منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
القانون جريمة التعليق رئيس الاستثمار قانون مكرر العضوي اعمال منهجية الجرائم الاسرة السرقة الفرق المحكمة العقد المتعلق الواقعة كتاب الخبرة المرسوم محاضرات المدني نمودج المادة الجزائري
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Empty
مُساهمةموضوع: ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -    ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -  Icon_minitime1الخميس مارس 14, 2013 10:54 pm



وددت تقديم جزئية صغيرة في مادة الإثبات و هي التمييز بين الإثبات المدني و الإثبات الجنائي ذلك أن أغلب الأسئلة في هذه المادة تتمحور حول المقارنة
أولا : من حيث الغرض :
الاثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة و لا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث و تنقيب إلى أن تصل لمبلغ العلم و اليقين فإذا لم يقدم الدليل الكامل على ادانة المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببراءته ذلك ان الاصل في المتهم براءته الى حين ثبوت ادانته بدليل تقبله المحمكمة و لا يدع مجالا للشك
. اما الاثبات في المسائل المدنية فانه يقوم على الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق على حق يدعي به كل منهما .
ثانيا : من حيث عبء الاثبات
تحريك و مباشرة الدعوى الجنائية يتم بمعرفة النيابة العامة بالابلاغ عن الجريمة من المجني عليه او الشرطة او من اي فرد من افراد المجتمع و لو كان مجهولا باستثناء الاحوال التي قيد فيها القانون سلطة الاتهام في تحريك الدعوى الجنائية و هي الشكوى و الاذن و الطلب ، هذا و ما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص تفترض براءته فان عبء الاثبات يقع على النيابة العامة حتى و لو كان محرك الدعوى هو المجني عليه .
.أما عبء الاثبات في المسائل المدنية فانه يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بان يثبت الواقعه المدعى بها في مواجهة الخصم الاخر و الا حكم القاضي لمصلحة الطرف الاخر لذلك فان نجاح الدعوى المدنية يتوقف على من يقع عليه عبء الاثبات و دون ان يستطيع الطرف الاخر اثبات العكس
ثالثا: من حيث ادلة الاثبات :
اعطى القانون للقاضي الجنائي كامل الحرية في تقدير الادلة المقدمة عليه في الدعوى الجنائية ووزنها و ترجيح بعضها على الاخر و ذلك تطبيقا لمبدا حرية الاثبات المقرر في المسائل الجنائية
اما القاضي المدني فهو مقيد سلفا بادلة الاثبات بحيث ان القانون حدد ادلة الاثبات و اوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق و جعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها للاثبات (مثل : الاقرار ، اليمين الحاسمة ..)
رابعا : من حيث دور القاضي في الدعوى :
يختلف دور القاضي الجنائي عند نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث ان هذا الاخير يقتصر دوره على اعمال الموازنة بين الادلة المقدمة من الخصوم في الدعوى و دوره بهذا المفهوم دور سلبي
بينما القاضي الجنائي فدوره يتعدى النطاق الضيق الى مرحلة اكثر اتساعا بالبحث عن الحقيقة (المادة 186ق.ا.ج ) في الدعوى بكافة الطرق القانونية بحيث أجاز له القانون ان يطلب من تلقاء نفسه تقديم أي دليل يراه لازما و مفيدا في اظهار الحقيقة
نسال الله التوفييييق





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
ا: الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني
» أدلة الإثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني.pdf
» محاضرات في طرق الإثبات
» سئلة في القانون المدني
»  الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: طرق الاثبات-
انتقل الى: