منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاستثمار المرسوم المحكمة اعمال الخبرة مكرر السرقة الجرائم الواقعة الاسرة المادة العقد قانون التعليق محاضرات منهجية الفرق القانون المدني نمودج العضوي كتاب رئيس المتعلق جريمة الجزائري
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Empty
مُساهمةموضوع: المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل   المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل Icon_minitime1الجمعة مارس 15, 2013 12:31 am

المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل 2263013910
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل 4162368011 المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل 4162368011 المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل 4162368011 المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل 4162368011

المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل.

. - منتديات عدالة و قانون الجزائر https://hakim-droit.forumalgerie.net/forum

أركان الميراث: و هي ثلاثة 1-الوارث، 2-المورث، 3-التركة.
أسباب الميراث: فقها هي أربعة و الموجودة الآن اثنان: 1-عقد الزوجية، 2-النسب، بنص ال: م 126 قانون الأسرة.
شروط الميراث: و هي ثلاثة: 1-موت المورث(إما حقيقة أو حكما أو تقديرا)، 2- حياة الوارث، 3- العلم بالجهة (العلاقة المؤدية للتوارث كالنسب) و نضيف عدم وجود مانع من موانع الإرث.

موانع الإرث: فقها هي سبع موانع ممثلة في عبارة: عش لك رزق.

عدم الاستهلال: فالمولود الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لا يرث و لا يورث. لأن من شروط الوارث حياته والجنين الذي لم يستهل، فقد افتقد للشرط.

الشك:الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته . إذا لم نعلم من سبقت وفاته كحالة الغرقى و الحريق و الهدم، فلا توارث بينهما، أما إذا علمنا من مات أولا فالذي مات بعده صار أحد ورثته.

اللعان:فإبن اللعان لا يرث والده الذي نفاه و لا يرثه والده لا توارث بين المتلاعنين ، الزوج الملاعن أو الزوجة الملاعنة فلا حق لأي منهما بسبب اللعان، أما ابن أو بنت اللعان فلا يرثان إلا من أمهما.

الكفر:فمثاله المرتد الذي تحول عن الإسلام إلى دين آخر الكافر لا يرث لقوله عليه السلام "لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم".

الرق :فالرقيق لا يرث ولا يورث . المنع هو العبودية، لكن بعد عتقه يزول المنع وهو حالة المعتوق و المعتوقة اللذين ينتقلان من العبودية إلى الحرية و هذا المر غير موجود الآن.

الزنا:فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه دون أبيه . ابن الزنا أو بنت الزنا يرثان فقط من أمهما لثبوت علاقة الأمومة.

القتل:فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا . القتل الخطأ لا يمنع القاتل من الإرث لكن لا يرث من مبلغ الدية.

أما في ق أ ج الموانع ثلاث: 1- قتل المورث عمدا ال م 135، 2- اللعان ال م 137، 3- الردة م 138 ق أ ج.

الحقوق المتعلقة بالتركة بيــــــــــانـــــــــــــــــها
الحقوق العينية:هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن والأمانة،ومؤخر الصداق.

مؤونة التجهيز: وهي كل ما يحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .

الديون :تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى كالأجرة والقرض، ثم ديون الله تعالى وأولها الزكاة (وهي ما يحول عليه الحول من المال و بلغ النصاب ونسبتها 2,5من المائة مما تبقى من التركة، أما إذا تم تحديد قدرها فلا داعي أن نحسبها)والكفارة (وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال للتكفير عن ذنب من الذنوب مثل كفارة اليمين )والفدية(وهي ما يجب على المسلم إخراجه من مال عن كل يوم أفطره في رمضان لعدم قدرته على الصيام )والنذر(وهو ما ألزم المسلم به نفسه شكرا لله ،وعليه الوفاء به لأنه أصبح في حكم الواجب)الدية(هو المال الذي يجب على القاتل إعطاءه لأهل المقتول جبرا لخاطرهم)
الوصايا أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لا يكون الموصي له وارثا و إذا تجاوزت الوصية الثلث إلى النصف فإننا نطبق الثلث عوض النصف ،وإذا وافق الورثة فلا بأس أن نعطيه النصف.

حقوق الورثة: وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ما أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء بناء على صلته بالهالك ، وفي عند قيامنا بحل المسائل فلا بأس أن نتبعه بتحديد قيمة السهم التي تمكننا من معرفة نصيب كل وارث .

أما في قانون الأسرة الجزائري في المادة 180 ترتيب الحقوق بهذا الشكل: 1-مصاريف الدفن، 2-ديون المتوفى، 3- تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)، 4-حق الورثة، 5- في حالة انعدام الوارث مطلقا يذهب المال للخزينة العامة.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
المواريث، ما يجب ان تعرفه قبل حل المسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية حل المسائل -
» بحث كامل عن علم المواريث
»  التركات و المواريث
» خطوت لحل مسائلة في المواريث
» كتاب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية - نبيل كمال الدين طاحون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: