منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الخبرة المحكمة جريمة السرقة العقد منهجية المادة كتاب المدني الجزائري العضوي رئيس المرسوم مكرر نمودج المتعلق اعمال الاستثمار القانون الواقعة التعليق قانون محاضرات الاسرة الفرق الجرائم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 التعليق على المادة 176 من دستور 1996.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Empty
مُساهمةموضوع: التعليق على المادة 176 من دستور 1996.   التعليق على المادة 176 من دستور 1996. Icon_minitime1الخميس مارس 14, 2013 9:50 pm

Read more: محاولة التعليق على المادة 176 من دستور 1996. - منتديات عدالة وقانون الجزائر https://hakim-droit.forumalgerie.net

السلام عليكم
هذه محاولتي الأولى على التعليق على مادة فأرجو كل من لديه الخبرة أن يساعدني و يصحح أخطائي عاجلا و لإستفادة باقي أعضاء المنتدى منه في المستقبل إن شاء الله و بارك الله فيكم.





التعليق على المادة 176 من دستور 1996.

التحليل الشكلي :

النص : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

موقع النص : يقع النص في ديباجة الدستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الباب الرّابع (الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري).
البناء المطبعي: النص عبارة عن فقرة واحدة تبدأ من "إذا ارتأى" و تنتهي عند "غرفتي البرلمان".
البناء اللغوي: استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي وذلك بمرأى المجلس الدستوري.
البناء المنطقي: نلاحظ أن المادة بدأت بكلمة "إذا ارتأى " و هنا يوضع سبب التحقيق بشرط و الشرط يكمن في رؤية المجلس الدستوري و من هذا نستنتج أن المادة اعتمدت اسلوبا شرطيا.
شرح المصطلحات:
ارتأَى : ارتأَى الشيء – أبصره.
علّل:علل رأيه بمعنى شرح و بين رأيه.


التحليل الموضوعي :

تحليل مضمون النص :تضمن النص اعطاء رئيس الجمهورية امكانية ان يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون العرض على الاستفتاء الشعبي و ذلك حين يحرز ثلاث اصوات من اربع اعضاء البرلمان و بشرط أول و اساسي ان يرى المجلس الدستوري ان مشروع أي تعديل دستوري لا يمس وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما و لا المبادئ العامة ، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة.
تحديد الإشكالية:
ما ماهية التعديل الدستوري و ماهي شروطه في الجزائر؟

التصريح بالخطة
مقدمة.
المبحث الأول: ماهية التعديل الدستوري.
المطلب الأول: تعريف مفهوم تعديل الدستور.
المطلب الثاني: أهمية التعديل الدستوري.
المبحث الثاني : : طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري.
المطلب الأول : المبادرة بالتعديل.
المطلب الثاني : التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية.
المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبي.
المبحث الثالث : القيود الواردة على التعديل الدستوري .
المطلب الأول :القيد الزمني.
المطلب الثاني: القيد الموضوعي.
الخاتمة.


المقدمة : يعتبر التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في جميع الأنظمة الدستورية ومن منطلق أن الوثيقة الدستورية هي مجموعة من القواعد المدرجة في الوثيقة المسماة بالدستور الذي يعد القانون الأساسي في الدولة الذي هو بمثابة انعكاس للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة فيها يقبل التعديل في أي وقت غير
أن هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور.

المبحث الأول: ماهية التعديل الدستوري.
المطلب الأول: تعريف مفهوم تعديل الدستور.
إدخال تغييرات أو إصلاحات على نصوص المواد التي يتألف منها القانون الأساسي للبلاد والدولة، ولا يتعارض مبدأ التعديل هذا مع قدسية الدساتير وتحريم المساس بها، لأن الشعب (الأمة) هو مصدر السلطات في معظم دساتير العالم المكتوبة، ويحق له من ثم إجراء تعديلات تجيزهـا نصوص الدستور ذاته وتتيح لـه مسايرة التطور الحياتي الصاعد.
المطلب الثاني: أهمية التعديل الدستوري.
الدساتير لا تتمتع بنفس الديمومة، و هي ليست أزلية، و قد يكون لبعضها من طول النفس و القدرة على التأقلم مع تطور الأوضاع ما ليس للبعض الآخر، فدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي وضع منذ قرنين ما زال نافذ إلى يومنا هذا، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة متمتعة باستقرار دستوري واضح و على العكس من ذلك، فان تاريخ فرنسا المعاصر تمتع بعدم الاستقرار الدستوري ذلك أن هذه الدولة عرفت منذ عام 1871 ما لا يقل عن 12 دستورا.
أما عن التجربة الدستورية في الجزائر، فكانت مع بداية استقلالها المعلن عنه سنة 1962، مع أول دستور لها عام 1963 و إن بقي حبر على ورق و لم يطبق، إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في 10/07/1965 و توقفت بذلك أول تجربة دستورية في حياة الدولة الجزائرية المستقلة إلى غاية وضع دستور 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات (1979- 1980-1988) و إن كان التعديلين الأول و الثاني لا تقل أهميتها، إلا أن التعديل الثالث (1988) كان أكثر أهمية، فقد تحقق بموجبه النظام الجزائري وجهة تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدساتير السابقة (1963-1976)، بحيث انتقل من طبيعة نظام سياسي موحد (حزب – سلطة واحدة) إلى نظام سياسي تعددي، الفصل بين السلطات و ثنائية السلطة التنفيذية.
إن هذا الكم الضخم في عملية التعديلات الدستورية - و التي سوف نتطرق لها بالتفصيل في الفصل الثاني- و في فترة زمنية قصيرة، يعكس حقيقة الصعوبات التي يواجهها الحكام في إيجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم و من جهة أخرى فإنها تكشف عن الرغبة المستمرة في البحث عن عملية تأسيس الدولة.
و كما أشار الأستاذ"جيرار كوناك" Gerard Conac، فان على الرغم من الاستقرار الدائم فان التحولات و التعديلات الدستورية تعكس رغبة البحث عن هياكل و إجراءات أكثر ملاءمة للحقائق السوسيولوجية و الثقافية لكل دولة.
و هكذا فان حداثة الدولة الجزائرية، يكشف أن كل محاولات التقليد على كل المستويات و اللجوء للنماذج الكلاسيكية للحكم لم تتمكن من إيجاد وسائل مقبولة لترشيد علاقة السلطة.
و مهما يكن الأمر، فان التعديلات الدستورية تأتي من الرغبة في حل التناقض داخل النظام السياسي. إن أشكال هذا التناقض متنوعة و توحي كل عملية تعديل نحو نظام معين، و بالتالي فان التحولات الدستورية ينبغي تفسيرها على مستويين الاستقرار و الاستمرار. لكن عمليا و إن كانت عملية التعديل الدستوري دليل على الاستمرار الدستوري، تدل على عدم الاستقرار السياسي و أن ما حدث في الجزائر في نوفمبر 1988، و نوفمبر 1989 و 28 نوفمبر 1996 و نوفمبر 2008، خير دليل على ذلك.
كانت هذه التعديلات الدستورية تخضع عند اقتراحها و إقرارها لتقدير رئيس الجمهورية و من ثمة فإنها لن تهدف بطبيعة الحال سوى الحفاظ و تقوية هيمنة السلطة التنفيذية في النظام السياسي و المستفيد الأكبر بالنظر لفائدة التعديل الدستوري، تلك الفائدة التي يراها القانون الدستوري يجب أن تحقق ملاءمة القانون الأساسي مع الحياة السياسية و لعل ذلك من أهم أبعاد و أهمية التعديل الدستوري .


المبحث الثاني : : طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري.
المطلب الأول : المبادرة بالتعديل.
نصت عليها المادة 174 من الدستور لرئيس الجمهورية الحق في المبادرة بالتعديل الدستوري أو تكون المبادرة بثلاثة ارباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا حسب نص المادة 177 من دستور 1996 باقتراح إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

المطلب الثاني : التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية.
يكون التصويت في حالتين :
الحالة الأولى : نصت عليها المادة 174 حيث يتم التصويت في كل غرفة على حدى وعلى مضمون المبادرة بصيغتها حسب الشروط التي تسري على النص التشريعي .
الحالة الثاني : نصت عليها المادة 176 بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل الدستور على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل بالمبادئ الحاكمة للشعب الجزائري و الحقوق و الحريات الدستورية يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .

المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبي.
نميز بين نوعين :
ـ إجراء وجوبي : بموجب نص المادة 174 بعد أن يبادر رئيس الجمهورية بتعديل الدستور و يصوت عليه البرلمان بغرفتيه يعرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 50 يوما الموالية لإقراره .
ـ إجراء اختياري : نصت عليه المادة 177 عندما يبادر ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي .
ومن خلال كل ما سبق نرى أن الغاية من التنويع في الهيئة المختصة بمبادرة تعديل الدستور هي منع الاحتكار و التفرد بالمبادرة لشخص رئيس الجمهورية .


المبحث الثالث : القيود الواردة على التعديل الدستوري .
المطلب الأول :القيد الزمني.
لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في بعض الأوقات ففي الجزائر بموجب المدة 195/6 من دستور 1976 التي نصت على انه :"لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس بسلامة التراب الوطني " حيث لا يجوز اللجوء لتعديل الدستور في حالة المساس بسلامة التراب الوطني . و بموجب المادة 85 من دستور 1989 لا يمكن اللجوء لتعديل الدستور خلال فترة 45 يوما التي تلي اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. أما دستور 1976 فقد نصت المادة 90 على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانع.

المطلب الثاني: القيد الموضوعي.
ويتعلق الأمر بهذا القيد بعدم جواز تعديل بعض احكام الدستور و ذلك نظرا لسموها و تعلقها بالخاصيات الاساسية للدولة و نظام الحكم.فقد حرمت المادة 1/195 من دستور 1976 اجراء تعديل الاحكام المتعلقة بالصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة و الاختيار الاشتراكي و الحريات الأساسية للانسان و المواطن و مبدء التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. و قد اختفت هذه القيود في دستور 1989 لتظهر من جديد في نص المادة 178 من دستور 1996 و يتعلق الأمر بالطابع الجمهوري و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الاسلام باعتباره دين الدولة و العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية و الحريات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته.


خاتمة:
وفي الختام نتسنتج أن الدستور الجزائري الحالي 1996 يعد من الدساتير الجامدة يتطلب إجراءات ومراحل خاصة لتعديله.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
التعليق على المادة 176 من دستور 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
» دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
»  منهجية التعليق على قرار قضائي في المواد الادارية
» نظام الحكم في ظل دستور 1963
»  السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الدستوري-
انتقل الى: