الخطة
مقدمة
المبحث الأول :تعريف السلطة التأسيسية الأصلية و السلطة التأسيسية المنشاة
المطلب الأول : تعريف السلطة التأسيسية الأصلية
المطلب الثاني :تعريف السلطة التأسيسية المنشاة
المبحث الثاني : طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري
المطلب الأول : المبادرة بالتعديل
المطلب الثاني التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية
المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبي
المبحث الثالث : القيود الواردة على التعديل الدستوري
الخاتمة
مقدمة : يعتبر التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في جميع الأنظمة الدستورية ومن منطلق أن الوثيقة الدستورية هي مجموعة من القواعد المدرجة في الوثيقة المسماة بالدستور الذي يعد القانون الأساسي في الدولة الذي هو بمثابة انعكاس للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة فيها يقبل التعديل في أي وقت غير أن هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور . فما هي الضوابط القانونية للتعديل الدستوري في القانون الجزائري ؟
المبحث الأول : تعريف السلطة التأسيسية الأصلية و السلطة التأسيسية المنشاة
المطلب الأول : تعريف السلطة التاسيسية هي السلطة التي يناط لها وضع دستور لدولة جديدة أو وضع دستور جديد للدولة بدلا من دستورها القديم و هي السلطة التي تضع القواعد التي يتم بموجبها تكوين و تثبيت عمل السلطات المنشأة كالسلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية وهي حرة في اختيار الإيديولوجية السياسية التي يقوم عليها نظام الحكم ، قد تكون فردا أو جمعية منتخبة من قبل الشعب أو قد تكون الشعب نفسه يمارسها بشكل مباشر .
المطلب الثاني : تعريف السلطة التأسيسية المنشاة : هي سلطة معينة من قبل الدستور نفسه و هي التي تتكفل بإجراء التعديلات على الدستور الساري المفعول لذا فهي تعتبر هيئة في الدولة مقيدة بنصوص الدستور من حيث تكوينها ومن حيث عملها .
المبحث الثاني : إن الدستور الجزائري الحالي 1996 يعد من الدساتير الجامدة يتطلب إجراءات ومراحل خاصة لتعديله :
المطلب الأول : المبادرة بالتعديل نصت عليها المادة 174 من الدستور لرئيس الجمهورية الحق في المبادرة بالتعديل الدستوري أو تكون المبادرة بثلاثة ارباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا حسب نص المادة 177 من دستور 1996 باقتراح إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
المطلب الثاني : التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية يكون التصويت في حالتين
الحالة الأولى : نصت عليها المادة 174 حيث يتم التصويت في كل غرفة على حدى وعلى مضمون المبادرة بصيغتها حسب الشروط التي تسري على النص التشريعي .
الحالة الثاني : نصت عليها المادة 176 بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل الدستور على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل بالمبادئ الحاكمة للشعب الجزائري و الحقوق و الحريات الدستورية يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .
المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبي نميز بين نوعين
ـ إجراء وجوبي : بموجب نص المادة 174 بعد أن يبادر رئيس الجمهورية بتعديل الدستور و يصوت عليه البرلمان بغرفتيه يعرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما الموالية لإقراره .
ـ إجراء اختياري : نصت عليه المادة 177 عندما يبادر ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي .
ومن خلال كل ما سبق نرى أن الغاية من التنويع في الهيئة المختصة بمبادرة تعديل الدستور هي منع الاحتكار و التفرد بالمبادرة لشخص رئيس الجمهورية .
المبحث الثالث : القيود الواردة على التعديل الدستوري
وردت هذه القيود على سبيل الحصر في المادة 178 من دستور 1996 وهي :
لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس :
1 الطابع الجمهوري للدولة
2 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية
3 الاسلام باعتباره دين الدولة .
4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية
5 الحريات الاساسية و حقوق الانسان والمواطن
6 سلامة التراب الوطني ووحدته
وأضاف التعديل الدستوري لسنة 2008
7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة التحريرية
الخاتمة : بالرجوع إلى التجربة الدستورية الجزائرية نجد أن التعديل الدستوري يأتي من الرغبة في حل التناقض في النظام السياسي وان كانت عملية التعديل الدستوري دليل على الاستمرار السياسي تدل على عدم الاستقرار السياسي وهذا ما حدث في الجزائر في نوفمبر 1988 ونوفمبر 1989 ونوفمبر 1996 ونوفمبر 2008.