منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الخبرة رئيس القانون المتعلق محاضرات العضوي العقد المرسوم مكرر المدني السرقة الاسرة اعمال الجزائري الاستثمار الواقعة منهجية الفرق المادة المحكمة جريمة التعليق الجرائم نمودج قانون كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري    جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 18, 2013 8:47 pm


جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري

تنص المادة 32من القانون 06-01 على أنه:" يعد مستغلا للنفوذ كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة".
من النص المتقدم يتضح أن هناك فرق بين جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ :
- فتشترك جريمة استغلال النفوذ مع جريمة الرشوة في أنها تمس بسمعة الوظيفة العامة ونزاهتها ولذلك فليس من شروطها أن يفي مستغل النفوذ بما التزم به ،كما أن هذه الجريمة مثل الرشوة تقتضي وجود شخصين أحدهما المستغل أي صاحب النفوذ الحقيقي أو المزعوم والآخر هو الذي يقدم العطية أو الوعد بها مقابل قيام المرتشي باستخدام نفوذه.

- تختلف جريمة الرشوة عن جريمة استغلال النفوذ ،في أن العمل الوظيفي الذي يطلب من المرتشي في الرشوة يدخل في اختصاص حقيقة أو زعما أو توهما، أما في استغلال النفوذ فإن العمل المطلوب من المستغل لنفوذه لا يدخل في دائرة أعماله وهو ما يسلم به و إن كان يتذرع بنفوذه لدى السلطة العامة لتنفيذ المطلوب فهو وسيط بنفوذه لصاحب الحاجة لدى السلطة العامة.
كذلك لا يشترط في المستغل لنفوذه أن يكون موظفا عاما وذلك بخلاف الرشوة،فإذا كانت في محيط الأعمال العامة فيجب أن يكون المرتشي موظفا عاما أو من فيحكمه،وإن كانت في نطاق المشروعات الخاصة فيتعين أن يكون المرتشي مستخدما في المشروع الخاص.

:صفة الفاعل:
لا يشترط المشرع أن يكون الفاعل موظفا عاما إلا كظرف مشدد في هذه الجريمة، ولكن يشترط فقط أن يكون شخصا ذا نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة،وهذا النفوذ قد يكون مرجعه إلى وظيفته أو علاقاته الخاصة ببعض موظفي الدولة أو لمركزه السياسي أو الاجتماعي الذي يسمح له بطلب مزية خاصة من أولى الأمر .
وكما حددت المادة قد يكون هذا النفوذ حقيقيا، كما قد يكون مزعوما، أي يدعي الجاني بوجودهم اعتقادا في ذلك أو كذبا.
ولكن المهم ألا يدعم هذا الاعتقاد بوسيلة من وسائل النصب وإلا سئل عن هذه الجريمة إلى جانب جريمة النصب وكما هو مقرر طبقا للقواعد العامة، تطبق عقوبة الجريمة الأشد، أي عقوبة استغلال النفوذ.
أركان جريمة استغلالا لنفوذ :
الركن المادي:
يتكون الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ من عناصر مركبة ومتنوعة تقوم على فعل الأخذ أو القبول أو الطلب وموضوعه هو الوعد أو العطية وله سنده من النفوذ الحقيقي أو المزعوم وهدفه الإيهام بإمكان الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليه قانونا.
فيجب لقيام الركن المادي أن يكون الغرض من الاتفاق على استغلال النفوذ الحصول على بعض المزايا أو محاولة الحصول عليها لصاحب الحاجة ومن تم يوجد ارتباط بين ما يحصل عليه المتهم من عطية أو ووعد بها وبين ما لا تقوم الجريمة إذا كان الجاني قد أخد العطية مقابل حث موظف على إنهاء موضوع صاحب الحاجة دون أن يتذرع بنفوذ حقيقي او مزعوم.

وهناك مزايا يسعى المستغل لتحقيقها بنفوذه نذكر منها :التزام أو ترخيص أو اتفاق على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع ومن تم يشمل ذلك كل ما يمكن الحصول عليه من سلطة عامة لمصلحة صاحب الحاجة مثل: حفظ تحقيق ,إصدار حكم ببراءة متهم،استخراج رخصة لصاحب الحاجة.
وكذلك من قبيل الإدانة على هذه الجريمة أنه حكم بتوافرها في حق متهم استغل نفوذه للحصول لآخر على إعفاء من الخدمة العسكرية وفي الحصول عن السلطة الإدارية على قرار بمنح شخص الجنسية.
وقد تطلب القانون أن تكون الميزة المطلوب الحصول عليها لصاحب الحاجة تتطلب التذرع بالنفوذ لدى سلطة عامة أو أحد الجهات الخاضعة لإشرافها والمقصود بالسلطة العامة السلطة الوطنية.
فلا تقوم الجريمة لو تذرع بنفوذه لدى جهة خاصة أو سلطة أجنبية، ويستوي لتحقق هذه الجريمة أن يكون الفاعل قاصدا استخدام نفوذه أو منتويا منذ البداية عدم استخدامه وذلك لأن المشرع يساوي بين النفوذ الحقيقي والنفوذ المزعوم.
كذلك يتعين لقيام هذه الجريمة أن يكون تحقيق المصلحة التي هي غاية النفوذ المزعوم ممكنا وعلى ذلك لو أن شخص أوهم آخر بقدرته على تعيينه في وظيفة لا وجود لها.
الركن المعنوي:
تعد جريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ويتطلب هذا لتوافره العلم والإرادة ويتوافر العلم إذا كان المتهم يعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ ويعلم بنوع المصلحة التي يطلبها وأنها من سلطة عامة وطنية ويجب أن تتجه إرادته إلى أخذ العطية أو قبول الوعد بها وأن يعلم بأنها مقابل لاستغلال نفوذه.
ملاحظة:القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بمكافحة الفساد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري
»  جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
» جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري
» القانون الواجب التطبيق على الزواج في القانون الجزائري
» البلدية في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: