منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المرسوم الاسرة الفرق المادة منهجية الواقعة قانون التعليق جريمة المتعلق محاضرات الاستثمار القانون العقد مكرر رئيس اعمال الجزائري المحكمة كتاب الجرائم نمودج السرقة العضوي الخبرة المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري   جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري Icon_minitime1السبت ديسمبر 21, 2013 11:15 pm

جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري


نجد في جرائم الأموال : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، إصدار شيك بدون رصيد

أما عن السرقة فقد نصت المادة 350 ق ع ج " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " وعليه فجريمة السرقة تقوم على الإختلاس والذي هو الركن المادي ،أما الركن المعنوي فيكمل في الرغبة في تملك ذلك الشيء مع العلم أنه مملوك للغير ، ومحل الجريمة هو المال المملوك للغير
ونتفصل في دراسة هذه الأركان على النحو التالي :

الركن المادي : الإختلاس
لم يعرف المشرع الجزائري الإختلاس ولكن اتفق الفقه والقضاء على اعتبار انه :أخذ مال الغير دون رضاه " أي لابد أن يتم نزع المال من مالكه بالقوة وهو شرط لاينطبق على من كان الشيء في حوزته مسبقا فإذا تسلم الجاني المال على سبيل الأمانة ثم رفض إعادته أو تصرف فيه يعتبر مرتكبا لجنحةخيانة الأمانة
ويشترط لقيام الإختلاس أن ينقل الجاني المال إلى حيازته أما إذا قام بإتلافه أو تخريبه فيعتبر مرتكبا لجريمة تخريب ملك الغير ، المادة 407 ق ع ج
كما لايتحقق الإختلاس في حق من كان تحت يده مال متنازع عليه ثم صدر حكم يقضي بملكية المال لصالح خصمه فرفض المحكوم عليه تسليم المال فيعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإمتثال للأحكام القضائية
وكذا لايعتبر سارقا البائع الذي تسليم المبيع إلىالمشتري ولو قبض الثمن (تقوم المسؤولية المدنية )
ولكن تقوم جريمة خيانة الأمانة في حال قام البائع بأخذ جزء من المبيع قبل إعطائه للمشتري بعد إتمام عملية البيع
ـ متى يكون التسليم نافيا للإختلاس ؟؟
ـ لابد أن يقع التسليم ممن له صفة أو مصلحة عليه : فإذا حصل من شخص له صفةعن الشيء كمالكه أو حائزه كأن يسلم خادم المطعم لشخص ما المعطف ظنا منه أنه صاحب المعطف فلايعتبر هذا الشخص سارقا فالخادم له صفة على المعطف كما أنه لايمكن لمالك الشيء الإدعاء بحصول سرقة إذا كان تسليم المسروق وقع منه شخصيا ، أما من يدعي أنه صاحب المعطف ويطلب من الخادم أن يسلمه المعطف فهذا الشخص يعتبر سارقا
ـ أن يقع التسليم عن حرية وإدراك : إذا كان التسليم قد حصل من شخص غير مميز (صغير السن) أو مجنون ،سكران ، أو كره ماديا أو معنويا فمثلا إذا قام طفل صغير بأخذ مبلغ من المال من المنزل وأعطاه في الطريق لشخص آخر (مميز) فلايمكن لهذا الشخص المميز أن يقر استلامه من الطفل وينفي السرقة
كما يعتبر نافيا للإختلاس إذا حصل التسليم بخطأ ( يسلم موزع البريد الطرد لغير صاحبه ننتيجة خطأ منه فلا يمكن الإدعاء بالسرقة لأنه سلمه الطرد وهو في كامل حريته وإدراكه )
ـ أن يكون التسليم مرتبطا بسند قانوني : إذا وقع التسليم وفقا لقواعد القانون المدني أو التجاري فإن هذا ينفي قيام الإختلاس فلا يعتبر مختلسا المدين الذي يرفض سداد ماعليه من قرض وكذا البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع بعد قبض الثمن (تقوم المسؤولية لمدنية )
ـ متى يعتبر التسليم اختلاسا ؟: في حالة التسليم العارض الذي لايكون الهدف منه نقل المليكة إلى الطرف المسلم له بل يمنح له لمجرد الإطلاع عليه كإعارة كتاب لزميل فإذا رفض الزميل إرجاعه فهنا يعتبر سارقا ولا يمكن له الإحتجاج بأنه تسلمه من صاحبه لأن التسليم كان عرضي فقط (يزول بزوال غرضه)

الركن الثاني : محل السرقة
هو الشيء الغير مملوك للمختلس ويجب توافر صفات معينة:
- أن يكون مالا منقولا: كل مال يمكن نقله من مكانه يعتبر منقولا حتى ولو لم يعتبر في القانون المدني منقولا مثل العقار بالتخصيص (الحيوانات في المزرعة..) أو بالإتصال (نوافذ ، الأبواب..)
وأن يكون المال المسروق مالا معنويا لا ذهنيا (الألحان ، الرسوم ، الأشعار ..)
واعتبرالقضاء أخذ الشيك والرسالة سواء وصلت إلى المرسل إليه أو قبل الوصول إليه ، التيار الكهربائي ، اسئلة الإمتحانات ....أخذها يعتبر سرقة
- أن يكون محل السرقة مملوكا للغير : فلا يتصور حصول السرقة من مالك المال وتسري هذه القاعدة ولو كان للغير حقوقا على الشيء المختلس تجعله أولى من مالكه بالحيازة فلا يعد سارقا المستأجر الذي يسترد ماله من المؤجر ولا المودع الذي يسترد الوديعة خلسة باستثناء
- من يختلس الأشياء المحجوز عليها ولو وقع الإختلاس من مالكها المادة 364 ق ع
- استيلاء الشريك أو الوارث على الأموال الشائعة بين الشركاء أو الورثة م 363 ق ع
وفي حال كان المال مفقودا (سقط من صاحبه أو ضاع ) فكل من وجد مالا مفقودا وجب عليه رده لصاحبه وإلا اعتبر سارقا وفي حال تعذر عليه إيجاد صاحبه وجب عليه تسليمه للسلطات الإدارية
المال المباح (المال الذي لامالك له إطلاقا) كالحيوانات التي لامالك لها من قطط ، كلاب ، طيور ، أسماك ، السلاحف ، الرمال بالصحراء إذا لم تمنعها الدولة تصير ملكا للشخص شرعيا بمجرد الإستيلاء عليها فإذا سرقت منه بعد أن استولى عليها فإن الجاني يعتبر سارقا

الركن المعنوي :
يجب أن يتوفر القصد الجنائي العام (تيقن الجاني أنه يأخذ مال الغيروليس ماله) فالشخص الذي يخرج من المطعم ويحمل معطف غيره معتقدا أنه معطفه لتشابههما والقصد الجنائي الخاص ( نية تملك الشيء المختلس)فمن يأخذ شيئا من صاحبه بغية استعماله ثم إرجاع له أو الإطلاع عليه فقط فلا يعتبر سارقا لأنه لم يقصد نقل الملكية له كالذي يأخذ كتبا من زميله للقرائته ثم يرجعه له أو الذي يأخذ سيارة صديقه للنزهة ثم يرجعها فلا يعتبر سارق

عقوبة جريمة السرقة :
الأصل في السرقة أنها جنحة ولكن قد تتحول إلى جناية إذا كانت سرقة موصوفة فماهي عقوبة السرقة البسيطة ، وماهي عقوبة السرقة الموصوفة ؟

1-السرقة البسيطة:
تتمثل عقوبتها في العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية
أ-العقوبات الأصلية :
المادة 350 " ...يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمسة سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ..."
ب-العقوبات التكميلية:
إلى جانب العقوبة الأصلية تواصل المادة 350 " ...يجوز أن يحكم على الجاني بحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 ق ع مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر ، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و 13 من هذا القانون .."

2- السرقة الموصوفة :
تعتبر السرقة موصوفة إذا توفر فيها ولوظرف واحد من الظروف المشددة المذ كورة في المادة 350 مكرر ق ع" إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديدإأو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها ، أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني ، أو بسبب حلة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشرة سنوات (10)والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج ..."

الشروع في السرقة :
اعتبر المشرع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة المادة 350 ق ع " ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة"

حالات الإعفاء من عقوبة السرقة
نصت عنها المادة 368 ق ع : " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيمابعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني:
- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
- الفروع إضرارا بأصولهم
- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر." فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى ولو تلقت شكوى من المضرور ولكن للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية والمطالبة بالتعويض
حالات تقييد المتابعة في جريمة السرقة:
نصت عليها المادة 369 ق ع " لايجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرورن والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات " فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات متابعة الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من المجني عليه ويجوز للمجني عليه في حل تقدم بشكواه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بشرط قبل صدور حكم نهائي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري
»  جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
»  جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري
»  مدكرات قانونية عن الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات
» كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص ..الدكتور ماهر عبد و الأستاذ سويش الدرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: