موضوع : المسؤولية على أساس الخطأ
تتكون عائلة (ع.احمد) من الاب و الزوجة و 4 ابناء اثنان منهم قاصران
بتاريخ 15 جويلية 2011 على الساعة الثانية بعد الظهر خرج الولد عبد الحكيم عمره 12 سنة من المنزل و توجه الى وسط عين الفكرون بام البواقي
عند مروره قرب المسبح البلدي لاحظ ان باب المسبح مفتوح و غياب الحارس و اعوان البلدية نظرا لحرارة الطقس رغم ادراكه انه لا يحسن السباحة
دخل الطفل المسبح و نزع ثيابه و دخل الى حوض المسبح
في الصباح الغد وجد عمال البلدية الطفل عبد الحكيم ميتا غرقا داخل حوض السباحة
يستشيرك والد الضحية و دوي الحقوق عن كيفية الحصول على التعويضات
1 الوقائع
تساغ الوقائع حسب أسلوبك
***********************************************************
المسائل القانونية :
ما السبب الذي أدى إلى وفاة الطفل عبدالحكيم؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
السؤال القانوني الأول : ما السبب الذي أدى إلى وفاة الطفل عبدالحكيم ؟ و من المسئول؟
السبب الدي ادى الى موت الطفل هو غرقه في المسبح البلدي جراء دخوله المسبح و سباحته و يرجع دلك لغياب الحارس و اهماله لباب المسبح مما يرتب مسؤزلية شخصية للحارس اثناء تأديته للوظيفة
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
يفرق القضاء الاداري في قيام المسؤولية الادارية بين الخطأ الشخصي للموظف و الخطأ المرفقي أو اجتماعهما معا
و في قضية الخال لصعوبة اثبات الخطأ الشخصي للمو ظف تقام المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي أي يعني أن سوء تسيير المرفق هو ما أدى الى وفاة الطفل
كدلك تنص المادة 144 من قانون البلدية : البلدية مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها ر.م.ش.ب و المنتخبين و المستخدمين اثناء ممارسة المهام او بمناسبتها
********************************
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
الحل القانوني :
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).:
هناك ضرر مادي جسماني أصاب الطفل عبدالحكيم تمثل في وفاته و ضرر معنوي (غير جسماني) لحق ذوي الحقوق تمثل في المساس بالعواطف
فهل الحزن الذي لحق ذوي الحقوق قابل للتعويض؟
رفض القضاء الإداري الفرنسي في البداية تعويض الضرر المعنوي معتبرا أن الآلام لا تقوم بالمال، ثم قبل التعويض عنها. و قد عوضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الضرر المعنوي في عدة قضايا. و حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : سقوط الطفل في الحوض
2 مؤكد : الوفاة
3 مباشر : وقع بسبب عدم احسان الطفل السباحة
4 مس بحق مشروع : الوفاة الطفل و ضرر معنوي لدوي الحقوق
وعليه فإن الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي الحقوق من جراء وفاة الطفل هو ضرر قابل للتعويض.
**********************************************************
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية ) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. و المادة 144 ق البلدية لان البلدية ميسورة الحال عكس الموظف و بامكان البلدية الرجوع على الحارس م 144 ف 2 ق البلدية
ترفع دعوى : على رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 828 ق إ م إ
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة 7 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او فعل تقصيري امام المحكمة الادارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الضار