منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي نمودج المتعلق جريمة اعمال مكرر الواقعة الخبرة العقد قانون رئيس المدني منهجية الفرق كتاب القانون السرقة التعليق المادة المرسوم الجزائري محاضرات المحكمة الاسرة الاستثمار الجرائم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
السندات التجارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
السندات التجارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
السندات التجارية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
السندات التجارية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 السندات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

السندات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: السندات التجارية   السندات التجارية Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 1:52 am






أهمية السندات التجارية

عرف التعامل منذ القدم وإلى غاية اليوم أدوات للتبادل التجاري منها المقايضة وهي طريقة
بدائية ومهجورة في الوقت الحالي، ثم النقود والتي تتم بتبادل سلعة بما يقابلها من قيمة نقدية
معترف بها، وهي وسيلة أكثر حداثة وأقل تطوراً في الوقت الحالي والطريقة الثالثة وهي الطريقة
التي تعرف بالإئتمان أي منح أجلاً للوفاء، فهي تأخذ حكم النقود في الوفاء، وذلك لايكون إلا بعد
فترة من الزمن.

وظائف السندات التجارية

إن السندات التجارية في مجال التجارة تقوم بعدة وظائف أساسية وهي :
- أنها أداة لنقل النقود : وهي أداة تسهل نقل النقود من دولة لأخرى عن طريق ما يقوم مقام النقود
دون أن تنتقل انتقالاً مادياً كالإلتجاء إلى البنك ( البنك المتعامل )، فيطلب منهم تحرير سند
أو سحب صراف مسحوب على عميل في البلد الذي كان إتمام الصفقة فيه ( سحب السفتجة ).
أنها أداة إئتمان : وهي بهذه الصفة تحرر بأجل قريب فتتم المبادلة التجارية عن طريق البيع والشراء
فكون المشتري غير مظطر إلى الدفع النقدي عند الشراء ويكون للبائع الذي حرر له السند إمكانية تداول
تلك الورقة عن طريق التظهير .
- أنها أداة وفاء : فهي بالإضافة إلى أنها أداة إئتمان تعتبر كذلك أداة للوفاء في التاريخ المحدد في السند
( الشيك أداة وفاء فوري لأن له حماية جزائية ).

تعريف السندات التجارية

لم يعرف المشرع الجزائري السندات التجارية، وإنما قام بهذه المهمة الفقه، وملخص التعاريف الراجحة هو:
(( أن السندات التجارية هي صكوك محررة وفقا لأشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية
فهي تمثل حقاً لمبلغ نقدي يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير)).
وقد أورد المشرع بموجب الأمر رقم 75/59 والمتضمن القانون التجاري ثلاث سندات تجارية وهي :
السفتجة والسند لأمر والشيك .
ثم أضاف بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ثلاث سندات أخرى بموجب
المواد 543 مكرر إلى 543 مكرر 8 وهي : سند الخزن، سند النقل ، وعقد تحويل فاتورة .
والسؤال المطروح في هذا المقام : هل التعداد الذي أورده
المشرع أعلاه كان على سبيل الحصر أو المثال ؟
وفي هذا الصدد ظهر رأيان :


الرأي الأول : يذهب إلى أن هذا التعداد وارد على سبيل المثال على أساس أن أي ورقة تجارية
محررة وشاع استعمالها في الوسط المدني أو التجاري وتوافرت فيه الشكليات الرسمية للأوراق التجارية
فهو سند تجاري ، وهذا الرأي منتقد ومهجور.

الرأي الثاني : يرى أن هذا التعداد وارد على سبيل الحصر لا المثال لسببين أساسيين وهما :
السندات التجارية خصها المشرع بأحكام خاصة واستثنائية تتميز بالدقة فلايجوز التوسع فيها .
أن الأوراق التجارية تخضع إلى شكلية محددة بحيث أن الورقة التجارية لاتصلح بأن يصطلح عليها هذه التسمية إذا كانت لاتنطوي على البيانات التي حددها المشرع لها بموجب تصوص صريحة، فإذا تخلفت الشكلية فقدت الورقة صفتها التجارية أو كمحرر تجاري وهذا الإتجاه هو السائد والراجح في الفقه .
خصائص السندات التجارية

الشكلية : جميع الأوراق التجارية تتميز بالشكلية ذلك أنها لاتكون صحيحة كورقة تجارية إلا إذا أفرغت
في صك أو محرر مكتوب فيها لاتكون شفاهة وهذا المحرر المكتوب يجب أن يكون مملوءاً بالبيانات التي يشترط القانون
فإذا تخلفت هذه الشروط تبطل الورقة بطلاناً مطلقاً ( الورقة التجارية أو المدنية )، كتخلف التوقيع وفي بعض الأحيان لا تبطل
الورقة ولكنها لاتصلح الورقة ولكنها لاتصلح كورقة تجارية، وإنما تتحول إلى ورقة مدنية ( نظرية الاستعاضة ).
أن السند التجاري ينطوي دائماً على حق شخصي : موضوعه مبلغ من النقود أي حق الدائنية فالحق الشخصي والورقة التجارية يندمجان فيصبحان وحدة غير قابلة للتجزئة وتختلف الأوراق التجارية عن بعض الأوراق الأخرى : الأسهم والسندات لأن هذه الأخيرة تخول لصاحبه نسبة من الأرباح ويفقد حقه في حالة الخسارة بينما في السندات التجارية فهي عكس ذلك فهي أداة للوفاء .
أن السندات التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية : مادامت أن هذه الأوراق لها وظيفتين أنها أداة ائتمان تمنح الأجل للوفاء .
ولقد فرق الفقه بين نقل الحق عن طريق الأوراق التجارية وبين نقله عن طريق حوالة الحق فيما يلي :
- أنها في حوالة الحق والذي هو عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه الدائن مع شخص ثان بأن ينقل الأول للثاني حق
بكل أوصافه وتوابعه ففي حوالة الحق يشترط موافقة المدين على عكس انتقال في الأوراق التجارية .
- في الورقة التجارية كل شخص يوقع عليها فهو ضامن للوفاء بمبلغها في مواجهة حاملها عند حلول الأجل
وهو مايسمى بمبدأ الضمان الصرفي أما في حوالة الحق فلا يضمن المحيل للمحال له ويسدد المدين وقت ابرام الحوالة.
- في حوالة الحق يجوز للمدين الذي يدفع مواجهة المحال له بجميع الدفوع التي كان سيدفع بها في مواجهة المحال عليه أما
في الأوراق التجارية لايجوز للمدين الاحتجاج بالدفوع في مواجهة المسحوب عليه لأنه بمجرد تظهير السفتجة من الدفوع
وهذا في مواجهة حامل السفتجة حسن النية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
السندات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما هي أشكال الشركات التجارية في التشريع الجزائري ؟
» الأهلية التجارية
» أعمال التجارية
»  نظرية الأعمال التجارية المختلطة
» قانون العلامات التجارية الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: