بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وحبيب الأولين والآخرين وبعد:
لي شرف كبير أن ألبي طلب الكثيرين من الزملاء والدارسين بميدان العلوم القانونية وأشاركهم خطة الاجابة عن مسابقة الماجستير تخصص قانون الاسرة التي توجت بها نجاحي في المسابقة ولله الحمد والمنة مع بعض التوجيهات البسيطة
أولا : توجيهات عامة :
- التوكل على الله في كل الأمر كله مع دعاء الله فهو ولي كل توفيق ونجاح
- امنح نفسك وذهنك الوقت الكافي بعد قراءة السؤال حتى يتسنى لتفكيرك بلورة خطة أولية حول طرح الموضوع ومناقشته .
- ضع سطرا تحت الكلمات المهمة والمفتاحية في السؤال والتي يمكنك ربط إجابتك حولها : مثلا :
سؤال الماجستير أسرة 2012 : هدف الامر 05/02 المعدل والمتمم لقانون الاسرة إلى احداث توازن في المراكز القانونية للزوجين .
الكلمات المفتاحية : هدف ..... توازن .. المراكز القانونية .. الزوجين
من هنا أمكننا استخلاص ان الهدف من السؤال هو قياس مدي فهم الطالب للهدف الذي جاء لاجله القانون المعدل والمتمم 05/02
ثانيا : الخطة المتبعة في تحليل السؤال المطروح :
السؤوال : هدف الامر 05/02 المعدل والمتمم لقانون الاسرة إلى احداث توازن في المراكز القانونية للزوجين.
يفهم من سياق السؤال وصياغته انه سؤال تحليلي بالدرجة الأولى مع وجوب الإشارة إلى نوع بسيط من المقارنة مع القانون القديم محل التعديل
المقدمة :
وتحوي مدخلا عاما حول أهمية التعديل بموجب الأمر 05/02 ثم تطرح الإشكالية الاتية : إلى أي مدى وفق المشرع من خلال الامر 05/02 المعدل والمتمم لقانون الاسرة إلى أحداث توازن في المراكز القانونية لكل من الزوج والزوجة ؟؟؟
ولنتسنى لنا الاجابة الدقيقة والوافية لابد من اتباع خطة منهجية كالاتي:
المبحث الاول : المراكز القانونية المتعلقة بالزواج ومقتضياته
المطلب الأول : اهلية الزوجين
المطلب الثاني: حقوق وواجبات الزوجين
المبحث الثاني : المراكز القانونية المتعلقة باثار الزواج
المطلب الاول : الطلاق ومقتضياته
المطلب الثاني : العدة النفقة والحضانة (أثار الطلاق )
خاتمة : تجيب بشكل مقتضب حول الإشكالية المطروحة : نتقول ان المشرع من حلال الأمر 05/02 وبالرغم من محاولته احداث توافق بين مراكز الزوجين فانه قد منح الزوجة على وجه الخصوص مركزا قانونيا ممتازا من خلال دراسة موضوعية شاملة للتعديل ،
وتكون دراسة الخطة من خلال طرح نقدي للأمر المعدل والمتمم لاسيما التوافقات والاختلافات مع القانون القديم للاسرة وابراز الهدف الذي اراد المشرع تحقيقه من ذلك موضحا مدي فعاليته في الواقع القانوني والجانب القضائي
فيتم في المبحث الاول المتعلق بالمراكز القانونية أثناء الزواج تناول المادة 07 التي ساوت بين أهلية الرجل والمرأة في الزواج وكذا القيود التي اضافها المشرع لطالبي التعدد بموجب المادة 08 وكذلك المسألة الجوهرية المتعلقة بانعقاد الزواج بركن واحد وهو تبادل الرضا وتضمين باقي الاركان السابقة في القانون السابق على اساس انها شروط لإنعقاد الزواج كما تتناول قضية المراة الراشدة وولايتها الكاملة على نفسها وهي مركز جديد وممتاز منح للمراة الزوجة على حساب التقنين القديم وكذا ولاية الاجبار على القاصرة التي نفاها المشرع عن الولي من خلال المادة 11 و 13 معتمدا على اساس منح ولاية اختيار مطلقة للمراة من دون اية قيود .
بالنسبة للمطلب الثاني من المبحث الاول : فيتم فيها استقراء المادة 36 من قانون الاسرة المعدل والمتمم والتي منحت من خلال نظرة تحليلية استقرائية مجالا واسعا للمراة والرجل على حد سواء في الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية محاولة للتوفيق بين مركزيهما في الاسرة غير ان المادة الموالية سرعان ما اكسبت المراة مركزا قانونيا اضافيا متعلقا باستقلال الذمة المالية لها بموجب المادة 37 .
اما المبحث الثاني المتعلق بأثار الزواج أو بانحلال الرابطة الزجية في شقه الأول فيلاحظ على المشرع سعيه الحثيث لرفع المركز القانوني للمراة ليتجلى ذلك من خلال توسيع حالات التطليق للضرر م 53 والخلع 54 مع التركيز على كلمة دون موافقة الزوج في هذه الاخيرة ليجب ان ياخذ ذلك حيزا جيدا من النقاش ليقودنا ذلك للولوج إلى المادة 52 المتعلقة باشكالية تطرح نفسها كون المشرع جعل العصمة للطلاق بيد الزوج غير ان الواقع القانوني والممارسة القضائية حول هذه المادة هاجسا عنوانه : كل طلاق بارادة الزوج المنفردة هو طلاق تعسفي موجب للتعويض مهما كان السبب ؟؟.
اما الشق الثاني المتعلق بالعدة والنفقة والحصانة فبقي متوافقا في مراكز الزوجين بشكل لم يمس فيه التعديل الجديد سوى مركز الرجل بالتحسين في ترتيب الحاضنين للولد المحضون ليدرج المشرع ترتيبا جيدا للرجل في المادة 62 منه
ويستحسن تدعيم اجابتك بشواهد قانونية كاجتهادات قضائية أو اقوال فقهاء القانون مثلا .. كما لا يجب أن تجزم في إجابتك على اجابة محددة وقطعية بان المشرع وفق او لا وتجنب الاجابات التقريرية بنعم او لا كما تجنب نقد المشرع وتوجهاته بشكل مباشر بل حاول ان تبرز العناصر التي تثير اشكاليات أو نقاط تماس مباشرة بالهدف الذي تريد الوصول اليه من خلال اجابتك
مع استعمال الكلمات المفتاحية ذات الدلالة القانونية القاصرة على فهم معين بذاته ، مثل أن تقول : ولقد استقر الاامر 05/02 على ان تكون أحكامه موافقة للقانون المدني في مادة الاهلية وما تعلق منها بـ... " وكل كلمة مسطر تحتها هي كلمة مفتاحية تترك المصحح مهتما بمعاني ودلالات اجابتك
اخيرا فان طرح اشكالية تبدا بــ: ما مدى ... ؟؟ لا يجب الجزم فيها باجابة دقيقة، فالمدى لاحدود له .. لذلك تكون اجابته مرنه بتسليط الضوء على الشيء الجديد في القانون والدي حاول المشرع تكريسه او ما يبدو كذلك على الاقل ..
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
أخوكم عبد الحفيظ بكيس
لا تنسونا من دعائكم بالتوفيق من الله