موضوع :عيب الانحراف في استعمال السلطة
الاستشارة
تقدم اليك السيد س طالبا مشورتك عارضا عليك أنه يملك حماما يوجد بوسط مدينة مليانة و بحجة المخطط الاستعجالي للمحافظة على المياه الصالحة للشرب وجه رئيس الدائرة مليانة اندار للسيد س يأمر فيه بغلق الحمام فورا و بلغ له من طرف الشرطة بتاريخ 10 مارس 2010 مع العلم ان هدا الاجراء لم يشمل باقي الحمامات الاخرى المتواجدة بنفس المكان
الوقائع
تساغ باسلوب الطالب
المسائل القانونية
1 ما هي الطبيعة القانونية للاندار؟
2 ما هي الدعوى الملائمة للسيد س ؟ و على من ترفع ؟
3 ماهو اساس الدعوى ؟
4 ما هو اخر اجل لرفع الدعوى ؟
5 ما هي الجهة القضائية المختصة ؟
الاجابة
1 نزولا عند نص المادة 819 ق ا م ا : يجب ان ترفق مع العريضة الرامية الى الغاء القرار الاداري تحت طائلة عدم القبول القرار الاداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر
فادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نجد باننا بصدد اندار لا قرار و حسب اجتهاد القضاء الاداري قديما لا تعتبر الاندارات من الاعمال الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري غير ان التطورات التي عرفها هدا الاخير لاحقا امكنت اعتبار الاندارات تماما كالاعدارات و الاوامر من الاعمال التهديدية
امكن اعتبار الاعمال التهديدية بما في دلك الاندار من الاعمال التي تخضع لرقابة القضاء الاداري ادا تضمنت عناصر القرار الاداري بان تكون صادرة هده الاعمال التهديدية من جهة ادارية بارادة منفردة و تلحق ادى بداتها و ان تكون دات طابع تنفيدي و فضلا على دلك يجب ان يكون قد صدر قرار في دات الموضوع الاندار
و ادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نجد ان هدا الاندار يتضمن كل عناصر القرار من حيث انه _ صادر عن جهة ادارية و هي الدائرة _ صادر بالارادة المنفردة و دو طابع تنفيدي لانه مس بحق السيد س في تشغيل حمامه و ألحق أدى بداته لانه حرم السيد س في تشغيل حمامه
و منه يمكننا القول ان الاندار الصادر عن رئيس الدائرة مليانة يعتبر قرار اداري بمفهوم نص المادة 819 ق ا م ا و بالتالي يجوز الطعن فيه امام القضاء الاداري
2 الدعوى الملائمة :
باعتبار ان قرار رئيس الدائرة قد مس بحق السيد س لا سيما ان السيد س يملك هدا الحمام و يشتغل في اطار قانوني الشيء الدي يجعل من الدعوى الالغاء هي الدعوى الملائمة للسيد س نزولا عند نص المادة *800 و 801 ق ا م ا
و ترفع الدعوى على والي ولاية عين الدفلى باعتبار ان الدائرة تابعة للولاية حسب نص المادة 2 من المرسوم 94_215 المحدد للاجهزة الادارية العامة في الولاية و هياكله
ا
3 أساس الدعوى :
و ان كان من حق أية جهة ادارية ان تصدر قرار ادا كانت تهدف لخدمة الصالح العام و ادا رجعنا الى حيثيات الاستشارة نقول أنه لا يحق لرئيس الدائرة أن يصدر قرار بغلق الحمام للسيد س ادا كان حقا يهدف الى حماية المياه الصالحة للشرب غير أن مفهوم النظام العام و الصالح العام و سيادة القانون تعتبر وسيلة القانون فوق الجميع هي من متطلبات النظام العام غير اننا نستبعد ان يكون رئيس الدائرة يخدم الصالح العام لانه لو كان الأمر كدلك لمس قرار المنع كل الحمامات أما و انه مس السيد س وحده دون البقية الشيء الدي يجعل قرار رئيس الدائرة ينحرف عن استعمال السلطة العامة لان مفهوم السلطة العامة عام لكل الناس دون استثناء و بما ان قرار رئيس الدائرة مس السيد س دون البقية يؤكد أن له غرض شخصي ضد السيد س لا لخدمة الصالح العام و النظام العام
لكل هده الاسباب نقول ان قرار رئيس الدائرة مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة
4: فيما يخص الجهة القضائية المختصة بالنظر :
أ/ الاختصاص النوعي : م 801 ق.إ.م.إ فان الجهة القضائية المختصة نوعيا هي المحكمة الادارية
ب/ الاختصاص الاقليمي :
قاعدة عامة : م 803 تحيلنا الى م 37 و 38 ق.إ.م.إ
و المرسوم التنفيدي 195.11 المؤرخ في 22 ماي 2011 يحدد كيفية تطبيق أحكام القانون 02.98
المحكمة المختصة اقليميا محكمة الادارية ل عين الدفلى (مليانة تابعة لولاية عين الدفلى)