منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي المحكمة رئيس الفرق المتعلق اعمال الاسرة جريمة القانون السرقة مكرر العقد منهجية كتاب المرسوم قانون الواقعة التعليق نمودج الاستثمار الخبرة الجزائري الجرائم محاضرات المادة المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Empty
مُساهمةموضوع: بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -    بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  Icon_minitime1الخميس مارس 14, 2013 10:58 pm

بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -  1855544600
شهادة الشهود

خطة البحث : المبحث الاول : الاحكام العامة
المطلب الاول : الاشكال المختلفة لشهادة الشهود
المطلب الثاني : مقارنة بين الاثبات بشهادة الشهود والاثبات بالكتابة
المبحث الثاني : شروط قبول الاثبات بشهادة الشهود و حجيتها
المطلب الاول : شروط قبول الاثبات بشهادة الشهود
المطلب الثاني : حجية شهادة الشهود
الخاتمة

المقدمة : يستند اطراف النزاع على طرق الاثبات لاظهار الحق و البينة على من ادعى بالمعنى العام للبينة الاستعانة بكل الادلة : الكتابة (رسمية او عرفية ) شهادة الشهود القرائن اما المعنى الخاص للبينة فيتمثل في شهادة الشهود التي تعني لغتا الحلف و الحضور والادراك اما اصطلاحا فهي الاخبار في مجلس القضاء عن ما راه او سمعه شخص بما يرتب عليه القانون اثرا لذا فهي تحتمل الصدق او الكذب و يرجح صدق هذا الشخص لان ليس له مصلحة في الكذب وما يمكن ان تختص او تتميز به شهادة الشهود هو كونها حجة مقنعة وليست ملزمة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي كذلك غير قاطعة يمكن نفيها بشهادة اخرى او أي طريق اخر من طرق الاثبات كذلك شهادة الشهود حجة متعدية ليست قاصرة على صاحبها لان ما يثبت بها يعتبر ثابتا لدى الكافة والخاصية الاخيرة لها كونها دليلا مقيدا لايجوز الاثبات ب هالا في نطاق معين فما مدى قوة شهادة الشهود في الاثبات ؟.

المبحث الاول : الاحكام العامة لشهادة الشهود
المطلب الاول : الاشكال المختلفة لشهادة الشهود : لشهادة الشهود اشكال مختلفة يمكن ان نفصل فيها كالاتي
- الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة : في الغالب يتم الادلاء بالشهادة بالتصريح الشفوي بحيث ان الشهود يصرحون شخصيا للقاضي عما راو ه او ما سمعوه و كاستثناء عن هذه القاعدة او ما يسمى بالشهادة الشفهية قد تتم الشهادة بطريق الكتابة و هذا امر نادر و كمثال عن هذا النوع من الشهادة نجد التصريحات الواردة في ما يسمى في الجزائر بالتقارر أي الاوراق الاعترافية او في الرسائل و زيادتا على ذلك فان الوسائل السمعية البصرية الحديثة قد اضهرت نوعا اخر من الشهادة تتمثل في التسجيلات والاشرطة لكن لا زال القضاء يتقبل هذه الادلة بتحفظ
- الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة : الشهادة المباشرة وهي الاصل حيث يخبر الشاهد عما راه بعينه او سمعه باذنه اما النوع الثاني من الشهادة او ما يسمى بالشهادة غير المباشرة او السماعية فهي ان يشهد الشاهد على الواقعة محل الاثبات بما سمعه عن اخر يكون قد راها بعينه او سمعها باذنه و هي تجوز في ما تجوز به الشهادة المباشرة ( الاصلية ).
- الشهادة بالتسامع لا تنصب على الواقعة محل الاثبات مباشرتا بل تخبر عن الشائع بين الناس عن هذه الواقعة فمصدرها غير معين و مثالها النسب النكاح الموت الميراث وهي غير مقبولة الا في ما نص عليه القانون و يمكن ان نميز بينها و بين الشهادة السماعية في كون هذه الاخيرة يمكن تحري مبلغ الصدق فيها اما الشهادة بالتسامع فهي غير قابلة للتحري .
المطلب الثاني : مقارنة بين الاثبات بشهادة الشهود والاثبات بالكتابة :لا يتعامل القاضي مع الكتابة كما يتعامل مع شهادة الشهود كما ان هذه الاخيرة لا تكسب نفس القوة التي هي للكتابة فتصريحات الشاهد قد تنقصها المصداقية و عدم الحسم في النزاع و قد لا تتصل مباشرتا بموضوع النزاع لذلك يمكن للقاضي ان يرفض تقديم الشهود ان تبين له ان شهادة الشهود لا تفيد للفصل في النزاع المطروح امامه و هذا ما ظهر في كثير من الاحكام القضائية مما يستدعي من القاضي لقبول تقديم الشهود ان تكون شهادتهم مقبولة و صادقة و منتجة يقول السنهوري (فاذا قدر بعد ذلك ان يسمع البينة كان له أي القاضي سلطان واسع في تقدير ما اذا كانت البينة التي سمعها مقنعة في الاثبات و ما اذا كان الاثبات مستساغا وما اذا كانت الوقائع متعلقة بالنزاع و منتجة في الاثبات و ما اذا كانت البينة كافية )هذا في ما يخص شهادة الشهود اما الكتابة فهي معدة خصيصا لاثبات حق ولو اثير نزاع فيه فيبقى لها قوة اكبر من الشهادة و لو فرضنا ان القاضي قبل الاثبات بهذه الاخيرة فيقبل بها و تبقى له دائما السلطة التقديرية المطلقة في الاخذ بعين الاعتبار تصريحات الشهود لكن مقيدا بما ورد في الكتابة .
المبحث الثاني : شروط قبول الاثبات ب شهادة الشهود و حجيتها
المطلب الاول : شروط قبول الاثبات بشهادة الشهود : لم يحدد المشرع الجزائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببيان الحالات التي لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود الماد : ( 333- 334 ق م ) و الحالات التي يجوز فيها الاثبات بها المواد : ( 335- 336 ق م ) بالنسبة للحالات التي يستبعد فيها الاثبات بشهادة الشهود نجد المادة 333 / 1 ق م تشترط ان لا تفوق القيمة النقدية للتصرف القانوني المراد اثباته 100الف د ج اوان تكون هذه القيمة غير محددة و كذلك ان لا ينصب هذا التصرف على المواد التجارية هذا و يقدر التصرف القانوني حسب قيمته وقت صدوره هذا كقاعدة عامة وما يستثنى من هذه القاعدة جواز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت قيمة التصرف القانوني التي تزيد على 100الف دج لم تاتي الا من ضم الملحقات الى الاصل 333/2 ق م اذا اشتملت الدعوى القضائية على عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100الف د ج ولو كانت نفس الطلبات تزيد قيمتها مجتمعة على القيمة السالف ذكرها هذا ولو كان مصدرها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة و كذلك يكون الحكم لكل وفاء لا تزيد قيمته 100الف د ج المادة 333/3 ق م هذا بالنسبة للحالة الاولى اما الحالة الثانية التي لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ذكرتها المادة 334ق م لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف القانوني على 100 الف د ج في ثلاث حالات ان كان يقصد من الاثبات بها اثبات ما يخالف او ما يجاوز ما اشتمل عليه عقد رسمي 334/2 ق م اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزأ من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة 334/3 ق م اذا طالب احد الخصوم في الدعوى القضائية بما تزيد قيمته على 100الف د ج ثم خفض طلبه الى ما لا يزيد عن هذه القيمة 334/4ق م اما الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود ذكرها المشرع من خلال المواد 335-336 ق م و هناك فيها ايضا حالتان يجوز فيهما الاثبات بشهادة الشهود الحالة الاولى يجوز الاثبات بها استثنائا في ما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة اما الحالة الثانية فنصت عليها المادة 336ق م وهي التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود في ما يجب اثباته بالكتابة وهذا لامرين اذا وجد مانع مادي او ادبي لا يمكن من الحصول على الدليل الكتابي او فقد الدائن سنده الكتابي لسبب اجنبي خارج عن ارادته .

المطلب الثاني : حجية شهادة الشهود : ان الشروح السابقة و الواردة في الاثبات بشهادة الشهود قد بينت ان لهذا النوع من طرق الاثبات قوة محدودة خاصتا في ما يتعلق بالتصرفات القانونية المدنية و كقاعدة عامة بما ان الاثبات عن طريق شهادة الشهود ذو قوة محدودة فالقاضي يتمتع بالحرية الكاملة والسلطة المطلقة في الاخذ بها حسب ما يراه مناسبا او صالحا للبت في النزاع المطروح امامه وما يترتب على هذا المبدأ ان القاضي له السلطة التقديرية المطلقة في التعامل مع شهادة الشهود فهو غير مرتبط بتعدد الشهادات وخلافا للقاعدة الواردة في القانون القديم والتي تقول لا عبرة بالشهادة الوحيدة فالقاضي له أن يأخذ بشهادة واحدة والتي يعتمد عليها في اقتناعه ولو كان هناك ما يخالفها في الشهادات الاخرى التي ادلي بها امامه كما أنه لا تثبت لديه واقعة قد ادعى بها عدة شهود وبالتالي فهو غير ملزم بالحالة التي يكون فيها تطابق بين تصريحات كل الشهود بحيث يجوز له بناء على سلطته التقديرية أن يلجأ الى وسائل اثبات اخرى .

الخاتمة : ما يمكن قوله على شهادة الشهود كطريقة من طرق الا ثبات هو أنها واحدة من أدلة الاثبات التي كانت لها قيمة كبيرة قديما لكن تضاءلت أهميتها بمرور الزمن لزدياد عدد شهود الزور ومن خلال ما سبق يظهر انه بقيت لها قيمة فقط في ما ذكره المشرع من خلال المواد السالفة الذكر وهي التي عدد فيها حالات الاثبات بشهادة الشهود والحالات التي لا يجوز فيها الاثبات بهذا الدليل ولكن يبقى دائما للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الاثبات بشهادة الشهود كدليل مقيدا بطرق الاثبات الاخرى خاصتا الكتابة منها .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
بحث شهادة الشهود في القانون الجزائري -
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الواجب التطبيق على الزواج في القانون الجزائري
» البلدية في القانون الجزائري
» طرق الاثبات في القانون الجزائري -
» شركة المساهمة وفق القانون الجزائري
»  الحجز العقاري في القانون الجزائري .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: طرق الاثبات-
انتقل الى: