منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
رئيس جريمة الاسرة اعمال المدني منهجية الاستثمار العقد نمودج الجزائري الخبرة المتعلق مكرر محاضرات العضوي المحكمة المادة الجرائم السرقة كتاب الفرق قانون الواقعة المرسوم التعليق القانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
magistrature

magistrature


عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 02/03/2013

عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري   عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري Icon_minitime1السبت مارس 02, 2013 6:59 pm





زواني بن يوسف (*)

لقد نص الدستور الجزائري على اشتراط السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص المبادرة بالقوانين، إلا أن السيطرة باتت واضحة للسلطة التنفيذية التي تفوقت تفوقا كبيرا وذلك بالنظر للجهاز الإداري الذي يعمل لصالحها والذي يوفر كافة المعلومات مما يجعلها على دراية أكبر بمواضع مستلزمات المعالجة التشريعية أكثر من غيرها.
وتتضمن المبادرة إيداع نص قانوني لدى البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه، وهي حق للمؤسستين التنفيذية والتشريعية، غير أن النص المقدم من قبل المؤسسة التنفيذية يسمى مشروع قانون، وما يقدم من قبل المؤسسة التشريعية يسمى اقتراح قانون فتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا، لكنها تبقى محاصرة بعدة قيود شكليا وموضوعيا بإمكانها أن تضيق من مجال اقتراحات النواب للقوانين بدرجة كبيرة
- إن قرار الفصل في قبول اقتراحات القوانين يعود لمكتب المجلس الذي له صلاحية رفضها وبالتالي تصبح كأن لم تودع أصلا.
- وجوب تبليغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانية لإبداء رأيها فيها خلال مدة شهرين، وهي مدة طويلة قد تؤدي إلى تأخير دراسة المبادرات بعد تأخر رد الحكومة.
- إمكانية اعتراض الحكومة على أي اقتراح، لذا فإن النواب لا يستطيعون المبادرة إلا في الحدود التي تريدها الحكومة، إذ لا يمكن لأي اقتراح قانون أن يمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه.

وتبعا لما سبق فإننا نجد أن رئيس الجمهورية ( عن طريق حكومته) يتمتع بحق المبادرة غير المقيدة، مقابل النواب الذين تضاءل دورهم التشريعي بفعل الشروط السابقة، وعلى سبيل المثال تقدمت الحكومة من سنة 1997 إلى نهاية سنة 2000 ب 47 مشروع قانون صودق على 44 قانون وسحبت الحكومة الثلاثة المتبقية، في حين بلغت اقتراحات النواب في نفس الفترة 17 اقتراح قانون لم يصوت على أي منها، وهو مؤشر رقمي واضح لهيمنة السلطة التنفيذية في مجال التشريع على السلطة التشريعية.
أما المبادرة في الجانب المالي فتعتبر حكرا على السلطة التنفيذية، فإعداد مشروع قانون المالية يضمن لوزير المالية هيمنة فعلية خاصة في تقرير وتوقع الواردات المالية، أما البرلمان فاختصاصه في هذا الإطار يبقى محصورا في مناقشة قانون المالية وإمكانية تقدم بعض التعديلات بشأن أحكامه وتدابيره فالمادة 121 من الدستور جعلت الاقتراح البرلماني في المجال المالي مستحيلا بتأكيدها على أنه " لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"
لقد أحكمت الحكومة قبضتها على مفتاح العمل التشريعي وأخضعت المؤسسة التشريعية لها من خلال تفرغها شبه المطلق في وضع وإعداد جدول الأعمال الذي يتوقف مصير أي مبادرة في المجال التشريعي مهما كان تصنيفها ( مشروع أو اقتراح قانون، سؤال شفوي، استجواب) ومن خلال امتلاكها حق الاعتراض والتأثير والأولوية أو حتى سحب المشاريع قبل التصويت عليها، وهذا ما يسمح لها بتنفيذ سياستها العامة بنجاح ودون عرقلة من السلطة التشريعية.
وبرغم مرور تسع سنوات على البرلمان التعددي الجزائري لم يستطع النواب أن يرفعوا هذا الحصار التشريعي، على خلاف ذلك نجد بعض الدساتير تمنع حق اقتراح القوانين للبرلمان فقط، ولا مجال لتدخل السلطة التنفيذية في هذا الإطار، والنموذج الأمثل لذلك أمريكا التي تستقل فيها السلطة التشريعية لمباشرة وظيفتها التشريعية دون اشتراك من السلطة التنفيذية

(*) عضو بالبرلمان الجزائري لعهدتين (1997-2002) و (2002-2007(.

المختار رقم:11 (مايو 2006(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري
» دور البرلمان في إدارة الدولة
» ما هي أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري ؟
» تحديد شروط اكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري
» الإكراه البدني في التشريع الجزائري وعلى ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.doc

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الدستوري-
انتقل الى: