السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية المطبقة حاليا