منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج المتعلق العضوي الواقعة المحكمة الجرائم محاضرات التعليق المرسوم اعمال منهجية جريمة الاسرة الفرق الجزائري كتاب العقد قانون رئيس القانون المادة مكرر الاستثمار المدني السرقة الخبرة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 موضوع :التظلم و شرط الاجال "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

موضوع :التظلم و شرط الاجال " Empty
مُساهمةموضوع: موضوع :التظلم و شرط الاجال "   موضوع :التظلم و شرط الاجال " Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:05 pm

موضوع :التظلم و شرط الاجال "

عين السيد (م ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2010 و اوقف عن عمله لارتكابه خطا مهني و مثل امام مجلس التاديب في 2013 الذي اتخذ رايا بعزله, جسد ذلك مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه و بلغ للمعني في 2013/02/18 و اشير فيه الى امكانية الطعن تطبيقا للمادة 831 ق ا م ا
( الاستعانة بقانون ا م ا + الامر رقم 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي )

حل التظلم و شرط الاجال :
الوقائع :1
_ في سنة 2010 عين السيد (م.ن) ملحقا دبلوماسيا بوزارة الشؤون الخارجية .
_ في سنة 2013 تم ايقاف السيد (م.ن) عن عمله لارتكابه خطأ مهنى ومثل امام المجلس التاديبي الذى اتخذ رايا بعزله جسده مدير الموارد البشرية بالوزارة في مقرر اتخذه وبلغ للمعنى في 18/02/2013 الذى اشير فيه لامكانية الطعن .

المسائل القانونية :2
_ ماهي طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية ؟
_ هل التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية ؟
_ ماهي الدعوى الملائمة ؟
_ ماهي الجهة القضائية المختصة ؟
:
_ طبيعة النزاع القائم بين السيد (م.ن) ووزارة الشؤون الخارجية هو نزاع اداري على اعتبار ان احد اطراف النزاع من الاشخاص المعنوية العامة وذلك حسب نص المادة 800و 901 من ق.إ.م.إ
.
_ اما فيما يخص ما اذا كان التظلم وجوبي بين السيد (م.ن) وبين وزارة الشؤون الخارجية فهنا نقول بعدم وجوب التظلم نحو الجهة الادراية مصدرة قرار العزل،فهنا يجوز لسيد (م.ن) التظلم لدى الجهة الادارية مصدرة القرار حسب نص المادة 830 من ق.إ.م.إ وفقا للاجال المنصوص عليها في المادة 829 ق.إ.م.إ التى حددته ب 4 أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصى بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى، وعند تقديم التظلم الاداري المسبق يمكن تصور حالتين :
_ يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الاجل من تاريخ تبليغ التظلم ،ففي حالة سكوت الجهة الادارية يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذى يسري من تاريخ انتهاء اجل شهرين .
_ اما في حالة رد الجهة الادارية خلال الآجل الممنوح لها يبدأ سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض للجوء الي القضاء .
_ وبالتالى الدعوى الملائمة هنا هي دعوى الالغاء حسب نص المادة 801و901 من ق.إ.م.إ وقد حددت المادة 829 من نفس القانون اجل الطعن امام المحكمة الادارية ب 4 اشهر تسري من تاريخ التلبيغ الشخصى بنسخة من القرار الادارى الفردى او من تاريخ نشر القرار الادارى الجماعى او التنظيمى .
وترفع الدعوى هنا على وزارة الشؤون الخارجية ممثلة من طرف الوزير حسب نص المادة 828 من ق.إ.م.إ
_ وبما انه اشير في قرار العزل الي ا مكانية الطعن فهنا يمكن لسيد (م.ن) ان يحتج باجل الطعن المنصوص عليه المادة 829 من ق.إ.م.إ حسب نص المادة 831 من ق.إ.م.إ
_الا انه تنقطع اجل الطعن في حالات المنصوص عليها في المادة 832 من ق.إ.م.إ:
-الطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة .
- طلب المساعدة القضائية .
- وفاة المدعى او تغير اهليته .
- القوة القاهرة او الحادث المفاجئ.

_ اما بالنسبة للجهة القضائية المختصة:
مجلس الدولة حسب نص المادتين 901 من ق.إ.م.إ.
_يمكن للمتضرر اللجوء مباشرة الي القضاء لرفع دعوى الالغاء دون اللجوء لتظلم حسب نص المادة 829 من ق.إ.م.إ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع :التظلم و شرط الاجال "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة في المنازعات الادارية - في درس " التظلم و شرط الاجال " مع الحــــــل
» موضوع :عيب عدم الاختصاص
» موضوع :مصالح المستشفيات
»  موضوع :الدعوى الاستعجالية
» موضوع : الدعوى الضريبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: