قضية في قانون العمل مع الاجابة النموذجية
** نص القضية **
( (ا.ع ) يعمل منذ 06/07/1987 كاطار مسير بعقد عمل دائم لدى مؤسسة الهندسة المدنية والبناء فرع حاسي الرمل .
وبتاريخ 20/01/2003 تم احالة ملفه على المجلس التاديب بمقر المؤسسة بحجة انه حاول بتاريخ 15/01/2003 سرقة جهاز كمبيوتر الا انه انكر الاتهام .
وبنفس التاريخ اصدر مجلس التاديب قراره القاضي بتخفيض رتبته من اطار مسير الى اطار عادي فتضرر (ا.ع) من هذا القرار .
- فما هي الاجراءات اللازمة التي تنصحه بمباشرتها ؟
- وان كنت قاضيا ما هو منطوق الحكم الذي ستصدره في حقه ؟ وما هو الاساس القانوني الذي ترتكز عليه ؟
**الاجابة عن القضية **
الوقائع:
-حيث انه من تاريخ 06/07/1987 يعمل( اع) كاطار مسير بعقد عمل دائم لدى مؤسسة الهندسة المدنية والبناء فرع حاسي الرمل.
-حيث انه بتاريخ:20/01/2003 تم احالة ملفه على مجلس التاديب بمقر المؤسسة بحجة انه حاول سرقة جهاز كومييوتر بتاريخ:15/01/2003 .
-حيث انه انكر الاتهام الموجه له.
- حيث انه بتاريخ :20/01/ 2003 اصدر مجلس التاديب قراره بتخفيض رتبة ( اع) الى اطارعادي.
- حيث انه لحقت ( اع) اضرار جسيمة .
الاجراءات :
1-يتقدم اع بطلب مكتوب ( تظلم) حسب احكام المادة 4 الى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال 8ايام من تاريخ الاخطار .
2- في حالة عدم الرد او حالة عدم رضا ( اع) بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين التي تلزم بالرد عن اسباب الرفض كل او جزء من الموضوع خلال15 يوم من الاخطار.
3- يعرض ( اع) امره الى مكتب المصالحة بمفتشية العمل وعند عدم الوصول الى حل يقدم له محضر عدم التصالح .
4- يقوم( اع) بقيد دعوى امام المحكمة في القسم الاجتماعي مرفق بعريضة ملف الموضوع بما في ذلك محضر عدم المصالحة .
وعليه تكون المناقشة القانونية :
حيث ان ( اع) المدعي اطار مسير لدى المدعى عليها في فرع حاسي الرمل فيكون غير سليم عرض ملفه على مجلس التاديب بمقرها وانما يرفع الى اللجنة العليا للتاديب بالمؤسسة الام لكونها المختصة بالنظر في ملفات الاطارات فضلا عن اختصاها في الطعون المرفوعة اليها من مجلس التاديب.
-حيث تكون بذلك المدعى عليها قد اخطات في تطبيق الاجراءات التاديبية .
-حيث ان محاولة السرقة لم يتم تثبيتها على ( اع) المدعي بصورة حكم جزائي بعد تقديم شكوى الى السيد وكيل الجمهورية او ادعاء مدني امام السيد قاضي التحقيق .
-حيث تكون بذلك المدعى عليها قد اخطات في تطبيق القانون بدليل ان تاريخ محاولة السرقة كانت قبل صدورقرار مجلس التاديب باربعة ايام .
-حيث يتبين من هذه المدة القصيرة انه يستحيل قيد شكوى وصدور حكم نهائي.
-حيث يكون قرار مجلس التاديب غير مؤسس وتعسفيا في نفس الوقت .
-حيث تكون بذلك قد لحقت المدعى اع اضرار جد جسيمة .
-حيث وما دمنا امام عقوبة تاديبية قررتها المدعى عليها ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التاديبية او الاتفاقية وهذا حسب احكام المادة 21 وعليه فستكون طبيعة الحكم كالتالي :
-طبيعة الحكم : ابتدائي نهائي .
- منطوق الحكم : حكمت محكمة الاغواط في قسمها الاجتماعي ابتدائيا ونهائيا بالغاء قرار التخفيض واعادة المدعي الى رتبته الاصلية ابتداءا من تاريخ 20/01/2003 مع دفع جميع الفوارق في الاجور والعلاوات مع الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 100000 د.ج تعويضا عن الضرر الذي لحقه وتحميلها المصاريف القضائية .