Abdelhakim Bouraoui
المساعدة القضائية هي تكليف محامي ليتولى مساعدة و الدفاع عن حقوق المتقاضي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي و الذي استفاد بها بموجب حكم، و تشمل المساعدة القضائية كل حق يمكن ممارسته أمام القضاء سواء كمدع أو كمدعى عليه أمام كافة الجهات القضائية بمختلف درجاتها،كما يمكن أن تشمل كافة الأعمال و الإجراءات القضائية الأخرى .
و يتم تعيين المحامي لأداء واجب المساعدة القضائية إما تلقائيا من طرف رئيس الجلسة كما هو الحال بالنسبة للقضايا الجنائية كما تنص على ذلك المادة 271 ق ا ج و كذا قضايا الأحداث و إما بناء على طلب موجه إلى مكتب المساعدة القضائية، و إما من طرف نقيب المحامين أو من يمثله قانونا .
و المساعدة القضائية لا تمنح إلا لمتقاضي يستحقها من خلال طلب مكتوب إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنه و يجب أن يتضمن الطلب عرضا موجزا لموضوع الدعوى مصحوبا بمستخرج من جدول الضرائب وتصريح يثبت عوزه مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و يحال الملف إلى مكتب المساعدة القضائية للبث فيه، و يمنع منعا باتا على المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أن برفض تقديم مساعداته من غير إذن نقيب المحامين أو مندوبه بعد تقديم أسباب و أعذار المانع من القيام بهذا الواجب، كما يمنع عليه الحصول على أتعاب مقابل الخدمة أو مكافأة بأي شكل من الأشكال، وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات فانه يتعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المنظم للمهنة.