منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
اعمال المحكمة المدني كتاب محاضرات قانون نمودج الفرق المرسوم منهجية مكرر القانون العضوي السرقة الخبرة المادة الجرائم العقد جريمة التعليق الجزائري الواقعة الاسرة الاستثمار المتعلق رئيس
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 موضوع : النزاع الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

موضوع : النزاع الاداري Empty
مُساهمةموضوع: موضوع : النزاع الاداري   موضوع : النزاع الاداري Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:04 pm

موضوع : النزاع الاداري
تقدم اليك السيد (ع.ب) بصفته مدير شركة تجارية خاصة عارض عليك مايلي :
أنه أبرم في اطار المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية صفقة أشغال لفائدة المؤسسة العمومية (م) دات الطابع الصناعي و التجاري و يعلمك ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة و بعد انطلاق الاشغال لمدة تزيد عن 6 أشهر اضطر للتوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء في السوق و على اثر دلك طلب من المصلحة المتعاقدة تحيين الاسعار الاَ ان هده الأخيرة رفضت —
الحــــــــــــــــــــــــــــل :

1 الوقائع :
_ ابرام صفقة أشغال عمومية بين السسد (ع ب) مدير الشركة التجارية الخاصة و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري على ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة
_ التوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء
_ طلب مدير الشركة التجارية من المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري تحيين الاسعار
_ رفض لمؤسسة العمومية طلب مدير الشركة

2 الاجراءات :
يمكن اعتبار طلب مدير الشركة اجراء اداري (تظلم) م 115 قانون الصفقات

3 المسائل القانونية :
_ ما طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و لمؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري ؟
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري؟
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي ؟

4 الاجابة :
الفقرة 1 : فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
المادة 2 من المرسوم 236/10 و م 800 ق.إ.م.إ
بالرجوع الى المادة 800 نجد ان المشرع اعتمد على المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد نوع النزاع
ولكن (م.ع.ًص.ت) لا تدخل ضمن نطاق المادة 800 و بالرجوع الى المادة 2 من المرسوم 236/10 نجد ان المشرع يعبر كل صفقة تشرف عليها مؤسسة عمومية و بكون تموينها جزئيا او كليا من نفقات الدولة بشرط تحقيق المصلحة العامة تعتبر ادارية و هدا ما يفسر ان المشرع اخد بالمعيار المادي كقاعدة استثنائية و هو ما نصت عليه كدلك المادة 55 و 56 من القانون 01/88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
===== طبيعة النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري اعتمادا على المعيار المادي
__
الفقرة 2 : فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية و على من ترفع :
أ/ فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية:
م 801 ف2 ق.إ.م.إ _ م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية
شرح بسيط للمادتين : في حالة حدوث ازمة اقتصادية .....
و كدلك شرح مبسط لنظرية الظروف الطارئة في اعادة التوازن المالي للعقد
نستبعد في ضوء حيثيات الاستشارة ان تكون الدعوى الملائمة هي دعوى الالغاء او التفسير او فحص المشروعية لعدم توافر الشروط الموضوعية لهده الدعوى
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نجد ان رفض (م.ع.ًص.ت) تحيين الاسعار قد مس بحق من حقوق (ش.ت.خ) وهو الاخلال المالي بالعقد وهو حق محمي قانونا بالمادبين م 66 و 115 قانون الصفقات العمومية الدي يجعل دعوى القضاء الكامل (التعويض)هي الانجع

ب/ على من ترفع الدعوى :
ترفع الدعوى الادارية ضد (م.ع.ًص.ت) و بالتحديد حسب المادة 15 ف 4 ق.إ.م.إ ضد ممثلها القانوني او الاتفاقي و الدي يكون في غالب الاحيان مدير المؤسسة
_________________
الفقرة 3 : فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) :
أ/ الاختصاص النوعي : م 2 من المرسوم و م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
قاعدة استثنائية : م 804 ق.إ.م.إ مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة : يمكن اضافة مسألة أخرى : هل التظلم وجوبي
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09
قاعدة استثنائية : التظلم وجوبي م 115 قانون الصفقات العمومية (الخاص يقيد العام)
---------------

حوصلة .
النزاع القائم بين الشركة التجارية و (م.ع.ًص.ت) هو نزاع اداري . ننصح السيد(ع ب ) مدير (ش.ت.خ) ان يرفع دعوى تعويض على مدير (م.ع.ًص.ت) امام المحكمة الادارية مكان تنفيد الاشغال
______________
ملاحظة
(م.ع.ًص.ت) = المؤسسة العمومية (م) ذات الطابع الصناعي و التجاري
(ش.ت.خ) الشركة التجارية الخاصة
__________
_ مرســــــــــــــــوم رئــــــــــــــــاسي 10-236 : تنــــــــظيم الصفقــــــــــــات العمومية
_ مرسوم رئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير سنة 2012، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
_ مرسوم رئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 يناير سنة 2013، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع : النزاع الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حل استشارة في المنازعات : النزاع الاداري 2013
» موضوع :شرط القرار الاداري
» القانون الاداري
» القانون الاداري
» الضبط الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: