منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي الواقعة المحكمة الاسرة منهجية الاستثمار الجزائري الفرق نمودج الجرائم القانون اعمال قانون محاضرات المادة رئيس جريمة كتاب السرقة مكرر المدني المتعلق المرسوم العقد الخبرة التعليق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري   مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 4:14 pm


مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري

النسب في الشريعة الإسلامية :

النسب لغة :
هو نسب القرابات والنسب هو القرابة ويكون في الآباء خاصة .

أما مفهوم الفقهاء: فهو القرابة التي سببها الولادة وينسب الولد لأبيه، كما ورد في قوله تعالى :
<< أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله >> الأحزاب الآية 05

والنسب يختلف عن التبني الذي حرمته الشريعة حتى لا ينتمي إلى الأسرة من ليس من أصلابها
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال : ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه
فالجنة عليه حرام ) رواه البخاري .

كما حرمت الشريعة الإسلامية إنكار الآباء أبناءهم الذين من أصلابهم فقد قال صلى الله عليه وسلم
( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيئاً ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) رواه أبو داود .

ويثبت نسب الولد من الزوجة بمايلي :

1 - ثبوت النسب بالفراش : ويقصد بالفراش في الفقه الشرعي إثبات العلاقة الزوجية بين الزوج
والزوجة بطريقة شرعية، وهذا مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
رواه البخاري .

أي أن النسب للزوج إذا تحقق الزواج والمعاشرة والسكن والمبيت والإفضاء والحمل والولادة، وحينها
يصير الولد لصاحب الفراش .

أما بالنسبة لمدة الحمل : أي المدة التي يمكثها الجنين في بطن أمه، فقد تحدث الأئمة الأربعة ومنهم علماء
المالكية على أن المدة العادية غالباً هي 09 أشهر أما أقل مدة قرروها للجنين يمكن أن يولد فيها حياً فهي
06 أشهر وقد استنبطوا ذلك مما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى : << وحمله وفصاله ثلاثون شهراً >>
الأحقاف الآية 15 . الذي أخبر عن أقل مدة للحمل . وقوله تعالى في الآية الكريمة : << والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين >> البقرة 233. أي بينت مدة الرضاع، فإذا كانت مدة الرضاع عامين كما بينته
الآية الثانية فإن مدة الحمل تكون أقصرها 06 أشهر. في منطوق الآية الأولى. فإذا جاء الحمل الأقل من
06 أشهر فهو حمل لاينسب للزوج، وقد روي أن عمر بن الخطاب رفع إليه أمر امرأة ولدت لستة أشهر
فهم عمر برجمها فقال له علي : ليس لك ذلك . قال تعالى : << والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين >>
وقال أيضاً : << وحمله وفصاله ثلاثون شهراً >>. فحولان و06 أشهر ثلاثون شهراً ( 24+6=30)
لارجم عليها. فخلى عمر سبيلها وولدت مرة أخرى لذلك الحمل .

2 - الثبوت بالبينة :
تعتبر البينة من طرف ثبوت النسب فإذا أقر الزوج بأصل النسب أي اعترف بالبنوة والأبوة، وكان الواقع
لايناقض الإقرار ولا يكذبه ثبت النسب ولم ينازع فيه أحد والأصل أن النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل
وامرأتين، ويضيف الفقهاء في هذا الأمر قولاً أنه إذا تعارضت البينة مع الإقرار قدمت البينة على الإقرار
اللفظي أو الكتابي .

النسب في قانون الأسرة الجزائري :

فقد حددت المادة 40 منه الشروط التي يثبت بها النسب فنصت على أنه يثبت بالزواج الصحيح أو بالإقرار
أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول. ومن المعمول به قضاءاً أن مدة نفي الحمل
لاتتجاوز 8 أيام فإذا لم يبادر الزوج بنفي النسب في هذه المدة بالطرق الشرعية من يوم علمه به. وتمسك
بالشهادة الطبية التي لاتعتبر دليلاً قاطعاً فإن النسب لايلغى .

وقضت المادة 41 بشروط الإنتساب المختلف عن التبني فنصت على مايلي : " ينسب الولد لأبيه متى كان
الزواج شرعياً وأمكن الإتصال ولمينفه بالطرق الشرعية ".

وبعد تطور العلوم الطبية فإن إثبات النسب أو نفيه سيكون من الأمور الميسورة .

ولقانون الأسرة رأي فاصل في أمر مدة الحمل فنصت المادة 42 منه على أن " أقل مدة للحمل هي 06 أشهر
وأقصاها 10 أشهر". حسب ما قرر ذلك بعض فقهاء الشريعة، غير أن الملاحظ أنها خالفت مذهب الإمام مالك
السائد في الجزائر عندما نصت على أن أقصى مدة يقضيها الجنين في بطن أمه هي 10 أشهر .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة الرابعة 4 بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ/ بختي العربي
في مقياس : قانــــــون الأســــــــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
مفهوم النسب في الشريعة وقانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
»  الخطبة و أثر العدول في قانون الأسرة الجزائري
» قانون الأسرة الجزائري
» اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
» الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: