منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
جريمة العقد مكرر منهجية الواقعة التعليق المرسوم العضوي المادة رئيس السرقة المحكمة كتاب نمودج الفرق الاسرة الخبرة قانون المدني الجرائم الاستثمار القانون المتعلق محاضرات اعمال الجزائري
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Empty
مُساهمةموضوع: النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة    النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 2:17 pm

بعد نيل فلسطين عضوية مراقب في الأمم المتحدة ثار جدل ولغط كثير حول أثر هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، بين من اعتبرها نهاية المطاف وغاية المرام والنصر المؤزر، وبين من اعتبرها كارثة جديدة وتصفية للقضية الفلسطينية غير مفرق بين تنازلات محمود عباس ومواقفه التي لا يرضى عنها أي وطني شريف وبين العضوية في الأمم المتحدة والتي سنناقش فيما يلي جدواها ومحاذيرها.

لا تغيير على أرض الواقع:

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لا تعني أي تغيير على أرض الواقع لا في قطاع غزة ولا الضفة الغربية ولا فلسطين المحتلة عام 1948م، وحتى لو نص القرار على ذلك فسيرفض الصهاينة وبدعم أمريكي تنفيذ القرار بكل صلافة كما رفضوا من قبل كل قرارات الأمم المتحدة التي في صالح الشعب الفلسطيني.

السلطة الفلسطينية لن يتغير وضعها القانوني، واتفاقية أوسلو لن تتغيير ولن تترسخ ولن تلغى (حسب القرار)، وتهديد بعض الصهاينة بإلغاء اتفاقية أوسلو يبقى مجرد تهديد ولا أظنهم سيقدمون عليه لأن البديل سيكون انتفاضة ثالثة تقضي على الهدوء الذي يسود الضفة الغربية والذي أتاح للسرطان الاستيطاني بالتمدد غير المسبوق.

وحتى التلويح بوقف تحويل أموال الضرائب التي يجمعها الكيان لصالح السلطة يشكل معضلة للصهاينة: فهذه الأموال تمثل الخيط الرفيع الذي يمسك الوضع في الضفة وبالكاد يمنعه من الانفجار، فإن قطعه الصهاينة سيؤزم الوضع ميدانيًا، وإن سكتوا ولم يقطعوه ستكون رسالة ضعف من الصهاينة تغري الفلسطينيين لكي يطالبوا بالمزيد.

عضوية فلسطين تعني أنّها يمكن أن تصبح عضوًا في عدد من المؤسسات الدولية وأهمها محكمة الجنايات الدولية وإمكانية رفع قضايا على قادة الاحتلال الصهيوني ومحاكمتهم على كافة الجرائم سواء كانت مذبحة جنين أو الحرب على غزة، أو التهجير (الذي يتم في هذه الأيام) المنهجي والعنصري لسكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن وشرق القدس (عرب الجهالين) وجنوب الخليل (قرى يطا)، كما يمكن لفلسطين أن تتوجه لمحكمة العدل الدولية ورفع قضايا تخص شرعية الاستيطان الصهيوني في الضفة أو حتى المطالبة بحق عودة اللاجئين وإعادة أملاكهم.

وهذه كلها أمور تبقى في الإطار الرمزي والمعنوي والأدبي، ما لم تجد طريقها إلى التطبيق وإجبار الصهاينة على الالتزام بها أو بغيرها.

القرار لا يتكلم عن حدود الدولة الفلسطينية:

من الضروري الإشارة إلى أنه وبالرغم من تضمن ديباجة القرار الذي تقدمت به السلطة إلى الأمم المتحدة كلامًا عامًا عن حل الدولتين والحل العادل لقضية اللاجئين، إلا أن هذا لم يكن شرطًا لقبول العضوية، كما أن عدم ذكر حدود الدولة الفلسطينية هو أمر إيجابي، لأنه لا يلزمنا بدولة الـ22% التي يبشرنا بها محمود عباس.

القرار بجانبه العملي والتطبيقي يتكلم عن عضوية فلسطين بصفة مراقب فقط لا غير، ولا يتكلم عن شكل الدولة ولا حدودها، وبالتالي لا أساس للمخاوف التي يطرحها بعض الناس من أن القبول يلزمنا بدولة على الضفة والقطاع ويسقط حق العودة وغيرها من المخاوف المشروعة.

أما الكلام عن أن مجرد الانضمام يعني الالتزام بقوانين الأمم المتحدة والتي تحث على احترام الجيران وتحرم الاعتداء عليهم، فهذا مردود عليه من ناحيتين: الكثير من الدول الأعضاء وعلى رأسها الكيان الصهيوني لم تحترم هذه القوانين والالتزامات، والكيان الصهيوني تحديدًا كان شرط قبول عضويته في الأمم المتحدة هو تطبيق قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين المعروف بقرار رقم 194، ولم يطبق الصهاينة هذا الشرط وما زالوا أعضاءً لليوم!

لماذا لا نتعامل بنفس أسلوب الصهاينة؟ فهم قبلوا بالجزء المتعلق بهم من قرار التقسيم، ورفضوا الجزء الآخر المتعلق بقيام دولة فلسطين، وعندما أعلنوا قيام دولتهم عام 1948م استندوا على هذا القرار، لكنهم بنفس الوقت دخلوا المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية واحتلوا قسمًا كبيرًا منها وحاولوا احتلال باقي المناطق (خلال حرب عام 1948م: احتلوا جنين وعدد كبير من قراها لمدة ثلاثة أسابيع وقلقيلية لبضعة أيام قبل أن يطردهم الجيش العراقي، وحاولوا احتلال رام الله والقدس الشرقية، والتفوا على الجيش المصري ودخلوا سيناء محاولين احتلال غزة، إذن كانت نواياهم إقامة دولة يهودية على كامل فلسطين رغم قرار التقسيم).

فإن كان الصهاينة خرقوا شروط انضمامهم للأمم المتحدة فلماذا نقول أنه يجوز للصهاينة أن يكونوا أعضاء في الأمم المتحدة وبنفس الوقت يختارون ما يعجبهم من قرارات؟ بينما الفلسطيني مطالب بتطبيق كل شيء؟

الناحية الثانية، الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات هو التزام أدبي وأخلاقي فقط لا غير، ما لم توجد آليات لجعلها إلزامية، ولهذا تضمنت اتفاقية أوسلو التنسيق الأمني واتفاقية كامب ديفيد إقامة منطقة عازلة في سيناء، لأنه بدون هذه الترتيبات العملية، فسيأخذ الفلسطينيون والعرب من الصهاينة اليوم ويتنكروا لكل شيء في اليوم التالي، ولهذا يوجد البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة يلجأ إليه عندما يراد إجبار وإلزام دولة معينة على تطبيق بعض قراراته.

قرار قبول عضوية فلسطين لا يتضمن أي جوانب إجرائية أو عملياتية تكرس القبول بكيان الصهيوني أو حقه في الوجود أو تكرس إسقاط مبدأ حق العودة، بالتالي لا خوف من هذه الناحية.

هل العضوية تعني تجريم المقاومة؟

البعض يطرح تخوفًا من أن العضوية تعني القبول بقوانين الأمم المتحدة التي تجرم المقاومة، وتجعل من الممكن محاكمة قادة المقاومة بتهمة الإرهاب أمام محكمة الجنايات الدولية، وهذا تخوف لا أساس له، لأنه وبحكم أن الطرف الفلسطيني هو الطرف الأضعف فقد كانت تطبق عليه كل قوانين مكافحة ما يسمى بالإرهاب رضي بها أم لم يرض.

ابتداءً من مؤتمر شرم الشيخ عام 1996م والذي جرم حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالرغم من أنه لم يكن مؤتمرًا أمميًا، وانتهاءً بتقرير جولدستون والذي أدان حماس لأنها كانت تقصف "المدنيين الصهاينة"، وعندما شكلت حماس حكومتها عام 2006م وبقرار من وزارة الخزانة الأمريكية (وليس الأمم المتحدة) فرض على كافة بنوك العالم بما فيه الفلسطينية عدم التعامل مع الحكومة.

فعمليًا ما الذي سيتغير؟ لا شيء، والعالم أثبت أنه يقف مع القوي، ولا يتعامل مع قوانين ولوائح بقدر ما يتعامل مع موازين قوة، والدليل على ذلك هو أن تعاطف العالم مع غزة كان في هذا العام أقوى من عام 2009م، بالرغم من أن خسائر الفلسطينيين كانت وقتها أكبر من اليوم، بينما طالت صواريخ "الإرهاب" تل أبيب في الحرب الأخيرة لتكون لها الأثر القوي على العديد من دول العالم دفعتهم لتأييد قرار العضوية.

تنازلات أبو مازن ليست ضمن القرار:

ربما أكثر ما يجعل الناس مرتابين من هذا القرار هو أن محمود عباس كان يقف وراء الذهاب إلى الأمم المتحدة، وتصريحاته الخطيرة والمسيئة والتي تتكلم عن عدم نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، والتي سبقها تنازله عن حق العودة بطريقة مثيرة للإشمئزاز.

وهنا من الضروري التنويه إلى أن سقف القرار أعلى من سقف أبي مازن (على الأقل لا سقف واضح للقرار ويمكن للفلسطينيين رفعه عاليًا إن أحسنوا إدارة المعركة)، ومن دعم القرار لم يدعم مشروع عباس السياسي بل دعم فلسطين وحقها المشروع، وكلمات أبي مازن لا تلزم أحدًا لا بنص القرار ولا بروحه.

وبالنهاية هذا إنجاز للشعب الفلسطيني وليس لأبي مازن ولا خطه التفريطي، بل كما بينا هو إنجاز لخيار المقاومة: فلولا حرب غزة لما كانت موجة التعاطف الدولية التي أتاحت تجنيد التأييد الساحق للعضوية، ولولا الخوف من انفجار الوضع في الضفة لمورست ضغوط هائلة لا يمكن لأبي مازن أن يحتملها، وبالتالي لولا المقاومة لتكرر نفس سيناريو العام الماضي عندما فشل طلب العضوية للأمم المتحدة.

إيجابيات الانضمام:

مما سبق نستنتج أن الانضمام إلى المتحدة بعضوية ناقصة، لا يضر القضية الفلسطينية، ولا يسقط حق العودة ولا يسقط حقنا ببقية فلسطين، ولا يلزمنا بتنازلات أبي مازن، وبنفس الوقت أظهر لنا مدى زخم القضية الفلسطينية والحصار الديبلوماسي والشعبي الذي يعاني منه الكيان الصهيوني في العالم، ومعاناته من عزلة متزايدة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، اشتدت حدتها بعد حرب غزة الأولى وحادثة أسطول الحرية، وبلغت ذروتها بعد حرب غزة الأخيرة.

ولا شك أن الأدوات الديبلوماسية والقضائية التي توفرها العضوية هي أدوات ضعيفة لوحدها ولا أثر حقيقي لها، لكن بمساندة المقاومة على الأرض (بشقيها المسلح والشعبي) وبالاستفادة من الزخم الدولي المتعاظم للقضية الفلسطينية، يمكن أن تشكل أدوات فعالة لمحاصرة الكيان الصهيوني كما حوصر النظام العنصري في جنوب أفريقيا أواخر القرن الماضي، فيكون لدينا: مقاومة تستنزف بالداخل، وحصار من الخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
النظام القانوني لدولة فلسطين على ضوء قرارات الأمم المتحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أبعاد قبول فلسطين "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة
» النظام القانوني لشركة المحاصة.rar
» النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية
»  النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي
»  الأمم الـــمتحدة و التــــدخل الــــدولي الإنساني د. معمر فيصل خولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الدولي العام-
انتقل الى: