موضوع : الدعوى الضريبية :
تقدم اليك السيد س طالبا مشورتك عارضا عليك أنه يملك محلا تجاريا لبيع المواد الغدائية ببلدية حسين داي الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة 2008 2010 و في نهاية 2010 قام بتسوية كل التزاماته الجبائية اتجاه مصلحة الضرائب و توقف عن ممارسة نشاطه التجاري بسبب مرض عضال اصابه و قام بتبليغ مفتشية الضرائب عن طريق رسالة مشعر عليها الا انه بلغ باندار صادر عن مفتشية الضرائب لحسين داي بتاريخ 12 ماي 2013 يتضمن سند تحصيل الضرائب لسنوات 2011 الى 2013
الحل
الوقائع تساغ حسب اسلوب الطالب
المسائل القانونية
هل التظلم الوجوبى ؟
ما هي الدعوى الملائمة ؟ و على من ترفع ؟
ما هو أساس الدعوى ؟
ما هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
1 التظلم في المنازعات الضريبية وجوبي
نص م 70 من قانون اجراءات جبائية : توجه الشكاوي المتعلقة بالضرائب الى المدير الولائي للضرائب او رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة , يسلم وصل سبدلك الى المكلف بالضريبة
حيث ينقضي أجل التظلم في 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس قانوني جراء خطأ او تكرار م 72 ف 2 ق إ جبائية
يبث رؤساء مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب في التظلم في أجل 4 أشهر من تاريخ استلامه م 76 ف 2 ق إ جبائية
يحدد هدا الاجل ب 6 أشهر عندما يكون التظلم عند المدير الولائي
يمكمن للمكلف بالضريبة رفع طعن أمام لحنة الطعن الخاصة في حالة عدم رضاه بالقرار المتخد بشأن التظلم في أجل 4 اشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الادارة م 80 ف 1 ق إ ج , و لا يمكن ان يرفع الطعن الى اللجنة بعد رفع دعوى امام المحكمة الادارية م 80 ف 3
تلزم لجان الطعن باصدار قرارها حول الطعون المرفوعة اليها بالقبول او الرفض صراحة في أجل 4 اشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن م 81 ف 2
2 الدعوى الملائمة :
باعتبار ان السيد س في نزاع مع مصلحة الضرائب فان أنفع و أجدى دعوى هي الدعوى إلغاء الضريبة نزولا عند نص المادة 337 من قانون الضرائب الملغاة حيث تقابلها المادة 81ف 2 و 82 ف1 ق ا ج
ترفع الدعوى على المدير الولائي للضرائب حسب نص م 828 ق إ م إ
3 أساس الدعوى :
تعد الضريبة واجبة قانونا على كل شخص يمارس نشاط تجاري مهما كانت طبيعته و على هدا الاساس السيد س ملزم بأداء الضريبة و حسب الاستشارة فهدا الاخير كان يؤدي الضريبة بانتظام الى غاية 2010 حيث أنه قام بتسوية كل التزاماته الجبائية و قد توقف عن العمل بسبب مرض عضال قد أصابه و قدم رسالة الى مدير الضرائب تلقى اشعار الوصول على دلك مما يجعله من الناحية القانونية غير ملزم بدفع الضرائب حسب نص المادة م 72 ف 1 عدم دفع الضريبة جراء خطأ
و على هدا الاساس يجوز له رفع دعوى الغاء الضريبة يطلب فيها عدم دفع الضرائب لسنة 2011 و 2012 لأنه كان متوقف عن أي نشاط تجاري خلال هده المدة
4 أخر أجل لرفع الدعوى :خلال 4 أشهر من رد لجنة الطعن و ادا لم يقدم طعن فمن رد عن التظلم ( التظلم وجوبي و الطعن اختياري )
5 الجهة القضائية المختصة :
نوعيا : المحكمة الادارية حسب نص المادة 800 و 801 ق إ م إ و كدا نص المادة 82 ف 1 ق إ جبائية حيث تنص :
يمكن ان ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب و .......أمام المحكمة الادارية
اقليميا : المادة 804 ف 1 مكان فرض الضريبة او الرسم المحكمة الادارية بئر مراد رايس الجزائر العاصمة