منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الخبرة التعليق كتاب منهجية نمودج العضوي الجزائري الاسرة المدني الجرائم القانون المادة اعمال قانون الفرق المتعلق مكرر الواقعة جريمة رئيس العقد المرسوم السرقة الاستثمار المحكمة محاضرات
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 أنواع عقود العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

أنواع عقود العمل  Empty
مُساهمةموضوع: أنواع عقود العمل    أنواع عقود العمل  Icon_minitime1الخميس مارس 14, 2013 10:19 pm



الموضوع :أنواع عقد العمل

1/ عقد عمل محدود المدة :
و هو العقد الذي يتفق فيه على تحديد ميعاد انتهائه مع تعليق هذا الانتهاء على حادث مستقبلي محتمل الوقوع (أشغال و خدمات غير متجددة ، إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع أو أسباب موسمية.....الخ) و هو لا يعتمد في إنهائه على إرادة أحد الطرفين المتعاقدين و إنما ينتهي تلقائيا بمجرد تحقق الحادث المستقبلي و عادة ما يبين المتعاقدان مدة سريانه ، بالإضافة إلى إمكانية تجديد مدة العقد
2/ عقد عمل غير محدود المدة :
و يقصد به إنعقاد علاقة العمل لمدة غير محدودة ، حتى يضمن استقرار الروابط و استقرار الانتاج و هي الأصل كقاعدة عامة. و يعتبر عقد العمل غير محدود المدة إذا كان مكتوبا و لم ينص فيه على مدة انتهائه صراحة ، أما إذا كان غير مكتوب فيعتبر غير محدود المدة كما نصت المادة 11 من قانون العمل 90/11 < يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة ، و في حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة>
3/ عقد التمهين :
و هو ذلك العقد الذي يربط الممتهن ممثلا بوليه الشرعي ، بالمؤسسة المستخدمة و التي تلتزم بموجبه بضمان تكوين مهني منهجي و تام للممتهن و يسجل هذا العقد لدى المصالح المختصة بالمجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة الممتهن و يرسل للمصادقة عليه من طرف المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني ، و يهدف تكوينهم في اختصاص أو حرفة معينة قبل الدخول في الحياة المهنية
4/ عقد التوقيت الجزئي :
أي إبرام عقد العمل لمدة غير محدودة لكن بالتوقيت الجزئي لأي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل و يكون ذلك في الحالتين التاليتين :
 إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت
 إذا طلب العامل ذلك لأسباب عائلية أو لاعتبارات شخصية و وافق المستخدم
و لا يمكن أن يقل في أي حال من الأحوال الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونية و يحدد كيفيات تطبيق هذا العقد عن طريق التنظيم المعمول به.
5/ عقود العمل الخاصة :
المادة 04 من قانون 90/11 < تحدد عند الاقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم ، النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات و مستخدمي الملاحة الجوية و البحرية و مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري ، العمال في المنازل ، الصحفيين ، المسرحيين ، الممثلين ، رياضي النخبة ، و مستخدمي البيوت ، وذلك بغض النظر عن أحكام هذا القانون ، و في إطار التشريع المعمول به >
أي أن هذه الفئات لها أحكام خاصة أو قواعد خاصة تذكر في عقد العمل تختلف عن عقود العمل الأخرى ، و ذلك راجع إلى خصوصية الأعمال التي يقومون بها فهي تختلف من حيث طبيعتها ، مدتها و أجرتها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
أنواع عقود العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري علاقات العمل الفردية والجماعية
» آثار تعديل عقد العمل على علاقة العمل وحقوق الطرفين
»  عقد العمل محدد المدة
»  عقد العمل غير محدد المدة -
» تابع لقانون العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون العمل-
انتقل الى: