منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المدني الاسرة المرسوم العقد جريمة الخبرة رئيس التعليق قانون مكرر كتاب اعمال السرقة نمودج المتعلق المحكمة العضوي الجرائم الاستثمار منهجية الواقعة القانون المادة الجزائري محاضرات الفرق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية   استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية Icon_minitime1الأحد يناير 05, 2014 9:14 pm

استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية :

القضية - الوقائع و الاجراءات -
امام حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- زوليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار المقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد ثلاثة ايام من حجزهم تم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
4- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
5- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
6- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك

الاجابة
1_ قانون الاجراءات الجزائية نظم التفتيش في المواد 44 الى 47 ق.إ.ج إلا انه لم يتناول تفتيش الأشخاص

يقصد به تفتيش المشتبهم فيهم بحيث يشمل هذا الإجراء تحسس ملابسهم و فحصها بدقة لإخراج ما يمكن أن يكون مخفيا فيها و بعبارة أخرى ينصرف القائم بالتفتيش إلى فحص الجسم ظاهريا.
حيث المشرع الجزائري لم يتضمن تفتيش الأشخاص أصلا و إن كان البعض قد قال بإمكانه إستشفافه من نص المادة 44 ق إ ج، إذ أن هذه المادة تخول الحق لمأمور الضبط القضائي بصفة معينة و ضمنية لقولها أنه يجوز له الإنتقال لمسكن الأشخاص الذين " يحوزون أوراق أو أشياء " تعني الحيازة في أشخاصهم و ليس في منازلهم و هذا جعل النص يحتمل التفتيش معا ( الأشخاص و المنازل ) .
لكن نحن نرى أن هذا النص يتعلق بحالات التلبس ، بالتالي سلطة مأمور الشرطة القضائية في تفتيش الأشخاص لا يكون إلا في حالات التلبس حتى إن كان لم ينص عليها المشرع صراحة ، أما في الحالات العادية لا تخول له السلطة ذلك.

و بمعنى أدق فإن تفتيش الأشخاص لغرض الوقاية و الحيطة، يجوز في كل حالة يقوم فيها مأمور الشرطة القضائية بالتوقيف تحت المراقبة لغرض تجريد الموقوف أو المقبوض عليه مما يحمل من أسلحة أو آلات يمكن أن يستخدمها لإيذاء نفسه أو الاعتداء على غيره أو تمكنه من الهروب .
أما التفتيش بغرض البحث عن أدلة الجريمة فلا يكون إلا في الجريمة المتلبس بها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 51 ق إ ج حيث يجوز طبقا لهذا النص المقرر للقبض أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بتفتيش الشخص المقبوض عليه في الجريمة المتلبس بها مادام التفتيش بغرض الوقاية أما عن التفتيش الإداري لا يعنينا ولا يدخل في إجراءات الضبط القضائي ، بل هو من إجراءات الضبطية الإدارية و هذا الأخير ليس هو مقصود و بالتالي لم ينص إلا هذا التفتيش اللازم للتحري و غير المنصوص عليه قانونا و الذي استطاع البعض استنباطه من النصوص الإجرائية المقررة لتفتيش المساكن و للقبض.
و لكنهم حصروا حالات التلبس فقط و بالتالي لا نقول أن لرجل الشرطة القضائية سلطة تفتيش الأشخاص تفتيشا قضائيا في الحالات العادية أما التفتيش الإداري فيجوز إتخاذه في الحالة السابقة ( حالة الحجز و القبض على شخص

2 الاجراء الدي اتخده عون الضبطية القضائية غير صحيح من جانبين :
الجانب الأول : لا يمكن للعون الامر بالحبس الاحتياطي لان هدا الاخير يعتبر من أعمال قاضي التحقيق
وحده كقاعدة عامة (م109 ق.إ.ج ) و وكيل الجمهورية استثناءا في حالة التلبس (م 59 ق.إ.ج) بينما يخول ق.إ.ج لعون الضبطية توقيف المتهمين للنظر (م 51 ق.إ.ج )
الجانب الثاني : حيث أنه بين المتهمين يوجد طفل قاصر مراد - 15 سنة
قانون اجراءات الجزائية لم يتناول ما مدى امكانية توقيف حدث للنظر

3 مدة التوقيف للنظر نصت عليه المادة حسب م 51 ق.إ.ج هي 48 ساعة لكن يمكن تمديد هده المادة بشرط ان تكون بإدن مكتوب من وكيل الجمورية وفي قضية الحال يتعلق الأمر بجريمة مخدرات و بالتالي يمكن تمديدها 3 مرات
4 اجراء تقديم الاطراف مباشرة امام قاضي التحقيق خاطئ
بما أن المتهمين ألقي عليهم القبض من طرف أعوان الضبطية يعتبرون في حالة تلبس يمكن تقديمهم مباشرة امام وكيل الجمهورية حيث أن لهدا الأخير خيارين
الخيار 1 ادا لم يتم اخطار قاضي التحقيق بعد جاز لـ وكيل الجمهورية اصدار أمر بالحبس في حق المتهمين بعد استجوابهم عن هويتهم و عن الأفعال المنسوبة إليهم ويحيل المتهمين فورا على المحكمة و يحدد الجلسة في أجل أقصاه 8 أيام ابتداء من يوم صدور امر الحبس (م 59 ق.إ.ج) م عدا القاصر لا يمكن حبسه و انما يحول ملفه لقاضي الاحداث أو قاضي التحقيق الخاص بالأحداث م 59 ق.إ.ج فقرة أخيرة
الخيار 2 بعد تقديم المتهمين لوكيل الجهورية يقوم هدا الأخير بتقديم البالغين أمام قاضي التحقيق عن طريق عريضة افتتاحية و تطبق أحكام (م 100 ق.إ.ج) اما القاصر مراد يحول ملفه لقاضي الاحداث أو قاضي التحقيق الخاص بالأحداث م 59 ق.إ.ج فقرة أخيرة

5 لا بد من التمييز في تكييف الجريمة:
بمجرد انتهاء التحقيق يرسل قاضي التحقيق الملف لوكيل الجمهورية خلال 10 أيام على الأكثر (م 126 ق.إ.ج)
في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها جنحة تطبق أحكام (م 164 ق.إ.ج) احالة الدعوى مباشرة أمام المحكمة
في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها جناية يحيل الملف للنائب العام الدي يحيله بدوره الى غرفة الاتهام التي تعتبر جهة تحقيق ثانية في الجنايات (م 166 ق.إ.ج)
و كل ما سبق التطرق له يتعلق بالبالغين
بينما القاصر مراد فيحال ملفه الى قسم الاحداث بمحكمة مقر المجلس صاحبة الاختصاص في الجنايات التي يقوم بها القصر دون سن 18 سنة

6 القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى غير صحيح لأنه حسب المادة 249 ق.إ.ج تعتبر محكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين الاشخاص البالغين بينما تحيل القاصر على محكمة مقر المجلس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
استشارة 1 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة 2 : حل استشارات في الاجراءات الجزائية
» استشارة تحرير العرائض
» السؤال الأول/استشارة
» استشارة المنازعات : عيب عدم الاختصاص
» حل استشارة في المنازعات : النزاع الاداري 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ القسم الإستشاري و الوظيفي ۞۩۞ :: منتدى الإستشارات القانونية-
انتقل الى: