بتاريخ 5 يناير 2005 قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية السرقة ليلا بالتعدد و الكسر و التزوير و استعمال المزور
بعد سماع الأشخاص المقدمين ، حرر وكيل الجمهورية طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ملتمسا اصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهمين الخمسة
لدى سماع قاضي التحقيق تبين أن أحدهم لم يبلغ سن الرشد الجزائي زمن الوقائع و أن متهم اخر ضابط شرطة قضائية بأمن دائرة مستغانم
في نهاية التحقيق أصدر قاضي التحقيق أوامر ايداع المتهمين في الحبس المؤقت و لدى استئناف هده الأوامر من قبل اامتهمين أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي صدر قرار بتأييد أوامر قاضي التحقيق
و عند انتهاء التحقيق أصدر قاضي التحقيق امر بإعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة و التزوير و استعمال المزور و ارسال المستندات القضية الى النائب العام قصد محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات و لدى مثول الاطراف أمام محكمة الجنايات صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص النوعي لها
حلل كل مرحلة من المراحل الاجراءات السابقة دكرها و ناقشها مع تصحيحها
الحل :
المرحلة 1 : بعد سماع الأشخاص المقدمين ، حرر وكيل الجمهورية طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ملتمسا اصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت ضد المتهمين الخمسة
يعتبر هدا الاجراء صحيح ما دام ان المتهمين لم يكونوا في حالة تلبس حسب المادة 41 ق.إ.ج حيث أن وكيل الجمهورية طبق المادة 67 ق.إ.ج بعد تقديمه لطلب اجراء تحقيق و لكن كان على وكيل الجمهورية التأكد من بلوغ المتهمين سن الرشد الجزائي المحدد ب 18 سنة حسب المادة 422 ق.إ.ج و كدلك بالنسبة لضابط الشرطة القضائية تطبيق م 576 و 577 ق.إ.ج حيث نشرحها أدناه
المرحلة 2 : لدى سماع قاضي التحقيق تبين أن أحدهم لم يبلغ سن الرشد الجزائي زمن الوقائع و أن متهم اخر ضابط شرطة قضائية بأمن دائرة مستغانم
في هده المرحلة كان على قاضي التحقيق مايلي
احالة ملف القاصر أمام قاضي التحقيق الأحداث أو أمام قاضي الاحداث حسب المادة 446 ق.إ.ج
متابعة ضباط الشرطة القضائية يتم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يمارس مهامه في اقليمها حسب المواد 576 و 577 ق.إ.ج حيث كان لزاما على وكيل الجمهورية قبل ارسال لقاضي التحقيق طلب اجراء تحقيق أن يرسل الملف الى النائب العام لدى المجلس حتى يتسنى لهدا الأخير تعيين أحد قضاة التحقيق خارج اختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته 576 ق.إ.ج
المرحلة 3 : في نهاية التحقيق أصدر قاضي التحقيق أوامر ايداع المتهمين في الحبس المؤقت و لدى استئناف هده الأوامر من قبل اامتهمين أمام الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي صدر قرار بتأييد أوامر قاضي التحقيق
الاجراء الاول صحيح في ايداع المتهمين الحبس ما عدا القاصر الدي تطبق عليه أحكام المادة 444 ق.إ.ج و هدا من اختصاص قاضي التحقيق الأحداث أو أمام قاضي الاحداث وحده كدلك بالنسبة لضابط الشرطة القضائية أن يقوم قاضي خارج دائرة اختصاصه بالتحقيق و الايداع
اما الاجراء الثاني فـ استئناف أوامر قاضي التحقيق تتم أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي حسب المواد 170 و ما يليها من ق.إ.ج
المرحلة 4 : و عند انتهاء التحقيق أصدر قاضي التحقيق امر بإعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة و التزوير و استعمال المزور و ارسال المستندات القضية الى النائب العام قصد محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات و لدى مثول الاطراف أمام محكمة الجنايات صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص النوعي لها
عند نهاية التحقيق يفصل بين المتهمين البالغين و ملف المتهم الحدث الدي يحال على محكمى الأحداث المواد 451 ، 460 و 465 ق.إ.ج هدا من جهة و من جهة ثانية عند تكييف الجريمة على أساس انها جنحة تطبق أحكام المادة 126 ق.إ.ج بمجرد انتهاء التحقيق يرسل قاضي التحقيق الملف لوكيل الجمهورية خلال 10 أيام على الأكثر (م 126 ق.إ.ج)
في حالة تكييف الجريمة على أساس أنها جنحة تطبق أحكام (م 164 ق.إ.ج) احالة الدعوى مباشرة أمام المحكمة
القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى عدم الاختصاص النوعي غير صحيح لأنه حسب المادة 249 ق.إ.ج تعتبر محكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين الاشخاص البالغين بينما تحيل القاصر على محكمة مقر المجلس