منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
اعمال المادة جريمة محاضرات المرسوم الاسرة كتاب العضوي السرقة القانون الخبرة رئيس المحكمة العقد الجزائري المتعلق منهجية قانون مكرر الجرائم التعليق نمودج الاستثمار المدني الواقعة الفرق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 موضوع :مصالح المستشفيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

موضوع :مصالح المستشفيات Empty
مُساهمةموضوع: موضوع :مصالح المستشفيات   موضوع :مصالح المستشفيات Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:12 pm

موضوع :مصالح المستشفيات

على اثر ألام حادة في الحلق نقلت البنت الى المستشفى و بعد فحصها من قبل الطبيب المناوب قرر اجراء عملية جراحية لاسنئصال البوزتين فقدت على اثرها البنت حاستي الذوق و السمع جاءك والد البنت المتضررة يستشير عن الاجراءات الواجب اتباعها للحصول عاى تعويض و مقدما لكخبرة طبية تثبت ان الاضرار مردها العملية الجراحية .


1 الوقائع : تساغ الوقائع حسب أسلوبك
***********************************************************
المسائل القانونية :2
ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول؟
ما أساس المسئولية ؟
ما نوعية الضرر الذي لحق ذوي الحقوق، و هل هو قابل للتعويض؟
ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
من هي الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا ؟
الإجابة:
السؤال القانوني الأول : ما طبيعة العمل الدي أدى إلى فقد حاسة الدوق و السمع؟ و من المسئول
ما طبيعة العمل
يفرق القضاء الاداري لنشاط المستشفيات بين العمل العلاجي و العمل الطبي
العمل العلاجي : هو العمل البسيط الدي لايقتضي دراسات طبية معمقة و مثله حقن مريض او تنظيف جرح و أساس المسؤولية هنا هو الخطأ البسيط أما ادا كان العمل الدي الى الضرر يقتضي مهارة و دراسات معمقة فان الاساس هو العمل الطبي و لا تقوم المسؤولية بشأنه الا ادا ارتكب خطأ جسيم فادا رجعنا الى حيثيات القضية نلاحظ انه بعد اجراء عملية جراحية أسفرت على فقدان البنت لحاستا الدوق و السمع مما يدل على وجود خطأ طبي
من المسئول : بعد ان اثبتنا وجود خطأ طبي من جانب الطبيب المناوب يوجد كدلك خطأ مرفقي على اعتبار ان المرفق لم يؤدي الخدمة المطلوبة و المتمثلة في معالجة الام الحلق لاسنئصال البوزتين
فان المسؤولية تقوم في حد سواء في جانب الطبيب المناوب و في جانب المستشفى
السؤال القانوني الثاني ما أساس المسئولية ؟
يدهب القضاء الاداري الى ترتيب المسؤولية على اساس الجمع بين المسؤوليات ادا كنا بصدد خطأ شخصي فقط وقع داخل مرفق او ساعد المرفق على وقوعه وهو ما لا ينطبق على الاستشارة التي نحن بصددها و من جهة اخرى يقيم القضاء الاداري مسؤولية المرفق على اساس الجمع بين الاخطاء
فادا رجعنا الى الاستشارة نجد ان البنت فقدت حاستا الدوق و السمع جراء خطأ طبي من الطبيب المناوب كما يوجد خطأ مرفقي في جانب ادارة المستشفى يتمثل في عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
في الاستشارة :
أ خطأ طبيب هو خطأ شخصي = خطأ جسيم
ب خطأ مرفقي = عدم بأدية المرفق للخدمة المطلوبة
ا + ب = الجمع بين الأخطاء
تقوم المسؤولية الادارية على اساس الجمع بين الاخطاء
السؤال القانوني الثالث : ما نوعية الضرر الذي لحق البنت ، و هل هو قابل للتعويض؟
الاجتهاد القضائي ميز بين الضرر المادي الذي يلحق الأموال و المال و الأجسام و بين الضرر المعنوي و تندرج تحته الآلام (المساس بالمشاعر، الحزن) و الذي يمس حقوق بعض الأفراد (كالمساس بشرف موظف ما أو سمعته).

هناك ضرر مادي جسماني أصاب البنت يمثل في فقدانها لحاستا السمع و الدوق
فهل الضرر الذي لحق البنت قابل للتعويض؟
حتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد من توفر أربعة شروط :
1 شخصي : اصابة البنت
2 مؤكد : فقدان حاسة السمع و الدوق
3 مباشر : وقع بسبب خطأ طبي
4 مس بحق مشروع : حدوث عاهة
وعليه فإن الضرر المادي الذي أصاب البنت من جراء خطأ الطبيب هو ضرر قابل للتعويض.
**********************************************************
السؤال القانوني الرابع : ما نوع الدعوى الملائمة؟ و على من ترفع ؟
لوالد البنت 3 خيارات :
دعوى أمام القضاء المدني م 124 ق.م
دعوى جزائية ضد الطبيب على اساس الخطأ غير عمدي
الخيار الأحسن دعوى التعويض على أساس المسؤولية الادارية ( نظرية الجمع بين الاخطاء) امام القضاء الاداري حسب المادة 800 و 801 ف 2 ق.إ.م. ينصح عمليا بان يرفعها على الادارة ليسرها و عسر الموظف
ترفع دعوى : على مدير المستشفى طبقا للمادة 828 ق إ م إ و كدلك المادة 20 من المرسوم التنفيدي 07|140 الدي ينظم المؤسسات العمومية الاستشفائية
***********************************
السؤال القانوني الخامس : من هي الجهة القضائية المختصة ؟
نوعيا : منازعات القضاء الكامل سواء كانت الادارة مركزية او غير مركزية يؤول النظر فيها للمحاكم الادارية وفق المادة 801 ف 2 من ق إ م إ في أول درجة و يكون حكمها قابل للاستئناف امام مجلس الدولة م 800 و 902 من ق إ م إ
اقليميا : حسب المادة 804 فقرة5 يكون الاختصاص الاقليمي في مادة الخدمات الطبية امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
موضوع :مصالح المستشفيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع : مسؤولية مصالح الشرطة
» موضوع :عيب عدم الاختصاص
» موضوع :التظلم و شرط الاجال "
»  موضوع : عيب الشكل و الاجراء
»  موضوع :الدعوى الاستعجالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: