منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
رئيس الجرائم الواقعة المادة الجزائري المحكمة الفرق نمودج العضوي الاستثمار منهجية اعمال قانون القانون الخبرة المتعلق جريمة التعليق المدني محاضرات العقد المرسوم السرقة كتاب الاسرة مكرر
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Empty
مُساهمةموضوع: فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع    فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 16, 2013 9:09 pm

فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي من والاه إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم في هذه التدوينة أحبائي ما نعيشه و نحن بجلسات قسم شؤون الأسرة مع كثرة المشاكل الزوجية دعاوى الخلع ما جاء به المشرع في نص المادة 54(معدلة) من قانون الأسرة الجزائري: " يجوز للزوجة أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان علي المقابل المالي للخلع, يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم ".
فالمشرع الجزائري أجاز للزوجة أن تخالع نفسها بمقابل مالي علي أن تقدم عريضة مسببة و معللة للأسباب التي تدفعها إلي هذا الطلب و يكون ذلك علي النحو التالي:
· نموذج عريضة طلاق بالخلع:
مكتب الأستاذ.................. ....... في: 21/11/2013
محامية لدى المجلس
..، ..................،..........
الهاتف: ....................
عريضة افتتاحية
إلى السيد رئيس محكمة ………
قسم شؤون الأسرة

لفائدة: ..................، الساكنة ................مدعية.............الأستـاذ ..................
ضد ׃ ..................، ....................... مدعي عليه......
بحضور السيد وكيل الجمهورية لـدى محكمــة ...........

* * * * ليطيب للمحكمة الموقرة * * * *

Ø حيث أن العارضة اقترنت مع المدعى عليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في ../../.....تحت رقم ........ –وثيقة رقم 01- .
Ø حيث أنه لم ينتج عن هذه العلاقة أي مولود – وثيقة رقم 02- .
Ø حيث أن العلاقة الزوجية في بداية كان يسودها المودة و المحبة لكن سرعان ما تغير تصرفات المدعى عليه جحيما لا يطاق.
Ø حيث أن العارضة أرغمت على مغادرة بيت الزوجية من جراء لامبالاة المدعي عليه و من جراء الضرب المبرح الذي تتلقاه علي أتفه الأسباب.
Ø حيث أن العارضة سئمت من تصرفات المدعي عليه اللا مسؤولة
Ø حيث أن العلاقة الزوجية بين الطرفين أصبحت متدهورة بسبب تصرفات المدعي عليه.
Ø حيث أن العشرة الزوجية بين الطرفين أصبحت مستحيلة و المدعي عليه هو السبب الوحيد فيها ولم يفلح أي واحد من ذوي الإصلاح في حله.
Ø حيث أن المدعي عليه يرفض الإنفاق علي زوجته و لما تطلب منه يرفض و يصرح لها انه لما تأتي والدتها تطلب منها مع الإشارة آن المدعي عليه مرتاح ماديا لأنه يزاول عدة مهن حرة.
Ø حيث انه وصل به الحد إلي انه يحتجزها في غرفة النوم و يأخذ المفتاح معه و يمنعها من قضاء حاجاتها و لوازمها الضرورية و التماطي في تصرفاته اللا أخلاقية وهددها حتي بالقتل.
Ø حيث أن المدعي عليه قد أهمل العارضة لمدة زمنية معتبرة مند تاريخ ../../2013 ضاربا عرض الحائط الالتزام بالواجب الشرعي مع القول باستحقاقها مادامت العلاقة الزوجية قائمة و ما لم يثبت نشوزها بحكم طبقا لنص المادة 74 من قانون الأسرة .
Ø حيث أنه ومادام المشرع الجزائري منح للزوجة الحق في الحصول على حريتها عملا بنص المادة 54 من قانون الأسرة فان العارضة ترغب في فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا.
Ø حيث أن العارضة تريد أن تخالع نفسها من المدعي عليه بمقابل مالي قدره 20000 دج تدفعه للمدعي عليه .
Ø حيث أن العارضة فقدت حقها في التعويض ولكن لها الحق في المطالبة بنفقة اهمال ونفقة العدة كون أنها حق شرعي وقانوني رغم المطالبة بالخلع لأن الزوجة ملزمة بقضاء مدة العدة .

*** لهـــــذه الأسبــاب ومــن اجلــها ***
الــرجاء من المحكمـــــة المـوقــرة :
ý الإشهاد أن العارضة اقترنت بالمدعي بموجب عقد رسمي .
ý الإشهاد أنه لم ينتج عن هذا القران أي مولود .
ý الإشهاد أن المدعى عليه هو السبب الوحيد في تشتيت الأسرة .
ý الإشهاد أن العارضة ترغب في فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع طبقا لنص للمادة 54 من قانون الأسرة .
ý الإشهاد أن العارضة خرجت بالثياب التي كانت عليها و لم تأخذ أغراضها و مصوغها المدونة في القائمة المدونة.
ý الإشهاد أن العارضة لها الحق في مطالبة بنفقة إهمال و نفقة العدة .
و عليـــــــــه وبالنتيجـــــة : * الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين السيدة ........... و السيد ...........طبقا لنص المادة 54 من قانون الأسرة : مقابل مبلغ مالي قدره 20000 دج تدفعه العارضة للمدعي عليه مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية ...........بتسجيل هذا الطلاق على هامش عقدي ميلادها وبالمقابل إلزام المدعي عليه بأدائه للعارضة مايلي 5000 دج كنفقة إهمال يبدأ سيرانها من تاريخ خروجها من البيت الزوجية الموفق لـ ../../...... إلى غاية النطق بالحكم مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ 50000 دج كنفقة عدة مع تمكين العارضة من أغراضها المدونة في القائمة المرفقة.
تحت سائر التحفظات
عـن العارضة وكيلها
الأستـاذ


· حافظة الوثائق:
مكتب الأستاذ ……………………….. …… يوم: محكمة ……
محام لدى مجلس قضاء ……… قسم شؤون الأسرة
..، ………………..، …………..

جدول كشف المستندات

لفائـدة: ………………..، جزائرية الجنسية،الساكنة بـ: ………………..، قائم في حقها الأستاذ......................................مدعية.
ضــد: ………………..، جزائري الجنسية، موظف، الساكن بـ:.......مدعى عليها.
بحضور السيد وكيل الجمهورية لـدى محكمــة ...........
الرقم

الوثيـقة
01

نسخة من عقد زواج رسمي مؤرخ في ../../.....تحت رقم .........
02

بطاقة الحالة العائلية.
03

قائمة أغراض العارضة
بكل تحفظ


عن العارضة وكيلها
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فك الرابطة الزوجية بعريضة مشتركة
» أغرب قضايا الطلاق في المحاكم الوزن والوشم والفايسبوك.. أسباب لفك الرابطة الزوجية مريم شرايطية
»  كتاب حول العوض في الخلع
»  دولة القانون .. أو طريق الفوضى!
» حماية الحقوق الزوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: