منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الواقعة قانون المدني العضوي كتاب القانون الجرائم السرقة العقد نمودج مكرر منهجية اعمال محاضرات المحكمة جريمة الجزائري الاسرة الاستثمار المرسوم الخبرة المادة الفرق التعليق رئيس المتعلق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مبدأ الإقليمية

اذهب الى الأسفل 

هل أعجبك الموضوع
نعم
مبدأ الإقليمية Vote_rcap100%مبدأ الإقليمية Vote_lcap
 100% [ 1 ]
لا
مبدأ الإقليمية Vote_rcap0%مبدأ الإقليمية Vote_lcap
 0% [ 0 ]
مجموع عدد الأصوات : 1
 

كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مبدأ الإقليمية Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ الإقليمية   مبدأ الإقليمية Icon_minitime1الأحد مارس 31, 2013 9:01 pm


يعتبر مبدأ الإقليمية هو الأصل العام في تحديد مجال الاختصاص المكاني للقوانين الجنائية. وطبقا لهذا المبدأ فإن قانون العقوبات يطبق علي الجرائم التي ترتكب في داخل إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في الدولة متي وقع في هذه الدولة الركن المادي لتلك الجريمة سواء كاملا (سلوك ونتيجة) أو ناقصا (السلوك فقط أو جزء منه أو النتيجة).
ويمكن تحديد إقليم الدولة بمقوماته الثلاثة : 1- الأرض 2- الجو 3- البحر
والعبرة في تطبيق مبدأ الإقليمية هو النظر إلي المكان الذي وقع فيه الركن المادي للجريمة كاملا أو ناقصا . فلا عبرة في هذا الخصوص بالمكان الذي حصل فيه العزم علي ارتكاب الجريمة والتصميم عليها ، ولا بالمكان الذي أعد فيه الجاني أدوات الجريمة ووسائل ارتكابها.
الاستثناءات علي قاعدة الإقليمية
أولا: الاستثناءات السلبية
ويقصد بها أن الجريمة علي الرغم من ارتكابها داخل إقليم الدولة إلا أن القانون الوطني لا ينطبق عليها. ويخص هذا الاستثناء أصحاب الحصانات ويمكن تقسيمهم إلى قسمين حصانات جزئية (أعضاء المجالس النيابية أثناء جلسات المجلس) وذلك فيما يصدر عنهم من أقوال وكتابات فقط . وحصانات كلية لا يسري القانون الوطني فيها أيا كانت نوع الجريمة التي وقعت وأصحاب الحصانة الكلية هم:
- رؤساء الدول الأجنبية
- الممثلون الدبلوماسيون
- رجال القوات المسلحة الأجنبية الذين يتواجدون في إقليم دولة بترخيص منها
ثانيا: الاستثناءات الإيجابية
1- مبدأ العينية
خروجا علي مبدأ الإقليمية يسري قانون العقوبات علي جرائم بعينها ولو ارتكبت في الخارج وآيا كانت جنسية مرتكبيها. وهناك شرطان لتطبيق هذا الاستثناء الأول أن تقع الجريمة كلها في خارج الإقليم والثاني أن تكون إحدى الجرائم التي تنتمي إلي فئات معينة تحددها قوانين الدولة. هذه الجرائم هي 1- جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة ، 2- تقليد خاتم الدولة ، 3- تقليد أو تزوير العملة أو السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا داخل الدولة.
2- مبدأ الشخصية
يقصد به كل وطني ارتكب وهو في الخارج جناية أو جنحة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه في قانون البلد الذي ارتكب فيه. وهناك شروط أربعة 1- أن يكون مرتكب الجريمة بالخارج وطنيا ،2- أن تكون علي درجة من الجسامة
(جناية أو جنحة في بعض التشريعات) ، 3- أن تكون الجريمة التي وقعت في الخارج معاقبا عليها في قانون الإقليم الذي وقعت فيه ، 4- ألا يكون مرتكب الجريمة قد حوكم نهائيا عنها في الخارج ونفذ فيه الحكم الصادر ضده أو سقط عنه بمرور الزمن أو سقط عنه بمرور الزمن أي بالتقادم أو بالعفو.
- ما هو القانون الواجب التطبيق علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات؟
الأصل أن القانون المطبق علي الجرائم التي تقع علي متن السفن والطائرات هو قانون العلم الذي ترفعه السفينة أو الطائرة. ولكن هناك استثناء خاص بالجرائم التي تقع علي متن السفن الأجنبية الراسية علي السواحل الوطنية. حيث ينطبق القانون الوطني إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
أن تهدد الجريمة أمن الدولة صاحبة السيادة على البحر الإقليمي أو تهديد أي مصلحة لها (حيازة المخدرات)
يشترط ألا تتجاوز الجريمة حدود السفينة فإذا كان الجاني أو المجني عليه من غير ركاب السفينة وبحارتها فإن القانون الإقليمي هو الذي يحكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
مبدأ الإقليمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحماية الإقليمية لحق المؤلف
»  مفهوم المنظمات الإقليمية وتطورها
» مبدأ سمو الدستور:
»  تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائية الدولية
» لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: