استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية :
القضية - الوقائع و الاجراءات -
امام حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- زوليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار المقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد ثلاثة ايام من حجزهم تم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
4- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
5- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
6- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك
الاجابة
1_ قانون الاجراءات الجزائية نظم التفتيش في المواد 44 الى 47 ق.إ.ج إلا انه لم يتناول تفتيش الأشخاص
يقصد به تفتيش المشتبهم فيهم بحيث يشمل هذا الإجراء تحسس ملابسهم و فحصها بدقة لإخراج ما يمكن أن يكون مخفيا فيها و بعبارة أخرى ينصرف القائم بالتفتيش إلى فحص الجسم ظاهريا.
حيث المشرع الجزائري لم يتضمن تفتيش الأشخاص أصلا و إن كان البعض قد قال بإمكانه إستشفافه من نص المادة 44 ق إ ج، إذ أن هذه المادة تخول الحق لمأمور الضبط القضائي بصفة معينة و ضمنية لقولها أنه يجوز له الإنتقال لمسكن الأشخاص الذين " يحوزون أوراق أو أشياء " تعني الحيازة في أشخاصهم و ليس في منازلهم و هذا جعل النص يحتمل التفتيش معا ( الأشخاص و المنازل ) .
لكن نحن نرى أن هذا النص يتعلق بحالات التلبس ، بالتالي سلطة مأمور الشرطة القضائية في تفتيش الأشخاص لا يكون إلا في حالات التلبس حتى إن كان لم ينص عليها المشرع صراحة ، أما في الحالات العادية لا تخول له السلطة ذلك.
و بمعنى أدق فإن تفتيش الأشخاص لغرض الوقاية و الحيطة، يجوز في كل حالة يقوم فيها مأمور الشرطة القضائية بالتوقيف تحت المراقبة لغرض تجريد الموقوف أو المقبوض عليه مما يحمل من أسلحة أو آلات يمكن أن يستخدمها لإيذاء نفسه أو الاعتداء على غيره أو تمكنه من الهروب .
أما التفتيش بغرض البحث عن أدلة الجريمة فلا يكون إلا في الجريمة المتلبس بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 51 ق إ ج حيث يجوز طبقا لهذا النص المقرر للقبض أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفتيش الشخص المقبوض عليه في الجريمة المتلبس بها مادام التفتيش بغرض الوقاية أما عن التفتيش الإداري لا يعنينا ولا يدخل في إجراءات الضبط القضائي ، بل هو من إجراءات الضبطية الإدارية و هذا الأخير ليس هو مقصود و بالتالي لم ينص إلا هذا التفتيش اللازم للتحري و غير المنصوص عليه قانونا و الذي استطاع البعض استنباطه من النصوص الإجرائية المقررة لتفتيش المساكن و للقبض.
و لكنهم حصروا حالات التلبس فقط و بالتالي لا نقول أن لرجل الشرطة القضائية سلطة تفتيش الأشخاص تفتيشا قضائيا في الحالات العادية أما التفتيش الإداري فيجوز إتخاذه في الحالة السابقة ( حالة الحجز و القبض على شخص
2 الاجراء الدي اتخده عون الضبطية القضائية غير صحيح من جانبين :
الجانب الأول : لا يمكن للعون الامر بالحبس الاحتياطي لان هدا الاخير يعتبر من أعمال قاضي التحقيق
وحده كقاعدة عامة (م109 ق.إ.ج ) و وكيل الجمهورية استثناءا في حالة التلبس (م 59 ق.إ.ج) بينما يخول ق.إ.ج لعون الضبطية توقيف المتهمين للنظر (م 51 ق.إ.ج )
الجانب الثاني : حيث أنه بين المتهمين يوجد طفل قاصر مراد - 15 سنة
قانون اجراءات الجزائية لم يتناول ما مدى امكانية توقيف حدث للنظر
3 مدة التوقيف للنظر نصت عليه المادة حسب م 51 ق.إ.ج هي 48 ساعة لكن يمكن تمديد هده المادة بشرط ان تكون بإدن مكتوب من وكيل الجمورية وفي قضية الحال يتعلق الأمر بجريمة مخدرات و بالتالي يمكن تمديدها 3 مرات
4 اجراء تقديم الاطراف مباشرة امام قاضي التحقيق خاطئ
بما أن المتهمين ألقي عليهم القبض من طرف أعوان الضبطية يعتبرون في حالة تلبس يمكن تقديمهم مباشرة امام وكيل الجمهورية حيث أن لهدا الأخير خيارين
الخيار 1 ادا لم يتم اخطار قاضي التحقيق بعد جاز لـ وكيل الجمهورية اصدار أمر بالحبس في حق المتهمين بعد استجوابهم عن هويتهم و عن الأفعال المنسوبة إليهم ويحيل المتهمين فورا على المحكمة و يحدد الجلسة في أجل أقصاه 8 أيام ابتداء من يوم صدور امر الحبس (م 59 ق.إ.ج) م عدا القاصر لا يمكن حبسه و انما يحول ملفه لقاضي الاحداث أو قاضي التحقيق الخاص بالأحداث م 59 ق.إ.ج فقرة أخيرة
الخيار 2 بعد تقديم المتهمين لوكيل الجهورية يقوم هدا الأخير بتقديم البالغين أمام قاضي التحقيق عن طريق عريضة افتتاحية و تطبق أحكام (م 100 ق.إ.ج) اما القاصر مراد يحول ملفه لقاضي الاحداث أو قاضي التحقيق الخاص بالأحداث م 59 ق.إ.ج فقرة أخيرة
5 لا بد من التمييز في تكييف الجريمة:
بمجرد انتهاء التحقيق يرسل قاضي التحقيق الملف لوكيل الجمهورية خلال 10 أيام على الأكثر (م 126 ق.إ.ج)
في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها جنحة تطبق أحكام (م 164 ق.إ.ج) احالة الدعوى مباشرة أمام المحكمة
في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها جناية يحيل الملف للنائب العام الدي يحيله بدوره الى غرفة الاتهام التي تعتبر جهة تحقيق ثانية في الجنايات (م 166 ق.إ.ج)
و كل ما سبق التطرق له يتعلق بالبالغين
بينما القاصر مراد فيحال ملفه الى قسم الاحداث بمحكمة مقر المجلس صاحبة الاختصاص في الجنايات التي يقوم بها القصر دون سن 18 سنة
6 القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى غير صحيح لأنه حسب المادة 249 ق.إ.ج تعتبر محكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين الاشخاص البالغين بينما تحيل القاصر على محكمة مقر المجلس