منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المادة محاضرات التعليق المرسوم رئيس المحكمة الفرق العضوي القانون الواقعة منهجية المتعلق مكرر الاسرة العقد المدني الخبرة جريمة الجزائري السرقة الجرائم اعمال كتاب قانون الاستثمار نمودج
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Empty
مُساهمةموضوع: القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج   القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 3:23 pm

القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج
بموجب نص الفقرة 2 من المادة 17 من مشروع القانون المدني فإن القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد عقد الزواج هو قانون البلد الذي تم فيه العقد أو قانون كل من الزوجين.

تطبيق عملي: مصري أراد الزواج من جزائرية في فلسطين وحدث خلاف بين والديهما على كل من الفحص الطبي قبل الزواج والاشهار في المسجد، حيث رفض والد الزوجة إجراء الفحص الطبي على ابنته معللا ذلك بأن القانون الجزائري لا يفرض مثل هذا الشرط، كما رفض والد الزوج الاشهار في المسجد معللا ذلك بأن القانون المصري لا يفرض مثل هذا الشرط.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني، ما هو القانون الواجب التطبيق.
يطبق القانون الفلسطيني باعتباره القانون الذي تم فيه عقد الزواج، وفي حالة اتفاق الطرفين على تطبيق قانون كل من الزوجين، يطبق القاضي كلا القانونين بمعنى يلزم كل طرف باتمام الشروط الشكلية الموجودة في قانون الآخر، كالفحص الطبي في القانون المصري، والاشهار في المسجد في القانون الجزائري.
الاستثناء
قاعدة امتياز المواطن الفلسطيني
أيضاً بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني: فإنه في حالة أن يكون أحد الزوجين فلسطيني وقت انعقاد الزواج فيسري القانون الفلسطيني على الشروط الشكلية لصحة عقد الزواج.

قاعدة الاسناد المتعلقة بأثار عقد الزواج
معنى أثار الزواج: يقصد بأثار الزواج الحقوق والواجبات التي يرتبها عقد الزواج لكلا الطرفين سواء كانت شخصية أو مالية.
الاثار الشخصية: مثل الطاعة، حسن المعاشرة والمعاملة الحسنة، الوفاء..الخ
الآثار المالية: مثل النفقة، الاملاك الخاصة بين الزوجين، المهر المتأخر..الخ

قاعدة الإسناد المتعلقة بآثار عقد الزواج في التشريع الفلسطيني
تنص المادة (18) من مشروع القانون المدني الفلسطيني على التالي:
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على جميع الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2- إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.
أولاً: حالة تطبيق قانون جنسية الزوج
مثال: لبناني متزوج من مصرية يقيمان في فلسطين، وحدث نزاع بينهما على كل من المعاملة من قبل الزوج والطاعة من قبل الزوجة، عرض النزاع على القاضي الفلسطيني.
ما هو القانون الوجب التطبيق؟ يطبق القاضي القانون اللبناني بإعتباره قانون جنسية الزوج.

ثانياً: حالة اتحاد جنسية الزوجين
مصري متزوج من المانية ومقيمان في فلسطين، حصل المصري على الجنسية الألمانية بموجب عقد الزواج حدث خلاف فيما بينهما على الأملاك التي جمعهما الطرفان أثناء علاقة الزوجية، عرض الأمر على القاضي الفسطيني.
ما هو القانون الواجب التطبيق؟ نتيجة اكتساب الزوج جنسية الزوجة الالمانية واتحاد الجنسيتين يطبق القاضي القانون الالماني.
ولكن ما العمل في حالة اكتساب الزوجة الألمانية الجنسية المصرية وطالب الزوج بتطبيق القانون المصري؟
القانون الفلسطيني خلا من تنظيم هذه المسألة

الاستثناء قاعدة امتياز المواطن
بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني إذا كان أحد طرفي العلاقة فلسطيني يطبق القاضي القانون الفلسطيني على النزاعات المتعلقة بأثار عقد الزواج.


قاعدة الإسناد المتعلقة بانتهاء عقد الزواج
المادة 19 من مشروع القانون المدني تنص على ما يلي:
1- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق.
2- يسري على التطليق القضائي والفسخ والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج.

الحالة الأولى: إذا ما تم الطلاق بالإرادة المنفردة يسري قانون جنسية الزوج وقت الطلاق.
مثال: جزائري قام بطلاق زوجته التونسية في فلسطين ثم أراد الزوج ارجاعها فحدث خلاف بينه وبين أبيها، حيث طالب والد الزوجة بعقد جديد بموجب القانون التونسي، في حين ادعى الزوج أنه لا يحتاج الى عقد جديد بموجب القانون الجزائري كونها الطلقة الأولي ولم يمض عليها الفترة القانونية.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني.. ماذا يطبق؟
بموجب نص المادة 19 الفقرة الأولى يطبق قانون جنسية الزوج وهو القانون التونسي وبالتالي يأمر بعودتها دون عقد جديد.
الحالة الثانية: إذا ما تم انهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي يسري قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.
مثال: مصري متزوج من ليبية يقيمان في فلسطين، وحاصل على الجنسية الليبية بعد الزواج، حدث خلاف بينه وبين زوجته على أثر ذلك رفعت الزوجة دعوى تطليق أمام القضاء الفلسطيني بحجة أن زوجها يتغيب عنها لفترات زمنية طويلة ويرفض طلاقها.
عرض النزاع على القاضي الفلسطيني. ماذا يطبق؟
بموجب نص المادة 19 يطبق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج وهي الجنسية المصرية، لذلك القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري.

الاستثناء قاعدة امتياز المواطن
بموجب نص المادة 20 من مشروع القانون المدني فإذا كان أحد طرفي العلاقة فلسطيني يطبق القاضي القانون الفلسطيني على النزاعات المتعلقة بانتهاء عقد الزواج.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية لانعقاد الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الواجب التطبيق على الزواج في القانون الجزائري
» القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله
» الشروط الشكلية لعقد الزواج
» الفئة المسندة+ضوابط الاسناد(القانون الواجب التطبيق)
» أركان و شروط عقد الزواج و أثر تخلفهما في الشريعة الإسلامية و القانون.doc

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون الدولي الخاص و الجنسية الجزائرية-
انتقل الى: