منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
التعليق الخبرة المتعلق رئيس المحكمة العضوي العقد الاستثمار المادة جريمة نمودج محاضرات قانون كتاب الواقعة الاسرة الجرائم مكرر اعمال الفرق السرقة الجزائري المرسوم المدني القانون منهجية
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  موضوع : عيب الشكل و الاجراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 موضوع : عيب الشكل و الاجراء Empty
مُساهمةموضوع: موضوع : عيب الشكل و الاجراء    موضوع : عيب الشكل و الاجراء Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:06 pm


موضوع : عيب الشكل و الاجراء

تقدمت إليك السيدة ( كريمة ) عارضة عليك ما يلي :
أنها تسكن في منطقة نائية بالمدية و نظرا لسوء الأحوال الجوية تغيبت في أوقات متكررة و قدمت بسببها تبريراتها في حينها, و مع ذلك فوجئت بتبليغها قرار عزلها من العمل وقعها الأمين العام لجامعة المدية التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافي مؤكدة لك أنها عينت برتبة متصرفة إدارية مرسمة منذ 4 سنوات بهذه الجامعة
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب

المسائل القانونية
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هو أساس الدعوى ؟
_ ما هو أخر أجل لرفع الدعوى ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و إقليميا ؟

الاجابة
فقرة 1 : الدعوى الملائمة هي دعوى إلغاء على أساس المادة 800 و 801 ق إ م إ
و ترفع على رئيس الجامعة حيث ان الجامعة تعتبر مؤسسة عمومية دات طابع علمي و ثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي حسب نص المادة 32 من القانون 99_05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي

فقرة 2 اساس الدعوى
ان الاجراءات الشكلية و الاجرائية التي ينص القانون على وجوب احترامها عند اصدار قرار الهدف منها هو اقرار سيادة القانون على الجميع
الاساس الدي نعتمد عليه هو المادة 165 و 167 من القانون 06_03 للوظيف العمومي التي تلزم السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اتخاد العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة ان تأخد الرأي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأديبي
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نلاحظ ان القرار الصادر من الامين العام للجامعة بعزل السيدة كريمة قرار مشوب بعيب الشكل و الاجراء بل ان هده الاجراءات المخل بها تعتبر جوهرية يرتب عليها القانون الغاء قرار العزل كدلك اخلال الامين العام باجراءات جوهرية تتمثل في المواد المدكورة اعلاه و التي توجب على الادارة قبل اصدار قرار الفصل ان تستدعي الموظف و تطلعه على ملف تأديبه و سماعه و اعطائه مهلة لتحضير دفاعه و مثوله امام لجنة متساوية الاعضاء

فقرة 3 اخر اجل لرفع الدعوى
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.

فقرة 4 : الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الادارية للمادة 800 و 801 ق ا م ا لان الجامعة مؤسسة عمومية دات طابع ثقافي و علمي
اقليميا : المحكمة الادارية لولاية المدية حسب المادة 804 فقرة 4 ق ا م ا مكان التعيين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع : عيب الشكل و الاجراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حل الإستشارة المنازعات: عيب الشكل و الاجزاء
» موضوع :عيب عدم الاختصاص
» موضوع :مصالح المستشفيات
»  موضوع :الدعوى الاستعجالية
» موضوع : الدعوى الضريبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: