منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العقد المرسوم الاستثمار المتعلق التعليق منهجية نمودج الخبرة المحكمة جريمة الواقعة المادة الاسرة قانون المدني اعمال الجزائري السرقة العضوي الجرائم القانون مكرر كتاب محاضرات رئيس الفرق
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 التطور التاريخي لحقوق المؤلف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

التطور التاريخي لحقوق المؤلف Empty
مُساهمةموضوع: التطور التاريخي لحقوق المؤلف   التطور التاريخي لحقوق المؤلف Icon_minitime1الإثنين أبريل 01, 2013 11:01 pm






ظهور حقوق المؤلف :
إن دور حقوق المؤلف في عالم اليوم بما ينطوي عليه من مصالح واسعة النطاق إنما هو
نتيجة تاريخ طويل ومعقد يروي قصة متشعبة تعكس تطور البشرية الطويل الذي تحسست
عبر خطاه تقنين هذه الحقوق

ولايوجد في هذا الصدد إتفاق كامل على التفاصيل، ومثال ذلك أنه جرى ربط نشأة حقوق
المؤلف باختراع ىلة الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر، لكن تقنية الطباعة كانت
موجودة قبل ذلك بعدة قرون في الصين وكوريا دون ان يعلم الاروبيون بذلك وكانت فكرة
تملك نتائج العمل الفكري معترفا بها بصور متعددة قبل أن يخترع الألماني يوهان جوتنبرغ
حروف الطابعة المتحركة بعدة قرون ويمثل هذا الإختراع في القرن الخامس عشر وما ترتب
من تغير ظروف نشر المصنفات المطبوعة نقطة تحول في تاريخ الملكية الفكرية. إلا أن بعض
"الأنثر غرافيين" يقرون أن الملكية الادبية والفنية كانت موجودة على الدوام يصور مختلفة
منذ العصور التاريخية الأولى .

وقبل أن يتم الإعتراف بمصلحة المؤلف المالية في استغلال عمله، كان هناك إدراك لحقه
المعنوي، ففي اليونان القديمة وروما القديمة أيضاً كانوا يعتبرون انتحال أعمال الغير من
الأعمال الشائنة والغير شريفة، التي يدان فاعلها على ارتكابها، كما تبين دراسات الأدب
الروماني أن مؤلفي ذلك العصر لم يكونوا يكتفون بالمجد وحده وإنما كانوا يبحثون وراء
ذلك على الربح المادي، وكان مؤلفوا الرومان على وعي بأن نشر المصنفات والإنتفاع
بها ينطويان على مصالح ادبية وفنية .

ولقد ذهبت بعض المصادر إلى القول بان حقوق المؤلف كانت موجودة على الدوام
ولكنها ظلت على مدى طويل لاتجد تعبيراً عنها في التشريع .

دور جوتنبرغ في تغيير الأوضاع : Goutenberk

كانت القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية على الأشياء المادية هي التي تنظم الإبداع الفكري
قبل تاريخ إختراع الطابعة من طرف جوتنبرغ، فكان مؤلف المصنف "سواء كان المصنف
مكتوباً أو رسم أو تمثال" يصبح مالكاً للشيء المادي ويستطيع بيعه إلى شخص آخر، وكان
استنساخ المصنفات أمر بالغ الصعوبة في العصور الوسطى، فلم تكن توجد وسيلة لذلك سوى
إعادة نسخ المخطوط باليد الأمر الذي لم يكن يلحق ضرراً بالمصالح الإقتصادية للمؤلف
نظراً لأن مصالحه الإقتصادية لم تكن تقوم على انتاج ونشر عدد كبير من نسخ المصنف
وكان تقليد التماثيل واللوحات أو انتحال أعمال الغير أمر نادر كما أنه يلقى إدانة شديدة
من الرأي العام إذا حدث .

وقد كانت الكتب نادرة في أروبا، غير أنه منذ ظهور آلة الطباعة تناقصت تكايف إنتاج
الكتب وكذلك تكاليف النسخ والتوزيع، وهكذا أصبحت أعمال الإبداع الفكري محلاً للتجارة
وأصبح من الممكن أن تدر على مؤلفيها أرباحاً، وكان أول المنتفعين بهذه التجارة الجديدة
هم أصحاب المطابع الذين منحوا امتياز طبع المخطوطات القديمة ثم بدؤوا بعد ذلك يطبعون
مصنفات المؤلفين الأحياء .

مرحلة مابعد جوتنبرغ :

في هذه المرحلة زادت المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المكتبات وذلك منذ اختراع
الطابعة (فقد كان أصحاب المكتبات في ذلك الوقت يزاولون جميع الأنشطة المتعلقة بنشر
الكتاب ونسخه، ونشره، وبيعه، إلى ان أصبحت منفصلة في الوقت الراهن) وكان هؤلاء
مطالبين بالحصول على معدات جديدة غالية لطباعة عدد كبير من النسخ التي تباع بأثمان
منخفضة نسبياً على فترات متذبذبة وغير ثابتة ، وقد كان يحدث في بعض الأحيان أن
تنقضي فترات طويلة قبل أن يستردوا التكاليف التي أنفقوها، كما أن حدة المنافسة ازدادت
وكانت تتخذ في بعض الأحيان صورة المضاربة بين من يقوموا بببع كتب سبق نشرها
وهكذا فإنه عند نهاية القرن 17، عندما بلغت الطباعة أشدها ظهر أيضا انتحال المصنفات
المشمولة بحماية حقوق المؤلف .

وسرعان ما أدرك الحكام العامون ورجال الدين في إنجلترا وفي القارة الأروبية معاً
أهمية هذه التطورات فقد رأوا في المطبعة أداة قوية ذات تأثير سياسي واجتماعي يمكن
أن يهدد سلطاتهم، وبدؤوا يوجهون اهتمامهم إلى توزبع المصنفات المطبوعة، وهكذا
أخذ الملوك يبادرون إلى منح الإمتيازات الخاصة بمطبوعات معينة إلى رجال طباعة
معينين في الوقت ذاته استخدمت السلطات المركزية نظام امتيازات الطباعة للمراقبة
والسيطرة والرقابة على انتاج المطابع وتكميم الصحافة .

وقد اتسم تاريخ الطباعة من أواخر القرن 17 إلى القرن 18 بصدور العديد من
المراسيم واللوائح الملكية التي تمنح تلك الامتيازات .

ظهور أول قانون خاص بحقوق المؤلف :

وتحت تأثير الدعوات التحريرية للفياسوف الإنجليزي جون لوك وغيره، تزعزعت
أركان النظام القديم خلال القرن 18، فظهرت أركان المذهب الفردي وحل النظام
البرلماني محل النظام الملكي المستند إلى الحق الإلهي، كما تم بالتدريج تخفيف قيود
الطباعة، وفي غمار الفوضى التي أعقبت تلك الفترة والتي نهار خلالها نظام الاحتكارات
دافع باعة الكتب وأصحاب المطابع عن امتيازاتهم استناداً إلى نظرية الملكية الفكرية
وفي انجتلرا طلبت جمعية الكتابنوع من الحماية لحقوق المؤلف وذلك في 11-01-1709
وقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب وقد أصبح هذا المشروع هو قانون 10-04-10710
المعروف باسم الملكية 'آن Anne'، الذي كان أول قانون لحقوق المؤلف بالمعنى الحديث
للكلمة، واعترف فيه بوجود حق فردي في حماية العمل المنشور .

وقد خول قانون الملكية 'آن' لمؤلفي الكتب التي سبق طبعها بالفعل دون غيرهم الحق في
إعادة طبعها لمدة 21 سنة من تاريخ إصدار القانون، وأما بالنسبة للكتب التي لم يسبق
طبعها فإن مدة حماية حق المؤلف هي 14 سنة قابلة للتجديد إذا كان المؤلف على قيد الحياة .

وكانت الحماية التي يمنحها قانون الملكية 'آن' مشروطة باستيفاء بعض الإجراءات الشكلية
كقيام المؤلفين بتسجيل مصنفاتهم بأسمائهم الخاصة وإيداع تسع نسخ من أجل الجامعات والمكتبات.

وكان قانون 'آن' يقتصر على الكتب ولم يذكر المصنفات المطبوعة الأخرى كالحفر أو أشكال
فنية أخرى، وتبين أن قانون 1710 لايوفر لمؤلفي الكتب امتيازات كافية، فلم يكن يكتفي أن
يمنح للمؤلف حق طبع كتابه وتوزيعه وثار التساؤل عن حكم العروض العامة أو مايعرف
بالأداء العلني والأداء المسرحي والترجمات، وعندما وقع الفنان الإنجليزي الساحر
"هوجارث Hogarth" ضحية لعملية نسخ غير مشروع لرسومه، تزعم حركة ناجحة للفنانين
والرسامين أسفرت على إصدار قانون خاص لفناني الحفر في سنة 1735 وبعد تطور النظام
القانوني لحقوق المؤلف حيث بدأت الدول تصدر قوانين في هذا الميدان وامتدت الحماية على
الصعيد الدولي بإصدار أول إتفاقية وهي إتفاقية "برن" في 09-09-1886، والسبب هو نمو
العلاقات الدولية والمبادلات الثقافية وترجمة المصنفات إلى لغات أخرى .

تطور قوانين حقوق المؤلف :

بعد إنجلترا أصدرت بعض البلدان بدورها إطار قانوني لحكم حقوق المؤلف، في فرنسا
لقد حلت تدريجيا مفهوم الملكية الأدبية والفنية محل نظام الإمتيازات الذي كان قائماً، وفي
عام 1777 أصدر الملك 'لويس السادس عشر Louis XVI'، ستى مراسيم تضع قاعدة جديدة
للطبع والنشر، وقد تضمنت هذه المراسيم الإعتراف بحق المؤلف في نشر مصنفاته وبيعها .

وقد اتخذت خلال عصر الثورة عدة خطوات هامة من أجل تطوير القانون الفرنسي لحقوق
المؤلف. ففي شهر أوت من سنة 1789 قرر المؤلفون والناشرون في غمار هذه العاصفة
وعندما ظهر الوعي بأن الوقت قد حان للإعتراف بحقوق المؤلفين، تم تأسيس مجلس وطني
لإلغاء جميع الإمتيازات، كما تم وضع الضمانات الجزائية لها لابوصفها تنازلات تعسفية من
السلطة العامة بل تأسيساً على الوضع الطبيعي لواقعة الإبداع الفكري دون غيرها

وعلى ذلك فلقد جاء المرسوم الخاص بحقوق المؤلف الصادر بتاريخ 01-01-1791 الذي نظم
الضمانات القانونية لحق الأداء، كما جاء القانون الصادر في 19-07-1793 بحق المؤلف دون
غيره في استنساخ مصنفاته .

ولقد عدلت هذه القوانين عدة مرات وذلك في السنوات : 1795-1866-1902-1920-1925
1957-1975 .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد سبقت القوانين الأولى لحقوق المؤلف في عدة ولايات كلا
من الثورتين الفرنسية والإنجليزية، وقد استخدمت هذه القوانين، كتبرير لمنح حماية خاصة لأقدس
أنواع الملكية، فقد نص قانون ولاية ماساشوستس الصادر في 17-03-1789، والذي قرر حماية
حقوق المؤلف أنه "لاتوجد ملكية أخص وألصق بالإنسان من الملكية الناتجة عن جهده الذهني"،
وحينئذ ظهرت الضمانات لإصدار تشريع
فيدرالي، وكان اول قانون فيدرالي لحقوق المؤلف هو
قانون المؤلف سنة 1790 بتوفير الحماية للكتب والخرائط البرية والبحرية .

ومن البلدان الاخرى التي اصدرت قوانين تتعلق بحماية الملكية الفكرية ولو كانت تقتصر على
جانب منها فقط. في بداية المطاف نجد الدنمارك، النرويج سنة 1741 واسبانيا سنة 1762
وروسيا سنة 1830.

أما في الجزائر فقد كان القانون الفرنسي لسنة 1957 يطبق وذلك في
الفترة الإستعمارية وإلى غاية 1965 وأول قانون أصدر في هذا الميدان هو الأمر 73-14
المؤرخ في 03-04-1973 والذي نص على حماية حقوق المؤلف دون الحقوق المجاورة
هذا القانون الذي ألغى بموجب أمر 97-10، المؤرخ في 06-03-1997 والذي مدد الحماية
لأصحاب الحقوق المجاورة، هذا الامر ألغي بدوره بموجب الأمر رقم 03-05 المؤرخ في
19-07-2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويعتبر هذا القانون شاملاً
عصرياً لكونه متماشياً والإتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال وخاصة إتفاقية مراكش المتعلقة
بالجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية المعروفة باسم اتفاقية "تربس" واتفاقية روما الخاصة
بالحقوق المجاورة لسنة 1961، وكذا الاتفاقية العاملية لحقوق المؤلف سنة 1952 والمعدلة بباريس
سنة 1971، واتفاقية برن المتضمنى حماية المصنفات الأدبية والفنية الصادرة في 09-09-1886
والمعدلة في : 13-11-1908و20-03-1914و02-06-1962و26-08-1926و14-07-1967
و24-07-1971و28-09-1979 .

ويجب الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى هاتين الإتفاقيتين بموجب الأمرين 73-26 المؤرخ في
05-06-1973 بالنسبة للإتفاقية الأولى وبأمر رقم 79-341 المؤرخ في 13-09-1997 بالنسبة
للإتفاقية الثانية .
وبالإضافة إلى الأمر رقم 03-05 تجدر الإشارة إلى أن المشرع أصدر قانوناً خاصاً بالأموال الثقافية
المعنوية وهو القانون رقم 06-98 المؤرخ في 15-06-1998 المتضمن حماية التراث الثقافي .

ظهور الحماية الدولية لحق المؤلف :

في أوائل القرن التاسع عشر كانت كثير من الدول خاصة بعض دول أمريكا اللاتينية قد أصدرت
قوانين وطنية خاصة بحقوق المؤلف، وقامت بتعديلها من وقت لآخر حسب الحاجة لكي تتوافق
مع التكنولوجيا الجديدة، ولكن هذه التشريعات كانت تتضمن البعض من هذه الحقوق وظل الطابع
المحلي لقوانين حقوق المؤلف على حاله، ولم تكن الحماية التي منحتها القوانين الوطنية فعالة من
حيث المبدأ إلا في داخل الحدود الوطنية فقط، غير أن نمو العلاقات الدولية والمبادلات الثقافية
وترجمة المصنفات او المؤلفات إلى لغات أخرى قد تتطلب حماية هذه المؤلفات خارج الأراضي
الوطنية كما تتطلب حماية المؤلفين الأجانب داخل الحدود الوطنية .

ومن الناحية التاريخية وفي أول المطاف كانت المصنفات الأجنبية تمنح الحماية عن طريق إدماج
في القوانين الوطنية شروط خاصة بالمعاملة بالمثل، وبعبارة أخرى إذا كانت مصنفات مواطني
الدولة "أ" تتمتع بالحماية في الدولة "ب" فإن مؤلفي الدولة "ب" تتمتع مصنفاتهم بالحماية في
الدولة "ا"، كما أبرمت أيضاً بعض المعاهدات الثنائية، ولكن هذه التدابير لم تكن كافية لحل جميع
جوانب مشكلة الحماية الدولية، وساد الإعتراف بالحاجة إلى الإتفاقيات الدولية المتعددة الاطراف
تلزم الدولة المتعاقدة بحماية المصنفات الأجنبية على أوسع نطاق، في مجال تطور قانون حقوق
المؤلف إلى المسرح الدولي نظراً لأن كثيراً من المؤلفين كانوا يعانون من انتحال مصنفاتهم خارج
بلادهم .

وفي نهاية القرن التاسع عشر توصلت الجهود المشتركة لعدد من الدول إلى إبرام أول إتفاقية
متعددة الأطراف ألا وهي إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وفي سنة 1952 أبرمت
إتفاقية ثانية هامة خاصة بحقوق المؤلف ألا وهي الإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف .



مقتبس من محاضرات السنة الرابعة
بجامعة الجزائر 01 طلية الحقوق - بن عكنون -
للأستاذ الدكتور عمر الزاهي
أستاذ التعليم العالي، رئيس كرسي يونيسكو للملكية الفكرية
ومدير مخبر بحث في المكلية الفكرية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
التطور التاريخي لحقوق المؤلف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الشرعية الدولية لحقوق الانسان
»  بحث حول حقوق المؤلف
» كتاب قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
» الحماية الإقليمية لحق المؤلف
» مقدمة عامة حول حقوق المؤلف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى الملكية الفكرية و الصناعية-
انتقل الى: