال في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، و كذا المعاهدة الأوربية و الأمريكية. إن منظمة العفو الدولية تجد في عملها لجعل الحكومات تضمن للمحتجزين مثل هذه الضمانات.

 ثالثا : مناهضة عقوبة الإعدام، التعذيب و المعاملة اللاإنسانية :
الهدف الثالث لمنظمة العفو الدولية هو المعارضة بكل الوسائل المتاحة لتنفيذ الحكم بالإعدام، و التعذيب و الأحكام الأخرى أو المعاملة السيئة (المهنية) اللاإنسانية أو الحاطة من كرامة المساجين أو أشخاص آخرين محتجزين أو المحدودين في حريتهم (سواء استعملوا العنف أو لا أو شجعوا على استعماله ).
و الملاحظ في هذا الهدف أن التحفظ حول استعمال العنف الوارد في المادة الأولى (الهدف الأول) قد ألغي، فمنظمة العفو الدولية تكافح من أجل الحصول على احترام مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كل الظروف (المادة 05)، و تعارض منظمة العفو الدولية أيضا كل إعدام خارج نطاق القضاء.
و تعارض حالات الاختفاء للأشخاص سواء استخدموا العنف أو دعوا لاستخدامه أولا.
2. نشاط منظمة العفو الدولية :
إن عمل منظمة العفو الدولية متشعب، تحدده المادة الثانية (2) من القانون الأساسي للمنظمة، و التي تضع قائمة من الوسائل المتعددة و غير المحدودة إذ يمكن للمنظمة استعمال وسائل أخرى إذا رأت في ذلك ضرورة لتحقيق أهدافها. هذا النشاط الذي قد يبدأ بالإعلام إلى أن يصل إلى التدخل الذي تؤطره جملة من المبادئ، أهمها محافظة المنظمة على حيادها إزاء البلدان بمختلف المذاهب الملتزمة بها، و تشجع بما يناسب اعتماد الدساتير و المواثيق و كل التدابير التي تضمن حقوق الإنسان، و تساند ما تقوم به المنظمات و الوكالات الدولية من أنشطة و تتعاون معها في هذا المجال. و يمكن اعتبار هذا النشاط بمثابة التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتجاوزا لسيادتها الوطنية.

أ – الإعــلام :
يمكن وصف منظمة العفو الدولية أنها أقوى الوكالات الإعلامية في مجال حقوق الإنسان، فمهمتها الأولى هي الاستعلام عن عدد معتقلي الرأي، و هذه إحدى المهام الأساسية للأمانة الدولية حيث تسعى لمعرفة من هم مساجين الرأي عبر العالم.
و تحقيقا لهذا الهدف تستعمل المنظمة مصادر المعلومات الممكنة الصحافة، و البيانات و الإعلانات و البيانات التي تصدرها المجموعات المنفية عن بلد الاعتقال.
بواسطة هذه العملية يمكن تصنيف مختلف البلدان، و وضع قائمة للمحتجزين في كل بلد.
والأمانة الدولية (مكتب الأبحاث) في اتصال دائم مع الفروع الوطنية و الأعضاء يتوفرون على معلومات مضبوطة عن عدد الأشخاص المحتجزين و كذا عن وضعياتهم في البلدان النعنية، و المعلومات حسب صحتها و حداثتها تكون أساسا لكل تدخل.
ب – التدخــل :
إن تدخل منظمة العفو الدولية يأخذ عدة أشكال يمكن حصرها فيما يلي :
• مساعدة المعتقلين : إن هذا الأمر هو أحد أسباب وجود المنظمة منذ بدايتها، فقوانين المنظمة توضح طبيعة هذه المساعدات(1).إنها تعني في المقام الأول مساعدات مادية في شكل إغاثة للمساجين أنفسهم و للأشخاص الذين في كفالتهم، هذه المساعدة قد تقدم لهم أثناء اعتقالهم أو بعد تحريرهم في إطار كونهم مساجين رأي .
إن تقديم المساعدة القضائية من بين أشكال المساعدة الأكثر فعالية، و هذا ما يسمح للمنظمة أن تضمن استفادة المعتقلين من ضمانات قضائية معروفة دوليا. و يمكن أن ترسل مبعوثين عنها لحضور المحاكمة للتأكد من سلامة العملية.
• التبـنـي :
يعتبر الأسلوب الأكثر شهرة من بين أساليب المنظمة (تبني مساجين الرأي) و هي الفكرة الأساسية لمؤسسي الحركة، إنشاء مجموعات التبني و المسماة أصلا ( Threes ). حيث كان الهدف هو التكفل بحالة ثلاث مساجين رأي يتوزعون بين الغرب و الشرق و العالم الثالث، و هذه الوسيلة تبقى دائما أساسية فالمادة (2) في الفقرة هـ تضمن أن تقوم مجموعات الأعضاء أو المؤيدين بتبني سجناء الرأي الأفراد، أو تكلف هذه المجموعات بمهام أخرى دعما للهدف و الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الأولى(1).
و في تقنية التبني هذه، يظهر أن الاهتمام بعدم التحيز قد شكل انشغالا أساسيا لدى المنظمة، حيث لا يسمح لأي فوج أن يهتم بالحالات التي تهم بلد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
حقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الإنسان بين العالمية والعولمة
» هل بالإمكان وضع آليات بديلة ضد انتهاكات حقوق الإنسان؟
» كتاب ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي -مصطفى عبد الجبار
» محاضرة حول ضمانات حقوق الإنسان في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
» كتاب قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الدولي العام-
انتقل الى: