موضوع : عيب الشكل و الاجراء
تقدمت إليك السيدة ( كريمة ) عارضة عليك ما يلي :
أنها تسكن في منطقة نائية بالمدية و نظرا لسوء الأحوال الجوية تغيبت في أوقات متكررة و قدمت بسببها تبريراتها في حينها, و مع ذلك فوجئت بتبليغها قرار عزلها من العمل وقعها الأمين العام لجامعة المدية التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافي مؤكدة لك أنها عينت برتبة متصرفة إدارية مرسمة منذ 4 سنوات بهذه الجامعة
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب
المسائل القانونية
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
_ ما هو أساس الدعوى ؟
_ ما هو أخر أجل لرفع الدعوى ؟
_ ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و إقليميا ؟
الاجابة
فقرة 1 : الدعوى الملائمة هي دعوى إلغاء على أساس المادة 800 و 801 ق إ م إ
و ترفع على رئيس الجامعة حيث ان الجامعة تعتبر مؤسسة عمومية دات طابع علمي و ثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي حسب نص المادة 32 من القانون 99_05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
فقرة 2 اساس الدعوى
ان الاجراءات الشكلية و الاجرائية التي ينص القانون على وجوب احترامها عند اصدار قرار الهدف منها هو اقرار سيادة القانون على الجميع
الاساس الدي نعتمد عليه هو المادة 165 و 167 من القانون 06_03 للوظيف العمومي التي تلزم السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اتخاد العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة ان تأخد الرأي الملزم من اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأديبي
و بالرجوع الى حيثيات الاستشارة نلاحظ ان القرار الصادر من الامين العام للجامعة بعزل السيدة كريمة قرار مشوب بعيب الشكل و الاجراء بل ان هده الاجراءات المخل بها تعتبر جوهرية يرتب عليها القانون الغاء قرار العزل كدلك اخلال الامين العام باجراءات جوهرية تتمثل في المواد المدكورة اعلاه و التي توجب على الادارة قبل اصدار قرار الفصل ان تستدعي الموظف و تطلعه على ملف تأديبه و سماعه و اعطائه مهلة لتحضير دفاعه و مثوله امام لجنة متساوية الاعضاء
فقرة 3 اخر اجل لرفع الدعوى
ادا اجبنا على مدى الزامية التظلم
قاعدة عامة : التظلم اختياري في ق.إ.م.إ 08/09 م 830
اجل رفع الدعوى :
_ في حالة عدم تقديم تظلم حساب 4 أشهر من اليوم الموالي لصدور القرار
_ في حالة تقديم تظلم احترام قاعدة 2.2.
فقرة 4 : الجهة القضائية المختصة
نوعيا : المحكمة الادارية للمادة 800 و 801 ق ا م ا لان الجامعة مؤسسة عمومية دات طابع ثقافي و علمي
اقليميا : المحكمة الادارية لولاية المدية حسب المادة 804 فقرة 4 ق ا م ا مكان التعيين